سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 08/11/2004, 06:33 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
سؤال أهل الذكر 23 من رمضان 1425هـ ، 7/11/2004م

فهرس أسئلة وأجوبة برنامج سؤال أهل الذكر

فهرس حلقات برنامج سؤال أهل الذكر

الموضوع :عام

السؤال(1)
في هذه الأيام يذهب كثير من الناس لأداء مناسك العمرة سواء كانت فرضاً بالنسبة لهم أم نفلاً ، بعض هؤلاء عندما ودّع أكل بعد الوداع ، ثم عاد قافلاً إلى بلاده ، الأكل بعد طواف الوادع هل به بأس ؟


الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما هو في وداع الحاج ، من حج هو مأمور بأن يودّع إذ أمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من حج بيت الله الحرام وجاء من الآفاق أن يكون آخر عهده بالبيت ، أي أن ينطلق وقد ودّع بيت الله الحرام .

واختلف العلماء في العمرة هل هي ملحقة بالحج ، وهذا الإلحاق إنما هو من باب القياس لأنها نسك كالحج وقد قرن الله تبارك وتعالى بينهما في قوله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )(البقرة: من الآية196) . أو أن العمرة ليس لها هذا الحكم .
واختلفوا أيضاً بناء على الوجوب سواء في الحج أو في العمرة فيما إذا أكل الإنسان أو شرب بعد وداعه هل يكون قد أخل بوداعه بفعله ذلك أو لا ، والظاهر كما يقول الإمام نور الدين السالمي بأن هذا من التشديد البالغ القول بأن الأكل أو الشرب مخل بالوداع ، فليس عليه حرج إن شاء الله .

السؤال(2)
أيضاً البعض منهم نسي أن يودّع مطلقاً ؟


الجواب :
بالنسبة إلى العمرة كما قلت من العلماء من لا يرى وجوب الوداع في العمرة ، ومنهم من يرى وجوب الوداع فيها ، والناسي هو أولى بالعذر حري بأن لا يؤاخذ لأنه نسي ، ومن ناحية أخرى ما نسيه ليس متفقاً على وجوبه وإنما هو مختلف في وجوبه .

السؤال(3)
أحدهم كان متعباً فأدى ستة أشواط ثم نام من كثرة التعب وبعد ذلك أكمل الشوط السابع في السعي ، فهل في ذلك بأس ؟


الجواب :
لا حرج عليه .

السؤال(4)
رجل أتى بعدد من أشواط السعي ولكنه لم يكملها ثم ذهب إلى البيت وغيّر ملابسه ظناً منه أن ذلك يكفي لكنه لم يقصّر ولم يحلق ؟


الجواب :
أما إذا كان لبس المخيط قبل أن يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير ففي هذه الحالة عليه أن يفتدي بدم .

السؤال(5)
رجل أدى مناسك العمرة ونسي جهلاً في الثلاثة الأشواط الأولى لم يرمل وعندما أنتهى من الطواف وصلى ركعتين لم يذهب ليغسل وجهه وبعض جسمه بماء زمزم في نهار رمضان لكنه ذهب مباشرة إلى السعي سبعة أشواط ثم حلق ، فهل عليه شيء ؟


الجواب :
ليس عليه شيء ، قد أتى ما عليه والله يتقبل منه .

السؤال(6)
طاف سبعة أشواط وصلى ركعتي الطواف وعندما أراد السعي سعى شوطاً واحداً وبعد أن تعب كثيراً لأنه رجل كبير في السن وجهلاً منه ذهب وتحلل من إحرامه بذهابه إلى البيت ثم نام ؟


الجواب :
يترخص له بناء على القول بأن السعي بين الصفا والمروة غير ركن وأنه يجبر بالدم ، وبناء على هذا الرأي وينبغي أن يؤخذ به نظراً إلى أنه عاد إلى أهله ومن الصعب عليه أن يعود مرة أخرى ليكمل نسكه فالأولى أن يؤخذ له بهذا الرأي لأن الرخص إنما تباح للواقع في الأمر .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 08/11/2004 الساعة 08:52 PM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 08/11/2004, 06:34 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(7)
بعيداً بالمعجزة في سورة النمل عندما قالت النملة ( ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)(النمل: من الآية18)، فهل الحيوانات والحشرات والطيور تعرف أسماءنا إلى الآن ؟ أم أنها تعرف سيدنا سليمان فقط ؟


الجواب :
هذا أمر غيب ، فنحن لا نستطيع أن نقول .
هي على أي حال غير عاقلة ولذلك لم تكن مكلفة لأنها غير عاقلة ، وفي عهد سليمان عليه السلام سُخر له الجن والإنس والطير ، حُشر له جميع ذلك ، فجعل الله تبارك وتعالى له خاصية خاصة بحيث كان معروفاً عند الإنس وعند الجن وعند الطير ، كان يعرفه الجن كما يعرفه الإنس ، وتعرفه البهائم كما يعرفه الإنسان فلذلك قالت النملة ( ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)(النمل: من الآية18) ، هذا يبدو أنه من اختصاص سليمان عليه السلام جعل الله تعالى معرفته حتى عند النمل .
والله قادر على كل شيء ، فهو قادر أن يلهم بعض الحيوان معرفة بعض الأفراد ، ولكن هذا غير ظاهر ولو كان ذلك فلا يتنافى مع الأصل الذي عليه الحيوان وهو عدم العقل .

السؤال (8)
إذا كان الهدهد انزعج من عبادة الشمس عند بعض الأقوام الذين حط عندهم ، فهل الطيور تعلم عبادتنا ويزعجها ما عليه البشر من انحراف ؟


الجواب :
نحن علينا أن نعتقد ظاهر ما دل عليه القرآن ، ونقف عند هذا الظاهر ولا نتجاوز إلى ما دون ذلك .
الله تبارك وتعالى أخبر عن كل شيء أنه يسبح بحمده يقول سبحانه وتعالى ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) (الإسراء:44) ، ويقول سبحانه وتعالى ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)(الحشر: من الآية1 ، الصف : من الآية1) ، ويقول ( يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)(الجمعة: من الآية1 ، التغابن : من الآية1) ، ويقول ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ )(الحديد: من الآية1) ، ويقول ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)(الحج: من الآية18) ، فهذه كلها تسبح بحمد الله وتسجد له ، ولكن ما هو هذا التسبيح ؟ وما هو هذا السجود ؟ ذلك غيب لا يمكن أن نتحدث فيه لأنه لم يأتنا دليل يدل عليه ، أما ما قاله بعض المفسرين من أن المراد بذلك دلالة هذه الكائنات على وجود الله سبحانه وعلى قدسيته ونزاهته عن كل النقائص التي يتصف بها مخلوقاته فهو غير مُسلَم لأن هذا معروف لكل أحد والله تعالى يقول ( وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)(الإسراء: من الآية44) ، فهذا التسبيح مفقوه عندنا ، نحن لا نستطيع أن نفقهه ، لا نستطيع أن نعيه ، لا نستطيع أن نكيفه ، ذلك من سر الله تعالى .
ولئن كانت هذه الحيوانات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى فلا ريب أنها تنزعج من كل مظاهر الشرك بالله ، لأن ذلك مما يتنافى مع ما فطرت عليه من تسبيح الله ومن حمد الله سبحانه وتعالى .

وفي بعض المناطق يوجد طائر ، هذا الطائر يسمونه هنالك المصلي لأنه في أوقات الصلوات الخمس يأخذ يغرد وفي تغريده هذا ينحني كانحناء الساجد .

وحدثني أحد من الناس بأنه رآه في النوم أي رأى هذا الطائر يفعل ذلك ويقول ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) (الإسراء:44) ، فهذا مما يدل على أن هذه الكائنات تجري وفق الفطرة التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها وهي الصلة به عز وجل ولو كانت هذه الكائنات جمادات ، هذه الجمادات علينا أن نوقن بأنها تسبح بحمد الله ، وأنها تسجد لجلال الله وفق الكيفية التي أرادها الله تعالى ولو كنا نحن لا نعلم تلك الكيفية .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 08/11/2004 الساعة 08:59 PM
  #3  
قديم 08/11/2004, 06:36 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(9)
رجل كبير في السن عنده زوجتان الزوجة الأولى أتى منها ببنت والثانية بابن ، قام هذا الابن بإرغام أبيه وإقناعه وهو في هذه الحالة السيئة من المرض وكبر السن أن يطلق المرأة الأولى وأُحضرت إليه ولقنه هو بنفسه بعض الكلمات التي يريد منها أن تكون طالقاً ، فذلك الرجل الكبير في السن لم يقل لها أنت طالق إنما قال لها (أنت فالتة ) مرتين وخرجت تلك المرأة بدون صداق مؤخر والولد قام فاستولى على أموال أبيه فباعها ، فهل الطلاق صحيح وواقع ؟


الجواب :
أولاً قبل كل شيء يجب أن يمنع الولد من التلاعب بمال أبيه ، فلا يسمح له أن يتلاعب به لأن الحق إنما هو حق الأب ، ما دام المال مال الأب فله هو أن يتصرف فيه إن كان عاقلاً ، وإن لم يكن عاقلاً فإنما وليه يتصرف فيه بحسب مصلحته إذ حكمه حكم اليتيم والله تبارك وتعالى يقول ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ )(البقرة: من الآية220) ، فليس له أن يبيع شيئاً من مال أبيه إلا بقدر الضرورة وبحسب ما يأذن به الشرع ، وعلى أن يكون ذلك بإشراف من الحكم الشرعي لا أن يكون تصرفاً فردياً يعود إلى الابن وحده .

من ناحية ثانية طلاق الأب لامرأته في هذه الحالة إن كان هو غير واعٍ بهذا الطلاق فالطلاق غير واقع ، لأن طلاق غير الواعي لا يقع ولا يعتبر تصرفه .

وقوله ( أنت فالتة ) إنما يُنظر في ذلك إلى قصده إن كان ذلك بقصده وكان يملك الطلاق ، أما مادام لا تصرف له بحيث إنه غير واعٍ فلا يعتد بطلاقه ، والمرأة إنما هي لا تزال في حكم الزوجية .

أما من ناحية أخرى لو ثبت هذا الطلاق ، لو كان باختيار الأب وكان بإرادته وبوعيه فإن حقها في الإرث يبقى كما هو لأن هذا الطلاق طلاق ضرار ، وطلاق الضرار يترتب عليه إرث المطلقة بل ولو تزوجت على رأي بعض أهل العلم ، حتى لو تزوجت بزوج آخر يبقى لها الحق في الإرث فترث ، لأن الرجل الذي طلقها وهو مريض إنما أراد مضارتها وحرمانها من الإرث ، ومن فر من الحق رُد إليه .
هذا الرأي فيه قطع لدابر الفساد ولمثل هذه التصرفات التي فيها إجحاف بحقوق الناس .

السؤال(10)
هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؟


الجواب :
هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الأكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخّر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .

السؤال(11)
في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم في هذه الحالة أن يتقيدوا بالتوقيت ؟


الجواب :
نعم عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .

السؤال (12)
امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟


الجواب :
لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن من القضاء ولم يقضه .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 08/11/2004 الساعة 09:30 PM
  #4  
قديم 08/11/2004, 06:42 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال(13)
رجل كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم فاستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثم توفي ، هل يصومون عنه الأيام التي لم يصمها ؟


الجواب :
لا يلزم ذلك إلا إن شاءوا احتياطاً .

السؤال(14)
استأجر أحد أرض موقوفة للمسجد بمبلغ ألفي ريال عماني وبنى فيها بناية يستثمرها بنفسه مقابل أن يعطي القائمين على تلك الأرض مبلغ ألفي ريال عماني في كل سنة ، في هذه الحالة هل العقد صحيحاً وهل سيظل الوضع على ما هو عليه أم لا بد من تحديد فترة زمنية معينة ؟


الجواب :
لا بد من تحديد فترة زمنية ، لأن مثل هذا العقد الذي تجهل غايته لا يصح ولا سيما أن المال هو مال المسجد ، والمسجد تجب مراعاة حقه ، لا بد من تحديد فترة زمنية لا يكون فيها إجحاف على المسجد .
بحيث يعود البنيان إلى المسجد أو أن يُشترى من صاحبه إن كان يدفع حق المسجد كاملاً من غير أن يكون منقوصا .

السؤال (15)
امرأة عندها ذهب لكنها لم تخرج الزكاة وحال عليها الحول الثاني ، فهل تخرج عن سنتين ؟


الجواب :
في هذه الحالة اختلف أولاً في الزكاة هل هي شريك في المال ، أو أنها في الذمة . بناء على أنها شريك في المال يُنظر هل ينقص المال بقدر الواجب فيه من الزكاة في السنة الأولى أو لا ينقص عن قدر النصاب . فإن كان ينقص عن قدر النصاب فإنما يزكى لعام واحد مثال ذلك لا تملك هي إلا عشرين ديناراً فقط ، فإن كانت لا تملك إلا عشرين ديناراً فبناء على أن الزكاة شريك في المال فالواجب هو نصف دينار جزء من هذه العشرين ، ولما كان هذا الواجب جزءاً من هذه العشرين فإنه بوجوب ذلك الواجب لم يكن عليها في العام التالي شيء إذ يكون ذهبها قد نقص عن النصاب .
وأما من يقول بأن الزكاة إنما هي حق في ذمة الغني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزكي لسنتين لأن المال يبقى كما هو ملكاً لصاحبه ولا ينقص منه شيء .

السؤال (16)
البعض يتخلص من زكاة الذهب قبل أن يحول عليه الحول حيث يقوم بشراء ما يسمى بالألماس ثم بعد ذلك يبيعه بعد أن يحول الحول على ذلك الذهب تهربا ًمن دفع الزكاة ؟


الجواب :
هذا تاجر ، ولما كان تاجراً فالتاجر تجب عليه الزكاة في أي شيء كان ، هو يبيع الذهب بالماس والماس بالذهب فإذاً هذا تاجر ، والتاجر تجب عليه الزكاة ولو تجر في الحجارة ، التاجر تجب عليه الزكاة فيما يتجر فيه ، في أي شيء كان ، لو كان يتجر في تراب أو في خشب أو في أي شيء تجب عليه الزكاة في تجارته على قول أكثر الأمة حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه .
وإذاً حاول الهروب من الزكاة ولكن لا مفر له ، الزكاة واجبة عليه .

السؤال(17)
إذاً متى تجب عليه في هذه الحالة ؟


الجواب :
تجب عليه عندما يحول عليه الحول الأصلي ، لأن انتقال أحد النقدين إلى عروض تجارة لا يعد ذلك أنه يستأنف لتلك العروض حولاً جديداً إذ النقدان مع التجارة بمثابة الشيء الواحد ولذلك تُحمل عروض التجارة على ما يملك الإنسان من نقد ، والذهب هو أصل النقد .

السؤال (18)
عندهم ذهب وحال عليه الحول لكنهم باعوه قبل أن يزكوه ، في هذه الحالة هل يخرجون الزكاة من النقد ؟


الجواب :
من النقد نعم ، الذهب وأوراق النقد شيء واحد ، يُحمل بعضهما على بعض في الزكاة .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 09/11/2004 الساعة 03:13 AM
  #5  
قديم 08/11/2004, 06:50 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (19)
من كان صائماً في دولة متأخرة في الصيام وذهب إلى دولة أخرى كان إفطارها متقدماً فبالتالي يصوم ثمانية وعشرين يوماً ، فماذا عليه في هذه الحالة ؟


الجواب :
عليه أن يفطر إذا أعلن عن رؤية الهلال عندهم ، إذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الدولة التي انتقل إليها يلزمه الإفطار ، ولا يجوز له أن يمسك ، ثم عليه أن يقضي يوماً مكان يوم ، والله تعالى يتقبل منه .

السؤال (20)
المخدر الذي يستخدم في خلع الأسنان هل له أثر على الصيام ؟


الجواب :
المخدر لا أثر له ، ولكن على هذا الذي يقلع سناً وهو صائم أن يحتاط لئلا يلج شيئاً من الدم في جوفه .

سؤال :
ولو دخل شيء هل عليه أن يفطر ؟


الجواب :
لا يجوز له الإفطار مع احتياطه . أي غلبه الدم ودخل بدون إرادته فهو معذور إن كان مضطراً إلى خلع السن وهو صائم .


السؤال (21)
قلتم في فتاواكم سماحة الشيخ أنه من أصبح جنباً أصبح مفطراً وتدرأ عنه الكفارة ، فإذا أصبح جنباً فهل يفطر في ذلك اليوم ؟


الجواب :
لا ، لا يفطر .

السؤال (22)
ما حكم أن يكون قارئ القرآن جالساً على الأرض وبجواره شخص جالس على كرسي أو على سرير أو كان واقفاً ؟


الجواب :
لا حرج على القاعد ولا على القائم ، كلاهما لا حرج عليهما ، الله تبارك وتعالى قال ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ )(النساء: من الآية103) ، وقراءة القرآن من جملة الذكر ، فلا حرج في الذكر ، ولا حرج على من كان بجانب الذاكر وكان قائماً أو قاعداً أو كان على جنب .

السؤال (23)
هناك من ينوي أن يختم القرآن كاملاً في شهر رمضان الكريم ولكنه لم يدرك فيختمه بعد رمضان فهذه النية هل تؤثر عليه ؟


الجواب :
لا ، لا ، النية لا تؤثر عليه بطلاناً لعمله .إنما يقرأ القرآن بقدر مستطاعه .

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 09/11/2004 الساعة 03:22 AM
  #6  
قديم 08/11/2004, 06:53 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (24)
من يهدي ختمة القرآن للميت ؟


الجواب :
قضية إهداء قراءة القرآن إلى الميت ، أو إهداء عمل من الأعمال إلى الميت أمر ازدحمت فيه أقوال العلماء وتضاربت .
فمن العلماء من يرى بأن الميت لا ينتفع بما يُقدم إليه اللهم إلا ما دل النص الشرعي عليه ، وهؤلاء يستدلون بأدلة منها قول الله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى) (النجم:39-41) ، الإنسان مجزي بسعيه ، وليس هو مجزياً بسعي غيره ، على أن العمل يفتقر إلى نية فلا من إخلاصه لوجه الله ، فمن الذي يخلص هل يخلص الميت ، الميت لا نية له في عمل غيره ، فكيف يُجزى به مع أن المخلص هو الذي يجزى بعمله الذي عمله ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(البينة: من الآية5) .
ومنهم من رأى بأنه يقبل نحو هذا العمل قراءة القرآن وغير ذلك بناء على حمل مثل هذه الأعمال محمل الأعمال المنصوص عليها كالحج والصدقة فإنه مما دل الدليل الشرعي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم بأن من تصدق عن ميته فإن الله تعالى يقبل تلك الصدقة ويجزي بها الميت بها خيرا ، بحيث يكون ثوابها للميت ولا يُحرم المتصدق نفسه من الثواب وكذلك إن حج عنه وكذلك العمرة حكمها حكم الحج .

والذي نذهب إليه بأن هذا أمر يتوقف على الدليل الشرعي ، ولا يكفي في ذلك القياس لأنه من الأمور المغيبة ، ولما كان من الأمور المغيبة فلا يمكن أن نقيس ما لم يُنص عليه على ما نص عليه ، إنما نقتصر على ما نص عليه ، دل الدليل الشرعي على أن الميت ينتفع بالحج الذي يُحج عنه وينتفع بالصدقة التي يُتصدق بها عنها فإذاً نقتصر على ذلك ، وفيما عدا نبقى عند عموم قول الله سبحانه وتعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) (النجم:39) . وإنما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه إن مات أحد وعليه صيام فوليه يصوم عنه وهذا دليل تقبله منه ، ونقتصر على موارد النص ولا نتجاوزها إلى غيرها .

السؤال(25)
قراءة سورة الفاتحة على قبر الميت ؟


الجواب :
هذه أيضا من الأمور التي اختلف فيها . ونحن نرى بأن زيارة القبور ليست هي للعبادة ، وإنما هي للاتعاظ والذكرى .
فالإنسان يُشرع له أن يزور القبر بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلّم ينهى عن زيارة القبور في أول عهد هذه الدعوة لقرب الناس بعهد الجاهلية ، ولكن بعد ذلك أباح لهم أن يزوروا القبور من غير أن يقولوا هجرا . وهذه الزيارة إنما هي لأجل الاتعاظ ، وقد دلت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقال ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ، هذا معناه أنه لا يجوز أن يتخذ القبر مسجداً أي مكاناً للصلاة أو العبادة ز
وقد نهى صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في المقبرة وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالعبادات في المقابر .
وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أمر أن يقرأ القرآن في البيوت وقال ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) ، معنى ذلك أن القبور ليست مكاناً لقراءة القرآن . فالقرآن إنما يقرأ في المساجد ، ويقرأ في البيوت ، ويقرأ في سائر الأماكن دون القبور ، أما المقابر فليست مكاناً لقراءة القرآن ز
لذلك نرى أن الزيارة إنما تكون للدعاء للميت ، وبالاتعاظ من قبل هذا الحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم ، وهذا ما قاله الإمام السالمي رحمه الله إذ قال :
أتعمرن قبورنا الدوارس *** ويترددن إليها الدارس
وهذه المساجد المعدة *** نتركها وهي لذاك عدة
والمصطفى قد زراها وما قرا *** إلا سلاماً ودعا وأدبرا
حسبك أن تتبع المختارا *** وإن يقولوا خالف الآثارا
فنحن نأخذ بهذا ، والله تعالى أعلم .

السؤال (26)
ما حكم الشرع في تحنيط الكائنات الحية كالطيور والأرانب والحشرات والقنافذ وذلك في مختبرات المدارس من أجل الدراسة ؟


الجواب :
أما إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك من أجل الدارسة والتوصل إلى مصالح الإنسان فإن الله تعال خلق للإنسان منافع الكون بأسره كما يدل على ذلك قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً )(البقرة: من الآية29) ، وقوله ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ )(الجاثـية: من الآية13) ، أما إن كان ذلك من أجل اللعب بحيث لا تعود هناك جدوى على الإنسان ولا داعي إلى ذلك فهذا مما لا يجوز .

سؤال :
هي تقتل لهذا الغرض


الجواب :
إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك نعم .

السؤال (27)
امرأة ضبطت المنبه من أجل أن تقوم للسحور لكنها لم تستيقظ سوى قبيل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بقليل قامت وصلت الفجر ، ففي هذه الحالة هل تعيد ذلك اليوم ؟


الجواب :
لا لأنها هي ناوية لصيامها ، لو لم تكن ناوية لصيامها لما ضبطت المنبه من أجل سحورها ، فضبطها للمنبه من أجل سحورها إنما هو دليل على أنها قاصدة للصيام .

سؤال :
تأخيرها لصلاة الفجر إلى هذا الحد هل يؤثر على صيامها ؟


الجواب :
لا لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها ) .

السؤال (28)
أسأل عن المتسولين في شهر رمضان والذين يطلبون مساعدات مالية يعتريني الشك أحياناً في صدق كلامهم هل سيستخدمون هذا المال في الحرام أم في الحلال ، وأحياناً نصادف نفس الأشخاص بعد سنة أو سنتين يكررون نفس العمل ، فكيف يمكن التعامل مع هؤلاء ؟


الجواب :
قضية التسول ينبغي أن يخصص لها حلقة ، وأن نتحدث عن التسول والسؤال والطلب والإلحاح في الطب إلى غير ذلك .
فالقضية تحتاج إلى دراسة من جوانب متعددة ، تحتاج إلى دراسة من حيث النظر إلى أحوال هؤلاء المتسولين ، وتحتاج إلى دراسة بالنظر إلى أحوال الناس الذين يُسألوا .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

آخر تحرير بواسطة أبو زياد : 09/11/2004 الساعة 04:16 PM
  #7  
قديم 09/11/2004, 01:48 AM
الزهراء الزهراء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/07/2000
الإقامة: عمان
المشاركات: 766
شكر الله لكم ورفع قدركم وأجزل لكم الأجر والمثوبة على ماقدمتم
  #8  
قديم 09/11/2004, 02:27 AM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
شكرا لكم
ووفقكم الله
  #9  
قديم 09/11/2004, 03:46 AM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بارك الله فيك
  #10  
قديم 09/11/2004, 04:01 PM
عجب عجب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
المشاركات: 527
شكرا لابي زياد
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:53 PM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.