![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
اريد تفسيرا لفتوى الشيخ احمد
هل بالامكان تفسير الفتوى
حيث انني لم استطع قهمها جزاكم الله خير الجزاء فتاوى البيوع: ما الحكمة من منع بيع الصرف إلا يداً بيد ، وإذا كان ذلك لأجل وجود الربا في بيع الصرف إلا يداً بيد فأين يحدث الربا في ذلك بالضبط ؟ على أي حال الصرف دل الحديث الشريف على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد وذلك في قصة عمر بن الخطاب عندما جاء أحد بذهب وكان طلحة بن عبيد الله يريد أن يأخذه بورق أي بفضة ، فكان يقلبه حتى يأتي خازني من الغابة ، فقال عمر رضي الله عنه : لا أبرح مكانكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : الذهب بالورق ربا إلا ها وها . أي الذهب بالفضة ربا إلا ها وها . وذلك لأن الذهب والفضة بسبب اشتراكهما في النقدية صارا جنساً واحداً ، ومعنى ذلك أن النقود بسبب اشتراكها في النقدية وكونها جنساً واحداً لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يداً بيد ، ولو كانت بعضها من فضة وبعضها من ذهب ، أو كانت هذه النقود مثلاً نقوداً ورقية وكانت بعضها صرف دولة والأخرى صرف دولة أخرى فإنه لا بد من التقابض في المجلس وإلا كان ذلك ربا نسيئة وربا النسيئة مجمع على تحريمه من غير خلاف ، والله تعالى أعلم . |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
بيع الصرف هو مثلا أن (تصرف) ريالات عمانيه إلى دراهم إماراتيه. هذا البيع يسمى فقهيا "ببيع الصرف" و قد اشترطوا فيه التقابض في المجلس، أي أن يتم تسليم الثمن و المثمن في مجلس البيع و قبل الإفتراق.
وكذا بالنسبة لبيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضه وبيع الذهب بالفضه وبيع الفضة بالذهب. فكلها من جنس واحد فلا يجوز البيع والشراء فيهما ((إلا)) إذا تم ذلك في نفس المجلس أو في نفس الوقت. فبيعه نسيئة (أي مؤجلا ) لا يصح فلا بد أن يتم في الحال. والله اعلم |
|
#3
|
|||
|
|||
|
شكرا لك اخي قيسون على التوضيح
ولكني اريد توضيحا اخر كيف يعتبر ربا نسية??? جزاكم الله خير |
|
#4
|
|||
|
|||
|
حــــــــــذف
آخر تحرير بواسطة محب الصلاح : 13/06/2004 الساعة 10:02 PM |
|
|