![]() |
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسة إفتاء: قف قبل أن تشتري سيارتك لسماحة الشيخ العلامة: أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله السؤال الأول: في حالة الشراء بالتقسيط ، يدفع المشتري دفعة مقدمة ولنقل مثلا أنها خمسة آلاف ريال من أصل خمسة عشر ألفا ، فالباقي عشرة آلاف ، تقوم الشركة بعدها باحتساب فوائد قسطها بواقع 8% سنويا ، أي أن فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة ثمانمائة ريال تضاف للعشرة آلاف ، وإن طلب تقسيطها على سنتين ضوعفت الفائدة السنوية ، ثم قسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا ، فما الحكم سماحة الشيخ في هذه المعاملة ؟ يتبع الاجابة .... ملاحظات: * حقوق نشر وتوزيع هذه الفتاوى المطبوعة مشروعة لجميع المسلمين ، ونرجو عدم ذكر اسمائنا فهدفنا توصيل كلام الشيخ للعالمين بالوسائل المشروعة. *أصل هذه الفتاوى / شريط سمعي بعنوان: قف قبل أن تشتري سيارتك- لمشارق الانوار * اقيمت هذه الجلسة بولاية العامرات - مسجد البركة - يوم السبت 27 ربيع الأول 1423هـ آخر تحرير بواسطة الزهراء : 15/01/2003 الساعة 02:40 PM |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
شكرا للأخت الزهراء على إحياء هذا المشروع بعد طول توقف.. و إلى الأمام.
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
ج) بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، هذا والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته ، أما بعد فإن هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط ، أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف ، فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف ثالث ، في هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين ، أما لو كان إلى عام واحد على أن يكون ذلك مجزوما من أول الأمر فإنه لا حرج في ذلك ، فلا مانع مثلا من أن يبيع أحد هذا الجهاز بثلاثة ريالات نقدا ويبيعه نسئه إلى مدة عام بأربعة ريالات ، هذا غير ممنوع ، ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة بحيث لا يجزم بشيء ، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقدا وبخمسة عشر ألفا نسئة إلى مدة كذا ، فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مما يدخل في بيعين في بيع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع ، كما جاء في رواية أخرى أنه نهى عن صفقتين في صفقة ، وذلك لا يجوز ، وإنما يجوز البت من أول الأمر ، بحيث يتفقان على أن العقد يكون بالأقساط إلى مدة كذا ، على أن يكون الثمن كذا بزيادة على حسب ما يتفقان عليه من أول الأمر ، وبشرط أن تكون هذه الزيادة غير مطردة ، وذلك أنه قد يتأخر المشتري من تسديد الثمن لسبب من الاسباب ، فلا يحمّل زيادة على سعر الاصل إن تأخر لعسر مثلا ، وإن تأخر لغير عسر فإنه يطالب بالحكم الشرعي أن يدفع ، وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ، ويأخذ ما عنده ولو باع شيئا من أملاكه من أجل تسديد ما عليه من الدين. أما إن كان هنالك طرفا ثالثا وذلك بأن يجتمع في هذه الصفقة بائع ومشتري وممول ، الممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع إليه الأقساط ، في هذه الحالة يكون هذا الممول مقرض ويستوفئ ما أقرض بزيادة ، وكل قرض جر نفعا فهو حرام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعه ، وعن قرض جرّ منفعة ، وقد جاء في بعض الروايات: كل قرض جر نفعا فهو حرام ، ورواية الامام جابر رحمه الله وإن كانت هي مرسلة إلا أنه لثقته وضبطه وأمانته وكثرة من لقيهم من الصحابة رضوان الله عليهم يُعد إرساله كالاتصال عند أصحابنا ، فلذلك يأخذون بمراسيله ويعتبرونها حجة ، هذا مع اعتضاد ذلك بالاجماع ، فإن الاجماع منعقد على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا أيّ منفعة كانت سواء كانت منفعة مادية أو كانت منفعة معنوية بل حتى ولو توصل المقرض إلى شفاعة من المقرض عند أحد لولا هذا الإقراض لم يتوصل إلى تلك الشفاعة فإن ذلك يعد حراما ، كل ما ينتفع به المقرض من المقترض بسبب ذلك القرض فإنه يعد حراما سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا ، ولذلك حرمت الضيافة أي إن ضيّف المقترض المقرض فإن هذه الضيافة تكون حراما عليه إن لم يكن بينهما من قبل تعارف بحيث يتزاوران ، وكل واحد منهما يضيّف الآخر ، إن ضيّفه بسبب ذلك القرض فهذه الضيافة تكون حراما ، وإن حمله على دابته ، والآن في الوقت الحاضر على سيارته بسبب ذلك القرض فإن ذلك أيضا يكون حراما ، جاءت بذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن كانت لم تخلو من مقال إلا أنها تعتضد كما قلنا بالإجماع وتعتضد بالأقوال المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وقد ثبت ذلك عنهم ، حيث أنهم جعلوا القرض قربة إلى الله تعالى لا يأخذ المقرض من المقترض بسببها أي نفع ، والله تعالى أعلم. يتبع السؤال الثاني .... |
|
#4
|
|||
|
|||
|
السؤال الثاني:
سماحة الشيخ: في بعض الحالات بعدما يتفق المشتري مع البائع على السيارة وعلى القيمة يقول له مثلا الدفعة المقدمة ألف ريال فلا يكون عنده ألف ريال ، وإنما يقدم سارته القديمة كدفعة مقدمة ، ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ بالتقسيط ، فما الحكم في هذه الصورة ؟!! الجواب: أولاً بيع السيارة بالسيارة لابد من أن يكون يداً بيد ، لأن بيع الشيئ بمثله مع النسئة مما يدخل في الربا ، فلا يجـوز بيع الشيء بجنسه إلا يداً بيد ، فبيع السيارة بالسيارة لابد من أن يكون يداً بيد ، فإن كان ذلك يداً بيد ولنقدّر أن هذه السيارة جعلت في مقابل ألف لكن لا على أن تكون هنالك صفقتان في صفقة واحدة بحيث يشتري هذا سيارة هذا بألف على أن يبيعه سيارته الجديدة بعشرة آلاف لا ، ولكن تكون هذه السيارة جزء من الثمن من أول الأمر ، لا أن تكون مشتراة وإنما تكون جزء من الثمن ، فإن كانت جزء من الثمن مع إضافة ما تبقى فلا مانع من ذلك ، أما أن تكون مشتراة أو مشروطة في البيع والشراء هذا يشتري من هذا وهذا يشتري من هذا ، فذلك غير جائز. يتبع بقية الأسئلة آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 21/01/2003 الساعة 03:11 PM |
|
#5
|
|||
|
|||
|
السؤال الثالث:
لو الإنسان أراد أن يشتري سيارة معينة اختارها وعيّنها ثم ذهب إلى شيء من شركات التمويل ، وطلب منهم أن يشتروا له هذه السيارة بعينها بالنقد ، ووعدهم أنه بعد ذلك سيشتريها منهم وفعلا قامت الشركة بشراء السيارة له ، ثم اشتراها منهم ، فهل في ذلك من حرج ؟ الجواب: أما إن اتفقا من أول الأمر على صفقة البيع بحيث هو يشتريها من تلك الشركة الممولة قبل أن تشتريها هي من الشركة البائعة فذلك لا يجوز ، للنهي أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ، وللنهي أن يربح الإنسان ما لم يضمن فذلك غير جائز ، لكن إن كان ذلك مجرد وعد وتلك الشركة تشتريها ثم تبيعها له بعد أن تحرزها -بعد أن تمسك مفتاحها- تبيعها له فلا حرج في هذه الحالة لأنه اشترى ما صار ملكا لبائعه ، وإنما ينهى أن يبيع البائع ما ليس عنده ، وأن يشتري المشتري ما ليس عند البائع. والله تعالى أعلم يتبع السؤال الرابع: آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 21/01/2003 الساعة 03:11 PM |
|
#6
|
|||
|
|||
|
جزيت خيرا
اليس من الممكن ان تجعلي هذا الفتاوي في ملف وورد قابل للتحميل ينتفع به جعل الله هذا الجهد المبارك في ميزان حسناتك |
|
#7
|
|||
|
|||
|
thanx for this lovely post
as zahra2020 will be fine to make it as afile.. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
سيتم إن شاء الله إرسال ملف مضغوط لمواقع أصحابنا المعروفة ليستفيد منه الجميع بعد نهاية الموضوع
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
السؤال الرابع:
سماحة الشيخ: في بعض الأحيان بعدما يتفق على السعر يتم دفع مبلغ الأقساط أحيانا باسم شركة مباشرة وهذا لا إشكال فيه ، وأحيانا يُدفع لإحدى شركات التمويل التابعة لنفس الشركة كأن تكون بعض شركات السيارات عندها شركات تمويل تابعة لنفس المالك ، فهل في هذه الحالة يصح ذلك أم لا ؟! الجواب: لا يخلو الحال من أحد أمرين: إن كانت هذه شركة تمويل تقرض هذا ، فذاك غير جائز ، لأنه قد يكون قرضا جر منفعة بحيث هي تدفع مبلغا معينا للبائع ، ثم بعد ذلك تستوفي بعد فترة أكثر من ذلك المبلغ فهذا غير جائز ، وإن كان الأمر لا بل هذه الشركة التي يرد إليها هي بمثابة الوكيل عن البائع فتستوفي حق البائع ويعود ذلك إلى البائع من غير أن يكون هنالك وسيط بين الجانبين ، هذا الوسيط يدفع قرضا ثم يستوفي بعد ذلك أكثر من القرض إن لم يكن الأمر كذلك فلا مانع. يتبع السؤال الخامس آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 21/01/2003 الساعة 03:10 PM |
|
#11
|
|||
|
|||
|
السؤال الخامس:
من الاشكاليات التي تدخل في الشراء بالاقساط إشكالية التأمين الشامل ، فالكثير إن لم نقل جميع شركات السيارات لا ترض أن تبيع بالأقساط إلا بهذا الشرط –شرط التأمين الشامل- وكما تعلمون أن الكثير من الشباب ليس عندهم القدرة على الشراء بالنقد فهو محتاج للسيارة ومحتاج للشراء بالأقساط ، فماذا ترون إذا دخل في عقد البيعة اشتراط أن يؤمن على سيارته تأمينا شاملا ؟ الجواب: أولا قبل كل شيئ ، التأمين التجاري سواء كان تأميناً شاملاً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز ، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه ، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئا من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع ، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جُـهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين ، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج ، فهذا إن كان مضطرا إلى السيارة وهو ينوي هكذا: أن يدفع للشركة –شركة التأمين- لضرورته على ألا يستوفي منها إن اقتضى الأمر -أن يأخذ شيئا إلا مقدار ما أخذ فحسب- فنظرا إلى ضرورته إلى السيارة لا حرج في ذلك مع هذه النية. يتبع السؤال السادس آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 21/01/2003 الساعة 03:09 PM |
|
#12
|
|||
|
|||
|
السؤال السادس:
في بعض الحالات تقوم الوكالة بإدخال أو بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين من ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانيا كوسيلة ترغيبية للشراء ، فما حكم ذلك ؟ الجواب: إذا كان هو غير راض بالتأمين وهي بنفسها تدفع هذا الشيء فأمر ذلك إليها بنفسها. يتبع السؤال السابع آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 21/01/2003 الساعة 03:07 PM |
|
#13
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا الأخت الزهراء ، وبارك الله فيك ،... |
|
#14
|
|||
|
|||
|
السؤال السابع:
مسألة الرهن في هذا ، فإنه بعد ما يتم يكتب في الملكية بأن السيارة مرهونة لمصلحة كذا فقط تكتب في الملكية وتكون السيارة في قبضة المشتري يستعملها كيف شاء فما الحكم في ذلك ؟ الجواب: ينبغي ألا يكون هذا شرط الرهن داخلا في صفقة البيع حتى لا يكون عقدان في عقد: عقد رهن وعقد بيع ، وإنما تكون الصفقة -صفقة الرهن- بعد أن تتم صفقة البيع بسبب عدم قدرته على الوفاء ، في هذه الحالة لا حرج ، وتكون الملكية هي بيد المرتهن. الأصل في الرهن ألا يكون بيد الراهن ، أن يكون بيد الراهن أن يكون بيد المرتهن لقوله تعالى :"فرهان مقبوضة" وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز أن يكون الرهن في يد طرف ثالث غير المرتهن وغير الراهن ، هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ، أي أن يتفق الطرفان جميعا على تعيين طرف ثالث يمسك العين المرتهنة ، ولكن عندما يكون الرهن من أمثال السيارات أي الأشياء التي فيها ملكية ، والمقصود من الرهن استيثاق من امكان استيفاء صاحب الحق من حقه ، فلا مانع من أن يكون هذا الرهن رهنا غير منتقل ، وإنما يمنع بموجبه المالك من التصرف ، وتكون ملكية العين المرتهنة بيد المرتهن ، لا مانع من ذلك. يتبع السؤال الثامن |
|
#15
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيكم وآجرك خيرا .
ننتظر المواصلة |
|
#16
|
||||
|
||||
|
شكرا للأخت الزهراء على نقل الموضوع ، ونتمنى التكملة ولكن بطريقة السؤال ثم تحته الجواب مباشرة ..............
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
اشكر الأخ المشرف أبو مجاهد لتنظيم وضع الردود
السؤال :
من المتعارف عليه أنه إذا اشترى الإنسان السيارة بالأقساط ، ثم أنه استطاع بعد ذلك أن يدفع المبلغ كاملا في أي وقت فإنه مباشرة يتم تنقيص المبلغ الذي اشترى به السيارة ، فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كان ذلك مشروطا في صفقة البيع فلا يجوز ، لأنه مما يدخل في بيعين في بيع ، وأما إن كان غير مشروط في صفقة البيع وإنما ذلك يتم فيما بعد ففيه خلاف بين أهل العلم ، مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد جلاء بني النظير عن المدينة المنورة تعلق بهم ألانصار لحقوق كانت لهم عليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الانصار أن يحطوا ويتعجلوا ، ولكن هذه الروايات طعن فيها وقيل بأنها لاتصح ، إلا أن الأصل عدم المنع الاصل الجواز ، ولم يقم هنالك دليل يمكن أن يستند عليه يدل على المنع ، فلما كان لم يكن دليل يمكن أن يستند عليه يدل على المنع ولو كانت هذه الروايةرواية ضعيفة فإن أصل الإباحة يقويها ويعضدها ولا مانع من ذلك لكن بشرط ألا يكون بشارط على هذا في أثناء صفقة البيع السؤال: وإذا كان الشيخ متعارف عليه هل يعد كأنه بشرط أم لا ؟ الجواب : أما المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن كان ذلك يعرفه الجميع ، لكن إن كان ذلك ليس هو من الأمر المعروف المتعارف عليه عند الكل فلا يمنع منه . يتبع بقية الأسئلة |
|
#18
|
|||
|
|||
|
السؤال:
شخص اشترى سيارة بالأقساط ، ثم باعها نقدا لشخص آخر نظرا لحاجته إلى المبلغ ، فهل هذا جائز أم لا ؟ الجواب : لا مانع ، أن يبيع ما اشتراه بالأقساط أن يبيعه نقدا لا يمنع من ذلك . السؤال: وإذا اشتراه من شركة وباعه لها لكن لم يكن بينهما اتفاق سابق وإنما بعدما تمت الصفقة الأولى كلمهم في أن يشتروا منه فرضوا أن يشتروها منه نقدا وطبعا سعر النقد أقل عن سعر الأقساط كما هو معروف؟ الجواب: إن كان ذلك من غير تشارط ومن غير تعارف قط ما بين الطرفين وإنما وقع ذلك فيما بعد ، لم يدخل في صميم البيع شرطا ولا عرفا فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون قد اشتراها وحازها وربما يكون انتفع بها لفترة من الوقت فلا مانع من ذلك يتبع بقية الأسئلة |
|
#19
|
|||
|
|||
|
السؤال :
في بعض مكاتب تأجيرالسيارات أو في بعض الوكالات إذا تأخر بعض العملاء عن تسديد ما عليهم يضطرون إلى رفع القضية إلى القضاء ، وهذا قد يضطره إلى دفع مبالغ إلى مندوب الشركة الذي يتابع في القضية أو إلى توكيل محام في بعض الأحيان وهذا يستلزم دفع مبالغ لهؤلاء فهل يجوز شرعا أن يلزم الشخص المتأخر بمبالغ هؤلاء الأشخاص ونحوهم . الجواب : الأصل أنه يجب عليه الدين الذي عليه فحسب ، لا يجب عليه إلا الدين الذي عليه ، ولكن إن كان تمادى وامتنع عن وفاء هذا الدين فسبب خسارة على الطرف الآخر تحمل الطرف الآخر خسارة بسبب تمادى هذا مع قدرته على الوفاء وإنما كان مماطلا مع قدرته على الوفاء فبسبب تعريض الطرف الآخر للخسارة يتحمل هو هذه الخسارة التي تسبب لها . |
|
#20
|
|||
|
|||
|
سؤال:
بعض الشركات يكون لها فروع فيذهب الإنسان إلى فرع من فروعها فلا تكون تلك السلعة موجودة وإنما هي موجودة في الشركة الأم فيقوم بإبرام الصفقة مع ذلك الفرع مع أن السلعة غير موجودة في الفرع وإنما موجودة في الشركة الأم فهل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده أم تغيير شركة واحدة ويكون البيع صحيحا ؟ الجواب: إن كان المالك واحدا للفرع وللأصل سواء كان المالك فردا أو كان جماعة ففي هذه الحالة لم يبع هذا ما ليس عنده وإنما باع ما لم يكن حاضرا هنالك ، ولكن المواصفات الدقيقة الآن اصبحت تقرب صفة المبيع من ادراك المشتري ، فلاحرج . يتبع بقية الأسئلة |
|
#21
|
|||
|
|||
|
السؤال :
في مسألة العيوب سماحة الشيخ في السيارات بعض الناس عند بيع السيارة لا يذكرون العيوب التي فيها ، وهنالك أسواق معروفة في أحيان كثيرة لا تذكر العيوب وإنما يقول له ابايعك إياها حديدة أو ابايعك المفتاح ونحو ذلك من العبارات ، فهل هذا صحيح وهل إذا اكتشف بعد ذلك عيوبا له أن يرجع إلى هذا البائع أم لا ؟؟ الجواب : على أي حال السيارة كغيرها فلا بد من تشخيص عيوبها إن كانت بها عيوب ، وقوله ابيعك حديدة أو ابيعك مفتاحا فحسب هذا ليس بشيء ، لأن المشتري ما قصد أن يشتري المفتاح ولا قصد أن يشتري الحديدة وإنما قصد أن يشتري سيارة ، فلابد من تشخيص عيوبها هذا هو القول الراجح وإن كان من أهل العلم من يقول بأنه إن قال له بأن كل عيب في هذا المبيع موجود ورضي المشتري فلاحرج ولكن –مع هذا- في هذا غرر إذ لايدري ما هي العيوب الموجودة في المبيع . |
|
#22
|
|||
|
|||
|
بارك الله في جهودكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم
|
|
#23
|
|||
|
|||
|
السؤال :
ما هي العيوب التي يلزم بإظهارها أو العيوب التي يتسامح بها فإن السيارة لا تخلو مهما كان من بعض العيوب البسيطة فهل كل عيب يذكر أم ماهو العيب الذي لابد من الإخبار به؟ الجواب : العيب الذي ينقص من قيمتها ، وينفر المشتري عن أن يشتريها بتلك القيمة . السؤال : بعض البائعين يقوم بترجيع عداد السير فإذا كانت القراءة مثلا تشير إلى أنها قطعت خمسمائة ألف يرجعه إلى ثلاثمائة ألف أو مئتين فهل هذا جائز أم لا ؟ الجواب : هذا من الغرر ومن الخيانة والمخادعة ولا يجوز ذلك في المعاملة. سؤال : إذا كانت السيارة قديمة ، ومتعارف على أن القديم لا يخلو من عيوب وقد تكون العيوب كثيرة لا تحصر فهل يمكن بيعها بغير ذكر هذه العيوب ؟ الجواب : كما قلنا لابد من تشخيص العيوب إلا إذا رضي الطرف الآخر بعدما عرف العيوب فلا مانع يتبع بقية الأسئلة |
|
#24
|
|||
|
|||
|
السؤال :
إذا صدم انسان سيارة واقفة وأدى ذلك إلى إصابتها بخدش طفيف فهل يلزمه أن ينتظر صاحبها حتى يستسمحه ؟ أم يمكن أن يذهب نظرا لأن هذا الحادث بسيطا لم يؤثر في السيارة كثيرا ؟ الجواب : العبرة بما تعارف عليه الناس ، الأصل أنه على كل من أتلف شيئا أو أفسده أن يضمنه سواء كان قليلا أو كثيرا ، ولكن إن وقع تعارف بين الناس بانهم يتسامحون في هذا ولا يكون في الصدر حرج من ذلك وكل واحد مطمئن إلى ذلك لأنه عُــرف عام فيما بينهم فلا حرج في هذا أن يذهب . السؤال : شخص صدم سيارة فذهب ولم يقف ، ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة لكنه لا يعرف ذلك الشخص الذي صدمه فماذا يلزمه ؟ الجواب: عليه البحث عنه ، وعليه أن يرجع إلى جهات الشرطة المسؤولة عن حوادث السير والمرور وبإمكانه لعله أن يتوصل إلى معرفة ذلك مع ضبط التاريخ هكذا يبدو ، ولكن إن تعذر عليه نهائيا وما أمكنه الوصول إليه فهو حق مجهول ربه مرده إلى فقراء المسلمين .. يتبع بقية الاسئلة |
|
#25
|
|||
|
|||
|
سؤال :
انسان اشترى من شخص سيارة واتفقا على البيع إلا أنهما لم يقوما بنقل ملكية السيارة ، وفي خلال تلك الفترة وقع على ذلك الشخص ضمانات أو نحو ذلك ، فحسب الشرطة فهي تتعامل بحسب الملكية ما زالت الملكية باسم الشخص الأول إلا أنهما اتفقا على البيع قبل أن ينقل الملكية فهذه الضمانات وهذه الإصلاحات هل يلزم بها صاحب الملكية التي ما زالت باسمه أم المشتري الذي اتفق مع ذلك على شراء هذه السلعة منه ؟ الجواب : إن تمت الصفقة بينهما فإن الصفقة هي المعتبرة في انتقال المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشترى ، فكل ما يترتب عليه إنما يعود إلى المشتري . يتبع بقية الاسئلة |
|
#26
|
|||
|
|||
|
السؤال :
في مسألة أخذ الديات من شركات التمويل ، سبق وإن أفتيتوا سماحة الشيخ بعدم جواز ذلك إلا إن يأخذ الإنسان مقدار حقه في ذلك ، إلا إنه في بعض الأحيان يريد الانسان ألا يدخل فيها إلا أنه يطلب منه ان يوقع على ورقة مطالبة أو استلام ، ثم الشخص المتسبب هو يذهب إلى الشركة ويطالب بالمبلغ إلى أن يحوزه ثم يدفعه إليه فهل له أن يوقع ؟ الجواب: لا ، لايشارك ذلك في شيء ، إنما يطلب حقه منه وحده . يتبع بقية الاسئلة |
|
#27
|
|||
|
|||
|
سؤال:
ظهر في الوقت الأخير مشروع يقصد مساعدة الشباب إلى اقامة بعض المهن ، ويطلب من الذي يريد في ذلك أن يعد دراسة للمشروع الذي يريده والأدوات التي يحتاجها ، وبعد ذلك يرفع تقريرا عن ذلك ، فإذا تم الموافقة على ذلك يتم ارساله إلى الشركة التي تبيع هذه السلع التي يحتاجها فيستلم هو السلع من تلك الشركة وتتولى هذه الجهة دفع المبلغ عنه ، ثم يدفعه هو مقسطا بقيمة ترتفع عن ذلك المبلغ ، مع العلم أن لا يعطى مبلغا في يده وإنما تتولى تلك الشركة أو الجهة الحكومية التفاهم مع الشركة التي تبيع هذه السلع وتدفع لها المبلغ ثم هو يدفع إلى الجهة الأولى أو الحكومة المبلغ مقسطا بقيمة أعلى ؟ الجواب : إن كانت الجهة الممولة سواء كانت جهة حكومية أوجهة غير حكومية هي تشتري أولا من الشركة البائعة ثم تبيع لهذا فلا حرج في ذلك ولو أُمر هو بأن يذهب ليستلم لا حرج في ذلك ، ولكن كونه هو الذي يستلم من أول الأمر قبل أن تشتري هي -أي الجهة الممولة- فذلك مما يدخل في الربا . يتبع بقية الاسئلة |
|
#28
|
|||
|
|||
|
سؤال :
شخص استأجر سيارة لمكان معين بقيمة معينة ريالين أو تلاثة مثلا ، ثم تعطلت السيارة في نصف الطريق ، طبعا استأجر سيارة أجرة "مع السائق" وهو راكب فيها ، فهل يلزم أن يدفع المبلغ كاملا لأنه اتفق عليه ، أم بمقدار المسافة التي حمله إليها ؟ الجواب : قيل لا يلزم أن يدفع شيئا حتى يصل إلى المكان الذي قصده ، وقيل ذلك بالمحاصصة أما أن يلزم أن يدفع كل ما اتفقا عليه مع أنه لم ينتفع إلا باليسير فلا . يتبع بقية الاسئلة |
|
#29
|
|||
|
|||
|
سؤال :
بعض الأشخاص الذي يقومون باستأجار بعض السيارات يقولون أن هذه السيارة في هذه الفترة كأنها ملك لي فمعنى ذلك أن يتصرف بها كيفما يشاء ، فلا يحافظ عليه وربما سرع بها ، وربما سار بها سرعة كبيرة في الأماكن الترابية ونحو ذلك ؟ فهل يصح له ذلك مع أن مستأجر لهذه السيارة ؟ أم يلزمه المحافظة عليها حتى يرجعها إلى أصحابها ؟ الجواب : هو أمين فيها فعليه أن يحافظ عليها كما يحفظ على ماله ، يترفق بها كما يترفق بما يملك . يتبع بقية الاسئلة من الوجه الثاني |
|
#30
|
|||
|
|||
|
الجزء الثاني:
السؤال: ما قولكم فيمن يملك سيارة أجرة في بعض الأحيان يركب نساء سواء كن مسلمات أو غير مسلمات يجدهن على الطريق ويحملهن لمسافات غير كبيرة ، فهل يجوز له ذلك ؟ الجواب : هذه الأمور على أي حال تراعى فيها الظروف والأحوال ،عندما تكون هنالك ضرورة بحيث في ذلك انقاذ لنفس ، دفع هلكة ، في مثل هذه الحالات يتسامح ما لا يتسامح في غيرها كما تقول القاعدة الفقهية الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، فإذا ضاق الشيء اتسع حكمه وإذا اتسع هو ضاق حكمه فلا بد من مراعاة مثل هذه الأحوال ومع هذا إذا كانت هنالك ضرورة داعية لمثل هذا فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يغض من بصره وأن يحذر من الشيطان ودخوله عليه . يتبع بقية الاسئلة |
|
#31
|
|||
|
|||
|
السؤال :شخص يملك عقارا معينا كمنزل أو محل ويرغب في تأجيره فإلى أي حد هو مطالب بالتأكد من المستأجر من ناحية كونه سيستخدم فيه شيئا من الحرام كأن يرتكب في منزله شيئا من المعاصي أو يبيع فيه شيئا من المحرمات أو المشتبه فيها كالسجائر أو اللحوم غير المذكاة أو لحوم الخنزير ونحو ذلك ثم إذا تبين له بعدما استأجر أنه سيتعمله في شيء من الحرمات كيف يكون تصرفه معه ؟؟
الجواب : الأصل في الناس حسن الظن خصوصا المسلمون يحسن بهم الظن وليس عليه التفتيش والتنقيب عن هذه الأحوال، والناس لا يتجسس عليهم مسلمهم وكافرهم لأن الله تعالى أطلق منع التجسس حيث قال :"ولاتجسسوا " ولم يقل : ولايتجس بعضكم على بعض كما قال: (( ولا يغتب بعضكم بعضا )) وإنما أطلق النهي عن التجسس. فالتجسس الأصل فيه أنه ممنوع سواء كان على المسلم أو كان على الكافر وليس من الورع ولا من الاسلام أن يبقى الإنسان يتجسس عن أحوال الناس وما يفعله فيما بينه وبين ربه فهو المسؤول عن ذلك وإن تبين له أنه اتخذ ذلك البيت وكرا للفساد كأن يفتح فيه ماخورا أو يفتح فيه مخمرة أو يصنع فيه شيئا من هذه الأشياء فهنا عليه الانكار عليه ، وعليه السعي إلى إنهاء العقد. يتبع بقية الاسئلة تنبيه: لم افهم مقصد الشيخ من كلمة ((ماخورا)) ؟؟ |
|
#32
|
|||
|
|||
|
سؤال:
شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب ، والمعلوم أن هؤلاء إذا الإنسان اشترى من عندهم فإنهم يشترون من عنده بسعر أعلى ، فمثلا عندما يأتيهم بذهب قديم فسيقولون له ستشتري من معنا؟ فإذا قال نعم قدروا ذهبه القديم بقيمة أعلى ، أما إذا لم يقل ذلك يقدرونه بقيمة أقل. فما الحكم في ذلك عندما يقول له نعم سأشتري من معكم يقدرونه بقيمة أعلى ثم بعد ذلك يشتري من معهم ذهبا آخر فما حكم هذا التعامل؟ الجواب: هم إن رفعوا السعر من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون هنالك تشارط ، بحيث لا يشترط على نفسه أن يشتري من عندهم فلا مانع من ذلك ، وإنما ينهى عن التشارط في هذا. يتبع بقية الاسئلة |
|
#33
|
|||
|
|||
|
السؤال:
ما حكم من يشتري أو يبيع بعض المنتجات التي ربما تكون بها مضرة بجسم الإنسان أو بها مواد محرمة أو نحو ذلك ؟ الجواب هذه إن كانت كلها ضررا بحيث لا تفيد شيء قط على أي حال لا يجوز شرائها ، ولكن إن كانت تستخدم لبعض المنافع من المعلوم أن استخدامها للشرب حرام مثلا كـ " الاسبرتو " يحرم شربه لأنه مادة مسكرة ومادة مضرة ، ومع هذا فيها منافع أخرى تستخدم في الأصل لا للشرب وإنما تستخدم لأجل منافعها الأخرى ، فلا مانع من ذلك ، أما ما كان ضرارا محضا أو كان فسادا محضا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. يتبع بقية الاسئلة تنبيه: لم افهم مقصد الشيخ من كلمة ((الاسبرتو)) ؟؟ |
|
#34
|
|||
|
|||
|
السؤال:
شخص يعيش في هذه الأيام في بريطانيا وزاد عنده مولود فأراد أن يعق عنه وأن يوكل أحدا في عمان ليذبح ، فهل يمكن أن يكون ذبح العقيقة هنا في عمان أم تذبح حيث يكون المولود ؟ الجواب: الأصل في النسيكة أن تكون حيث يوجد المولود ، ولكن مع صعوبة ذلك فلا مانع من أن يحدد الوقت الذي ينسك عنه في بلده ، لا مانع من ذلك. يتبع بقية الاسئلة |
|
#35
|
|||
|
|||
|
السؤال:
شخص يقول من المعلوم أنه لا يجوز الذهاب إلى العرافين والمشعوذين ولكن بعض الناس تتعلل بالاضطرار بحيث أنه يقول طرقت أبواب كثيرة وحاولت ان أعالج إلا أن هذا المرض ما زال مستمراً بي والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم في الشرع ، فهل مثل هذا التعلل يسمع له وكيف يقال فيه ؟ الجواب : ما شاء الله ! هل الضرورة تبيح له أن يكفر ؟ من أتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ، وهل يفيد العراف شيئاً ؟ هل يرفع الضرر؟ عليه أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ، وان يطرق باب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير )) ويقول: ((وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم )) ويقول: (( قل من رب السماوات والأرض ، قل الله ، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار )) فالعراف لا يفيد أحد شيئاً و إنما يزيده ضرراً كما يقول الله سبحانه وتعالى: (( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) لا يزيد هذا العراف من تعلق به إلا رهقا ، فلا يعذر في هذه الحالة بحال من الأحوال قط . يتبع بقية الاسئلة |
|
#36
|
|||
|
|||
|
سؤال :
مصلي كان يستمع لخطبة الإمام في صلاة الجمعة فأحدث بخروج ريح ، فهل له مثلاً أن يستمر إلى نهاية الخطبة الأولى جالساً ثم بعد ذلك يقوم يتوضأ ويلحق الصلاة من أولها ؟. الجواب : ما كان ينبغي له أن يبقى ، لكن لو بقي لا يؤثّر ذلك على صلاته . سؤال**: إمام يخطب لصلاة الجمعة وبعدما قطع شوطاً في الخطبة انتقض وضوئه ، فهل له أن يأمر بالإقامة فتقام فيُـصلى من غير أن يكمل الخطبتين ، أم كيف يتصرف ؟ الجواب: أما إذا كان خطب مقدار ما يكفي فلا حرج ، وأما إذا كان خطب مقدار ما لا يكفي ففي هذه الحالة يستخلف غيره ليتم الخطبة. ** لم التزم الترتيب الوارد في الشريط فهذا السؤال جاء متأخرا وقدمته لعلاقته بالسؤال الماضي يتبع بقية الاسئلة |
|
#37
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك على هذه الجهود التي تبذلونها ،،
|
|
#38
|
|||
|
|||
|
سؤال :
شخص ابتلي بمرض نقص المناعة المعروف بـ (( الايدز)) ، فلم يستطع العيش مع عائلته خوفاً عليهم ، فهل تلزم زوجته بمعاشرته ، وهل لها أن تطلب الطلاق أم لا ؟ الجواب : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالزوجة يرفع عنها الضرر ومعاشرته إياها فيما ضرر عليها ، فلا يجوز تعريضها للضرر ، وإن طلبت الانفصال فإن ذلك من حقها. يتبع بقية الاسئلة |
|
#39
|
|||
|
|||
|
السؤال:
شخص كان يصلي بمفرده في مسجد ربما تقام فيه عدة جماعات أحياناً ، وأثناء الصلاة سمع جماعة تكبر تكبيرة الإحرام ، لكن لا يدري هل هم يكبرون لنفس الصلاة التي يصليها أم لصلاة أخرى. فهل يلزم هنا بقطع الصلاة مع عدم تيقنه بأن هذه الجماعة التي قامت تصلي نفس الصلاة التي هو يصليها؟ الجواب: نعم عليه أن يقطع الصلاة وإن يدخل معهم فالأصل هكذا ، إذا جئت والناس يصلّون فصلّ معهم ، إذا اقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ، والإنسان بإمكانه أن يعرف من خلال معرفته بالأوقات. سؤال: بعض الإخوان يقترح في المساجد التي تكون بجانب الشارع وتكثر فيها الجماعات أن توضع ورقة تدار بحيث إذا كانوا في صلاة الظهر تظهر الورقة التي يكتب عليها " صلاة الظهر " حتى ربما إذا الشخص جاء ولا يعرف هل يصلون الظهر أو العصر فيستدل من خلال تلك الكتابة على ذلك ، فهل يمكن استخدام هذه الطريقة والاعتماد عليها لإشارات ودلالة القادمين بإمكان الدخول أو عدم الدخول معه في تلك الصلاة؟ الجواب: إن كان ذلك ممكناً فلا يُـمنع منه شرعــاً. يتبع بقية الاسئلة |
|
#40
|
|||
|
|||
|
سؤال:
كما نعلم أن مدة العزاء لا ينبغي أن تزيد عن ثلاثة أيام ، ولكن في بعض الأحيان يضطر الشخص ان يعزي بعد تلك المدة ، كأن يعلم بالوفاة متأخرا أو لم يستطع الذهاب ليقدم العزاء خلال تلك الفترة أو يكون مسافرا أو نحو ذلك ، فهل له أن يقدم العزاء بعد ذلك عندما تقع له بعض هذه الظروف أو نحوها؟ الجواب: على أي حال الأصل أن تحديد العزاء بثلاثة أيام ما جاء دليل ثابت عليه إلا الاشارة من الحديث الشريف ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ). فإن تحديد ذلك بثلاثة أيام دليل على أن المصيبة إنما تكون ثلاثة أيام ، والحديث طبعاً ضُعّف ( حديث: لا عزاء بعد ثلاثا ) فهو حديث مضعّف ، ولكن يستنبط أو يُستظهر هذا الحكم من الحديث الصحيح الذي ذكرناه ، فالعزاء بسبب ذلك يمنع ولكن هذا إن كان الناس في البلد. أما إن رجع المسافر من سفره ، أو علم الإنسان عن وفاة حميم للطرف الآخر وذلك بعد ثلاثة أيام فلا مانع من أن يواسيه من غير أن يقصد مخالفة السنة في هذا. يتبع بقية الاسئلة |
|
#41
|
|||
|
|||
|
سؤال:
إمرأة أرادت قطع النسل نهائياً بسبب التعب ومشاكل الولادة ، وزوجها يرفض ذلك ، فهل لها أن تستعمل ذلك ؟ الجواب: أما قطع النسل فالأصل فيه المنع ، ولكن إن اضطرت إلى ذلك اضطرارا بحيث تكون حياتها معرضة للخطر ، أو لأمر لا يمكنها تحمله لمشقته عليها فلا مانع من ذلك ، فإن الله تبارك وتعالى أباح الكثير من الأشياء لأجل دفع الضرر عن عباده. يتبع بقية الاسئلة |
|
#42
|
|||
|
|||
|
سؤال:
جماعة استأجروا منزلا لمدة حول كامل وهم من الطلاب ، إلا أنه من المعلوم أنهم في الصيف يرجعون إلى بلدانهم ويبقى المنزل مغلقاً ، فهل لهم أن يتفقوا مع أشخاص أو مع جماعة آخرين أن يسكنوا ذلك المنزل حتى لا يدفعوا الأجرة بلا مقابل ؟ مع العلم بأن صاحب المنزل لا يعلم بذلك لأنه لا يختلف عليه الأشخاص نظرا لأنهم أفرادا وليسوا عائلات ، فهل لهم أن يتفقوا مع شخص على أن يؤجروهم أو أن يسكنوا في ذلك المنزل ثم يدفعوا الايجار إلى صاحب ذلك المنزل؟ الجواب: هم إن اتفقوا مع صاحب المنزل على أن يستأجروه منه لمطلق السكنى من غير أن يعيّنوا الساكنين فلا حرج ، أما إن كان مع تعيين الساكنين ففي ذلك حرج ، إلا أن يسمح لهم ، لأنه لعله يتسامح معهم لأجل أنهم أهل معاملة حسنة ويخشى من غيرهم أن تكون معاملتهم غير حسنة. يتبع بقية الاسئلة |
|
#43
|
|||
|
|||
|
سؤال:
شخص بحث عن عمل وبعد مشقة –نظرا لندرة الأعمال- وجد على عمل "مزارع" في إحدى المزارع ، يبدأ عمله الساعة الثالثة قبل صلاة العصر علما أن هذه المزرعة بعيدة عن المسجد ولا يجد من يصلي معه ، وهو الآن محتار هل يقبل هذا العمل وقد يترتب عليه أن يصلي بمفرده أم يرفضه مراعاة لفضل الصلاة في جماعة مع حاجته لهذا العمل. نرجو منكم التوضيح؟ الجواب: إن كان محتاجاً إلى العمل فليتوكل على الله تعالى ربه ولا يكلفه الله تعالى ما ليس في وسعه. سؤال: سائل يسأل عن قول الله تعالى: (( وكان عرشه على الماء )) ، ما المقصود بأن عرش الله تعالى كان على الماء ، افيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: العرش كثيرا ما يكون كناية عن الملك ، ومعنى ذلك أن الكون كان في ذلك الوقت ماءً وكان الله تعالى يدبر شأن ذلك الماء. يتبع بقية الاسئلة |
|
#44
|
|||
|
|||
|
سؤال:
لماذا استُثني التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام أثناء الخطبة حتى لو كان أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر ، مع العلم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه نهي عنه في أثناء الخطبة ، ومع ذلك رُخّص في التأمين وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة ؟ الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمر بها: (( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) ، وأما التأمين فهو مشاركة للداعي في دعائه فلا حرج فيه. يتبع بقية الاسئلة |
|
#45
|
|||
|
|||
|
سؤال:
هل يجوز للشخص أن يقترض من أموال اليتامى التي في يده أو أموال المسجد أو شيء أؤتمن إياها ولم يكونوا في ذلك الوقت محتاجين إليها مع أنه بدت له بعض الحاجة إلى هذا القرض ويضمن أن يرجعه إلى أهله بعد ذلك. الجواب: على أي حال أخذ القرض من الأمانة ممنــوع ومشدد فيه عند أكثر أهل العلم ، فهو غير جائز. وإن سوغه بعضهم مع الانتقال في هذه الحالة من كونه أميناً إلى كونه ضامناً ، وعلى أي حال يضمن ولكن في جواز ذلك تشديد عند أكثر أهل العلم. يتبع بقية الاسئلة |
|
#46
|
|||
|
|||
|
سؤال:
رجل صاحب امرأة وربما خدعها بالزواج منها واستغل أموالها بحيث ربما هي أعطته إياها لكن بسبب هذا الوعد ، ثم بعد ذلك لم يستطع الوفاء بوعوده بسبب كثرة الديون ، والمرأة الآن تطالبه بهذه الأموال ولربما قال: بأنك أعطيتني إياها بطيب نفس منك ولا يلزمني الرد فهل يلزمه بأن يرد هذه الأموال في هذه الحالة ؟ الجواب: نعم يلزمه .. يلزمه .. يلزمه ، ولا يجوز له أن يحتال عليها ، فالمرأة إن عرضت على الرجل الزواج منها وقدمت إليه الهدايا فليس له أن يقبل تلك الهدايا وهو لا ينوي أن يلبي رغبتها ، وكذلك العكس لا يجوز لأي من الطرفين أن يقبل الهدايا التي هي نيطت بقبول الزواج من الطرف الذي أهدي إليه إلا عندما يكون ناوياً أن يلبي رغبة الطرف الآخر. سؤال: إذا أهدى الرجل امرأة بعض الهدايا وتم الزواج ، لكنه بعد العقد وقبل النقلة طلقها لعدم استقامة الأحوال ، فهل له بأن يطالب بإرجاع هذه الهدايا إليه ؟ الجواب: إنما يطالب بنصف الصداق المتفق عليه فيما بينهما ، أما الهدايا فإنها ليست مما سُمّي من الصداق ، والله تبارك وتعالى بيّن أنه لها نصف ما سُمّي من الصداق (نصف ما فرض: أي ما سُمّي ). يتبع بقية الاسئلة |
|
#47
|
|||
|
|||
|
شكرا للأخت كاتبة الموضوع 0
|
|
#48
|
|||
|
|||
|
سؤال:
إذا مات الشخص وهو مازال مستمراً في ارتكاب معصية معينة سواء كانت من الكبائر أو غير الكبائر ، فكيف يكون الحال في أعماله الصالحة مع العلم أنه كان ناوياً للتوبة وقاصداً لها إلا أن الموت فاجأه قبل أن يتمكن من ذلك ؟ الجواب: التمادي في أمر التوبة ترك للتوبة ، والله تبارك وتعالى بعدما ذكر طائفة من الذنوب قال: (( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون )) ، قال سبحانه: (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون )) من لم يتب فهو ظالم لنفسه والله تعالى قال: (( إنما يتقبل الله من المتقين )) ، فالقبول إنما هو من المتقين ، والمصر ليس بمتقي. يتبع بقية الاسئلة |
|
#49
|
|||
|
|||
|
سؤال:
شخص مبتلى بسلس البول ، وعند الجمع بين الصلاتين وبعدما صلى الأولى أحس ببعض قطرات البول إلا أنه كان محتشياً بعازل يمنع من الخروج إلى ثيابه ، فهل يقوم للثانية أم يلزمه ان يذهب مرة ثانية ويتوضأ ثم يرجع للصلاة الثانية؟ الجواب: صاحب السلس الذي لا ينقطع سلسه له أن يجمع بين الصلاتين ، وعلى أي حال تعتبر الصلاتان كالصلاة الواحدة في الإكتفاء لهما بالوضوء الواحد. سؤال: وهل له وهو على هذه الحالة أن يصلي بالناس إذا لم يجدوا من يؤم بهم ، أو رأوا فيه الصلاح فأصروا على أن يتقدم مع وجود غيره ؟ الجواب: لا يصلي إلا بمن كان مثله. يتبع بقية الاسئلة |
|
#50
|
|||
|
|||
|
سؤال:
السنة التي تُصلى بعد صلاة الجمعة ، هل تُنوى سنة الظهر أم سنة الجمعة؟ الجواب: هي سنة الجمعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً ) وفي رواية من صلى بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعاً. سؤال: شخص كان يصلي فخرج الذي بعده وليس الذي قبله فحدثت فرجه فسحب الذي بعد هذه الفرجة لأجل الاكمال ، فهل له ذلك ؟ وإن فعل فما حكم صلاته ؟ الجواب: نرجو ألا يكون عليه في صلاته حرج ، لأن ذلك من مصلحة صلاة الجماعة. يتبع بقية الاسئلة |
|
|