![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
عندي سؤال ؟؟؟
السلام عليكم ,
الملاحظ أن بعض الكتب والمؤلفات يُكتب عليها عبارات مثل حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو محفوظة للناشر , وأحيانا حقوق الترجمة والإقتباس محفوظة للمؤلف , بل وأحيانا عبارة لا يجوز نسخ أو ترجمة أو إقتباس أو أو أو ..... إلا بإذن المؤلف . السؤال بإختصار : إذا أخذنا مقالة معينة من أمثال هذه المؤلفات , وذكرناها في منتدى أو في كتاب , ولم نأخذ الإذن من المؤلف أو الناشر , هل تُعتبر هذه معصية و جريمة ؟؟؟ آخر تحرير بواسطة موسى موسى : 02/08/2005 الساعة 05:18 AM |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
طرح سؤال مشابه على الشيخ أحمد حفظه الله في إحدى حلقات سؤال أهل الذكر ، فعسى أحد من الإخوة المتابعين له بكتابة الحلقات في السبلة أن يتحفنا على الجواب
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وهما بعض الشركات المنتجة لأشرطة الحاسب الآلي تبدأ بعرض جملة فيها قسم أن هذا الشريط هو شريط أصلي منتج من هذه الشركة ، فهل يصح نسخ هذا الشريط علماً بأن هذه العبارة ستنتقل إلى الشريط المنسوخ أيضاً ؟ الجواب : ما الداعي إلى ذلك ؟ القسم حقيقة الأمر لا يكون إلا بقصد ممن أقسم ، وقسم الغير لا ينتقل حكمه إلى الغير ، قسم شخص لا ينتقل حكمه إلى شخص آخر ، فهذا لم يقسم هو بذلك ، ما الداعي إلى هذا . الله تبارك وتعالى ينبغي أن لا يكون عرضة لتلاعب الناس في أيمانهم ، إنما يجب على الإنسان أن يصون نفسه عن الأيمان بقدر المستطاع ، ومن المفسرين من حمل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ )(البقرة: من الآية224) ، أي لا تتعمدوا أن تقسموا بالله تبارك وتعالى من غير داع يدعوكم إلى القسم ، بحيث تسارعون إلى القسم بالله في جميع الأحوال ، من المفسرين من فسر هذه الآية الكريمة هذا التفسير . فما ينبغي للإنسان أن يسارع إلى القسم بغير داع . ثم إن القسم الذي يُعتد به والذي يترتب عليه ما يترتب من وجوب الكفارة في حال الحنث إنما هو القسم المقصود ، فالله تبارك وتعالى يقول ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )(المائدة: من الآية89) ، هذا هو القسم الذي يعتد به ويترتب عليه وجوب الوفاء به ووجوب الكفارة مع الحنث هو القسم المقصود . أما المقصود الذي ينفلت من الإنسان بدون قصد فهو من يمين اللغو كما فسّرت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يمين اللغو بقول الرجل لا والله ، وبلى والله ، إن كان ذلك انفلاتاً من لسانه بدون تعمد ، والله تعالى أعلم . هذه الشركات تلجأ عادة لمثل هذا الصنيع حتى تحفظ حقوق نسخ هذه الأشرطة لأنها في العادة تكلفها مبلغاً من المال تسترده من تسويق النسخ الأصلية ، فهل في هذه الحالة إذا كانت هذه البرامج علمية لها من الحقوق ما يحفظ للشركة عدم خسارتها ؟ الجواب : قضية البرامج العلمية ما كانت مطروحة عند الفقهاء المتقدمين ، وما قالوا شيئاً من ذلك ، ولا كانوا يتعرضون لحقول النسخ أو حقوق الطبع أو حقوق ما يسمى الآن بالإنتاج الذهني أو الحق الذهني ، هذه حقوق ما كانت معروفة عند الفقهاء السابقين لأنهم لم يبتلوا بهذه الأمور ، والعلم ما كانوا يقصدون به إلا وجه ، فالذي يؤلف المؤَلف إنما يؤلفه لوجه الله تبارك وتعالى لا ليتكسب من ورائه مالاً ، ولا ليصل من ورائه إلى أرباح مادية ، وإنما كان الحرص على الربح الأخروي فكانوا ساعين إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وحده . ولكن حدثت بعد ذلك تطورات في هذه الحياة ، واستجدت أمور ، وصار الناس حراصاً على المادة ، وأيضاً الحياة اختلفت وصارت التكلفة مادية كبيرة لمن ينشر كتاباً مثلاً إن لم يُسوّق هذا الكتب ويرج ، فلذلك اضطر الناس إلى مثل هذا التصرف ، وأرى أن مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون موقوفة فقط على حالات الضيق ، بحيث يتعرض الإنسان للخسارة إن لم يتصرف مثل هذا التصرف ، فإذن هذا التصرف إنما يباح لدفع الخسارة عن الإنسان ، أما إذا كان لمزيد من الطمع في المال فما ينبغي أن يكون الطمع على حساب العلم والمعرفة . |
|
#4
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
أشكر الأستاذ الفاضل -الصديق - على المرور ... وأشكر الأستاذ الفاضل المستبلي على نقله لأجوبة سماحة المفتي حفظه الله تعالى ولكن هذا الكلام موجه لصاحب الشريط ( الكتاب ) , كما في الجواب الثاني , حيث يقول المفتي حفظه الله : اقتباس ................. وأرى أن مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون موقوفة فقط على حالات الضيق ، بحيث يتعرض الإنسان للخسارة إن لم يتصرف مثل هذا التصرف ، فإذن هذا التصرف إنما يباح لدفع الخسارة عن الإنسان ، أما إذا كان لمزيد من الطمع في المال فما ينبغي أن يكون الطمع على حساب العلم والمعرفة . وأنا سؤالي عن الذي ينسخ أو يقتبس , ومن غير أن يأخذ الإذن من الصاحب الأصلي للكتاب أو الشريط ؟؟ وجزاك الله خيرا , وأما الجواب الأول مال القسم وحدي مافهمته !! |
|
#5
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
إنتظر الأخ الجيطالي لما يعود يوم السبت إن شاء الله |
|
#6
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
إعادة رفع سؤال موسى :
لأنني أيضا أريد معرفة الإجابة , بالأمس القريب أردت أن أقتبس فقرأه من كتاب ما لتكون توقيع لي ! , ولكن وجدت عبارة في بداية الكتاب تقول ( حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز طبع أي جزء من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أي نظام لخزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت الكترونية أم شرائط ممغنطة أم غير ذلك , أو أية طريقة معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتابي صريح من الناشر ) !!!! |
|
#8
|
||||
|
||||
|
من تشوفوا كتاب مكتوب عليه ممنوع الطبع او النسخ او ما شابه لا تشتروه لان صاحبه طابعه للتباهي فقط ويقول انا طبعت كتاب ...
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس ما أشوف أي مشكلة أو ضرر في النقل من كتاب مع ذكر المصدر والمؤلف وغيره-مثل كتابة البحوث- وبالعكس هذا النقل البسيط ممكن يكون فيه دعاية وترويج للكتاب أو المصدر فتكون أنت خدمت المؤلف والناشر-خاصة ذا كان الكتاب قيم ويستاهل الشراء للاطلاع على كامل الكتاب أو المصدر-.هذا بس رأي الشخصي.. يعني ما فتوى...الا اذا كنت تقصد شئ ثاني.. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
لامانع من ذلك بمشيئة الله تعالى وخاصة إن لم يكن قد قصد صاحب الكتاب الإتجار به وعدم تعرضه للخساره. فيصدق عليه كلام شيخنا الخليلي -أبقاه الله- حين قال:-
"وأرى أن مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون موقوفة فقط على حالات الضيق ، بحيث يتعرض الإنسان للخسارة إن لم يتصرف مثل هذا التصرف ، فإذن هذا التصرف إنما يباح لدفع الخسارة عن الإنسان ، أما إذا كان لمزيد من الطمع في المال فما ينبغي أن يكون الطمع على حساب العلم والمعرفة" . هذا ما أشار إليه مشائخ العلم والله أعلم |
|
|