سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 07/11/2006, 07:18 AM
dam dam غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/07/2005
المشاركات: 158
ماقيمة الحكم الابتدائي

من الملاحظ ان النظام القضائي في السلطنة قد اتاح للخصمين التظلم من الاحكام حسب درجات التقاضي ابتداءا من الحكم الابتدائي والاستئناف والعليا ,, وسؤالي هو في حالة استئناف المدعي عليه للحكم الابتدائي في قضية مدنية واضحة وبدون غموض هل ستنظر محكمة الاستئناف للحكم الابدائي بمعنى هل لهذا الحكم الابتدائي قيمة لدى قضاة الاستئناف أم ان الاستئناف محكمة تبدء من الصفر ؟؟ افيدونا يااصحاب القانون ولكم الشكر..
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 07/11/2006, 02:57 PM
محايد دائما محايد دائما غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/11/2006
الإقامة: لندن/LONDON
المشاركات: 13
أهمية تدرج القضاء

السلام عليكم
فيما يتعلق باستفسار الأخ السائل عن قيمة الحكم الابتدائي , أود أن أبين باختصار الفرق بين الحكم النهائي والحكم القطعي , حيث لا يوجد حكم ابتدائي وإن كنت أعتقد بأن السائل قصد بالحكم الإبتدائي ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية , فالحكم النهائي هو ذلك الحكم الذي يصدر منهيا للخصومة أو الدعوى , ولا يكون قابلا للتنفيذ إلا متى ما اكتسب الصفة القطعية , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالتين فقط : الأولى بعد استئنافه و صدور حكم الاستئناف , والحالة الثانية إذا استنفذ المدة القانونية للإستئناف ولم يستأنف وتختلف تلك المدد بحسب الأحكام وقيمة الدعوى , فإذا ما اكتسب الحكم الصفة القطعية بأي من تلك الحاتين تحصن أي اصبح محصنا وقابل للتنفيذ ولايمكن الطعن به مطلقا إلا في حالة وجود الخطأ الشكلي وهذه مسألة يطول شرحها.
وتجدر الإشارة هنا أن عدم قابلية الحكم للتنفيذ قبل استئنافه أو الطعن به لا تقلل من قيمة الحكم النهائي الصادر ابتداء , بل أن ذلك يعد من الجوانب الإيجابية في القانون من حيث أن تدرج الأحكام يتيح فرصة للخصوم للتظلم من الحكم بالنسبة لمن صدر الحكم ضده ومن جهة أخرى إتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام والتأكد من سلامة صدورها وموافقتها للقانون قبل تنفيذها , مع ضرورة الإشارة إلى أن ليست جميع الأحكام قابلة للإستئناف بحسب قيمة الدعوى , فهناك بعض الأحكام التي تصدر في الدعاوى البسيطة تكون قطعية وقابلة للتنفيذ وذلك إختصارا للوقت.
وآخر نقطة أود أن اشير إليها هي أن محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع أي أنها تعقد جلسات وتستمع للخصوم وللدفاع وإلى ما ذلك أصول المحاكمات , في حين أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تختص بالنظر في الأحكام والتصديق عليها أو ردها أو تعديلها , وتسمى في بعض التشريعات العربية بمحكمة النقض كما في مصر , أو محكمة التمييز كما في الأردن , إلا انه وإن اختلفت تلك التسميات فإنها تقوم بنفس الإختصاصات تقريبا وذلك لما لتدرج القضاء من أهمية في إصدار الأحكام وتنفيذها.
...هذا والله اعلم
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 126
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.