![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
هل يجوز الزواج بعد الزنا؟
السلام عليكم
ربما يكون الموضوع والسؤال قديم ولكن هلا تفضلتم على اخيكم بما تعرفون؟ اذا حدث وزنا رجل بامراه عدة مرات وكانا عاى هذا الحال مدة من الزمن ثم افاق احدهما من غيبوبته وطلب من الاخر ان يضعا حدا لما هما عليه وان يتزوجا. فهل هذا جائز أم انه حرام؟ واذا كان جائزا فهل هناط شروط معينه؟ واذا كان حراما فما مصير البنت؟ من سيرضى بها زوجه مستقبلا؟ ارجو من اي شخص عنده موقع فيه فتوى صريحه بهذا الخصوص ان يضعها هنا شكرا جزيلا للجميع |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
كتاب فتاوى النكاح
لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنه **** انا اعرف الجواب لكن خليني ساكت احسن لي ولا يهلكني محمدي |
|
#3
|
||||
|
||||
|
****************************
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
فيه خلاف بين المذاهب :
الإباضية يحرمون زواج الرجل بمزنيته وذلك من باب سد الذرائع والمذاهب الأخرى تجيز ذلك |
|
#5
|
|||
|
|||
|
لا يجوز زواج الرجل بمزنيتـه للأثـر المروي عن عائشـة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهـه وغيرهما من الصحابة : <<< من زنى بأمرأة ثم تزوجهـا فهما زانيان أبــدا >>>
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
" ونكاح الزانية من الزاني وغيره مختلف في صحته ، وأكثر أهل العلم أنه جائز ، إلاّ أنّ منهم من اشترط أن يكون من يتزوجها زانيا مثلها ، ومنهم من اشترط التوبة . وإلى هذا ذهب من الصحابة : أبو بكر ، وعمر ، وابنه عبدالله ، وابن عباس ، وجابر ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وابن مسعود ، في رواية . ومن الفقهاء : سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وعطاء ، والحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، وسليمان بن يسار ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وابن المنذر ، وابن حزم . وروي عن عائشة ، والبراء بن عازب ، وابن مسعود ، في رواية أخرى إلى أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها ، دون أن يذكروا توبة ، أو غيرها . فاحتمل أن يكون مذهب هؤلاء المنع مطلقا ، بعد التوبة وقبلها ، واحتمل أن يكون منعهم للزواج إذا كان قبل التوبة " و أرجو من أخي السائل أن يبحث في الموضوع أكثر كي لا يقع في الحرام و إن تبين الصواب فعليه بالصواب . . آخر تحرير بواسطة صوت الاستقامة : 14/10/2005 الساعة 09:42 PM |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
تجد أسماء المواضيع في الفهرس أخي محمدي
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
أنظر الزنا وأثره على الزواج ص 150
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
اللي اعرفة حرام والله اعلم
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه
من كتاب "فتاوى النكاح " لسماحة الشيخ احمد الخليلي ص 161 س ماالحكمة من تحريم زواج الزاني بمن زنى بها حتى وان تابا ؟ ج_ الحكمة في ذلك ان الزاني يبقى قلقا ان تزوج مزنيته غير مطمئن الى امانتها في نفسها لانه اختبرها بنفسه وكذا العكس والزواج علاقة مبنية على الثقة والاطمئنان قال تعالى :{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}الروم21 والله اعلم |
|
#12
|
|||
|
|||
|
اشكر الاخوة اللي ردوا على سؤالي
ولكن انا ارسلت رسالة الى مكتب سماحة المفتي والرد كان نسخ من الكتاب المذكور ولكن المكتوب يبين عواقب زواج الزاني بزانيته ولكنه لا يقول (صراحة) بحرمة ذلك وبعد قرائتي ارسلت لهم رساله مفاداها (ماهو مستقبل الفتاة اذا لم يتزوجها من زنا بها؟ وخصوصا في مجتمعنا؟) والسؤال الاهم (لماذا اذا وصلت مثل هذه المسألة الى محكمة (شرعية) يأمر القاضي بزواجهما؟) وكلنا نعرف ذلك ولكن لم يصلني اي رد ارجوكم فكروا في سؤالي زين ولا تردوا على نقطق وتخلوا نقاط شكرا |
|
#13
|
|||
|
|||
|
زواج الزانـي من مزنيتـه
الســــــــــــــؤال: سماحة الشيخ أكتب إليكم هذا البحث حول موضوع الزواج من الزانية، وقد سبق وأن أعلمتموني بأنه حرام، ولكن في المذاهب الأخرى هو جائز، وهذا هو رأي الجمهور، فهل من الممكن أن ترسلوا إلي الأدلة القاطعة أو حتى أسماء الكتب التي يمكن أن تفيدني بخصوص هذا الموضوع؟! فقد قرأت كتابًا يدعى (تفسير آيات الأحكام) لصاحبه الشيخ محمد علي الصابوني ..جاء فيه: أن الزاني في اللغة: هو وطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح، ولا شبه نكاح. وأيضًا في قصة "ماعز بن مالك الأسلمي" عندما زنى بجارية، فذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال له: (( إني زنيت فطهرني ))، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (( لعلك قبَّلت أو غمزْتَ أو نظرْتَ ))، قال: لا، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الصريح الذي معناه (الجماع)، قال: نعم، قال: (( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ )) قال:نعم، قال: (( كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر؟! ))، قال: نعم، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( هل تدري ما الزنى؟ ))، قال: نعم, أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل أهله حلالًا..إلى آخر الحديث(1). فهل هذا دليل على أنه إذا لم يدخل الرجل على المرأة, ولم يقع مثل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها )) إذا لم يحصل هذا, هل هذا دليل على جواز زواجهما بعد التوبة النصوح؟ وما رأيكم في حديث عائشة, أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل عن رجل زنى بامرأة، وأراد أن يتزوجها فقال: (( أوله سفاح، وآخره نكاح, والحرام لا يحرِّم الحلال )). أراني شبه مقتنعة بهذا الحديث؛ لأنه كيف للحرام أن يحرِّم الحلال, وهذا يشبه من دخل بستانًا ثم سرق ثمرة، وبعد ذلك أتى صاحبه، واشترى منه ثمرة, فما سرق حرام، وما اشترى حلال, والسرقة لم تحرِّم الشراء والحلال, فما ردكم؟! وهذا الحديث مما أخذ به الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين, وسبق وأن قلتم إنه الأفضل للتائبة أن تتزوج العفيف, إن العفيف لن يرضى بهذا، وليس ببعيد أن يطلقها في اليوم التالي، ويفضحها إذا كانت قد فقدت غشاءها, وإن أبقاها؛ فلن يوجد هناك شيء اسمه الطمأنينة، وسيشك فيها في أقل التصرفات, فما مصير الزانية؟ إنه عدم الزواج؟! وهناك حديث ينص على أنه (( لا ينكح المجلود إلا مثله ))، فكيف التوفيق بين القولين؟! أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرًا. وإذا لم يدخل الرجل على المرأة، ولم ينزل، فهل يجوز لهما التزاوج؟! ولكم جزيل الشكر. الجــــــــــــــواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فقد اطلعت على البحث حول زواج الزاني بالتي زنى بها, والذي أقوله:إن ما ذهب إليه أصحابنا -رحمهم الله- هو القول الأحوط والأسلم والأقطع لشأفة الفساد, وهو مرويٌّ عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- منهم أم المؤمنين عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب, فقد رُوِيَ عن كل من هؤلاء أن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدًا, وهو الملائم لقاعدة من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه, وهذا هو الذي يتفق مع أشار إليه الكتاب العزيز من روح العلاقة الزوجية حيث قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )(1) فالعلاقة الزوجية سكون وطمأنينة، وأنَّى يسكن قلب رجل أو امرأة إلى من بلاه بنفسه وقاسمه الفحشاء؟ أتعزب عن أحدهما تلك الساعات الماجنة التي انغمسا فيها جميعًا في حمأة الرذيلة، وتعاطيا فيها كؤوس الهوى، استجابة لنداء الشيطان؟ أو لا يمكن أن تكون بين أحدهما وبين آخر نفس تلك العلاقة الشهوانية التي كانت بينهما من قبل؟ أو لا تنتاب كلًا منهما هذه الوساوس، فتقضِ عليه مضجعه، وتؤرق ليله وتشغل نهاره؟ بلى وألف بلى، ولا يماري في ذلك إلا غمر أو غوي. ولا ريب أن إباحة التزاوج بين الزانيين يفتح باب الفحشاء على مصراعيه عند عُبَّاد الشهوات ما دام الأمر ميسورًا إلى هذا القدر، بحيث يمكن للشاب والفتاة أن يلتقيا في ظل الفحشاء، وعلى بساط الشهوات؛ فيستمتعا ما شاءا، ثم يختتما صفحتهما للزواج، وكم من ذئب من ذئاب البشر افترس العديد من الفتيات بمخالب هذا الأمل الخادع، فرزأهن في أغلى شيء في حياتهن، ثم رفسهن برجله باحثًا عن أخريات، بعدما كانت كل واحدة منهن تأمل بأن يكون في يوم من الأيام شريك حياتها وفارس أحلامها، فإذا بهذا الأمل الحلو الذي كان يداعب خيالها باستمرار يتحول إلى ألم مرٍّ، وهم يملأ جوانب الصدر يقض عليها ليلها، بعد أن رزأها في كرامتها، وخلَّفَ في أحشائها جنينًا، إما أن يواجه الدنيا منبوذا هجينًا، وإما أن تكون نهايته الوأد في مصحات الإجهاض، أو ليس مثل هذا القول الصارم هو الترياق النافع لمثل هذا التلاعب بالأعراض والتغرير بأمثال هذه الفتيات الأغمار، خصوصًا في هذا العصر الذي استشرى فيه داء الفساد، ففتك بالفضيلة وأمات الأخلاق؟ على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا، وقد ولج منه كثير من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من المشكلات. هذا ومما يجب أن لا يعزب عن البال أن الرابطة الزوجية رابطة مقدسة يجب أن لا يحوم حولها دنس، وأن لا تلتصق بها ريبة، وفي مواقف السلف الصالح من العديد من القضايا ما يؤكد ذلك، ففي موطإ الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرَّق بين رجل وامرأة تزوجها، واقترن بها قبل انسلاخ عدتها، وقال: (( لا يجتمعان أبدًا ))، وقد أخذ بمذهبه هذا مالك والليث والأوزاعي، ونص ما في الموطأ من حكم عمر في ذلك: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرَّقَ بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (( أيما امرأة نكحت في عدتها؛ فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتدَّت، بقيت عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا، وذكر العلامة أبو الوليد الباجي في شرحه "المنتقى على موطأ مالك" أن القول بتأبيد تحريم المدخول بها في العدة على الداخل بها قاله أيضًا أحمد بن حنبل، واستدل له الباجي بحكم عمر -رضي الله عنه- واتبع ذلك قوله:وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف؛ فثبت أنه إجماع، قال القاضي أبو محمد: (( وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ))، ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع. وليس هذا فحسب بل لمالك قول بتحريمها عليه ولو دخل بها بعد العدة، وهو منصوص عليه في المدونة، بل حكى ابن الجلاب عنه أنها تحرم عليه بمجرد العقد، نقل ذلك القرطبي، وإذا كان هذا الحكم في وطء بني على عقد، وإن كان غير صحيح بل في نفس العقد غير الجائز، فما بالك بالزنى الصريح، أليس أحق بالحرمة الأبدية مع لزوم الحد الشرعي به؟ وقد علمت أن عمر _رضي الله عنه_ لم يقم الحد الشرعي على الذين فرق بينهما فرقة أبدية لتزاوجهما في أثناء العدة، بل اكتفى بتعزيرهما للشبهة الحاصلة. وقد ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال في المتلاعنين: (( لا يجتمعان إلى يوم القيامة ))(2)، وإذا كان الحكم في اللعان مع إمكان أن تكون المرأة بريئة فكيف بالزنى؟ أمَّا ما يُروى: من أن أوله سفاح وآخره نكاح؛ فهو محكي عن ابن عباس ـرضي الله عنهماـ، وليس عن عائشة، والله أعلم بصحته عنه، ومع تقدير صحته؛ فالأولى أن يحمل على ما لو زنى رجل بامرأة في جاهليتهما، فإن زناه بها لا يُحرِّمها عليه في الإسلام؛ لأن الإسلام جبٌّ لما قبله، وعلى أي حال فإنه قول موقوف على صحابي خالفه غيره من الصحابة، فلا تنهض به حجة. وحديث: (( لا ينكح المجلود إلا مثله )) لا يقتضي بحال حصر النكاح في الذي جلد بسببه، حتى يعد دليلًا على جواز نكاح الزاني للمزني بها، وإنما يعني أن المحدود على الزنى ليس كفءًا لغير المحدود، وأما قياس الزنى على السرقة من البستان، فكما لا يحرم على السارق شراء البستان الذي سرق منه لا يحرم كذلك على الزاني أن يتزوج مزنيته، فهو قياس فاسد للبون الشاسع بين الأصل والفرع، فإن الإنسان لا يحرم عليه امتلاك بستان سرق منه أبوه أو ابنه، ويحرم عليه تزوج المرأة التي زنى بها أحدهما، ويجوز له أن يمتلك بستانًا كان ملكًا لأبيه أو ابنه ولا يجوز له أن يتزوج من كانت حليلة لأحدهما. هذا والزنا المحرم هو الذي يجب به الغسل، ويثبت به الحد الشرعي، وهو غيبوبة الحشفة أو مثلها من فاقدها في فرج المرأة، والله أعلم. ----------------------------------- (1) الآية رقم (21) من سورة الروم . (2) رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود. المفتي: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي |
|
#14
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
السؤال(28) رجل زنى بامرأة ثم تزوجها منذ زمن بعيد ، وقد أتى منها بأولاد ذكوراً وإناثا وتربط بينهما علاقة حب لدرجة أنهما لا يستطيعان الانفصال عن بعضهما البعض وهما الآن نادمان وتائبان إلى الله عز وجل عن كل إثم ومكروه ، فما الحكم ؟ الجواب : هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة ، فجمهور علماء الأمة لا يرون حرجاً في أن يتزوج الرجل بمزنيته ، ولكن أصحابنا يشدّدون في ذلك سداً لذريعة الفساد ، وهذا الذي روي عن جماعة من السلف ، فقد روي عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود ، روي عن كل من هؤلاء أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا . ويدل على ذلك أيضاً صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فرّق بين رجل وامرأة تزوجها قبل أن تنتهي عدتها ودخل بها قبل انتهاء عدتها ففرّق بنيهما ، وقال : لا يجتمعان أبدا . كما روى ذلك الإمام مالك وغيره . ولئن كان هذا في الإقدام على الزواج فكيف بالزنا الصريح . فهذا من باب سد ذرائع الفساد لأنه بطبيعة الحال يندفع الناس إذا ما أبيح لهم هذا الأمر إلى أن يغروا الفتيات بالزنا مستعملين شباكاً من أمل خادع بأنهم فوارس أحلامهن وأنهم سيتزوجوهن بعد ذلك ويؤدي الأمر إلى وقوع الفحشاء . لذلك نرى قطع هذا الباب رأساً ، ونرى أن من وقع في هذا الأمر عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وليدع ما حرم الله عليه ، وليأخذ بما أحل الله تعالى له ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2) . يقول الشيخ علي يحيى معمر: ولقد درس الإباضية هذه المشكلة منذ خير القرون، وإنتهوا فيه إلى رأيهم الذي ينفردون به فيما أعرف؛ فحرموا الزواج بين من ربطت بينهما علاقة إثم ، وقد كانوا في تحريمهم هذا يستندون إلى روح الإسلام الذي يحارب الفاحشة. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما رجل زنى بإمرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة". وهذا الحكم – حكم تحريم الزواج بين من ربطت بينهما الفاحشة بطرق من الطرق- يغلق باب الخدعة أمام الشيطان، وأمام الإنسان، فلا يستطيع بعدها أن يأتي الرجل إلى إمرأة فيــُــغــَررَ بها ويخدعها عن نفسها، ويزعم لها أنه سوف يتم فعلته الشنيعة بالزواج. وهذا الحُكم ينير الطريق أمام المرأة ، فيجعلها تعرف الصادق من الكاذب من الناس الذين يتصلون بها، وكل من حاول أن يسبق الحوادث ويصل معها إلى نتائج الزواج قبل الزواج فهو كاذبٌ أثيم، وخادعٌ لئيم، يحقُّ لها أن تفر منه، وتبتعد عنه، أما الرجل الذي يحترم فيها خُلقها، ويصونُ لها عفافها، ويحافظ على شرفها في نفسه هو الرجل الصادق، الذي يُريد حقــًّا أن يبني عش الزوجية، ويحيا الحياة الكريمة. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أخي الصديق لقد إفتقدناك في السبلة . أين كنت طوال هذه الفترة??? نتمنى أن لا نفتقدك في السبلة
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تصحيحاً لمعلوماتك أخي الكريم ليست المحكمه الشرعيه من يحكم بزواج الزاني من مزنيته وإنما المحكمه الجزائيه وهناك إختلاف كبير بينهما فالمحكمه الشرعيه تحكم بالشريعه الأسلاميه وهي تحكم في قضايا الميراث والطلاق والنفقه وما شابه ذلك. أما المحكمه الجزائيه فهي تحكم بالقانون والمراسيم السلطانيه والكتاب الأبيض فمن ضمن نطاق حكمهم السرقه والقتل والزنى وما شابه ذلك. فلا تخلط الحابل بالنابل بارك الله فيك. أخي الكريم باختصار شديد وبدون ما تتعب نفسك إذا وقع الزنى بين الرجل والمرأه بعنى أن الذكر دخل في فرج المرأه في دبرها أو قبلها فالزواج عند المذهب الأباضي حرام حرام حرام. اما إذا كان غير ذلك بمعنى (( الحك)) فهذا لا حرج فيه. تحياتي
|
|
|