![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
نص القرار 1701 .....
الشرق الاوسط:
نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛ 2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛ 3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛ 4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛ 5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛ 6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛ 7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛ 8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية: ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛ ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛ ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛ ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛ ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛ ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛ 9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛ 10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛ 11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية: (أ) رصد وقف إطلاق النار؛ (ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛ (ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛ (د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛ (هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛ (و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛ 12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛ 13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛ 14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛ 15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي: (أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛ (ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛ 16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛ 17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛ 18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛ 19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي. |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
حبر على ورق
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
سيدي القبار...
نشكرك على هذا الجهد القيّم في إطلاعنا على نص القرار.. كما أرى..أن القرار وضع من أجل أهداف بعيدة المدى..وتهدف لتفكيك الوحدة اللبنانية.. نزع سلاح المقاومة..خلق الصراعات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا..والمحصلة خدمة التوسع الإسرائيلي.. فنشر الجيش اللبناني والقوات الدولية معناه أحد شيئين.. 1- بسط السيطرة العسكرية على الحدود والجنوب بالتالي قيام مناطق عسكرية للجيش اللبناني والذي سيقوم دون تساهل في عملية نزع السلاح حتى ولو بالقوة.. 2- في حالة وجود أي هجوم عسكري من قبل إسرائيل من الطبيعي عدم قدرة الجيش الحكومي اللبناني عدم الرد أو المواجهة، بالتالي تعتبر لبنان دولة غير قادرة على الدفاع عن نفسها، بالتالي طلب تواجد قوات دولية عسكرية وظيفتها إنشاء نقاط عسكرية مكثفة في الجنوب بالتالي القضاء على المقاومة بشكل نهائي، والقضاء على الوحدة اللبنانية..وعلى العروبة اللبنانية.. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=القبار]
3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛ QUOTE] الـولايـات الـمـتـحـدة تـحـضـر فـي الايـام لـ قـــرار دولـي ورسـمـي بـنـزع سـلاح حـزب الله ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ان الـحـكـومـه الـلـبـنـانـيـه يـجـب ان تـرفـض الـقـرار الـقـادم ,,,,,,,,,, وكـذالـك ان هـذه الـفـقـرة تـعـطـيـهـا صـلاحـيـة وجـود اسـلـحـة حـزب الله ,,, ولا تـطـلـب مـنـهـا نـزع سـلاح الـحـزب ,,,,,,,,,,,, امـريـكـا واسـرائـيـل بـداو بـسـيـاسـة الـخـطـوة خـطـوة ,,, وقـامـو بـحـركـة الــتـفـافـيــه جـيــده ومـحـسـوبــه. فـبـدو بـقـرار 1701 لـوقـف الـقـتـال ونـشـر قـوات دولـيـه ,,, والان يـريـدو قـرار جـديـد ,, وهـدفـهـم مـنـه هـو الـهـدف الـكـبـيـر مـن هـذه الـحـرب وهـو تـجـريـد حـزب الله مـن سـلاحـه لـصـالـح أمـن اسـرائـيـل. ولـــــــــكـــــــــــــ ن - قــال عـز وجـل. (يـمـكـــرون ويـمـكـر الله , والله خـيـر الـمـاكـريـن) |
|
|