سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 24/02/2005, 09:05 PM
*مراسى الاحزان* *مراسى الاحزان* غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 20/02/2004
الإقامة: عالم النســــــــيـــان
المشاركات: 2,066
Question *مساعده لو سمحتوا................*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخوانى اود المساعده فى شرح هذة الاية مع التركيز على كلمة كلالة

قال تعالى :*وان كان رجل يورث كلالة او امرأة ولة اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين *
صدق الله العلى العظيم



والله يعطيكم العافية
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 25/02/2005, 01:07 AM
محب الجنان محب الجنان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 17/02/2005
الإقامة: مسقط الحب
المشاركات: 4,193
وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء‏.‏

وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة‏:‏ وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم،

وهذا كله لقوله تعالى ‏{‏وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت‏}‏ الآية، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط‏.‏ وقد قرئ ‏"‏وله أخ أو أخت من أمه‏"‏ وكذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرناها من النسب‏:‏ أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين‏.‏

منقول من المكتبة الإسلامية..
  #3  
قديم 25/02/2005, 04:56 PM
محب الصلاح محب الصلاح غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 01/06/2003
الإقامة: الوادي المبارك
المشاركات: 1,558
بسم الله الرحمن الرحيم

قال صاحب الجلالين : (وإن كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أي لا والد له ولا ولد (أو امرأة) تورث كلالة (وله) أي للمورث كلالة (أخ أو أخت) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما السدس) مما ترك (فإن كانوا) أي الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) أي من واحد (فهم شركاء في الثلث) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث (وصية) مصدر مؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم) بما دبره لخلقه من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق .
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:56 AM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.