سبلة العرب

سبلة العرب (//om.s-oman.net/index.php)
-   السبلة الدينية (//om.s-oman.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   سؤال أهل الذكر (//om.s-oman.net/showthread.php?t=316728)

الحزن الصامت 17/10/2006 08:10 AM

سؤال أهل الذكر
 
أريد حلقة يوم الأحد من سؤال أهل الذكر لسماحة الشيخ أحمد الخليلي بتاريخ 15 أكتوبر 2006 الموافق 22 رمضان. ضروري جدا جدا جدا.... فكيف احصل عليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سليمان بن موسى 17/10/2006 08:58 AM

تقبل الله االصيام والقيام

كل الحلقات الرمضانية صوتيا ستجدها بحول الله تعالى هـــنـــا

الحزن الصامت 17/10/2006 11:18 AM

شكرا جزيلا وجزاك الله ألف خير. بالنسبة الى حلقة 15 اكتوبر هل جواب الشيخ عن سؤال زواج الزاني من مزينته جائز بعد التوبة؟؟؟؟ لأني طرحت هذا السؤال في السبلة وكان رد الأخوة التحريم فأرجو تفصيل هذا الموضوع لي اذا كان فهمي للشيخ خطأ

سليمان بن موسى 17/10/2006 11:41 AM

الذي أستطيع أن أدعي فهمه أن الشيخ لم يتعرض في جوابه لمسأله نكاح الزاني بالمرأة التي زنى بها بالتحديد، ولكن تكلم عن شخص زنى وتاب فتقدم لامراة غير مزنيته وتلك المرأة التي تقدم إليها قد علمت بزناه وعلمت بتوبته أيضا ففي هذه الحالة قال الشيخ بأن الأصل أنه ليس كفؤا لتلك المرأة إن كانت عفيفة .. هذا هو الأصل ولكن كما قال الشيخ رأى كثير من العلماء أن التوبة ترفع عنه هذا الحكم وذلك إذا علمت بتوبته بعد زناه.
فالرجاء التأكد جيدا، والأمر دين.
ويمكن التأكد من الجواب بسماعه في الدقيقة العشرين تقريبا.
أو تنتظر الأخ أبا زياد الذي سيقوم بتنزيلها مكتوبة، كما عهدناه بارك الله فيه وفي أنامله.

سليمان بن موسى 17/10/2006 12:16 PM

اقتباس:

السؤال (15)
امرأة أقامت علاقة محرمة مع شخص يريد الزواج منها وهو نادم على فعله أشد الندم ويريد أن يتزوجها ، فما الحكم ؟

الجواب :
إن كانت العلاقة أفضت إلى الزنا فالذي نأخذ به أنه لا يتزوجها بل يبقيان في هذه الحالة كل منهما يتهم الآخر ، والزواج إنما هو استقرار النفس بدليل قول الله تبارك وتعالى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)(الروم: من الآية21) ، أي لتسكن وتطمئن نفوسكم إليها ، فالأزواج تطمئن إليها النفوس وتستقر ، أما في هذه الحالة فإن كل واحد من الزوجين تساوره القلاقل وتساوره الشكوك ، ولذلك شُدد في المرأة الملاعِنة بالنسبة إلى من لاعنها كما هو واضح ، وشُدد أيضاً في نكاح الزانية بغير الزاني كما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )(المائدة: من الآية5) .
المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
المصدر: سؤال أهل الذكر 15 من شوال 1425 هـ ، 28/11/2004م ( فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /1 )

سليمان بن موسى 17/10/2006 12:26 PM

اقتباس:

السؤال( 17)
رجل زنى بامرأة حامل ثم أخبر زوجته بالحادثة ، فما الحكم ؟

الجواب :
قد كان عليه أن يستتر بستر الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . والذي نعول عليه أن اعترافه الصريح بالزنا عند امرأته يجعل المرأة حراماً عليه إن لم يكذّب نفسه ذلك لأن الله تعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) ، فقد حرم الله تعالى على المؤمنين أن ينكحوا الزانيات وأن تنكح المؤمنات الزناة ذلك لأن علاقة الزواج إنما هي علاقة طهر ، أما لو كان ذلك في سريرة أحدهما فإن كل واحد منهما يطلب منه أن يستتر بستر الله ، أما وقد أبدى صفحته فالحرمة واقعة .

والدليل على ذلك أيضاً من سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )(المائدة: من الآية5) ، فقد أباح الله تعالى المحصنات والمقصود بالمحصنات العفائف ، فالمرأة غير العفيفة لا يقال لها محصنة بحسب دلالة هذه الآية الكريمة وإن كان ذلك إحصاناً لها من حيث إنها تنقلب من حكم الجلد إلى حكم الرجم لو زنت ، وكذلك بالنسبة إلى الرجل .

فإذاً يؤمر الإنسان أن يتحرى في زواجه بحيث لا يتزوج إلا من كان من أهل العفة ، وبما أن هذا الرجل أبدى صفحته واعترف بذلك فقد حرمت عليه امرأته .
المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
المصدر: سؤال أهل الذكر 24 من ربيع الثاني 1425هـ ، 13/6/2004م

سليمان بن موسى 17/10/2006 12:33 PM

اقتباس:

السؤال(28)
رجل زنى بامرأة ثم تزوجها منذ زمن بعيد ، وقد أتى منها بأولاد ذكوراً وإناثا وتربط بينهما علاقة حب لدرجة أنهما لا يستطيعان الانفصال عن بعضهما البعض وهما الآن نادمان وتائبان إلى الله عز وجل عن كل إثم ومكروه ، فما الحكم ؟

الجواب :
هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الأمة ، فجمهور علماء الأمة لا يرون حرجاً في أن يتزوج الرجل بمزنيته ، ولكن أصحابنا يشدّدون في ذلك سداً لذريعة الفساد ، وهذا الذي روي عن جماعة من السلف ، فقد روي عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود ، روي عن كل من هؤلاء أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا .

ويدل على ذلك أيضاً صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فرّق بين رجل وامرأة تزوجها قبل أن تنتهي عدتها ودخل بها قبل انتهاء عدتها ففرّق بنيهما ، وقال : لا يجتمعان أبدا . كما روى ذلك الإمام مالك وغيره . ولئن كان هذا في الإقدام على الزواج فكيف بالزنا الصريح . فهذا من باب سد ذرائع الفساد لأنه بطبيعة الحال يندفع الناس إذا ما أبيح لهم هذا الأمر إلى أن يغروا الفتيات بالزنا مستعملين شباكاً من أمل خادع بأنهم فوارس أحلامهن وأنهم سيتزوجوهن بعد ذلك ويؤدي الأمر إلى وقوع الفحشاء . لذلك نرى قطع هذا الباب رأساً ، ونرى أن من وقع في هذا الأمر عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وليدع ما حرم الله عليه ، وليأخذ بما أحل الله تعالى له ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2) .
المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
المصدر: سؤل أهل الذكر 5 من ربيع الأول 1425 هـ، 25/4/2004م

سليمان بن موسى 17/10/2006 12:40 PM

هذا ما تيسرت لي المشاركة به، وفي انتظار نباهة الأستاذ الفاضل " الجيطالي " جزاه الله خيرا.


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 08:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.