![]() |
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
|
#51
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
مادة إعلانية
|
|
#52
|
|||
|
|||
|
عزيزي الطارق ..
بالنسبة للدية .. فراجع المشاركة التي تسبق ردي هذا مباشرة (قبل مشاركة الأخ Omani_Moon) .. اقتباس:
على كل حال .. راجع البحث أعلاه ففيه الكثيرة من الفائدة إن شاء الله .. أما بخصوص الزرقاوي .. فراجع الروابط التي وضعتها للأخ Desert Line لتعلم من الذي يقتل بالجملة !! رحمك الله يا أسد الرافدين .. وأمير شهداء القرن الواحد والعشرين .. الزرقاوي لم يقتل إلا من ثبتت عليه التهمة .. وليكن في علمك أنه من شك فيه المجاهدون تركوه ولم يأخذوه بالشبهة !! أما العمليات الإجرامية التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة فقد تبرأ منها المجاهدون في بيانات كثيرة لهم .. وراجع بعضها أعلاه .. هذا واحد منها: اقتباس:
|
|
#53
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اقتباس:
و من هذا الابله الذي يأتيه خبر مقتل ابوه او ابنه على يد تفجير للزرقاوي ثم لا يحزن بل يتبرع بماله "لجهاد" الزرقاوي في قتل المزيد؟! هل هذا يعقل يا اخي؟ و اكثر من ذلك ان يموت شخص ما ظلما في تفجير ما ثم يفرح اهله و لا يطالبوا بدية بل و ينفقون اموالهم لقتلة ابنهم!! ثم انت تقول انه قتل خطأ و غير متعمد، كيف ذلك و ان من يفجر مكانا مليئا بالناس يعلم جيدا انه سوف يموت العديد ممن لا ذنب لهم الا اذا كان يؤمن بالاصل انه حلال قتلهم جميعا هل مثلا شخص مثل مصطفى العقاد و ابنته هم متعاونون مع الاحتلال يجوز قتلهم؟ هل تم دفع دية فيهم؟ هل من فجر المكان لا يعلم ان هذا المخرج العظيم هناك؟؟ |
|
#54
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولو أنه فعل ذلك .. فلا لوم عليه! .. لأن البلاء يعم .. واختلاط من لا يستحق القتل بمن يستحق القتل لا يمنع من وقوع العقاب وقتل الجميع عند تعذر التمييز بينهم .. كما أن الله القوي القدير عندما يرسل عذاباً على قوم .. يشمل الجميع .. رغم قدرته تعالى على التمييز بين الصالح والطالح .. سأقول لك شيئاً .. الجميع يتبع مذهباً معيناً .. فإن كنت لا تعترف بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا شأنك .. لكني سأنقله لك حتى تعلم أن هولاء المجاهدون لهم مراجعهم وسندهم الذي يعتمدون عليه .. وليسوا مخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على حديث الجيش الذي يخسف به الله الأرض صالحه وطالحه: "الله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن ينيزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطل مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ماشاء الله فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا" انتهى كلامه رحمه الله. أما بقية كلامك فهو تكرار لنفس الفكرة وقد تم الرد عليها وتفنيدها بالأدلة الجلية الواضحة من كتابه الله ورسوله وأقوال العلماء وأحداث السيرة النبوية .. وإذا كان لديك سؤال محدد فاطرحه .. وليتك تلونه باللون الأحمر .. *** هل تريد أن تعرف من الذي يفجر التجمعات بالجملة ؟؟ .. إذن اقرأ التاريخ القريب للعراق: أولا : في عام 1981 أي قبل ربع قرن من الآن قام انتحاري من قوات فيلق بدر بتفجير نفسه بشاحنة مفخخة في مبنى الإذاعة والتلفزيون العراقي في الصالحية راح ضحيته العشرات . ثانيا : شهدت شوارع أبي النواس والسعدون والكرادة والزعفرانية خلال الحرب الإيرانية عشرات العمليات التفجيرية للسيارات المفخخة في الشوارع راح ضحيتها العشرات (ربما كان الزرقاوي في طفولته يتدرب هناك !!). ثالثا : في الرابع من نيسان عام 1980 ألقى عناصر فيلق بدر قنابل يدوية بين الطلاب في الجامعة المستنصرية في بغداد راح ضحيتها العشرات وعندما خرجت جنازة تشييع الضحايا في اليوم التالي تم إلقاء قنابل من داخل فناء المدرسة الإيرانية وقتل العديد ممن كانوا في الجنازة. رابعا : وقعت خلال الفترة مابين عامي 1991 إلى الغزو الأمريكي أكثر من ثمانين عملية تفجير سيارات مفخخة في مختلف مناطق العراق على يد فيلق قوات بدر . خامسا : أطلقت قوات فيلق بدر خمسة وستين صاروخا محليا موجهة بواسطة سيارات متحركة من مناطق قريبة من بغداد مثل المحمودية واللطيفية وناحية الرشيد والأمين خلال عامي 1999 و 2000 راح ضحيتها العشرات. والآن .. هل عرفت من الذي يقتل بالجملة ؟!! |
|
#55
|
|||
|
|||
|
من الواضح يا اخي اننا ندور في دائرة مفرغة!
انت مقتنع تماما بمشروعية القتل الخطأ و لو على عمد و انا مقتنع بالعكس لذا فسوف اتابع فقط ما يكتب هنا لكي اتعلم منك و من غيرك و اوسع مداركي فشكرا لك على مقالك انا فعلا كنت محتاج ان اقرأ وجهة نظر مؤيدة للقاعدة و كيف يفكرون و يجدون ما يؤيد افكارهم ملاحظة اخيرة: هؤلاء الذين ذكرتهم من فيلق بدر لا يفرقون عندي مع القاعدة! كلهم سواء! هدانا الله و هداكم |
|
#56
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
واذا كان يغضبك... فرمضان كريم وبلاش ضرابة. اذا كان الزرقاوي فعلا ينتقي من كان يقتلهم.. على سبيل المثال لا الحصر: ماذا عن تفجيرات القاعدة التي حدثت في كربلاء يوم عاشوراء قبل عامين والتي راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى تمت من خلال تفجير 9 انتحاريين لانفسهم باحزمة ناسفة في المناطق المزدحمة حول العباسية. وتفجير اخر العام الماضي قتل 23 عراقيا في ثلاثة تفجيرات استهدفت مسجدين للشيعة ومقهى في حي شيعي في بغداد وذلك قبل يوم واحد من احياء ذكرى عاشوراء (18/02/2005) . و نفس اليوم سيارة ملغومة انفجرت خارج مسجد شيعي في بلدة الاسكندرية إلى الجنوب من بغداد يوم الجمعة فقتلت سبعة واصابت عشرة. هل انتقى الزرقاوي من قتلهم في تلك المناسبات..
|
|
#57
|
|||
|
|||
|
أخي الكريم الفاضل الفقير إلى ربه
أعددت فأوجزت فأصبت بارك الله فيك كلنا نعلم بأن المسلمين جميعاً يتفقون بأن القاعدة مجاهدون في أفغانستان والعراق عدا الشيعة لكثرة العملاء فيهم ولحقدهم على أهل السنة ولو تحدثنا عن أعمالهم الإجرامية لطال الحديث فيهم .. وإن جئت توضح لهم الأمر فأنت تنفخ في قربة مثقوبة هم لا يعلمون من يفجر فيهم وكالعادة القاعدة على لسانهم دائماً .. فإن قلت لهم الشرع يقول كذا قالوا لك المنطق يخالف وإن جئتهم بالمنطق قالوا علمائنا لا يعرفوه وإن قلت لهم اتقوا الله قالوا نحن في الجنّة ومن خالفنا في النار ونقطة مهمة جداً : للحين ما سمعنا بجهة شيعية جاهدت أو قاومت الإحتلال غير الكلام والخطب المفرقعة على الفاضي .. ولكن نسمع كل يوم بجرائمهم النكراء من قتل أئمة المساجد فيا من تصفقون لقتلة الراشدين ماذا جنى المسلمون من مقتل عثمان؟! الذي صفق له أجدادكم من الغوغاء السبئيين http://www.islammemo.cc/filz/one_news.asp?IDnews=1053 وفقك الله أخي الكريم الفقير إلى ربه |
|
#58
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أخي الكريم الفقير إلى ربه، أولاً أنا لست بفقيه أو عالم لكي أناقش في مثل هذه المسائل ، فلست سوى طالب علم . ولكني أستنكر أكثر ما أستنكر هو مناقشة هذه الأفكار والتأصيل لها تأصيلاً فقهيًا في مثل هذه المنتديات وكأن الهدف من هذه المناقشة هو الترويج لها لدى الشباب والعوام السطحين الغير عالمين بأصول هذا الدين العظيم ، فالسؤال لماذا لا يتم مناقشة هذه المسائل الحساسة مع أهل العلم الذين يستطيعون الرد عليها (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أخي الكريم : أنا لم أتجاهل الحالات الخاصة التي تقول أنت عنها ، ولكن أحببت أن أو ضح لك حرمة دماء المسلمين بشكل عام ، أما قتال الصحابة بعضهم لبعض فأنت تعرف أنهم كانوا يقاتلون تحت ولي الأمر ( علي من جهة ومعاوية من جهة أخرى ولم يكن قتالاً على الهوى ) ولكني لاحظت عدد من النقاط ترتكز عليها في تأصيلك الفقهي لموضوع جهاد القاعدة ، وخصوصًا في العراق : 1- ذكر الإستثناءات من السنة والإستناد إليها وترك الأصول التي لا نقاش فيها ( ذكر الإستثناءات والحالات الخاصة والنادرة في قتل المسلمين وترك الأصول الثابتة في حرمة دماء المسلمين ، فلو تبع المسلمون الإستثناءات في دينهم لأصبح لدينا دين جديد غير الإسلام !!!!) ، و من الغريب على المسلم الفقيه أن يتجاهل و يتغافل عن النصوص والقواعد العامة والثابتة في الدين ويأخذ بالإستثناءات. 2- الإعتماد على المتشابه وترك المحكم. 3- وضع الأدلة في غير موضعها . ___________ لنعد إلى صلب النقاش السابق وهو : قتل الأبرياء كعمليات جهادية ، الغريب هو تحليل دماء أهل الذمة بحجة أنهم من دول تعادي وتحارب المسلمين !!!! وربما بسبب دخولهم بلاد المسلمين بتأشيرة من الحكومة والتي هي في نظر مجاهدي القاعدة حكومات كافرة وذلك لموالاتها للكفار وأنها لا تحكم بما أنزل الله وأنها تبيح المنكرات والفواحش في البلاد ، وأهل الذمة لا يدفعون الجزية الشرعية لأنهم يدفعون للحكومات الكافرة ، (((((((( إلى الآن كلام جميل)))))))))) ولكن لوقسنا على القاعدة العامة بأن من يوالي الحكومات المصنفة بالكفر حسب المنظومة الجهادية لدى القاعدة بأنه كافر ( ومن يتولهم منكم فهو منهم) وعلى القاعدة الشهيرة ( أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر) إذن كل مسلم يعيش في أية بلدة مسلمة ويعمل في حكوماتها فهو كافر !!!!! يعني اللي يشتغل في الحكومة هو يواليها ، فهو كافر ودمه حلال !!!! حسب هذا المنظور. شوف عاد كم مليون مسلم دمه حلال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ________________________________________ بالنسبة لموضوع قتل المسلمين الأبرياء عند قتال الكفار ، وموضوع التترس ، وموضوع الدية ، يقول الله تعالى ، بسم الله الرحمن الرحيم: ( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً {25}) صدق الله العظيم ( سورة الفتح) يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : قوله تعالى}ولولا رجال مؤمنون}يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار، كسلمه بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل، وأشباههم. }لم تعلموهم}أي تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون. }أن تطؤوهم}بالقتل والإيقاع بهم، يقال: وطئت القوم، أي أوقعت بهم. و}أن}يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال، ونساء كأنه قال ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أن يكون نصبا على البدل من الهاء والميم في }تعلموهم}، فيكون التقدير: لم تعلموا وطأهم، وهو في الوجهين بدل الاشتمال. }لم تعلموهم}نعت لـ }رجال}و}نساء}. وجواب }لولا}محذوف، والتقدير: ولو أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنا صنا من كان فيها يكثم إيمانه. وقال الضحاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوا آباءهم فتهلك أبناؤهم. قوله تعالى}فتصيبكم منهم معرة}المعرة العيب، وهي مفعلة من العر وهو الجرب، أي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم. وقيل: المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ، لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله}فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة{النساء: 92] قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما. وقد مضى في }النساء}القول فيه. وقال ابن زيد}معرة}إثم. وقال الجوهري وابن إسحاق: غرم الدية. قطرب: شدة. وقيل غم. }بغير علم}تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جنه سليمان عليه السلام في قولها}لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون{النمل: 18]. قوله تعالى}ليدخل الله في رحمته من يشاء}اللام في }ليدخل}متعلقة بمحذوف، أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق بالإيمان. ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين لأن الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة، وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه، ودخلوا في رحمته، أي جنته. قوله تعالى}لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}أي تميزوا، قاله القتبي. وقيل: لو تفرقوا، قاله الكلبي. وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف، قاله الضحاك. ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. وقال علي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية }لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا}فقال: [هم المشركون من أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما]. هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن. قال أبو زيد قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة}لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}. وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه. وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم. فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة. قال ابن العربي: وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا ضعيف، لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة. وهو سبحانه قد صرح فقال}ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم}وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. والله أعلم. قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم. والله أعلم. قراءة العامة }لو تزيلوا}إلا أبا حيوة فإنه قرأ }تزايلوا}وهو مثل }تزيلوا}في المعنى. والتزايل: التباين. و}تزيلوا}تفعلوا، من زلت. وقيل: هي تفيعلوا. }لعذبنا الذين كفروا}قيل: اللام جواب لكلامين، أحدهما}لولا رجال}والثاني}لو تزيلوا}. وقيل جواب }لولا}محذوف، وقد تقدم. }ولو تزيلوا}ابتداء كلام. إنتهى كلام القرطبي، والله الموفق ، آخر تحرير بواسطة القعقاع بن عمرو : 02/10/2006 الساعة 12:03 PM |
|
#59
|
|||
|
|||
|
يقول الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم : ( وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ) صدق الله العظيم ( البقرة 190) يقول القرطبي في تفسير الآية : قوله تعالى{وقاتلوا{ هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله{ادفع بالتي هي أحسن}فصلت: 34 وقوله{فاعف عنهم واصفح}المائدة: 13 وقوله{واهجرهم هجرا جميلا}المزمل: 10 وقوله{لست عليهم بمسيطر}الغاشية: 22 وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم{ قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في القتال{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا}الحج: 39. والأول أكثر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فلما نزل الحديبية بقرب مكة - والحديبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر - فصده المشركون عن البيت، وأقام بالحديبية شهرا، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء، على أن تخلى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين، ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية، أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل {فاقتلوا المشركين}التوبة: 5 فنسخت هذه الآية، قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع: نسخها {وقاتلوا المشركين كافة}التوبة: 36 فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظر، فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الأئمة. وأما النظر فإن {فاعل{ لا يكون في الغالب إلا من اثنين، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية، أخرجه مالك وغيره، وللعلماء فيهم صور ست: الأولى: النساء إن قاتلن قتلن، قال سحنون: في حالة المقاتلة وبعدها، لعموم قوله{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم{، {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}البقرة: 191. وللمرأة آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن، وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال. الثانية: الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية، ولأنه لا تكليف عليهم، فإن قاتل الصبي قتل. الثالثة: الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر ليزيد{وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له{ فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة فروى أشهب أنها لا تهاج. وقال سحنون: لا يغير الترهب حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي{والصحيح عندي رواية أشهب، لأنها داخلة تحت قوله{فذرهم وما حبسوا أنفسهم له{. الرابعة: الزمنى. قال سحنون: يقتلون. وقال ابن حبيب: لا يقتلون. والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة. الخامسة: الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يقتلون. والذي عليه جمهور الفقهاء: إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول الجماعة. والثاني: يقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع. وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة، وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية. السادسة: العسفاء، وهم الأجراء والفلاحون، فقال مالك في كتاب محمد: لا يقتلون وقال الشافعي: يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. والأول أصح، لقوله عليه السلام في حديث رباح بن الربيع (الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا). وقال عمر بن الخطاب: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذي لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبدالعزيز لا يقتل حراثا، ذكره ابن المنذر. روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم{ أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين، أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها في سورة {براءة{ بقوله{قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}التوبة: 123 وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم، فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية هي قوله عليه السلام: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم). وقيل: غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو موافق للحديث الذي قبله، لأن نزوله من أشراط الساعة. قوله تعالى{ولا تعتدوا{ قيل في تأويله ما قدمناه، فهي محكمة. فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحمية وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل{لا تعتدوا{ أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم. إنتهى كلام القرطبي. والله الموفق ، |
|
#60
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم /
اعلم أخي الفقير لربه / أن أغلب العلماء الذين جوزوا القتال في حالة التترس قد اشترطوا شرطين : الأول : الضرورة القصوى وذلك في الالتحام أي حين يتقدّم العدو لحرب المسلمين ، ولذلك فرقوا بين حالات التترس كما قال الإمام الشافعي في الأم ، مسألة الحصون : " وإذا تترّسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين ، والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان ، وإن كانوا غير ملتحمين أحببتُ له الكفّ عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوا غير المتترّسين " . الثانية : أنّ على المسلمين في حالة التترس تعمد تسديد السلاح صوب المحاربين الكفار فقط ... وهذا يُعرف في الاصطلاح الحديث بالأسلحة الذكية ، فلا يجوز بحال تقصد قتل من لا يجوز قتله كالمسلمين أو نساء وأطفال المشركين . فإذا حصل الخطأ فهذا قتل خطأ . قال تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً " ولذلك قال الشافعي : " يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان " . وبهذا تعلم أن الهجمات التي تنفذها القاعدة تختلف كليا عن الحالة المذكورة ! أنا لا أتكلم عن حالات الالتحام أي المعارك .... ولا أتكلم عن ضرب المنشآت العسكرية المحضة كالقواعد العسكرية أو الهجوم على البارجة كول وما شابه ذلك ... ليكن هذا مفهوماً كي لا ندور في حلقة مُفرغة .. أنا أتكلم عن التفجيرات التقليدية كتفجير المجمعات السكنية مثل تفجير مجمع المحيا في الرياض ... أو الفنادق والمطاعم نحو كما روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن الأسود بن سريع قال : غزوتُ مع رسول الله فأصبنا ظفراً فقتل الناس يومئذ حتى قُتل الذرية فبلغ ذلك رسولَ الله فقال : ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية ؟ قال رجل : يا رسول الله إنما هي أبناء المشركين قال رسول الله : ألا إن خياركم أبناء المشركين ، ثم قال : ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية [ ثلاثاً ] ثم قال : كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها " . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " قال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والأطفال أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والأطفال لم يجز رميهم ولا تحريقهم " . |
|
#61
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك يالقعقاع بن عمرو
|
|
#62
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
الله يشفيك من عقدة الشيعة! |
|
#63
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
هل ابن باز شيعي! هل ابن عثيمين شيعي! هل صالح آلشيخ -وزير الاوقاف السعودي ومفتي السعودية- شيعي! هل الامير نايف آل سعود شيعي! هل يوسف القرضاوي شيعي! هل الملك عبدالله شيعي! هل مفتي الاردن شيعي! هل هادي الواعدي-مفتي اليمن- شيعي! هل وهل وهل... لا احد يحقد على اهل السنة الا الحشوية انفسهم والا بماذا تفسر غضب المجاهدين السنة من الوهابية وقيامهم بتفجيرات في السعودية.. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الحرمين. |
|
#64
|
|||
|
|||
|
أخي الطارق ..
اقتباس:
وماذا عن جيش المهدي صاحب السجل الإجرامي الرفيع ؟؟ وماذا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية التي أزكمت رائحته الأنوف ؟؟ وماذا عن حزب الدعوة المريض الحاقد ؟؟ أجبني إذا تكرمت .. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟!! مالكم كيف تحكمون ؟!! *** أخي Omani_Moon .. أولاً المجاهدون غير مطالبين بأن ينفوا كل جريمة تحصل على أرض العراق (فهناك العديد من الجرائم تحدث يومياً) .. وجزاهم الله خيراً أنهم أصدروا بضعة بيانات في نفي هذه الجريمة أو تلك عنهم .. ثانياً استهداف المنخرطين في الأجهزة المتعاونة مع الاحتلال أجازه أغلب العلماء قديماً وحديثاً (وأجازه جميع العقلاء حتى من غير المسلمين!) .. بغض النظر عن أعدادهم أو مذاهبهم أو عشائرهم .. وكثيراً ما تتحدث وسائل الإعلام عن تفجيرات أودت بحياة العشرات دون أن تذكر طبيعة عملهم وهم عادة متطوعون جدد في الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى .. أو عمال لدى قوات الاحتلال وقواعده وأزلامه .. وأخيراً سؤال على الهامش .. هل أنت شيعي أم إباضي ؟؟ في كلتا الحالتين أراك ذو عقل راجح .. ويبدو أنك عشت في بيئة غير متعصبة .. *** أخي موطن الأمل .. جزاك الله خيراً وبارك في كتاباتك. |
|
#65
|
||||
|
||||
|
مفتي عام المملكة لـ« الجزيرة »:
أدعو ابن لادن وكل المجرمين بحق الوطن إلى التوبة . بعض كتاب الإنترنت الذين يبررون الأعمال الإرهابية ويحرضون عليها.. إن هؤلاء ضالون ومخطئون. اقتباس:
الأمير نايف: اعتقلنا بعض ممولي القاعدة وهوياتهم ستكشف بالوقت المناسب السعودية تعدّ لإنشاء "محكمة أمن دولة" لمحاكمة المتورطين في الإرهاب وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز (أرشيف) اقتباس:
كلام شيخ الإسلام ابن باز في أسامة بن لادن اقتباس:
علامة اليمن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله- حيث قال اقتباس:
جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 19/12/1998 العدد : 11503 هل تريد المزيد ام الالم قضى عليك يا موطن الالم
|
|
#66
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لكن فعلا لم اعش في مجتمع متعصب فعندي اهل من كلا المذهبين السنة والاباضية... لذلك تجدني اخذ احكام ديني من كل المذاهب واختار الذي يدخل يرضاه عقلي. عندي بنات خال اخوات من نفس الام والاب ولكن واحدة منهن سنية والاخرى شيعية و واحدة اباضية ... اولاد عمي واحد منهم اباضي .. عادي لا فرق لدينا... بالنسبة لاعمال القاعدة في العراق... فالله اعلم. ولكن حسب الظاهر فإنهم لا يفرقون بين جميع الروافض. -والله اعلم.
|
|
#67
|
|||||||
|
|||||||
|
أخي الكريم القعقاع بن عمرو ..
اقتباس:
اقتباس:
من ولي الأمر آنذاك ؟!! ثم من اشترط وجود ولي الأمر في حالة جهاد الدفع وهو ما ينطبق على حالة المسلمين اليوم ؟!! ثم من قال لك أن قتال المجاهدين عن هوى ؟!! .. أغلب العقلاء من مسلمين وغير مسلمين لا يقولون بهذا !! اقتباس:
أو أنك تتهمهم بالجهل في الفقه والاعتماد على المتشابه ووضع الأدلة في غير موضعها !! فما جئت به أنا .. لا يخرج عن كلامهم وأقوالهم !! اقتباس:
فليس كل من وقع في الكفر .. فهو كافر !! فربما يكون جاهلاً أو متأولاً أو مكرهاً ... الخ .. السجود لغير الله كفر .. أليس كذلك ؟؟ لكن أحد الصحابة سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فهل يحكم عليه بالكفر حاشاه ؟!! لكن وقوع الملايين أو حتى مئات الملايين من المسلمين في أفعال كفرية ... لا يغير من الأحكام الشرعية !! أي لا يغير من كون الكفر كفر ... حتى وإن لم يصبح فاعليه كفاراً ! قد يكون الفعل كفراً .. لكن لكل فاعل حكمه بعد أن ينظر في حالته .. القاعدة لا تقاتل الشيعة في العراق لكونهم كفاراً ! ... وإلا لكان أولى الناس بالمقاتلة صابئة العراق أو الآشوريين أو غيرهم من الطوائف التي لا اختلاف على كفرها بين المسلمين !! القاعدة تقاتل الخونة من أي مذهب كانوا .. ولسوء حظ الشيعة أن أغلب الخونة في العراق اليوم منهم (لم أقل أن أغلب الشيعة خونة!) .. وقد يأتي زمن يكون فيه أغلب الخونة من السنة ... !! اقتباس:
فالقاعدة لا تجيز استهداف الأطفال ابتداءاً .. يقول أسامة بن لادن في رسالتة للأمة في أواخر 2001: "من الفطر المتفق عليها أن الناس حتى وإن أصابهم بعض الظلم وبعض العدوان نفوسهم لا تستطيع أن تقتل الأطفال الأبرياء. وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل الأطفال إلا نادرا وهو مذهب فرعون" وعلى فكرة .... المجاهدون اليوم لا يملكون ما يسمى بالأسلحة (الذكية) والتي أثبتت فشلها حتى مع استخدام الأمريكان لها !! اقتباس:
فلا أظنك سمعت بأن القاعدة استهدفت ذات يوم روضة أطفال أو داراً للعجزة .. !! بالنسبة للمجمعات السكنية .. فهذا خداع وتلاعب بالألفاظ .. ماذا تقصد بالسكنية ؟!! ألا يسكن بعض المحاربين في مجمعات سكنية ؟!! أنت تعلم جيداً أن مجمع المحيا لم يستهدف لأن فيه أطفالاً أو أبرياء مساكين !! المجمع استهدف لأن مستهدفه يعتقد أن فيه هدفاً مشروعاً .. أما كون المعلومات كانت خاطئة .. أو أن الهدف انتقل من مكانه قبل فترة ... فهذا موضوع آخر .... لكن الجميع يتفق أن النية كانت حسنة والقصد كان مشروعاً .. للتوضيح .. خذ هذا المثال .. (القعقاع بن عمرو) يحارب في الكيان الصهيوني .. جاء إليه رجل يبدو من مظهره أنه مسلم وأخبره أن في المبنى (ج) يوجد مجموعة من كبار العسكريين اليهود .. فذهب (القعقاع) وفجّر المبنى .... ثم تبيّن فيما بعد أن المبنى كان يحتضن حفل زفاف لعائلة فلسطينية مسلمة !! هل نقول في هذه الحالة أن (القعقاع بن عمرو) مجرم يستهدف الأبرياء ؟!!! اقتباس:
ماذا جاء في الفتح قبل النص الذي أوردته ؟!! لا بأس .. سأنقله أنا: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "قوله: (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أحمد: لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه". "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ". "قوله: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم". *** يقول الشيخ (المعتدل الوسطي) فيصل مولوي: "الأصل في العمليات الاستشهادية وغيرها من العمليات الحربية أن توجه ضد المقاتلين من الأعداء، فإذا أصابت مدنيين من غير قصد إلى ذلك فإن هذه العمليات تبقى جائزة. أما إذا قصدت هذه العمليات أصلاً إلى قتل المدنيين فهذا لا يجوز ابتداءً، وإنما يجوز في حالة المعاملة بالمثل؛ وبناءً على ذلك نقول بأن من حق المجاهدين الفلسطينيين أن يتقصدوا المدنيين من الصهاينة طالما أن هؤلاء يتقصدون المدنيين من الفلسطينيين. هذه المعاملة بالمثل تبيحها الشرائع والأعراف الإنسانية قاطبة، وتبيحها بالذات شريعة الله عز وجل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين". ومن المعروف أن هذه الآية الكريمة نزلت في إباحة المثلة لجثث الأعداء من قبيل المعاملة بالمثل، رغم أن الأصل في التمثيل بالأحياء أو بالأموات حرام". |
|
#68
|
|||
|
|||
|
السجود لغير الله ليس كفرا... مجرد تصحيح.
والله اعلم. |
|
#69
|
|||
|
|||
|
كما توقعت .. كنت أرجح أنك شيعي أخي Omani_Moon .. وأنك تعيش في بيئة غير متعصبة ..
أنت فعلاً ذو عقل راجح .. وأحترم آراءك .. يعجبني فيك تجردك وموضوعيتك .. بالنسبة للقاعدة في العراق .. فهم يفرقون بكل تأكيد بين من يعاون المحتل وغيره .. ويقولون في أحد بياناتهم: "أي مجموعة تدين جرائم الحكومة ضد السنة في تلعفر، ولا توفر المساعدة للاحتلال بأي شكل، ستكون مستثناة من هجمات المجاهدين". "أي طائفة تريد ان تتجنب هجمات المجاهدين، يتعين عليها ان تتبع الطريق نفسها بعدم مساعدة الصليبيين وحكومة الجعفري". كما أشار البيان بالإسم الى كل من جواد الخالصي وآية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي، مشيراً إلى أنهم وأتباعهم سيستثنون من الهجمات. بالمناسبة .. في منزلي الكثير من الكتب الشيعية .. والوالدة تقرأ دائماً في الصحيفة السجادية .. وكثيراً ما تتصفح كتاب طب الإمام الصادق .. ولا يكاد يمر يوم دون أن تشاهد في بيتنا قناة المنار .. سواء في رمضان أو في غيره ..على فكرة .. قرأت في كتاب (يوم الخلاص) لسليمان مظهر الكاتب الشيعي المعروف .. نصاً لفت انتباهي ... سأحاول آن آتيك به بعد الإفطار واسألك عنه .. |
|
#70
|
|||
|
|||
|
بالنسبة للسجود لغير الله .. فعند كثير من أهل السنة يعتبر كفراً .. يقول القرطبي في تفسيره: (ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله).
أما عند الشيعة فمنهي عنه ولا يجوز .. يقول السيد الخوئي في كتابه (البيان في تفسير القرآن) ص 471: "الخضوع لاي مخلوق إذا نهي عنه في الشريعة لم يجز فعله ، وإن لم يكن على نحو التأله ، ومن هذا القبيل السجود لغير الله ، فقد أجمع المسلمون على حرمة السجود لغير الله ، قال عز من قائل : " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 41 : 37 " . فإن المستفاد منه أن السجود مما يختص بالخالق ، ولا يجوز للمخلوق. فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود لنبي أو وصي فضلا عن غيرهما". |
|
#71
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
والا فلماذا امر الله ملائكته بالسجود لابينا ونبينا آدم!! وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (34) سورة البقرة {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ} (11) سورة الأعراف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} (61) سورة الإسراء {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} (50) سورة الكهف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى } (116) سورة طـه {إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ} (74) سورة ص هذا لا يعني اني اسجد لاحد غير الله.. اما عند مداخلتك السابقة فتفضل اخي... مع اني لم اطلع على كتاب يوم الخلاص ولكن سنتعلم سويا ان شاء الله ![]() حفظكم الله من كل مكروه آخر تحرير بواسطة Omani_Moon : 02/10/2006 الساعة 09:15 PM |
|
#72
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وإن كان الأخ يتحدث عن تفجيرات سبتمبر فانظر يا من تعمي عينيك ردود الشيعة في الموضوع |
|
#73
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
أخي الكريم الفقير إلى ربه ، أن أكثر ما أستغربه هو أخذ الإستثناء من السنة وترك الأصول ، والإستناد على المتشابه وترك المحكم. وعلى العموم حتى الإستثناءات لها ضوابطها الشرعية وأطرها التي يجب أن نقف عليها قبل الأخذ بها. بالنسبة لموضوع التترس فإني قد وضحته لك وعرفته لك ، والغريب الإستناد إلى أدلة في غير موضعها. أما ما تذكره من أن حال المسلمين اليوم هو جهاد دفع ، فأرجو منك أن تعرف جهاد الدفع ومن ثم بين لي هل تفجيرات الرياض والدار البيضاء هي جهاد دفع. بالنسبة للنص الذي إتهمتني فيه بالبتر ، فالحمد لله أنك قلت البتر ولم تقل أني حرفته ، على العموم فقول الإمام أحمد : لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه". لا يعني أني أأخذ به وأترك قول مالك و الأوزاعي. أما ماذكرته أنت من أني أعلم من الأساتذة والعلماء ( في الحقيقة أني لا أعرفهم وأعذرني على هذه الصراحة ) و أقول لك أنه مثلما أنك ذكرت رأي هؤلاء على أنه الرأي الصحيح ووصفتهم بالعلم فإني قد ذكرت لك الآيات والأحاديث وأقوال علماء كمالك والأوزاعي وغيرهم الكثير وحتى من علماء عصرنا هذا ( فأي الفريقين أحق أن يتبع) أخي الكريم ، أنا ذكرت أحاديث كثيرة صحيحة متواترة ، وآيات من القرآن الكريم واضحات لا مجال للشك فيهن فهل تريد مني أن أترك هذه الأمور الواضحة وأن آخذ برأي بعض الأساتذة في كلية الشريعة !!! ماذا عن العلماء الذين أنا ذكرتهم ، ماذا عن تفسير القرطبي في الآيات التي أنا ذكرتها ؟ أما عن قول أبن تيمية ، فإليك هذا النص كاملاً حتى لا تقول أني أبتر النصوص وتخونني علميًا : من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : ابن تيمية الفصل الثامن جهاد الكفار القتال الفاصل العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان أحدهما عقوبة المقدر عليه من الواحد والعدد كما تقدم والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاكم وهذا كثير في القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف التي يقول فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خا فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوق يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موظئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر إلإسلام وعموده الصلاة وذورة سنامه الجهاد وقال إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله متفق عليه وقال من اغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وفي السنن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله قال الترمذي حديث حسن وفي مسند الامام احمد حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرني قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك الذي يعدل الجهاد وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه فهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل وقال لاحدهم إلحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما ايضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل أي أن القتل وإن كان فيه شر وفسادن ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا اوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا اسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استبعاده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلا الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها ققد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال له أبو بكر فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز قارءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لا تكلوا على العمل وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد متفق عليه وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويتلزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها يقاتلون عليه فأما بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رايتموني أصلي رواه البخاري وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على إمام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فأمر الدين أهم وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى ومتى أهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتن دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور عليهم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كقوله تعالى في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكذلك في سورة ق فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وقال الحسن البصري رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنوقال تعالى للصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله لأريدن أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر مالا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه وقد قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان في الصحيحين وهذا ما يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على إلإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي انفقته على أهلك وفي صحيح مسلم عن أبي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو والمساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به فإن إطعام الجائع واجب ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده ذكره الإمام أحمد وذكر انه إذا علم صدقه وجب إطعامه وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة باستعمال ما يجمله............. إلى آخر الفصل. هذا والله الموفق لما يحب ويرضى ، ورمضان كريم علينا وعلى سائر المسلمين ، |
|
#74
|
|||
|
|||
|
الاخ القعقاع بن عمرو
جزاك الله كل خير على مقالاتك الممتازة و من هنا عندي سؤال لك: ما هو حكم الشرع في تفجيرات 11 سبتمبر من اختطاف طائرات مدنية و تفجيرها في مباني مدنية؟ حلال ام حرام؟ و في حالة انها حرام فما هو عقاب المذنب؟ |
|
#75
|
|||
|
|||
|
أخي القعقاع هدانا الله وإياك ..
تقول لي لا تعرف أولئك العلماء وأول من كتبت لك اسمه هو شيخ الإسلام ابن تيمية ! .. (لا تعرفه ؟! .. هاه ؟!) .. على كل حال .. انظر إلى ما نقلته بنفسك: اقتباس:
الآن دعني اسألك أسئلة مباشرة .. وأرجو منك أن تجيب عليها بشكل مباشر وبدون لف ولا دوران .. 1- هل أمريكا دولة محاربة أم لا ؟؟ وإذا افترضنا أنها كانت معاهدة .. فهل الجرائم التي ارتكبتها بحق المسلمين طوال الخمسين السنة الماضية (قبل أحداث سبتمبر) وعلى رأسها دعمها المطلق للكيان الصهيوني تنقض عهدها أم لا ؟؟ 2- عندما ينقض قوم ما العهد (كما فعل بنو قريظة قديماً وأمريكا حديثاً) .. فهل يسري الحكم بعدها على من نقض العهد فقط أم على جميع من يمثلهم ناقض العهد ؟؟ مثال: من المعلوم أن من نقض العهد من بني قريظة كانوا أشخاصاً معدودين ومعروفين بالإسم من رؤساء اليهود .. ولكن حكم الله نزل عليهم جميعاً .. فقتل الـ 700 رجل وسبي الذراري والنساء حتى من عارض قرار نقض العهد .. فهل قتال مواطني الدولة المحاربة جائز أم لا ؟!! وكيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وشيوخ وأجراء بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس واسترق من بقي ؟؟ وأيضاً كيف يجيز العلماء المثلة مطلقاً برجال العدو ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل ؟؟ ولو أن رجلاً قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلته الدية ويغرمون والذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه ورغم ذلك تحملوا جريرته ؟؟ ولماذا التمثيل بجثث العدو في الأصل حرام .. ولكن إذا فعله العدو بنا أصبح جائزاً بنص الآية واجماع الأمة ؟؟ وألا ينطبق هذا على بقية الأفعال التي لا يجوز ابتداء العدو بها ... فتصبح جائزة إذا طبقها العدو علينا ؟؟ وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" ؟؟ رغم أننا جميعاً نعلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق والتعذيب بالنار ! هل يعني هذا أن الابتداء بالتحريق لا يجوز .. لكن إذا فعلها العدو فعلناها ؟؟ وما معنى قول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: "قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات". وما معنى قول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: "قوله (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقوله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) يقتضي جواز ذلك - إي العقوبة بالمثل في الأنفس والأعراض والأموال - وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم وهذا". أجب على هذه الأسئلة لو سمحت .. *** وإن وجدت وقتاً إضافياً فاشرح لي الآتي: قول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 7/325 " وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ". وقول ابن الأثير في جامع الأصول 2/733 " وقوله ( هم منهم ) أي حكمهم وحكم أهلهم سواء " . وقول علامة الحنابلة الإمام ابن قدامة في المغني والشرح 10/503 "ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ويجوز قتل بهائمهم ليتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف " . وأخيراً اشرح لي قول ابن حزم في المحلى 7 / 299 تعليقا على حديث " ( عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ) ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه " . وقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد " وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين " وقال أيضا " وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لمّا أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه ". لاحظ قول شيخ الإسلام ابن تيمية .. مجرد إمداد بالمال والسلاح ولم يغزونا ولم يحاربونا .. جعلهم ناقضين للعهد ! فما بالك بمن يدعم بالمال (الضرائب) والنفس (المجندين) والرأي (الاستفتاءات والتصويت في الانتخابات) والحشد والتأييد المعنوي (انظر حجم الكتب والأفلام والأغاني التي صدرت في أمريكا تأييداً لقتل المسلمين في كل مكان ... منذ أيام حرب الخليج الثانية أي قبل أ؛داث سبتمبر !) ؟؟!!!!! |
|
#76
|
|||
|
|||
|
وسؤال آخر أخي القعقاع ..
هل يوجد شيء في الإسلام اسمه مدنيين ؟!! أم التقسيم الشرعي هو محاربين وغير محاربين ؟؟ وما تعريف المحاربين ؟؟ .. وهل يشترط أن يكون المحارب بالسلاح .. أم أن المحارب بالمال والرأي يعتبر محارباً ؟؟ وإذا تأول مسلم وأخطأ فقتل شخصاً لا يستحق القتل كما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه ؟؟ فما عقاب هذا الصحابي الجليل ؟؟ ولماذا عندما فعل خالد بن الوليد ما فعل .. وقتل الذين أسلموا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله .. ولم يتبرأ من خالد نفسه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" .. ولماذا لم يقل "اللهم إني أبرأ إليك من خالد" ؟؟ وما معنى قول ابن حجر:"والذي يظهر ان التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة فإن المخطئ مرفوع و إن كان فعله ليس بمحمود" ؟؟ آخر تحرير بواسطة الفقير إلى ربه : 03/10/2006 الساعة 05:44 PM |
|
#77
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وهل أولئك مخطئون أرادوا فعل الصواب أم مكابرون فعلوا ما فعلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟؟ |
|
#78
|
|||
|
|||
|
إذا تأخر الأخ القعقاع عن الإجابة .. فأرجو من الأخ الطارق أو من يشاطره الرأي الإجابة بدلاً عنه!
|
|
#79
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
في انتظار القعقاع او شيخ المجاهدين! |
|
#80
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ومع ذلك أنا أحترم رايك الفقهي في هذه القضية لكن يجب أن نكون على يقين أن هذا العصر يحتاج إلى أن تؤذن في الناس بالفتوى الشرعية في جوازمثل هذه العمليات وإن كنت على حق أما غير ذلك فستحتاج إلى أكثر من خمسين عاما لتجد من تضمه في صفك ..وعامل الوقت مهم. |
|
#81
|
|||
|
|||
|
أخي الطارق ..
بارك الله فيك .. رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه .. *** أخي Desert Line .. أولاً هذه ليست أسراراً عسكرية .. أو خططاً قصيرة المدى .. وإنما استراتيجية مطروحة ليطلع عليها جميع أفراد الأمة ليرتبوا أوضاعهم من الآن ويتخذوا مواقفهم ويحسبوا حساباتهم (وليست خاصة بالنخبة أو بالقيادات) .. وبالتالي فلا عجب أن يطلع عليها العدو أيضاً ما دام أصحابها قد أذاعوها للأمة جمعاء ! ثانياً الخطة هذه مأخوذة من رسالة لسيف العدل المدني وقعت بيد استخبارات العدو .. وكانت معدّة للنشر ولكن بعد حين ... فالذي حصل هو أن العدو عجّل بنشرها على الملأ ... هذا كل ما في الأمر. |
|
#82
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
على العموم لكن عند قراءة موضوع التأصيل الشرعي سيتبادر لقارئ الموضوع سؤال وسوف يحتاج إلى إجابة دقيقة هل هذا يعني أن كل الدلائل المطروحة في هذه المقالة تبيح لنا ( شرعا ) إنشاء تنظيمات بغرض ضرب منشآت الدول التي يعتبرها الإسلام عدوا داخل بلدنا وهل من يروج إن صح التعبير قادر على الخوض في تنظيمات تحت هذا الهدف بداخل بلده أرجو توضيح الإجابة في هذه المسألة بشكل دقيق ...وأشكرك على سعة صدرك وتواصلك.
|
|
#83
|
|||
|
|||
|
أخي Desert Line ..
يقول أسامة بن لادن: "أوجه خطابي إلى الأمة الإسلامية عامة: فاسمعوا واعوا، فإن الأمر عظيم، والخطب جلل، وإن أهم وأعظم وأخطر قضية اليوم للعالم أجمع، هي هذه الحرب العالمية الثالثة، التي ابتدأها التحالف الصليبي الصهيوني، بالأمة الإسلامية، وإن شدة أوارها واستعارها في أرض الرافدين، وإن رحى العالم اليوم تدور، وقطبها في بغداد دار الخلافة، والعالم كله اليوم يرقب هذه الحرب، ويرقب الخصمين: الأمة الإسلامية من جهة، وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى، فإما ارتقاء وعزة، وإما شقاء وذلة، وإن أمام الأمة اليوم فرصة نادرة ثمينة جداً، للخروج من التبعية والعبودية للغرب، وتحطيم الأغلال التي كبلنا بها الصليبيون، فإن أمتنا قد وصلت إلى قاع سحيق، نتيجة لهذه التبعية، أدت إلى تخلفها في جميع المحاور، الدينية والدنيوية، حيث إن الصليبيين قد وضعوا سلسلة على عالمنا الإسلامي، أحكموا حلقاتها في كل عاصمة، بعميل عنيد يقمع الإيمان والحياء والرجولة والإباء، وينصر الكفر، ويشيع العهر، وركب كثيرا من الناس يأس عظيم، وأساؤا الظن بأنفسهم وأمتهم، وضعف يقينهم، وظنوا أن لا مخرج من العبودية للغرب، وكانوا في ضيق شديد، وحال كثير منهم يصدق علية قول الشاعر قبل أن تفرج: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت *** وكنت أظنها لا تفرج ونادى بالتبعية لأمريكا أذناب الكفر، وأشرأب النفاق، فهبوا ياعباد الله، فقد جاء عدونا إلى أرضنا، ونقض غزله بنفسه، وكسر إحدى حلقات سلسلته بيده، فجاء على أعتاها وأقساها فكسرها في بغداد، فجعل الله تدبيره تدميره، وبأسه في نحره، فلما كسرها تراخت السلسلة وتفارط الأمر، بخلاف ماكان يظن، وكانت الامة في سجن كبير، على بوابته تلك السلسلة الحديدية، وهذه هي البوابة التي عناها شيراك حين قال: (فتحت في العراق أبواب جهنم) يقصد انه قد تم فك قيد البوابة عن المسلمين المظلومين، تلك البوابة التي أوصدها آباؤهم قبل عقود في العالم الإسلامي، ولذلك يصيح داهيتهم اليهودي كيسنجر، ويقول لأوربا: (أدركونا وشاركونا في حرب العراق فإن هزيمة أمريكا فيها هزيمة للغرب كله). وفي هذا السياق: جاء تصرح بلير عن هذه الحرب، بأنها تاريخية وهي والله كذلك! وهذا ما يؤكده بوش وإدارته، بلسان الحال والمقال، بأن الجبهة الأمامية لمحاربة الإسلام هي في العراق". ويقول أيضاً: "فيا فتيان الإسلام في كل مكان، ولاسيما أهل الجوار حيث الواجب عليكم آكد، فيا فتيان الإسلام في جزيرة العرب وأرض الكنانة والشام، ويا جحاجح ربيعة ومضر، ويا أحفاد صلاح الدين، ويا فرسان محمد الفاتح، ويا فدائيي أم الفدا وحلب الشهباء وغطافرة معان والزرقاء، ويا مغاوير الأزد أبطال عسير، ويا بهاليل حاشد ومدحج وبكيل، فليتواصل مددكم لتغيثوا إخوانكم في أرض الرافدين، فإن رحى الحرب هناك دائرة ونارها مستعرة، وقد جالت عليهم خيل الصليب وقتلت منهم الآلاف وأسرت الآلاف تريد أن تستأصل شأفتهم وتبيد خضراءهم، وهم بفضل الله يقاتلون ثابتين في وجه غدرة الروم يضحون بالنفس والنفيس للذود عن دينهم، فلله درهم ودر من ناصرهم". ويقول: "وإن قطب رحى هذه الحروب والهجمات قائمة في بغداد دار الخلافة وهم يقولون ويكررون إن النجاح في بغداد نجاح لأمريكا وإن فشلهم في العراق فشل لأمريكا، لذا فإن كسر رحاهم هناك هو كسر لجميع حروبهم وهجماتهم المتنوعة ضد أمتنا بإذن الله وبداية جزر لمدهم الصليبي الصهيوني علينا، وإن أبناءكم وإخوانكم المجاهدين في العراق بفضل الله قد لقنوا أمريكا وحلفاءها دروساً لن ينسوها". |
|
#84
|
||||
|
||||
اقتباس:
ألا تقولون بالفرق بين جهاد الدفع وجهاد الفتح وانه لا يجوز جهاد الفتح الا مع الأمير , وأما جهاد الدفع فلا يشترط فيه الأمير , بل يستنفر له المسلمون عامة بما يتاح لهم من امور؟ لأن ما نقلته في العلى فيه إطلاق عدم اشتراط الأمير ولا شك ان إطلاق ما يقيد ليس عدلا ثم لو كنتم لا تشترطون المير عموما فحبذا تتحفنا بنقول عن العلماء الموثوقين , ودعنا من المعاصرين , فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وحبذا لو توثق منقولاتك وحبذا لو توثق لنا ما نقلته عن بن عثيمين اعلاه وحياكم الله ملاحظة قد اكون بدات الإطلاع على الموضوع متأخرا و فإن كان قد وقع الجواب منكم على ما طرحته الآن فسأجده وانا أقرأ الموضوع كاملا إن شاء الله و وإلا فأعطني حاجتي
|
|
#85
|
|||
|
|||
|
الفقير إلى ربه إنسى مناقشة الموضوع لعدم قناعتي بما كتبت وطرحت
|
|
#86
|
||||||||||
|
||||||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
المرجو نقل كلام العلماء حول هذا أيضا اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وسيكون لي تعقيب على هذا الوجه قريبا إن شاء الله إن يسر الله اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
في أي سياق قال الشافعي ذلك؟ والأية نص في منع هذا الأمر , نعم يجب أن لا يفوت الجهاد , لكن لربما كان حديث الشافعي والجصاص عن جهاد الفتح و لأن مكة فتحت بعد ذلك , فهل كان مفجروا البرجين يريدون فتحا؟ نعم إن كان ذلك في بلاد مسلمة يجب دفع الكافر عنها ’ فممكن لكن أي جهاد هذا المقصود من تفجير البرجين؟ جهاد فتح ؟ طبعا لا جهاد فتح؟ طبعا لا المرجوا التنبه لهذا الأمر اقتباس:
فكيف يقاس رجل على راس جيش يعلم ان هذا الجيش لحرب الله ورسوله , وبين رجل في مكتب همه مال محض , ثم لا يعلم هو انه محارب لله ورسوله_ إن سلمنا طبعا انه لا يجوز العمل عند الكافر_ وكونه ربوي و لا يعني بالضرورة انه ليس هناك مكاتب خاصة لشركات خاصة ونحو ذلك فإن من الواجب نصحه وتبين الأمر له ثم البرج قد يكون فيه مجرد الزوار |
|
#87
|
|||
|
|||
|
شكرا لأنضمامك الاخ الشيضم
الان سنحصل على مناظرة ممتعة في انتظار ردود الفقير الى ربه |
|
#88
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ملاحظة : انا ليس عندي رأي مسبق , والغرض من تعقيباتي الوقوف على الحق والأخذ به , ولم أبحث في يوم من الأيام في هذا الأمر بصفة خاصة و ولكن تراكمت بعض المعلومات التي تلتقطها العين والأذن فابشر صاحب الموضوع انه ليس لي ادنى فكرة عن أي قول هو الصواب , لكن ساحاول ان أخرج برأي في هذا الموضوع ولتعذرنا إن اكثرنا من الأسئلة والتعقيبات فإنك وضعت كل ما في جعبتك دفعة واحدة , وحضرت ولم نحضر |
|
#89
|
||||
|
||||
|
ا
اقتباس:
نعم نحن نقول بجواز المثلة بمن مثل بنا , لكن ألا ترى انه من العدل ان لا يمثل الا بمن كان محاربا ؟ مثال : لما مثل الكفار بحمزة رضي الله عنه وكان الممثلون في صف الجيش المحارب , ألا ترى انه من الجور ان نمثل بمن لم يشارك في الحرب أصلا؟ والعدل ان يمثل بمن شارك في الحرب وإن لم يمثل , والعفو أفضل , والقصاص مفضول فمن كان في البرجين لا دخل مباشرا له في الحرب فكيف نقتص منه , زاعمين أن القصاص يقع على من حارب ؟ فمؤاخذة القابع في مكتبه يرجو قوت يومه بجريرة من يرسل القنابل على أبرياء المسلمين ليس من العدل في شيئ فهل معك آثارة ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مؤاخذة من لم يفعل شيئا ولم يحارب الله ورسوله ثم يؤاخذه بجريرة غيره ؟ |
|
#90
|
||||
|
||||
|
ثم إن قوله [[ مثل]] مقصود , فالمماثلة مطلوبة في القصاص , فهل حرص مفجروا البرج على المماثلة في القصاص؟
هل قتلوا نفس ما قتل منهم الكفار في بلاد الإسلام؟ وهل جرحوا مثل ما جرحوا منهم ؟ فقوله تعالى [[ مثل]] مقصود شرعي , وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية ما نصه : [[ولهذا كان القصاص مشروعًا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف، كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عَظْم. وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل، فإذا كان الجَنْفُ واقعًا في الاستيفاء عُدِل إلى بدله وهو/ الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه، وهذه حجة من رأي من الفقهاء أنه لا قَوَدَ إلا بالسيف في العنق. قال: لأن القتل بغير السيف، وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط، ونحو ذلك أشد إيلاما. لكن الذين قالوا: يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل، فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. وأما إذا قطع يديه ورجليه، ثم وسطه، فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف، أو رَضّ رأسه بين حجرين فضرب بالسيف، فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة. وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه، وأنه يتعذر معه وجودها، بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. وكذلك القصاص في الضربة واللطمة، ونحو ذلك، عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان المماثلة فيه. والذي عليه الخلفاء الراشدون، وغيرهم من الصحابة، وهو مَنْصُوص أحمد: ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة. فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب/القدر من القدر كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسًا وقدرًا وصفة. وهذا النظر أيضًا في ضمان الحيوان والعقار، ونحو ذلك بمثله تقريبًا أو بالقيمة، كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره، أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضي سليمان ـ عليه السلام ـ في حكومة الحَرْث التي حكم فيها هو وأبوه، كما قد بين ذلك في موضعه. فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان، وهو مقصود العلماء، لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر، وإن كان كل منهم قد أوتي علمًا وحكمًا؛ لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل، وضده الظلم، كما قال سبحانه: (يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا). ]] |
|
#91
|
|||
|
|||
|
الموضوع باختصار الاخ الشيضم انني انا و الاخ الفقير الى ربه قد تناظرنا في ماهية القاعدة و هل اهدافهم مشروعة ام لا من الناحية السياسية ثم انتقلنا الان الى الجانب الفقهي حتى نكون صورة نهائية و لكن انا لست عالما بالفقه و لذا فقد طرحنا الموضوع هنا حتى يشترك به من لديه علم بالفقه فجزاك و جزاه الله خيرا على مشاركتكم الاراء في هذا الموضوع
متابع |
|
#92
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا آسف أخي الكريم على التأخر ، ولكن للظروف أحكام ، يوم الأربعاء لم أستطع الدخول على موقع السبلة بسبب عطل بالموقع يوم الخميس والجمعة أقضيهم مع الأهل وصلة الرحم ولا أدخل الإنترنت بتاتًا ، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل ، فعذرًا على التأخير. ولا أحسبك بكلامك هذا تعتقد أني تهربت من الأسئلة وأنك أعجزتني بها !!! وعلى العموم فإني أرى بعض المحاورين الجدد الذين يمكن أن يضفوا شيئًا جديدًا للنقاش. |
|
#93
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
السلام عليكم أخي الكريم / أولاً بالنسبة للعلماء الذين ذكرتهم فأنا لا أعرفهم صراحة ، ولا أجاملك في هذه المسألة ، ولم أذكر لك أني لا أعرف ابن تيمية ولكني رددت على ما نسبته أنت إلى أبن تيمية بأقواله ، وأنت لم ترد على ما طرحته أنا عن إبن تيمية في كتابه ؟؟؟؟؟ فهل ابن تيمية يتناقض فيما يقول ؟؟؟ و بما أنك لم تمر على جميع الأدلة التي أوردتها لك بالأعلى ، وتصر على الحديث : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال (هم منهم). ) وقول الأمام النووي ، الغريب أنك أتهمتني ببتر الكلام في المرة السابقة ، ولكنك تبتر الكلام كذلك ، (ما مشكلة بنمررها لك) أنا سأنقل الباب كاملاً: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 26 - (1745) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد. ميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال (هم منهم). [ش (الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها لغتان. التشديد أفصح وأشهر. والمراد بالذراري، هنا، النساء والصبيان. (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين) هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا: سئل عن الذراري. وفي رواية: عن أهل الدار من المشركين. ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم. قال: وهي الصواب. وأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء بل هي تصحيف. قال: وما بعده يبين الغلط فيه. قلت (أي الإمام النووي): وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه. وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل. فقال: هم من آبائهم. أي لا بأس بذلك. لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك. والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. (يبيتون) معنى يبيتون، أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. ومنه البيات]. 27 - (1745) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال: قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال (هم منهم). [ش (هم منهم) أي في الحكم، تلك الحالة. وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم. بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم، جاز قتلهم. ومعنى الوطء، هنا، حقيقته. وهي الوطء بالرجل والاستعلاء]. 28 - (1745) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن ابن شهاب أخبره عن عبيدالله بن عبدالله ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال (هم من آبائهم). |
|
#94
|
|||
|
|||
|
موضوع جميل
|
|
#95
|
|||
|
|||
|
بالنسبة لتساؤلاتك عن أمريكا دولة محاربة أم لا وغيرها من تساؤلات ،
فأنا أجبتك مسبقًا في ردي رقم 60# بأني لا أتكلم عن حالات الالتحام أي المعارك .... مع الأمريكان والجيش الأمريكي مثلاً في أفغانستان والعراق ، ولا أتكلم عن ضرب المنشآت العسكرية المحضة كالقواعد العسكرية أو الهجوم على البارجة كول وما شابه ذلك ... ليكن هذا مفهوماً كي لا ندور في حلقة مُفرغة .. أنا أتكلم عن التفجيرات التقليدية كتفجير المجمعات السكنية مثل تفجير مجمع المحيا في الرياض ... أو الفنادق والمطاعم في الأردن والدار البيضاء. وموت العديد من الأبرياء المسلمين المسالمين. |
|
#96
|
|||
|
|||
|
من الغرائب أني وجدت هذا الحديث :
( 45206 - أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان الراوي: الصعب بن جثامة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2672 ) |
|
#97
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم:
للوقوف على هذه الأحاديث وغيرها من أحكام بأمثلة عملية في وقتنا المعاصر ، لنضرب الأمثلة التالية (وأرجو أن أوفق في هذه الأمثلة ) أولاً: حديث قتل الذراري في البيات من غير تعمد ، ( ((( غير تعمد ))) ) ثانيًا : موضوع التترس قال الإمام الشافعي في الأم ، مسألة الحصون : " وإذا تترّسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين ، والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان ، وإن كانوا غير ملتحمين أحببتُ له الكفّ عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوا غير المتترّسين " . كما أنّه على المسلمين في حالة التترس تعمد تسديد السلاح صوب المحاربين الكفار فقط ... وهذا يُعرف في الاصطلاح الحديث بالأسلحة الذكية ، فلا يجوز بحال تقصد قتل من لا يجوز قتله كالمسلمين أو نساء وأطفال المشركين . فإذا حصل الخطأ فهذا قتل خطأ . قال تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً " ولذلك قال الشافعي : " يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان " . الأمثلة العملية : حرب حزب الله مع إسرائيل وقصف حزب الله للشمال الإسرائيلي وقصف المدن : 1- من الملاحظ أن حزب الله لم يبدأ قصف المدن إلا لما بدأت إسرائيل قصف المدن اللبنانية. 2- وجه حزب الله صواريخ الكاتيوشا على المنشآت الحساسة ( مصطلح التوجيه وهذا ما يعنى به الصواريخ الذكية وإن كانت تخطأ أهدافها أحيانًا كثيرة). 3- تحذير حزب لله للمدن التي سيقصفها من خلال بيانات السيد حسن نصر الله . ( قبل قصفها وتحذير أهلها للخروج منها ) 4- قصف المدن التي تعتبر حساسة دون التعمد في قتل الأبرياء وحتى المسلمين على الرغم من أن الصواريخ تسقط دون العلم بمن في تلك المواقع من مدنيين وأطفال. 5- بعد أن تم قصف الناصرة والتي بها أكثرية عربية ومسلمة تم الإعتذار وإحتساب الضحايا ( من المسلمين) بأنهم شهداء والكف عن قصفها بهذه العشوائية والتركيز على حيفا وذلك لأهميتها الإقتصادية. 6- على الرغم من عشوائية وهمجية الهجوم الإسرائيلي وإستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة ، إلا أنه لم تسجل أية مخالفات شرعية مع الأسرى من الجنود الإسرائليين أو جثثهم . للعلم فقط أنا لست شيعيًا , بالنسبة لما هو مستنكر من عمليات القاعدة وهو قصف التجمعات السكنية والفنادق والمطاعم ، ومن ثم الإدعاء بأنها مواقع إستراتيجية ثبت أنها تضم المخابرات أو الجنود الأمريكان ، سؤالي للأخ الفقير لربه ، هل ما قام به المجاهدون في الشيشان ( مع مجاهدو القاعدة) عندما أختطفوا من بالمدرسة في بيسان في إقليم انغوشيا في روسيا ونهايتها المأساوية، التي راح ضحيتها أطفال ومعلمون. هل هذا جائز شرعًا ، أم أنهم لم يتعمدوا قتل الأطفال فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|
#98
|
|||
|
|||
|
من دخل في السالفه بن عثيمين أحسن اسكت
دامهم يكفروا المسلمين ومن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما اسمع له فتوى ولا غيره وفيه الف عالم غيره ثقه ممكن الاستفسار منهم |
|
#99
|
||||||||||
|
||||||||||
|
اقتباس:
الموضوع كله يدور حول جهاد الدفع .. وعندما يحين وقت فتح روما .... سنفتح موضوعاً آخر عن جهاد الطلب (الذي أسميته جهاد الفتح!) !! اقتباس:
اقتباس:
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم على القتال بأي نوع من الإعانة. أما المنجنيق فقد رواه الترمذي .. وقال ابن قدامة في المغني 9/231 " ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام " . اقتباس:
وقال ابن قدامة في المغني 9/233 " فصل وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب". اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
كلام الشافعي والجصاص لم يكن في سياق ما تسميه جهاد الفتح .. ولعلمك أن جهاد الطلب يشترط فيه ما لا يشترط في جهاد الدفع .. فالتحرز في جهاد الطلب أولى .. كما يشترط فيه الإمام وغير ذلك .. ففي جهاد الطلب يحتاط المرء كثيراً في الدماء فالمجال فيه متسع .. أما جهاد الدفع فهو من الضرورات الحتمية التي تُباح فيه بعض المحظورات. اقتباس:
واعلم أن تقسيمك هذا خطأ فادح .. فثلاثة أرباع المرتزقة في الجيش الأمريكي لا يقاتلون عن عقيدة أو لحرب الله ودينه .. وإنما همهم المال فحسب! قال تعالى: ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)).[/quote] اقتباس:
شاطر في التهريج !! على فكرة .. في القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق من يزورها من الصحفيين لتسجيل أفلام وثائقية .... لا شك أن استهداف مثل هذه القواعد إثم عظيم !!! *** اقتباس:
فأي متعة في مناظرة شخص يسأل عن صحة أحاديث صحيحة وردت في البخاري ومسلم ... ولم يكلف نفسه حتى بالبحث عن درجة صحتها رغم توفر المصادر على الشبكة !! (( مع احترامي للأخ الشيضم )) *** سنعود للمتابعة بعد قليل ... |
|
#100
|
|||
|
|||
|
تذكروا التفجيرات الي استويت في الاردن في احد الفنادق
واعتقد انه كان عرس ووتبنى هذه العمليه الزرقاوي ورباعته ما قولكم في هذا؟؟؟؟ |
|
|