سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 28/12/2004, 10:32 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
سؤال أهل الذكر 13 من ذي القعدة 1425هـ ، 26/12/2004م

فهرس أسئلة وأجوبة برنامج سؤال أهل الذكر

فهرس حلقات برنامج سؤال أهل الذكر


سؤال أهل الذكر 13 من ذي القعدة 1425هـ ، 26/12/2004م

الموضوع : عام

السؤال(1)
من أراد أن يصلي بزوجته وأمه فكيف يصفون للصلاة ؟


الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن زوجة الرجل ليس بينه وبينها حاجز وكذلك أمه لأنها في مقدمة محارمه فلذلك تصفان خلفه كما يصف الرجلان عندما يصليان وراء الإمام .

أما لو كانت المرأتان أجنبيتين فإنهما تؤمران أن تقفا وراء محارم الرجل ، فإن لم يكن له محارم فلا بد من أن يكون بينه وبينهما من الوسع مقدار ما يمكن أن يتسع لصف من المصلين لأن النساء الأجنبيات يؤمرن بالابتعاد من الرجال .

وإن كان هنالك رجل يصلي خلف هذا الإمام فإن الرجل يصف عن يمينه والنساء يكن بعد ذلك في الخلف كما هو الشأن عندما يصف المصلون وراء الإمام ، والله تعالى أعلم .

السؤال (2)
إذا صلى بأمه أو زوجته لوحده ؟


الجواب :
إن كان في مكان لا يدخل عليهما فيه أحد بحيث لا يمكن أن يدخل رجل أجنبي ففي هذه الحالة تصف المرأة كما يصف الرجل عن يمين الإمام لأنها هي امرأته وهي إن كانت غير امرأته فذات محرم منه فلذلك تصف المرأة في هذه الحالة عن يمين زوجها الذي يصلي بها أو عن يمين المحرم الذي يصلي بها.
أما إن كان الأمر بعكس ذلك بحيث إنه يُتوقع أن يدخل عليهما رجل ففي هذه الحالة تصف عن يساره فإذا دخل الرجل صف عن يمينه وتأخرت هي إلى الخلف .

السؤال(3)
ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت ؟


الجواب :
لم يأت بذلك دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم ، ولا كان ذلك أمراً معهوداً عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، وإنما هذا أمر حدث من بعد لأجل مراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه يُدعى للميت في هذا الوقت بأن يثبته الله تبارك وتعالى ، وهذا الذي ينبغي أن يُفعله ويؤخذ به ، لا يُفعل كما يفعل الناس اليوم بحيث يقرأون الفاتحة الشريفة مع أنها لم ترد بها سنة وإن كانت قراءة القرآن فيها فضل كبير إلا أن المقابر ينبغي أن تكون قراءة القرآن في غيرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلّم أن تُتخذ مساجد ، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلّم أشار إلى أن المقابر ليست موضعاً لقراءة القرآن حيث أمر أن يقرأ الناس القرآن في بيوتهم وأن لا يجعلوها قبورا ، لأن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن ، فينبغي أن يؤخذ بالسنة بحيث يُدعى للميت بأن يثبته الله .

السؤال(4)
امرأة تابت إلى الله توبة نصوحا بعد أن أجهضت جنينها بتناول بعض الحبوب التي أسقطت الجنين ، والآن ماذا يجب عليها بعد أن عادت إلى الله وهي تشعر بتأنيب الضمير ؟


الجواب :
عليها أن تخلص التوبة لله تعالى . والتوبة كما هو معروف ليست مجرد استغفار وإنما هي ندم قبل كل شيء على مقارفة المعصية وإقلاع عن المعصية وعقد العزم على عدم العودة إلى المعصية كما لا تعود الألبان إلى ضروعها ثم بعد ذلك الاستغفار .
فهي مأمورة بهذا كله ، وبما أن في ذلك حقاً لمخلوقين فعليها أن تتخلص من هذا الحق ، إذ الجنين المجهَض تجب ديته لورثته ، فإن كان هذا الجنين من زوج شرعي فلا ريب أن ذلك الزوج هو أولى بهذه الدية بل هو صاحبها لأنه الوارث الوحيد له إذ لا يرثه غيره معه فإنها هي أسقطت حقها من إرثه بسبب إقدامها على قتله .
وإن كان الزوج واطئها على ذلك ووافق على هذا الأمر ففي هذه الحالة يسقط حقهما جميعاً لأنهما مشتركان في الجريمة وإنما ينتقل إرث هذا الجنين إلى سائر ورثته من غير أبيه وأمه .

وإن كان هذا الجنين هو ابناً غير شرعي لأحد الرجال فلا حق لذلك الرجل في إرثه وإنما ينتقل إلى من يستحق الإرث وفي هذه الحالة من كان أقرب إليه من قرابتها فهو أولى بإرثه ، والله تعالى أعلم .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 30/12/2004 الساعة 05:06 PM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 28/12/2004, 10:33 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (5)
من كان يجهل وجوب النية في الغسل للجنابة ومضى على هذا الحال فما حكم الصلوات التي صلاها والصيام الذي صامه ؟


الجواب :
هذا من الغريب . إن كان يغتسل من أجل جنابته ولا ينوي ، كيف يغتسل ولا ينوي ؟ لماذا هو يغتسل ؟ هل هو ترك الغسل رأساً وإنما كان يغتسل لأجل التبريد أو لأجل النظافة فحسب ، وما كان ينوي الغسل من أجل الجنابة ؟ فإن كان ناوياً غسله من أجل جنابته تلك فلا ريب أنه اغتسل بنية ولا يلزمه شيء مع ذلك .

السؤال (6)
ما حكم من جامع زوجته في نهار الصيام جهلاً منه بهذه الحرمة وعلى تقدير الكفارة فإن أحد الزوجين لا يستطيع الصيام بسبب المرض كما أنه بسبب الفقر لا يستطيع الإطعام ؟


الجواب :
هذه إحدى الطامات . كيف يكون الجهل واصلاً بالإنسان إلى هذا القدر مع أن هذه الأمور من الأمور الضرورية التي يعرفها الكل ، فإن تفطير الجماع للصائم كتفطير الأكل والشرب إذ الجماع من المفطرات الأساسية ومما لا يختلف فيه ، فالعجب ممن يجهل ذلك .
ومهما يكن فإن على كلا الزوجين إن كان هذا الصيام صيام فرض رمضان وكان في شهر رمضان المبارك بحيث كان أداءً ولم يكن قضاءً فإن على كل منهما التوبة إلى الله تبارك وتعالى مع القضاء والكفارة . والكفارة هي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .

وإن كان أجبر هو المرأة على هذا ففي هذه الحالة يتحمل هو أيضاً كفارتها كما يتحمل كفارة نفسه .
فعليهما أن يتوبا إلى الله إن كانا متفقين على ذلك ، وأن يتخلصا بهذه الكفارة .

أما إن كان من وقع في هذا الأمر لا يستطيع الصيام ، وفي نفس الوقت لا يجد ما يطعم به فإن الكفارة تبقى ديناً عليه في ذمته حتى يجد ما يمكن أن يُطعم به والله تعالى يتقبل منه ، وإن لم يتيسر له ذلك حتى مات على هذا فالله تعالى أولى بعذره .

سؤال ( تابع )
هل يطالب بالإيصاء ؟


الجواب :
إن لم يتمكن في حياته يطالب بالوصية ولكن بطبيعة الحال إن لم يوجد من يتبرع عنه فالله أولى بعذره .

السؤال(7)
شخص اعتاد على الدعاء في السجود ثم دعا سهواً في سجود الفريضة وعندما تذكر قطع الدعاء فما حكم صلاته ؟

الجواب :
الله يتقبل منه صلاته .

السؤال (8)
ما حكم الوصية بالنسبة لمن أراد الحج ؟ فالناس يقدمون إلى الإيصاء أكثر ما يكون عند قصدهم الحج ؟


الجواب :
الوصية واجبة سواءً على من قصد الحج أو على غيره من الناس ما دام واجداً لما يوصي به ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم التشديد في ذلك بأنه لا يحل لامرئ أن يبيت ليلتين وهو يجد ما يوصي به إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه . والقرآن الكريم بيّن أن الوصية واجبة على من حضره الموت ، الوصية للأقربين ، وقد دخل في النص القرآني الوالدان ولكن من العلماء من يرى أن حق الوالدين في ذلك نُسخ بآية المواريث ، ومنهم من يقول بحديث ( لا وصية لوارث ) مع الإجماع على ذلك .
ومنهم من جعل الحديث قرينة على المراد بالوالدين ، ومعنى ذلك أن الوالدين هنا هما الوالدان اللذان لا يرثان وهما الوالدان المشركان لأن لهما حق بر ولدهما بهما ولو كانا على شركهما ، فإن الله سبحانه وتعالى وصّى بالوالدين ولو كانا على حالة شرك كما يؤذن بذلك قوله عز وجل ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً )(لقمان: 14-15) ، فقوله ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ) دليل على أن ما تقدم من التوصية بالوالدين يشمل الوالدين المشركين ، ويدل على ذلك قوله فيما بعد ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ )(لقمان: من الآية15) ، حيث أمر أن يصاحبا في الدنيا معروفاً ولو كانا على شركهما ، فهذا مما يدل على أن شركهما لا يقطع حق أبوة الأب منهما وأمومة الأم ، فلكل واحد منهما حقه الشرعي ، فهذا الحق أيضاً يبقى ولو في حال ممات الولد فإنه يؤمر أن يوصي لوالديه في هذه الحالة ، والقول بذلك قاله جماعة من التابعين وقاله العلامة أبو الحسن البسيوي من علمائنا المتقدمين وعليه كان يعوّل شيخنا العلامة أبو إسحاق أطفيش رحمه الله تعالى وهذا القول هو من القوة بمكان .
فنرى أن هذه الوصية ليست بمنسوخة ، وإنما هي مُخَصصة بالوالدين الذين لا يرثان سواءً كان عدم إرثهما لأجل مخالفتهما في الدين ، أو كان عدم إرثهما بسبب أنهما رقيقان ، فعلى كلا الحالين لا يستحقان الإرث ولكنهما يستحقان الوصية .

أما الأقربون فالأقربون الذين يستحقون هذا الحق الشرعي - أي يستحقون أن يوصى لهم بهذا الحق الشرعي - فهم الأقربون الذين لا يرثون ، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال ( كُتب ) وكتُب بمعنى فُرض ، وقال (حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ، ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) ، أي حق ذلك حقاً على المتقين .
وكل أحد مطالب بأن يكون في زمرة المتقين ، وإنما قوله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) إنما هو لأجل حفز الهمم لامتثال هذا الأمر والقيام بهذا الواجب وإلا فإن هذه فريضة تلزم المتقي وغيره كما قال الله سبحانه وتعالى في تمتيع النساء بعد الطلاق ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:241) ، فقد قال ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) مع أنه حق على كل أحد ، ولكن لأجل حفز الهمم لامتثال هذا الأمر لأن كل عاقل يربأ بنفسه عن أن يكون من غير المتقين .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 30/12/2004 الساعة 05:21 PM
  #3  
قديم 28/12/2004, 10:36 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال( 9)
ما حكم تخزين الصور العارية في الهواتف النقالة والدخول بها إلى المسجد ، أو تخزين آيات قرآنية والدخول بها إلى دورات المياه ؟


الجواب :
الهواتف النقالة قلنا أكثر من مرة بأن الدخول بها إلى المساجد وهي مفتوحة من المنكرات ، فإنها قبل الذي ذُكر تشوش على المصلين ، والتشويش على المصلين غير جائز ، وكثيراً ما نسمع أنغام الموسيقى تترد في جنبات المسجد في حال كون الناس يصلون جماعة لإهمال هؤلاء هواتفهم بحيث لا يغلقونها ، فهذا من المنكرات ، عادت المساجد كأنها كنائس لا فرق بينها من هذه الناحية إذ يصلي الناس على أنغام الموسيقى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هذه فتنة من الفتن .

أما بالنسبة إلى الصور العارية التي تكون في الهواتف النقالة فهي من المنكرات الفاحشة ، وهذه المنكرات تتنافى مع تقوى الله تبارك وتعالى التي هي ثمرة عبادته ، فالله سبحانه وتعالى يقول ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21) أي لتتقوا ، فالغاية من العبادة إنما هي تقوى الله سبحانه وتعالى ، والصلاة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر حيث علّل بذلك الأمر بإقام الصلاة ، ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ )(العنكبوت: من الآية45) ، فإن كان هذا المصلي مصطحباً في صلاته للفحشاء والمنكر فكيف تكون صلاته ، إن صلاته فاسدة فاسدة فاسدة ، ليست من الصحة في شيء ، إذ هو لم يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته ، وإنما عبد هواه بحيث حمل في جيبه ما تهواه نفسه مما يدخل في أسباب اللعنة والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فأنى تكون صلاته صحيحة مع ذلك !

والقرآن الكريم يجب أن يُنزه عن أن يُدخل به الأماكن القذرة كدورات المياه ، وأيضاً في حال قضاء الإنسان حاجته على أي حال ولو كان في الصحراء في غير دورة المياه ينبغي أن لا يصطحب معه القرآن بل يجب عليه أن لا يصطحب معه القرآن ، فإن كان هذا القرآن مخطوطاً في المصحف الشريف أو في هذا الهاتف النقال فلا ريب أنه يُمنع أن يدخل به دورات المياه . نعم إذا كانت بعض الكلمات فلا حرج مع دسها بحيث لا تكون واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نقش خاتمه (محمد رسول الله ) ، وكان صلى الله عليه وسلّم عندما يدخل الخلاء يضع هذه الكتابة من الخاتم في ما يلي كفه ويختم عليها بكفه بحيث لا تكون ظاهرة ، فلما كان غير ظاهر فلا حرج ، ولكن على أن لا يكون آيات قرآنية وإنما إن كان شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى يدخله الإنسان جيبه فلا حرج أخذاً بهذا الدليل ، والله تعالى أعلم .

السؤال (10)
هل هناك من الغضب ما هو جائز بالنسبة للمحرم ؟


الجواب :
المحرم يؤمر أن يتفادى الغضب ، ولكن إن اقتضى الأمر الغضب لله تبارك وتعالى لأجل حرماته ولأجل دينه ولأجل المحافظة على الواجب فلا حرج ، هذا مما يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إن كان الغضب داخلاً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن عنه مناص لأجل دفع المنكر والقضاء عليه لا حرج في هذه الحالة .

نعم المحرم يؤمر أن يتسع صدره ، فإن كان يغضب لنفسه فالغضب لنفسه منهي عنه ، أما إذا كان غضبه لله سبحانه وتعالى فيما لا بد من الغضب فيه فهذا الغضب محمود فلا يُمنع منه المحرم .

السؤال(11)
ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب بالنسبة للرجال ؟


الجواب :
الذهب حرام على الرجال ، مباح للنساء ، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواءً كان ما يلبسه معدناً ذهبياً أو كان مضبباً بالذهب فكل ذلك سواء .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 30/12/2004 الساعة 10:14 PM
  #4  
قديم 28/12/2004, 10:38 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (12)
متى يبني الطائف على طوافه إذا انتقض وضوءه ؟

الجواب :
الطواف صلاة ولكن أُحل فيه الكلام ، فهو يختلف عن الصلوات من هذه الناحية ، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطوف إلا بوضوء ، فإن انتقض وضوءه فإن عليه أن يبتدأ طوافه من جديد اللهم إلا إن انتقض وضوءه بما يبني عليه في الصلاة وذلك ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم وهو القيء والرعاف ، فإن قاء أو رعف ففي هذه الحالة يؤمر أن يجدد وضوءه ويبني على ما طاف من قبل .

السؤال(13)
مسجد له بئر وأحد جيران المسجد مد أنبوباً من خزان المسجد واستعان بمياه المسجد فهل يسع جماعة المسجد أن يسكتوا عن هذا الأمر ؟


الجواب :
أما إذا كانت البئر غير مباحة للناس وإنما هي خاصة بالمسجد وحده فلا يجوز ذلك ، وعلى جيران المسجد أن يغيّروا هذا .

السؤال (14)
من تزوج امرأة ولها ابن من الزنا فتبناه وكتبه على أنه ابنه فكيف يتخلص ؟


الجواب :
عليه في هذه الحالة الخلاص لأن هنالك كثيراً من الأحكام التي تترتب على البنوة ، ولا يجوز أن تترتب هذه الأحكام على وجود الربيب ، تختلف أحكام الربيب عن أحكام الابن ، فالابن له أحكام والربيب له أحكام أخرى .
نعم إن كان الربيب أنثى فإنها حرام على زوج أمها ولكن هي لا ترثه ، وفي نفس الوقت لا يلي هو عقد زواجها ، وهو لا يرثها .
والربيب لا حرمة بينه وبين أولاد زوج الأم ، فإن كان هذا الربيب ذكراً فيحل له أن يتزوج من بنات زوج أمه ، وإن كانت أنثى يحل لها أن تتزوج بأبناء زوج أمها إذ هم منها أجانب ، فهكذا .

وشدد القرآن الكريم في إستلحاق الأولاد بغير النكاح الشرعي تشديداً بالغاً فالله تبارك وتعالى يقول ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )(الأحزاب: من الآيتين 4 و5) ، فالبنوة لا تكون إلا بزواج شرعي .
أما أن يستلحق إنسان ولد غيره سواءً كان ولداً شرعياً أو ولداً غير شرعي فهذا مما لا يجوز في الإسلام ، التبني هدمه الإسلام وقضى عليه بهذه الآية الكريمة .

السؤال(15)
من جامع زوجته بعد التحلل الأصغر وقبل طواف الإفاضة ؟


الجواب :
في هذه المسألة خلاف ، قيل ينهدم حجه لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولم يأت بهذا الركن فهو كان إتيانه لأهله كأنما كان في حالة إحرامه .

وقيل بل عليه بدنة ولا حرج عليه في حجه ، أي ليس عليه أن يعيد الحج . والترجيح في ذلك يتوقف على النظر في الأدلة ، ولا يحضرني الآن النظر في الأدلة .

السؤال(16)
إذا سكنت امرأة مع زوجها في بيت أهلها ، والمكان بين موطن زوجها وبين سكن أهلها مكان بعيد ، فهل يوطنوا ذلك المكان ؟

الجواب :
نعم إذا سكنوا ، فإن الإنسان مطالب بأن يوطّن حيث يسكن وتطمئن نفسه ، فإن كان زوجها ساكناً هنالك ومطمئناً فهو عليه أن يوطّن وهي تبع له في ذلك .

السؤال(17)
ما حكم المباعدة بين الولادات ؟

الجواب :
المباعدة لا تكون إلا لضرورة لا محيص عنها ، أما من غير ذلك إن لم تكن هناك ضرورة وإنما لمجرد اتباع هوى النفس فهذا أمر مخالف للحكم الشرعي ، بل هو مما يدخل في الوأد لأن في بعض الروايات جاء عن العزل بأنه الوأد الخفي ، فكيف باستعمال أمثال هذه العقاقير التي كثيراً ما تؤدي إلى الضرر وتؤدي إلى الأمراض وهذا مما يقع كثيراً ، بل الناس كثيراً ما يسألون عن المسائل التي تترتب على استعمال هذه العقاقير أو استعمال هذه الحقن بحيث إن الدورة الشهرية لا تصبح منتظمة بل تختلف عما كانت عليه كثيراً ، وتحدث مشكلات حتى في جانب الدين ، لأن للحيض ميقاتاً معلوماً ، وباستعمال هذه العقاقير أو هذه الحقن أصبحت الدورات الآن غير منتظمة حتى لا يستطيع الإنسان أن يحدد وقت المحيض من وقت غيره ، واختلط الحابل والنابل بسبب ذلك .
وكثيراً ما ابتلينا بسؤال الناس عن هذه المسائل التي تتعلق بأحكام الدماء بسبب اندفاع النساء إلى استعمال هذه الوسائل التي تضر بصحتهن ، والله تعالى أعلم .

السؤال(18)
البعض يباعد بين الولادات لأجل الرضاع ؟


الجواب :
أما المحافظة على صحة المرأة هي أولى ، لا تضر المرأة بصحتها ، إن كان ذلك يؤدي إلى الضرر بصحتها أو ضرر في دينها فذلك من باب أولى أن عليها أن تدفع أكبر الضررين بأخفهما .


آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 30/12/2004 الساعة 10:25 PM
  #5  
قديم 28/12/2004, 10:41 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(19)
امرأة حامل يكثر قيئها في نهار الصيام فهل يؤثر ذلك على الصيام ؟


الجواب :
لا ، القيء لا يؤثر إلا بالنسبة إلى من استقاء عمداً ، إذا حاول الإنسان أن يتقيأ عمداً كأن يدخل أصبعه في حلقه .

السؤال(20)
انتشر عند بعض النسوة أنكم سماحة الشيخ تقولون بما أن المرأة ناقصة عقل ودين فهي مطالبة بصيام شهرين متتابعين فهل هذا صحيح ؟


الجواب :
هذا كلام لم أقله أبداً ، ولم يصدر عني ، ولا علم لي به .
المرأة كالرجل بحيث إنها لا يلزمها الصيام إلا الصيام الواجب على الرجل ، فإن أتت بما يوجب عليها صيام شهرين فهي كالرجل في ذلك ، لو قارفت أمراً يوجب عليها صيام شهرين فنعم عليها أن تصوم كما يجب ذلك على الرجل الذي قارف مثلما قارفت .

السؤال(20)
هل للمسلم أن يقبل هدية الكافر في بعض أعيادهم أو مناسباتهم ، إذا قصد بذلك المخالقة بالحسنى أو التأثير عليهم ؟

الجواب :
الهدية لا تُمنع . ولكن إن كان في ذلك تشجيع على الكفر فالتشجيع على الكفر غير جائز أبداً ، كل ما يشجع الكفرة على كفرهم فهو عون لهم على باطلهم والله تعالى يقول ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ )(المائدة: من الآية2) .

السؤال (21)
هل يصح للمسلم أن يهدي للكافر مصحفاً بقصد هدايته ؟


الجواب :
أما المصحف هكذا فإنه لا يمسه إلا المطهرون ، ولكن إن كان ترجمة لمعاني القرآن فلا حرج في ذلك ، وإن كان القرآن مختلطاً بغيره كأن يكون تفسيراً للقرآن فلا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كتب إلى هرقل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وكان مما ضمّنه هذه الرسالة قول الله تبارك وتعالى ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) (آل عمران:64) .

السؤال(22)
امرأة لها أم وقد توفيت وتريد أن تتصدق عنها بصدقة جارية ، فما هي نصيحتك لها ؟


الجواب :
لتنظر ما كانت الحاجة إليه أدعى ، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن مثلاً أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلتصنع ذلك ، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك ، أو وقف لليتامى أو وقف لأي مصلحة من المصالح بحسب ما ترى أن الحاجة إليه أدعى ، فإن ذلك كله مما يدخل في الصدقة الجارية ، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأي مؤسسة خيرية .

السؤال (23)
امرأة حجت مع زوج أختها فما حكم ذلك الحج ؟


الجواب :
أما زوج الأخت فهو أجنبي منها وليس لها أن تسافر معه ، ولكن إن كانت معه امرأته بحيث تكون أختها معهما فعندئذ ترخص بعض الناس .

أما أمر الحج وقد فات ذلك فأمره إلى الله تبارك وتعالى .

السؤال(24)
من ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام كالصيد وحلق الشعر فما كفارة صنيعه ؟


الجواب :
أما بالنسبة إلى الصيد ( فجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه)(المائدة: من الآية95) هذا الجزاء ، وأما إذا كان حلق شعره أو قلّم أظافره أو فعل شيئاً من هذه الأشياء ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)(البقرة: من الآية196) . كما نص على ذلك القرآن كما دل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 31/12/2004 الساعة 10:05 AM
  #6  
قديم 28/12/2004, 10:44 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(25)
هل يصح تأخير الحج إذا قصد تأجيله لانتظار اصطحاب زوجته في السنة القادمة مثلاً ، أو رفقة هو يعرفها ؟


الجواب :
هذا مبني على الخلاف أولاً في الحج ، هل الحج على الفور أو على التراخي ، وهذا مما اختلف فيه العلماء ، ونحن نميل إلى أن الأمر بالحج على الفور فلا ينبغي تأخيره ، ولكن إن كان هنالك ما يدعو إلى التأخير كأن يكون يخشى أن لا تجد امرأته من يصحبها إن حج هو في هذا العام مع عدم تيسر الحج لها فيه فلا حرج أن يتأخر من أجل امرأته وكذلك ما كان من نحو هذا .

السؤال(26)
أنا من الإمارات أدرس في الأردن فهل يصح لي قصر الصلاة مع العلم أنني سني ؟


الجواب :
على كل حال بالنسبة إلى المذاهب الأربعة اختلفوا في القصر كثيراً إلى أي مدى يقصر الإنسان ، والذي ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم أن القصر يستمر ما دام الإنسان غير راجع إلى أهله عملاً بما دل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وتابع هذا النهج أيضاً الشيخ سيد سابق في كتابه (فقه السنة) فإنه بعدما ذكر المذاهب في هذا قال : هذه هي المذاهب وأما السنة فإنها تدل على كذا .. .
فنحن على كل حال نرى الأخذ بما دلت عليه السنة ، ومن كان مقلداً لإمامه فإنه لا اعتراضه عليه في تقليده له .

السؤال(27)
أحياناً تنتشر بعض الفكاهات عن طريق الرسائل القصيرة في الهواتف ويعلم مستقبل هذه الرسالة أن ما كُتب هو غير صحيح أو أنه كذب ومصطنع فهل يصح له أن يروجها وأن يرسلها لآخر ؟


الجواب :
لا ، لا ، لا ، فإن الكذب حرام ، ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) (النحل:105) ، فافتراء الكذب ليس من خصال المؤمن ، ( يُطبع المؤمن على الخصال كلها ليس الخيانة والكذب ) .
والنبي صلى الله عليه وسلّم شدد حتى في المزاح ، في الذي يكذب من أجل أن يُضحك الناس ، وقال ( ويل له ويل له) . فكيف يصح للإنسان أن يروج الكذب .
هذا من المنكرات التي يجب على الإنسان أن يحترس منها ، وأن لا يقرها أيضاً أبداً .

السؤال (28)
أحياناً في رسائل الهاتف النقال يُطلب من الإنسان بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم كذا عدداً من الصلوات وأرسلها إلى كذا عدد أو نحو هذه من العبارات أمانة في عنقك فهل مثل هذه الرسالة تكون حمالة على المتلقي ؟

الجواب :
ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلّم ، لأي غرض من الأغراض ؟ إن كان لأجل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلّم فعلى أي حال لا يلزم أن يكون ذلك بواسطة الهواتف النقالة ، وإن كان لغرض من الأغراض كأن تكون هنالك خرافة بحيث يتصور بعض الناس أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلّم مقدار كذا حصل له من الفائدة مقدار كذا وحصل له من الربح أو نجح في مسعاه أو نحو ذلك فهذه من الأمور التي يجب أن لا يُروّج لها . الدين لا يكون مقروناً بالخرافة والدعوة إلى الإسلام لا تكون بأسلوب الخرافة وإنما تكون بأسلوب الصدق وكلمة الحق ، فالإنسان الداعية إلى الله يجب عليه أن يكون موضوعياً ، جاداً فيما يقول ، صادقاً في كل ما يبلغ حتى لا يُعثر عليه أنه كذب قط ، فإن الكذب يؤدي إلى أن يهزأ الناس به ويسخروا حتى من دعوته ولا يثقوا بشيء مما يصدر عنه .

السؤال (29)
بعض أصوات التنبيه في الهواتف لاستقبال المكالمات عبارة عن أذان أو آيات قرآنية ويضطر المتلقي المكالمة حتى يباشر الحديث معها أن يقطع هذا الأذان أو هذه الآية . فهل يصح وضع مثل هذه المنبهات في الهواتف ؟


الجواب :
ينبغي أن يصان القرآن وأن يصان ذكر الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الأشياء .
نعم لذكر الله تعالى مجالات ، لكن أن يكون وسيلة للتنبيه على وصول مكالمة بحيث يقطع الإنسان الآية ولربما قطعها في مكان وقف قبيح فذلك مما ينبغي أن يصان القرآن عنه .

السؤال(30)
من يرافق جماعة في الحج وهم سيتقدمون بنسائهم بعد غروب القمر في ليلة المبيت بمزدلفة فهل يصح له أن يتبع هذه الرفقة مع أنه ليس لديه نساء وليس بعاجز خشية أن يتيه ؟


الجواب :
أما إن كان ليس واجداً من يهديه السبيل ويخشى على نفسه فلا حرج في ذلك ، أما إذا كان غير خائف على نفسه فليس له أن يغادر المزدلفة قبل أن يصلي الفجر ، بل عليه أن يتّبع السنة في ذلك ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم إنما أباح هذا للضعفة .

السؤال (31)
ما حكم لبس الذهب الأبيض بالنسبة للرجال ؟

الجواب :
حقيقة الأمر أنا كنت أتصور أن الذهب الأبيض لا يجمع بينه وبين الذهب إلا الاسم فقط ، فلذلك كنت سابقاً كنت أقول بإباحته ، ولكن قيل لي بأن معدنه هو عين معدن الذهب وإنما يُخلط هذا المعدن بأشياء تُغير لونه إلى البياض ، فلئن كان كذلك فهو حكمه حكم الذهب ، ولا يخرج عن حكم الذهب باختلاف لونه لأن المعدن هو عين معدن الذهب .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 31/12/2004 الساعة 10:13 AM
  #7  
قديم 29/12/2004, 07:46 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
شكرا لابي زياد وبارك الله في جهود المخلصين.
  #8  
قديم 30/12/2004, 10:42 AM
البدر المنير البدر المنير غير متواجد حالياً
البدر المنير
 
تاريخ الانضمام: 20/11/2002
الإقامة: الباطنة ومسقط ارض المهجر
المشاركات: 5,813
شكرا لك يا أبا زياد
  #9  
قديم 01/01/2005, 08:45 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
أسأل الله تعالى أن يمن على أخينا أبي زياد بالتوفيق واليسر في تحديث فهرس سؤال أهل الذكر. فهناك الكثير من الحلقات الثمينه التى نتمنى أن نراها ضمن الفهرس.

اللهم آمين
  #10  
قديم 05/01/2005, 08:15 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
يزال التثبيت ويرفع رفع الله قدر أبي زياد
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 02:29 AM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.