![]() |
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
برنامج"سؤال أهل الذكر"حلقة7رمضان1426هـ(11/10/2005م) الزكاة وغيرها-الشيخ أحمد الخليلي
بسم الله الرحمن الرحيم برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان حلقة 7 رمضان 1426هـ، يوافقه 11/10/2005م الموضوع: الزكاة، وغيرها المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حمل الحلقة منسقة في الملف المرفق، وهذه أسئلتها: س1: الزكاة فريضةٌ مِن فرائِضِ الإسلام ورُكنٌ مِن أركانِه .. تُحقِّقُ الكثيرَ مِن الخيْرِ والنماءِ لِلبَشَرية والحديثُ عنها طويلٌ وشائقٌ أيضا ولكنّنا سنسألُكم في جزئيةٍ واحدةٍ منها .. في مسألةِ " استثمار " الزكاة: مَصَارِفُ الزكاة وأصْنَافُها معلومة لكن قد تأتِي فترةٌ على الأُمّةِ الإسلامية تَحتاجُ فيها إلى أن " تستثمر " هذه الأموال وأن تَتَماشَى مع حركةِ السوق وحركةِ الحياةِ الاقتصادية وتطويرِ استغلالِ الأمْوَال و " استثمارها "، فهل يُسْمَح في الشريعةِ الإسلامية أن " تستثمر " أموالُ الزكاة حتى تَعُودَ بِالنّفْعِ على الفقراء ؟ .................................................. ................................. ص02 س: ماذا-أيضا-عن الرِّبْح والخسارة .. لَو " استثمرت " هذه الأموال وكان هذا " الاستثمار " قد تَعَرَّضَ لِلرِّبْحِ أو الخسارة .. الرِّبْحُ، يَعودُ لِمَن ؟ والخسارة، عَلَى مَن ؟ .................................................. ........ ص04 س: تَحَدَّثْتُم إذن-عن " التَّثْمِير " أخْذا بِاللّفْظة الصحِيحَة في الموضوع-مِن ضِمْن الشُّرُوط: إذا كان فقراءُ البلد قد اسْتَغْنَوْا فيُمْكِنُ بعدَ ذلك لِلأموالِ أن تُثَمَّر، لكن هل يَجُوزُ-مثلا-لأيِّ دَوْلةٍ مِن الدُّوَل أن تَكْتَفِيَ بِفُقَرائِها ولا تَنظُر إلى فقراءِ العالَم الإسلامي في شَتَّى بِقاعِ الأرْض .. ضَبْط هذه المسألة كيف ؟ .................................................. . ص04 س: مسألة الرِّبْح والخسارة، هل يَكْفِي غَلَبَة الظّن فيها ؟ .................................................. ..... ص04 س2: في قولِه تعالى في مَصَارِف الزكاة وأصنافِهَا: ... وَفِي سَبِيلِ اللهِ ... [ سورة التوبة، من الآية: 60 ]، ما هو تَفسِير: وَفِي سَبِيلِ اللهِ ؟ .................................................. ..................................... ص04 س3: إذا كان الفقهاء يَنظُرُون إلى هذه الأصناف على أنَّها مُحْكَمَة لا تَقبَلُ الاجْتِهاد، فكيْف نَنْظُر إلى فِعْلِ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عندَما أَوْقَفَ-إن صحَّ التّعبِير ولا نَقُول: " عَطَّل "-سهمَ الـمُؤلَّفة قُلوبُهم ؟ ................................. ص05 س4: مسألة إِخراج القِيمة بَدَل العَيْن في الزَّكَاة. .................................................. ............ ص06 س: كيف يُمكِن تَحدِيد هذه " الـمَصلَحة " التي تَحَدَّثْتُم عنها حتى تُضْبَط المسألة ويَستطِيع الإنسان أن يُحَدِّدَها ويُخرِج القيمة ؟ .................................................. .................................................. ص07 س5: مَن لَم يُخْرِجْ زَكَاةَ العام ودار عليه حوْلٌ آخَر، فماذا يَصنَع ؟ ............................................ ص07 س: ويُقَدِّر قيمة زكاةَ العام الأوَّل بِقِيمَتِها في ذلِكَ العَام الذي يُخرِج فيه ؟ ....................................... ص07 س6: زكاة العَيْن لَها حَدَّان .. حَد بِاعتِبارِ الذَّهَب وبِاعتِبار الفِضّة لكن هذه الحدود الآن أصبَحَتْ مُتَغَيِّرَة فالذهب والفضة صارتْ لَها مَقادِير مُخْتَلِفَة .. وتَرتَفِع وتَنْخَفِض ففي هذه الحالة، كيْف يَكون إِخراج زكاة العَيْن .. على أيِّ حَد ؟ ..... ص08 س7: ( مَن أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا ) .. طبعا هذا الحدِيث عندَما نَنْظُر إليه بِجانِب أحادِيث أخرى عن عائشة-رضي الله عنها-وعن أُم سَلَمَة مِن أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصْبِحُ صائمًا وهو جُنُب، فكيْف نُوَفِّقُ بيْن هذا الحدِيث وتلك الأحاديث ؟ ........ ص08 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ وأسأل الله - تعالى - أن يتقبل من جميع الإخوة الذين ساهموا في رقن هذه الحلقة من الشريط وتصحيحها وتنسيقها، كما أسأله - سبحانه - أن يوفقنا لعرض الحلقات الأخرى للشيخ أحمد الخليلي والتي لم يتمكن الأخ " أبو زياد " - حفظه الله تعالى - من نسخها في رمضان العام الماضي ( 1426هـ ) وعسى أن يكون ذلك قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك ، يرفع لأهميته
|
|
|