سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 04/07/2005, 11:53 AM
مخاطب الوجدان مخاطب الوجدان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 06/09/2002
المشاركات: 2,479
ما هي عقوبة الشيك المرتجع بدون رصيد ؟

اذا عندك شيك بمبلغ مالي كبير مثل 15 الف ريال .. وجاء موعد السداد ولكن تفاجات انه بدون رصيد ..

وانت تريد هذا المبلغ بفارغ الصبر .. ايش الاجراءات التي تتخذ على الي كاتب الشيك المدان ..

مع العلم انه يعمل وراتبه جيد وعنده بيت وسيارة ..
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 04/07/2005, 01:16 PM
رجل القانون رجل القانون غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 04/09/2004
المشاركات: 213
السلام عليكم ..

اخي العزيز الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليه القانون ..

فما عليك الا ان يختم البنك على الشيك لاثبات عدم وجود رصيد ومن ثم تتوجه الى الشرطة والتي بدورها تحيل الملف الى الادعاء العام لرفع القضية ..

المادة (290) من القانون الجنائي في الشيك بدون مقابل :
يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال كل من اقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع او ......... الخ يقضي بالاضافة الى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله .



ودمتم سالمين
  #3  
قديم 04/07/2005, 02:22 PM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
شكرا اخي الأستاذ رجل القانون على مداخلته، وأحب أن أضيف إلى ما ذكره ...

يجب أن نفرق في الشيك الذي يصدر بدون مقابل له في البنك، ذلك أن الشيك في السلطنة له وضعين مختلفين، فلكل منهما تكييفه الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القانونية المطبقة بشأنهما.

فالوضع الأول للشيك في السلطنة يعتبر أداة الائتمان، والذي يأخذ حكم ضمان الشيء، فاستحقاقه وتحصيله يكون مستقبلا، فإذا ثار نزاع حول هذا النوع من الشيك فالمحاكم المدنية هي الجهة المختصة في النظر.

أما الوضع الثاني فيعتبر أداة الوفاء، والذي يأخذ حكم أداة تحل محل النقود، واستحقاقه كأداة الوفاء يكون مجرد الإطلاع أو بالتاريخ الواجب استحقاقه، ومثل هذا النوع من الشيك يثار أمام المحاكم الجزائية بناء على شكوى من المدعي وعن طريق الادعاء العام لتحريك الدعوة العمومية ضد من أصدر شيكا ليس له مقابل أساسا أو يكفي لصرفه.

أما كيفية التفريق بين الوضعين من الشيك حسب أوضاعه في السلطنة، فتكون وقت إصداره، عما إذا كانت نية المصدر الشيك وقت إصداره انصرفت على أساس ضمان الثمن ومن ثم الوفاء بالدين مستقبلا، أم على أساس الوفاء الفوري أو في تاريخ الاستحقاق.

ملاحظة: ليس مهما المبلغ المدون في متن الشيك، سواء كان المبلغ ريالا واحدا أو أكثر من ذلك.
  #4  
قديم 04/07/2005, 10:45 PM
مخاطب الوجدان مخاطب الوجدان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 06/09/2002
المشاركات: 2,479
اشكركم يا اخواني ..

في حالة ان المدان لم يستطع دفع المبلغ 15 الف ريال .. وقال انه سيدفعها بالتقسيط .. ولكن صاحب المبلغ يريد المبلغ كامل بدون نقصان او تقسيط ..

ماذا على المحكمة تفعل ؟ وهل يمكن ان يلزم ببيع شئ من املاكه لتسديد الشيك .. وفي حالة لا يوجد عنده املاك للبيع .. ما الحل؟
  #5  
قديم 04/07/2005, 11:29 PM
صورة عضوية ابن اباض
ابن اباض ابن اباض غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 21/04/2005
المشاركات: 83
اخي العزيز يجب اعذار المين وامهاله مده للسداد ومن ثم اذا تعدت المده تحال الى القاضي المختص
  #6  
قديم 05/07/2005, 08:01 PM
عماني وافتخر عماني وافتخر غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2005
الإقامة: بلد الأمان
المشاركات: 1,057
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحث قانوني
شكرا اخي الأستاذ رجل القانون على مداخلته، وأحب أن أضيف إلى ما ذكره ...

يجب أن نفرق في الشيك الذي يصدر بدون مقابل له في البنك، ذلك أن الشيك في السلطنة له وضعين مختلفين، فلكل منهما تكييفه الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القانونية المطبقة بشأنهما.

فالوضع الأول للشيك في السلطنة يعتبر أداة الائتمان، والذي يأخذ حكم ضمان الشيء، فاستحقاقه وتحصيله يكون مستقبلا، فإذا ثار نزاع حول هذا النوع من الشيك فالمحاكم المدنية هي الجهة المختصة في النظر.

أما الوضع الثاني فيعتبر أداة الوفاء، والذي يأخذ حكم أداة تحل محل النقود، واستحقاقه كأداة الوفاء يكون مجرد الإطلاع أو بالتاريخ الواجب استحقاقه، ومثل هذا النوع من الشيك يثار أمام المحاكم الجزائية بناء على شكوى من المدعي وعن طريق الادعاء العام لتحريك الدعوة العمومية ضد من أصدر شيكا ليس له مقابل أساسا أو يكفي لصرفه.

أما كيفية التفريق بين الوضعين من الشيك حسب أوضاعه في السلطنة، فتكون وقت إصداره، عما إذا كانت نية المصدر الشيك وقت إصداره انصرفت على أساس ضمان الثمن ومن ثم الوفاء بالدين مستقبلا، أم على أساس الوفاء الفوري أو في تاريخ الاستحقاق.

ملاحظة: ليس مهما المبلغ المدون في متن الشيك، سواء كان المبلغ ريالا واحدا أو أكثر من ذلك.

آسف على تطفلي ولكني أحببت أن أضيف معلومة أتمنى أن تكون صحيحة
حسب علمي أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود واستخلاص النية في أن الشيك كان أداة إئتمان يبقى الإثبات فيها محتاجا لشيء من الدلائل القوية لا سيما إذا علمنا ان الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .

الإضافة الأخرى هو أن الشيك بعد إنقضاء ستة اشهر من تاريخه يفقد الحماية القانونية وتبقى الدعوى المدنية داخل المحاكم المختصة هو الطريق الذي يجب ان يسلكه صاحبه بدلا من اللجوء للشرطة والإدعاء العام .
  #7  
قديم 05/07/2005, 08:07 PM
عماني وافتخر عماني وافتخر غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2005
الإقامة: بلد الأمان
المشاركات: 1,057
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رايق على كيفك
اشكركم يا اخواني ..

في حالة ان المدان لم يستطع دفع المبلغ 15 الف ريال .. وقال انه سيدفعها بالتقسيط .. ولكن صاحب المبلغ يريد المبلغ كامل بدون نقصان او تقسيط ..

ماذا على المحكمة تفعل ؟ وهل يمكن ان يلزم ببيع شئ من املاكه لتسديد الشيك .. وفي حالة لا يوجد عنده املاك للبيع .. ما الحل؟
إن كانت الدعوى جزائية فتنفذ العقوبة الحبسية التي تقررها المحكمة في حالة عدم التزام المدان بسداد ما عليه وحتى لو أنهى عقوبته الأصلية فهناك سجن إكراه لأداء الإلتزام المدني .

وإن كانت الدعوى مدنية فطريق التنفيذ المدني هو الحجز على أموال المدان غير الراتب طبعا وكذلك ما يملكه من منقولات أو عقارات كالسيارات والأراضي شريطة أن لا تكون مرهونة لجهة من الجهات .

أما بيع منزله فلا أعتقد أنه يتم إلا إذا كان البيت مرهونا لجهة معينة وهي التي تطلب بيعه لإستيفاء حقها منه
  #8  
قديم 06/07/2005, 11:08 PM
صورة عضوية صحمااااوي
صحمااااوي صحمااااوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/01/2005
الإقامة: عمان المحبة
المشاركات: 373
الزبدة ...
صلاحية الشيك لقبول الشكوى من موعد استحقاقه للصرف سنة ولا تقبل بعدها الشكوى في الشرطة ونما يمكن تقديمه الى المحكمة المدنية .
اذا قدمت الشيك في الفترة السنة يستدعى الشخص ويسأل عن دفعه واذا تعذر يشكل ملف قضية يحال عبر الادعاء الى المحكمة يعطى مهلة واذا لم يلتزم يرحل لقضاء العقوبة واذا دفع خلالها يطلع او يستمر حتى قضاء العقوبة الحبسية ويلزم بدفع الحق العام .
بعد هذا اي قضاء العقوبة الحبسية ولم يدفع روح اشتكي من جديد في المحكمة المدنية
والسلام عليكم ودمتم بخير
  #9  
قديم 07/07/2005, 01:22 AM
صورة عضوية مرافق السلطان
مرافق السلطان مرافق السلطان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 06/05/2005
الإقامة: أينما تواجد السلطان
المشاركات: 7,938
اخي العزيز الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليه القانون ..
  #10  
قديم 07/07/2005, 11:11 AM
مخاطب الوجدان مخاطب الوجدان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 06/09/2002
المشاركات: 2,479
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حمزة بن الحسين
الزبدة ...
صلاحية الشيك لقبول الشكوى من موعد استحقاقه للصرف سنة ولا تقبل بعدها الشكوى في الشرطة ونما يمكن تقديمه الى المحكمة المدنية .
اذا قدمت الشيك في الفترة السنة يستدعى الشخص ويسأل عن دفعه واذا تعذر يشكل ملف قضية يحال عبر الادعاء الى المحكمة يعطى مهلة واذا لم يلتزم يرحل لقضاء العقوبة واذا دفع خلالها يطلع او يستمر حتى قضاء العقوبة الحبسية ويلزم بدفع الحق العام .
بعد هذا اي قضاء العقوبة الحبسية ولم يدفع روح اشتكي من جديد في المحكمة المدنية
والسلام عليكم ودمتم بخير
وايش يفيد الحبس والمبلغ ما مدفوع
  #11  
قديم 13/07/2005, 02:08 PM
صورة عضوية Talented
Talented Talented غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 28/12/2002
الإقامة: مدينة الرياح
المشاركات: 374
أصبح الآن هذه الأيام الشيكات هي الوسيلة لضمان حقوق الناس.........
  #12  
قديم 15/07/2005, 02:12 PM
الإدعاء العام الإدعاء العام غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 10/12/2004
المشاركات: 64
سحب شيك بدون رصيد يقابلة جريمة يعاقب عليها القاون ولا يخفى على الجميع ان اغلب القضايا في وقتنا الراهن هي شيك بدون رصيد واغلبها ناتجة على عملية شراء مركبة عن طريق التمويل
وهذا الفعل مؤثم بنص المادة ( 290 ) من قانون الجزاء وهي واضحة وضوح الشمس كما انة تجدر الإشارة الى ان هذة الجريمة هي من الدعوى العمومية التى لا تسقط لمجرد تنازل صاحب الحق( المجني علية- المدعي بالحق المدني) فيجب على كل شخص قبل ان يتعامل مع هذة الورقة التى اضفى عليها المشرع العماني الحماية القانونية يجب علية ان يحسب الف حساب قبل ان يصدرها.
  #13  
قديم 03/08/2005, 04:08 PM
صورة عضوية ABUMORSHID
ABUMORSHID ABUMORSHID غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2003
الإقامة: MUSCAT
المشاركات: 1,593
سوالي

اذا كان الشيك عباره عن ضمان لشخص ,,,,

وبين هذين الشخصين عقد ل اقتراض المبلغ ومكتوب في العقد رقم الشيك وطريقة الدفع وكيفية الدفع وكذالك من
ضمن العقد تعهد خطي من طرف ثالث يتعهد فيها الطرف الثالث بضمان الطرف الثاني ان يرجع المبلغ الى الطرف الاول ؟؟؟
فياترى كيف سوف يكون قانونية هذا الشيك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهل هناك اضرار على الطرف الثالث ؟؟؟

ملاحظه :
الطرف الاول -(الشخص المصروف له الشيك)
الطرف الثاني - ( المـصدر)
الطرف الثالث - متضامن مع الطرف الثاني
العقد - عباره عن عقد بين الثلاثة الاطراف حول نية الاقتراض وجدوله بالقرض ,, علما بان مواعيد الجدوله
لم يلتزم بها .
  #14  
قديم 13/08/2005, 05:22 PM
أبو إسراء أبو إسراء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/02/2005
المشاركات: 402
الشيك المرتجع

إذا لجأ المصروف له الشيك الى الجهات القانونية - حسب ما نسمع ان القاضي يخيرك - كم تقدر تدفع فيقول الذي عليه الحق 50 ريال كل شهر لمبلغ 15 ألف ريال ، أو السجن ، طبعا السجن لا يفيدني و50 ريال آخذها على 300 شهر يغنيني الله عنها، ما علي في هذه الحالة إلا أن أطلع من المحكمة ماسحا دمعاتي على حقي الذي ضاع.
  #15  
قديم 15/08/2005, 10:49 PM
صورة عضوية sugarcane
sugarcane sugarcane غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 490
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو إسراء
إذا لجأ المصروف له الشيك الى الجهات القانونية - حسب ما نسمع ان القاضي يخيرك - كم تقدر تدفع فيقول الذي عليه الحق 50 ريال كل شهر لمبلغ 15 ألف ريال ، أو السجن ، طبعا السجن لا يفيدني و50 ريال آخذها على 300 شهر يغنيني الله عنها، ما علي في هذه الحالة إلا أن أطلع من المحكمة ماسحا دمعاتي على حقي الذي ضاع.
أخي طارح الموضوع، واؤكد لك ان كان الموضوع كما ذكرت فحقك ان شاء الله لن يضيع.

أخالفك الرأي أخي أبو اسراء، لا الشرطة ولا الادعاء العام ولا الدائرة الجزائية في المحاكم العماينة تتهاون في قضايا الشيكات بدون رصيد، حتى وان لم تثبت سوء النية. في هذه الحالة تطبق المادة 290 من قانون الجزاء بنصها فقط دون الروح، وهي تكون أكبر عدد من القضايا الجزائية بحسب احصائيات وزارة العدل. وجزء من ذلك مرده الى أن عمان مثل أي بلد حديث عهد بالقوانين الجزائية يفتقر رجال القانون فيا يفتقدون الى المهارات التحليلية في حل المشاكل. فنرى كل عام قضايا باعداد لاتتناسب وحجم سكان السلطنة ونكتفي بعذر أن المواطن جهل، لأنه يريح الجهات المختصة من تأنيب الضمير وعناء رفع المعاناة عن الغير والبحث عن حل جذري لظاهرة الشيكات بدون رصيد.اضف الى ذلك عدم مرونة جماعات الضغط/اللوبي القوي المكون من البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير، بدون تمييز، وهذا هو السبب الحقيقي اذ أن المشكلة لن تعالج لأن المتضررين يواجهون عار الادانة المستعجلة قتقضي على أي رغبة لديهم في ادارة الموضوع. كما أن أعضاء مجلس ادارة البنوك والشركات المالية جميعهم مسؤولين اما حاليين أو سابقين في الحكومة.
اما النظام القضائي فان مما يسبب عدم حماسهم لمناقشة المادة 290 هي ضغط عملهم الذي يجعل من البحث والتحليل حلما بعيد المنال. كما أن القضية سهلة بالنسبة لهم يحصلون فيها على ادانة سريعة مما يحسن من وضعهم الوظيفي، ووكلما كبر المبلغ كلما تحمس الادعاء للسعي لكل مافيه ادانة اصحاب الشيكات المرتجعة، أحيانا بأقل قدر من الأدلة.من منا لا يريد أن يحسن وضعه الوظيفي، كلنا بشر!
أما خطأ أصحاب الشيكات فهي: أولا الغفلة، ثانيا توقع ان الشرطة والادعاء والقضاه سيهتمون ويسئلون ويحققون بينما همهم هو مئات القضايا التي عليهم النظر فيها، وثالثا، غالبا ما يمنع وضع أصحاب الشيكات المادي من تعيين محامين جيدين،
[B]وبكل صراحة أقولها أن محاولة العثور على محام جيد في عمان كالبحث عن ابرة في أكوام وأكوام من القش![/B]
اذا لم نتعلم من احصائيات الماضي، فكيف نتطور؟
يذكرني الحديث عن عدم تعلمنا من تكرار الظواهر المحزنة بكلام الكاتب المصري أحمد بهجت الذي كتب في جريدة الحياة ان الانسان حيوان ذو تاريخ! اذ ان بينما يرى الفأر ان المصيدة تقتل بني جنسه فانه لا يتعلم من التاريخ، بينما الانسان الكائن الوحيد الذي يستطيع دراسة التاريخ وتحليله.
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 148
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.