سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة القانونية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 10/02/2005, 02:57 PM
لا يمكن لا يمكن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/09/2003
الإقامة: oman
المشاركات: 192
Talking موسوعة القوانين العمانية

السلام عليكم


ممكن أي حد يضيف جميع القوانين المعمول بها في السلطنة


قانون الخدمة المدنية
قانون الجزاء
وباقي القوانين

ودمتم سالمين
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 13/02/2005, 09:36 AM
لا يمكن لا يمكن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/09/2003
الإقامة: oman
المشاركات: 192
قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني35/2003


<>
قانون العمل
الباب الاول
تعريفات واحكام عامة
الفصل الاول
تعريفات

مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
2ـ الوزير: وزير القوى العاملة .
3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
4ـ المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
7ـ عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء اجر .
8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات او ايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
11ـ العمل الاضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عينا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
13ـ الاجر الشامل: الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمه ويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاوات بسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
14ـ فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
16ـ السنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
17ـ الشهر: 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك .
18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
19ـ ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .

الفصل الثاني :
أحكام عامة وانتقالية

مادة (2): لا تسري احكام هذا القانون على:
1ـ افراد القوات المسلحة وهيئات الامن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
2ـ أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
3ـ المستخدمون داخل المنازل او خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .
مادة (3): يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان اكثر فائدة للعامل .
كما يقع باطلا كل ابراء او مصالحة او تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لاحكامه .
ويستمر العمل بأية شروط افضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (4): يخضع لأحكام هذا القانون جميع اصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص ، والمنشآت على اختلاف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة او خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والاجنبية .
مادة (5): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالحد الادنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون , ولا يجوز اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون اذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه .
مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هو مقرر او تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباطات معهم بإتفاقيات متعلقة بشروط تكون اكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثر سخاء بالنسبة الى العامل .
مادة (7): يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مادة السنة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة (8): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول الى اماكن العمل ، وفحص الدفاتر والسجلات والاوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقررات المنفذه له .
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا امام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص والا يفشوا سرا من اسرار العمل او اية معلومات او بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم .
ويجب على الموظفين المشار اليهم الحرص على سرية مصدر اية معلومات ابلغت لهم بشأن مخالفة احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
مادة (9): على صاحب العمل او من يمثله ان يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملة وصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن مماسة عملهم ، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .
مادة (10): تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون.

الباب الثاني
تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الاجانب
الفصل الاول
تشغيل المواطنين

مادة (11): على صاحب العمل ان يستخدم العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة او الانشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع او نشاط ومدى توافر الايدي العاملة العمانية اللازمة .
وعلى صاحب العمل ان يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .
مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
مادة (13): تتولى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنين ـ ما يأتي :
1ـ الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من اصحاب الاعمال .
2ـ ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
3ـ تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
4ـ أية امور اخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الاعمال وذلك فيما عدا الانشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (14): على صاحب العمل او من يمثله ان يرسل الى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
1. بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لانواع وظائفهم ومهنهم واجورهم وجنسهم .
2. بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف او المهن التي خلت او استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
3. بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة او نقص في عددها خلال سنة .
4. وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5ـ وعلى صاحب العمل او من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية او البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة .
مادة (15): على صاحب العمل او من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت او استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والاجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها او استحداثها .
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل احد طالبي العمل طبقا لنص المادة (13) من هذا القانون ان يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16): على صاحب العمل او من يمثله ان يدون في سجل خاص اسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار اجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الاعمال التي تناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.


الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1. ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف او المهن المطلوبة.
2. أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
3. سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1ـ ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2ـ ان يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
3ـ ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الاجانب .
4ـ ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الامراض المعدية ومن الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5ـ ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني او صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6ـ سداد الرسوم المقررة .
ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .
مادة (19): تحدد بقرار من الوزير :
1. رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2. نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة او لأية مدة يحددها القرار .
3. المهن والاعمال التي لايسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع اي شخص على توريد عمال اجانب الا اذا كان مرخصا له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشرط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة ان يكون العقد مكتوبا وان يتضمن نوع العمل وفئات واجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم والزام المرخص له بإعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت انه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .
ولا يجوز لصاحب العمل او المرخص له بتوريد عمال اجانب تقاضى اية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.

الباب الثالث
عقد العمل

مادة (21): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الاثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعمل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات .
مادة (22): إذا كان اي من طرفى العقد لا يعرف القراءة والكتابة او غير ملم بلغة العقد فيجب ان يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا .
مادة (23): يجب ان يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته او مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
4. الاجر الاساسي وأية علاوات او مزايا او مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد اداء الاجر المتفق عليه .
5. المدة المناسبة لأخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفى العقد في فسخه شريطة الا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون .
6. اية بيانات اخرى يحددها القانون .
ويجب ان يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
1ـ الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
2ـ احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
3ـ عدم التدخل في اية انشطة تضر بأمن البلاد .
مادة (24): لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر لمن يتقاضى اجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى اجره على خلاف ذلك .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
وفي جميع الاحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل .
ويجوز لأي من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد اخطار الطرف الاخر بسبعة ايام على الاقل .
مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على نصوص العقد او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا .
مادة (26): على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
1. سمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
2. وظيفته او مهنته وخبرته ومؤهله .
3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات .
4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات .
5. تاريخ إنتهاء الخدمة واسبابها .
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل .
مادة (27): يجب على العامل :
1. ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل , وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وانظمة العمل , وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2. ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
3. ان يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وان يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
4. ان يحتفظ بأسرار العمل .
5. ان يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والاجراءات التي يضعها صاحب العمل .
6. الاستخدم أدوات العمل خارج مكان إلا بترخيص من صاحب العمل وان يحفظ هذه الادوات في الاماكن المخصصة لذلك .
7. ان يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.
مادة (28):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعى ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشاراليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (29):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عاملا فأكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا إنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (30): لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لايجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.
مادة (31): لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (32): إذا نسب الى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع الزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
مادة (33): على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذى يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومى أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (34): يلتزم صاحب العمل الذى يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.
مادة (35): إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ ان يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل إجراء التحقيق واخطار العامل الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36): إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فاذا أنهى العقد بغير مرعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.
مادة (38): لايبدأ سريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالى لانتهاء الاجازة أو العطلة.
مادة (39): يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب الكافأة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ولا تستحق تلك المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .
مادة (40): لصاحب العمل فصل العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية :
1ـ اذا إنتحل شخصية غير صحيحة او لجأ الى التزوير للحصول على العمل .
2ـ اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ الاخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عمله بوقوعها .
3ـ اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم انذار كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان شأن من مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او العمال .
4ـ اذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى .
5ـ اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
6ـ اذا حكم عليه نهائيا في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جنحة ارتكبت في مكان العمل او اثناء القيام به .
7ـ اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثرة عقليا.
8 ـ اذا وقع منه اعتداء على حب صاحب العمل او المدير المسؤول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناء العمل أو بسببه أو اذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام.
9ـ اذا اخل العامل اخلالا جسيما بالتزامه باداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
مادة (41): للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد اخطار صاحب العمل بذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2ـ اذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لاحكام هذا القانون وعقد العمل .
3ـ اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته .
4ـ اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من يمثله .
5ـ اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
مادة (42): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا ترك العامل العمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.
مادة (43): ينتهى عقد العمل في اي من الحالات الاتية :
1ـ انتهاء مدته او انجاز العمل المتفق عليه.
2ـ وفاة العامل.
3ـ عجز العامل عن تأدية عمله .
4ـ الاستقالة او الفصل او ترك العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
5ـ مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة .
ويكون اثبات عجز العامل او مرضه بشهادة طبية كما يكون اثبات السن بذات الاداة اذا تعذر اثباته بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لاغراض تنفيذ القانون ويجب ان يتضمن هذا القرار تنظيم اجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية.
ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد الاسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل او للمستحقين عنه اذا لم يكن العامل خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (44): مع عدم الاخلال بقانون التأمينات الاجتماعية اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحقت المكافأة .
فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجميع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (45): على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت ان يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .
مادة (46): على صاحب العمل ان يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات ان وجدت.
وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات .
مادة (47): حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالبيع او التأجير او التنازل او الوصية او الهبة او غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزمات المقررة قانونا مع مراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .
مادة (48): يكون اصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الاعمال كلها او بعضها متضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الاحكام المشار اليه.

الباب الرابع
الاجور والاجازات وساعات العمل
الفصل الاول
الاجور

مادة (49): تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على اجر عيني.
مادة (50): يضع مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله ان يضع حدا ادنى لاجور بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف او مهن تقتضي ظروف او طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .
مادة (51): تؤدي الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية:
1ـ العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر .
2ـ اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل.
3ـ في غير ما ذكر من الاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كل اسبوع او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك وفي جميع الاحوال يتعين اداء الاجر خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها .
مادة (52): اذا انتهت علاقة العمل دع للعام اجره وجميع البالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد اجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة ايام من تاريخ ترك العمل .
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او في كشوف الاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض أو اهتمام تحويل أجره الى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.
مادة (54): يكون للاجور والحقوق والفوائد الاخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل او لمن يستحقون عنه بمقتضى احكام هذا القانون الاولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55): لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (56): يلتزم صاحب العمل باعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر واذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.
مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او الى فئة العمال المعنيين بأجر اسبوعي او بالقطعة او بالساعة الا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقا لاحكام هذا القانون .
مادة (58): لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية عوائد ، ويسرى ذات الحكم على الاجور المدفوعة مقدما .
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار اليها او تقرير عائد على القروض اذا كان صاحب العمل قد ادخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من انشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الاعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي .
مادة (59): لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقة للعامل الا في حدود الربع وذلك لدين نفقة او لاداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة او لصاحب العمل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .
فاذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل ان وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى .
مادة (60): اذا تغيب عامل المناوبة او العامل الذي يحدد اجره على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع او نصف الشهر او الشهر عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لا يحق له الحصول الا على اجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب اجر للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسيمة الاجر الشامل على المدة التي تمنح عنها الاجر ثم على عدد الساعات الاصلية طبقا لعقد العمل او طبقا للقانون ايهما اقل .
ويحسب اجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على اساس قسمة الاجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية .
ولا يجوز الخصم من اجر العامل عن اية ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة او الادعاء العام كشاهد.

الفصل الثاني
الاجازات

مادة (61): للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة اربعة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ له وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته .
مادة (62): فيما عدا اجازات العمال الاحداث تصح تجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العامل الاجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة الى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل باجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين .
ولصاحب العمل ان يدفع للعامل الاجر الاساسي عن ايام الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها اذا وافق العامل كتابة على ذلك .
مادة (63): لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره من مدة الاجازة او ان يسترد ما أداه من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
مادة (64): يستحق العامل الاجر الاساسي عن رصيده من الاجازات السنوية اذا ترك العمل قبل استفادة لها .
مادة (65): للعامل الحق في اجره الشامل خلال العطلات في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
واذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم اخر .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له ان يتسلم اجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على يوم راحة بدلا منه.
مادة (66): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة وتمنح على النحو الاتى:
ـ الاسبوعان الاول والثاني بأجر شامل
ـ الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الاجر الشامل
ـ الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل
ـ الاسابيع من السابع الى العاشر بربع الاجر الشامل
ـ ويكون اثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الامر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون وللعامل المريض ان يستنفد رصيده من الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل اجازة خاصة بأجر شامل على النحو الاتى:
1ـ ثلاثة ايام في حالة زواجه ولا تعطى له اكثر من مرة طوال مدة خدمته
2ـ ثلاثة ايام في حالة وفاة الابن او الابنة او الام او الاب او الزوجة او الجد او الجدة او الاخ او الاخت.
3ـ يومان في حالة وفاة العم والعمة او الخال او الخالة
4ـ خمسة عشر يوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة ان يكون العامل قد امضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5ـ خمسة عشر يوما في السنة لاداء الامتحان وذلك بالنسبة الى العامل العماني المنتسب للدراسة باحدى المدارس او المعاهد او الكليات او الجامعات.
تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.

الفصل الثالث
تحديد ساعات العمل

مادة (68): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل.
مادة (69): يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها الا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والاعمال التى يتحتم لاسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الاعمال الشاقة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (70): اذا كلف العامل بالعمل اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68): فعلى صاحب العمل ان يمنحه اجرا اضافيا يوازى اجره الذى يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التى قام فيها بعمل اضافى شريطة ان يوافق العامل على ذلك.
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلا من اجور الاوقات الاضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك وللوزير اضافة اية اعمال مماثلة.
مادة (71): على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر ويجوز في الاماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1ـ أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باثمان مخفضة.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
2ـ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4ـ ويشترط في الحالتين الأخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.
5ـ الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الاجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
مادة (74): على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه الى الدائرة المختصة.

الباب الخامس
تشغيل الاحداث والنساء
الفصل الأول
تشغيل الاحدث

مادة (75): يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضى ذلك.
مادة (76): لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.
مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الاحداث بالعمل ساعات إضافية أو ابقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن
1ـ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الاحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
2ـ يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
3ـ يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية .
4ـ يبلغ مقدما الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
الفصل الثاني تشغيل النساء
مادة (80): مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
مادة (81): لايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (82): لايجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (83): للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار مابين اعتبار تلك المدة اجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها اجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون.
مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
مادة (85): على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.

الباب السادس
الأمن الصناعي

مادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
1ـ يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
2ـ يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعية لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذه ضد الحريق.
2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (90): تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن اصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم الحق الدخول الى أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو ايقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.

الباب السابع
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

مادة (91): في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد المناجم والمحاجر:
1ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
2ـ العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
مادة (92): على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسرى عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم، كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
مادة (93): يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
مادة (94): على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة (95): لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرفه العامل للوصول من سطح الأرض الى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة الى سطح الأرض، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .
مادة (96): يحوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (95) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو أصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:
1ـ إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
2ـ منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و100% إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
مادة (97): يراعى في حساب الإجازة الإعتيادية المنصوص عليها في المادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر الى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
مادة (98): على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.
مادة (99): على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
1ـ إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
2ـ منع تواجد العمال في منطقة الأنفجار إلا بعد مضى فترة الخطر .
3ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاب أو مسببة للإنفجار.
4ـ تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
5ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.
6ـ فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
7ـ التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (100): على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
مادة (101): على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها الى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.
مادة (102): يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة في متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
مادة (103): يلتزم صاحب العمل بالنسبة الى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (91) بأن :
1ـ يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2ـ يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم من مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
3ـ يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن، وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة الى منازلهم منها.

الباب الثامن
منازعات العمل

مادة (104): تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب العمل واحد عماله أو بين واحد أو اكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
مادة (105): على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه الى صاحب العمل أو من يمثله.
مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (107): على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا الى الدائرة المختصة للسعى في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.

الباب التاسع
اللجان التمثيلية

مادة (108): للعاملين في أية منشأة ان يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف الى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (109) : تختار اللجان التمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (110): يصدر الوزير قرارا بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.

الباب العاشر
في العقوبات

مادة (111): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
مادة(112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (113): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،15،16، من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (114): يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا على إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال.
مادة (115): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
مادة (116): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (117): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام.
وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوع.
مادة (119): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (120) : يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ، ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (121): يعاقب كل موظف يفشى سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (122): يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته إو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
  #3  
قديم 15/02/2005, 11:03 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون التجارة رقم 55/90 الجزء الأول

قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90[U]

قانــون التجــارة

أحكـام عامـة
مـادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مـادة (2) : في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً.
وتنتج العقود المشار إليها أثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

مـادة (3) : الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

مـادة (4) : إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مـادة (5) : إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة.

مـادة (6) : المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية.

مـادة (7) : الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة.
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون.












الكتـاب الأول
الأعمال التجارية ... التاجر

الباب الأول
الأعمال التجارية

مـادة (8) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.

مـادة (9) : تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها أو تحويلها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
3- البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- عقود العمالة.
7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية.
8- أعمال السمسرة (الدلالة) والوكالات التجارية.
9- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
10-تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
12- استخراج المعادن والزيوت والأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
13- التأمين بأنواعه المختلفة.
14- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما إليها.
16- النقل براً وبحراً وجواً.
17- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والإستيراد.
18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع.
20- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها.

مـادة (10) : يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية، وبوجه خاص :
1- انشاء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها وإستئجارها وإصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها.
3- الإقراض والإستقراض.
4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات.
5- التامين البحري والجوي بأنواعه المختلفة.

مـادة (11) : تعتبر أعمالاً تجارية، الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية.

مـادة (12) : الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مـادة (13) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الأخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مـادة (14) : لا يعد عملاً تجارياً :
1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه.
2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

مـادة (15) : لا يعد عملاً تجارياً بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي.









البـاب الثاني
التـاجــر

الفصل الأول – التاجر بوجه عام


مـادة (16) : كل من يزاول بأسمه عملاً تجارياً وهو حائز للأهلية الواجبة، وأتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً.
كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

مـادة (17) : كل من أعلن للجمهور، بأي طريق من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وأن لم يتخذ التجارة حرفة له، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة بأسم مستعار أو مستتر وراء شخص أخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الأتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

مـادة (18) : لا يعد تاجراً من قام بعمل تجاري بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفه له و مع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.


مـادة (19) : تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الأفلاس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مـادة (20) : الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدويين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الأفلاس والصلح الواقي. ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة.

مـادة (21) : كل من بلغ الثامنة عشرة ميلادياً ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.



مـادة (22) : إذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الإقتضاء . فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزماً الا بقدر أمواله المستغلة في التجارة، ويجوز شهر أفلاسه ولا يشمل الأفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر. ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار إليه إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب دون أن يترتب على ذلك إضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية.

مـادة ( 23) : مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع أهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.

مـادة (24) : لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان إلا إذا اذن له بذلك طبقاً لأحكام القوانين السارية في السلطنة.

مـادة (25) : لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا أن تباشر أعمالاً تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عماني تاجر بالشروط التي تحددها القوانين.

مـادة (26) : لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :
أولاً : كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه إعتباره.
ثانياً : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بأحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.




الفصل الثاني – الدفاتر التجارية

مـادة (27) : على كل من تثبت له صفة التاجر طبقاً لأحكام هذا القانون أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.

مـادة (28) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيتن :
1- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً مسحوباته الشخصية.
2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة.
وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني.

مـادة (29) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في أخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية ما لم يخصص لها دفتر خاص.

مـادة (30) : يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريراً يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والاجراءات اللازمة لذلك.

مـادة (31) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما. ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات.

مـادة (32) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى.

مـادة (33) : تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .

مـادة (34) : الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجراً كان أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضاً.

مـادة (35) : إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.

مـادة (36) : الدفاتر التجارية الالزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.



الكتـاب الثاني

البــاب الأول
المتجـر


مـادة (37) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والأسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

مـادة (38) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها ، تنظمها النصوص الخاصة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.



البــاب الثاني
عناصـر المتجـر

الفصـل الأول – الأسم التجاري

مـادة (39) : يتألف الأسم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة أو من كليهما معاً ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلاً. ويجوز أن يتضمن الأسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الأسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

مـادة (40) : يقيد الأسم التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون. ولا يجوز بعد القيد لتاجر أخر استعمال هذا الأسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده.

مـادة (41) : على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بأسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره.

مـادة (42) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الأسم التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.

مـادة (43) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم أسم سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا الأسم أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الأسم بياناً يدل على انتقال الملكية وإذا وافق السلف على استعمال الأسم التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الأسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

مـادة (44) : من تملك اسماً تجارياً تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الأسم، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

مـادة (45) : من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يكون مسؤولاً عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

مـادة (46) : يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وللشركة أن تحتفظ بأسمها الأول دون تعديل إذا أنضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الأسم.


الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة

مـادة (47) : إذا استعمل الأسم التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون. جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً بالسجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل.

مـادة (48) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر أخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

مـادة (49) : لا يجوز للتاجر أن ينشر اموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر أخر يزاحمه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

مـادة (50) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر أخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.

مـادة (51) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أوعن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.


البــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر

الفصل الأول – البيــع

مـادة (52) : لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي.
ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك.

مـادة (53) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع.
ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد. ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مـادة (54) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على اسم المحل التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مـادة (55) : على المشتري أن يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة أيام بعد اتمام اجراءات الاشهار، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشتري في الوفاء بالثمن للبائع.
ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع وإلا كان المشتري مسؤولاً شخصيا ًعن الدين.
فإذا أنقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن، وجب على المشتري ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع.

مـادة (56) : لدائني البائع خلال عشرة أيام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع اقل من الثمن الحقيقي.


مـادة (57) : على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.
وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى لبائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع ‘علان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مـادة (58) : إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول، معلناً اياهم انه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد.

مـادة (59) : لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها.
ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ.


الفصل الثاني – الايجـار

مـادة (60) : يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كلياً أو جزئياً حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل.

مـادة (61) : يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعاً لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجاري خلال مدة اقصاها 15 يوماً من تاريخ الايجار.

مـادة (62) : يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجاري خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار انتهاء الايجار بنفس الطريقة.

مـادة (63) : يتعين على المستأجر أن يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

مـادة (64) : يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.


مـادة (65) : يكون المؤجر مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر إلى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الأخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر.

مـادة (66) : لا تسري احكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر إلا إذا كان مأذوناً له بابرام ذلك العقد.
الفصل الثالث – الرهـن

مـادة (67) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الأسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

مـادة (68) : لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.

مـادة (69) : يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

مـادة (70) : إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

مـادة (71) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

مـادة (72) : الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك.

مـادة (73) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.



الكتـاب الثالث
الالتزامات والعقود التجارية


مـادة (74) : تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وفي حالة عدم وجود نص تسري أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
البــاب الأول
الالتزامات التجارية

مـادة (75) : الملتزمون يدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك.

مـادة (76) : تكون الكفالة عملاً تجارياً إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 233.

مـادة (77) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 238.

مـادة (78) : الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض، ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقاً للعرف فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.

مـادة (79) : يكون القرض تجارياً إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.

مـادة (80) : للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.

مـادة (81) : يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.

مـادة (82) : يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

مـادة (83) : لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.

مـادة (84) : لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.

مـادة (85) : لا تجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

مـادة (86) : يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة الاستعجال يكون الاعذار أو الاخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.

مـادة (87) : يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحاً متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية.
ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.

مـادة (88) : يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.

مـادة (89) : لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.

مـادة (90) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فان قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات، أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

مـادة (91) : يجوز الاثبات في المواد التجارية اياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الاثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الاثبات.
وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الاثبات.

مـادة (92) : تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.
وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة.



البـــاب الثاني
العقود التجارية المسماة

الفصل الأول – البيع التجاري

الفرع الأول – أركان البيع

مـادة (93) : ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياُ، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مـادة (94) : لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.

مـادة (95) : إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن المبيع كان مطابقاً للعينة أو غير مطابق.

مـادة (96) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً.
ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مـادة (97) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع ان شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه الاعلان.

مـادة (98) : إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع، غير أن البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه إلى المشتري، إلا كان ملزماً بالتعويض.

مـادة (99) : إذا باع تاجر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

مـادة (100) : بيع الأموال غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.

مـادة (101) : يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقاً من تلف المبيع حين العقد ، فالبيع غير صحيح.

مـادة (102) : إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات ، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

مـادة (103) : يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مـادة (104) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناٍ للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مـادة (105) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.

مـادة (106) : إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

مـادة (107) : لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.
أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو أتفق على غير ذلك.



الفرع الثاني- آثار البيع

1- التزامات البائـع

مـادة (108) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع.

مـادة (109) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن.

مـادة (110) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مـادة (111) : إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.

مـادة (112) : إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري ارسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.
فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مـادة (113) : إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.

مـادة (114) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد أخر.
فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم.
وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مـادة (115) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون الحاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.
للمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مـادة (116) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مـادة (117) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مـادة (118) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلاً، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول.
ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشاً.


2- التزامـات المشتري

مـادة (119) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.


مـادة (120) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مـادة (121) : إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم بإفلاس المشتري.
2- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطى للبائع من تأمينات أو كان ضعف التأمين راجعاً إلى سبب لأدخل لأرادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.
3- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

مـادة (122) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مـادة (123) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.
فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد لتنفيذه.

مـادة (124) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

مـادة (125) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون ابطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

مـادة (126) : نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مـادة (127) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الاخطار.
فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.


الفصل الثاني- بعض أنواع البيوع التجارية

الفرع الآول – البيع بالتقسيط

مـادة (128) : إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.

مـادة (129) : إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها أكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان مدوناً في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

مـادة (130) : لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.

مـادة (131) : للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.

مـادة (132) : تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.





الفرع الثاني – بيع النائب لنفسه

مـادة (133) : لا يجوز لمن ينوب عنه غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.

مـادة (134) : لا يجوز للسماسرة ولا الخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أو بأسم مستعار.

مـادة (135) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.


الفرع الثالث – البيوع البحرية
أ – بيوع ميناء الشحن
1- البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل – النولون- (C.I.F)


مـادة (136) : البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.

مـادة (137) : على البائع إبرام عقد النقل- على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.
وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

مـادة (138) : يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتاً للشحن.
ويتولى البائع – على نفقته – استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عددها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.
وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة وأسم السفينة.

مـادة (139) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

مـادة (140) : يعقد البائع – على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن, على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً إليه عشرة في المائة.
ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها ألا إذا أتفق على ذلك مع المشتري ، كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

مـادة (141) : على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفاً وقابلاً للتداول وخاصاً بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن. وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.
ويعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود في المبيع أو كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.
وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.

مـادة (142) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلاً لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بأخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد إنقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض.
وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

مـادة (143) : إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.

مـادة (144) : إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقاً على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل.
كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.

مـادة (145) : إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزماً بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

2- البيع بالتسليم على ظهر السفينة (F.O.B)

مـادة (146) : البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.

مـادة (147) : على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب بأسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.

مـادة (148) : يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.
ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.
ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الاخطار وارسال المستندات.

مـادة (149) : يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

مـادة (150) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.

مـادة (151) : على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.

مـادة (152) : يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

مـادة (153) : إذا لم يخطر المشتري البائع بأسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

مـادة (154) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك. وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

ب- بيوع ميناء الوصول

مـادة (155) : العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة. أو تعطى المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عنه كونه " بيع سيف " أو بيع " فوب " ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.


البــاب الثالث
عقد النقل

مـادة (156) : عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص من جهة إلى أخرى بواسطة أداة نقل مقابل أجر. ويتم بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم. ويجوز اثباته بجميع الطرق.

مـادة (157) : تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء وعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.


الفصل الأول – عقد نقل الأشياء

مـادة (158) : تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع احداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.
وتشتمل الوثيقة بوجه خاص :
1- تاريخ تحريرها.
2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم.
3- جهة القيام وجهة الوصول.
4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
5- الميعاد المعين للنقل.
6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بادائها.
7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله,
ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

مـادة (159) : يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت أسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمره، وبالمناولة إذا كانت لحاملها.

مـادة (160) : إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول. ويجب ان يكون الايصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.



الفرع الأول – أثر العقد بالنسبة إلى المرسل والمرسل إليه

مـادة (161) : يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان أخر. ,إذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.

مـادة (162) : يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مـادة (163) : يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره باعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار.
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق :

أ*- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب*- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.

وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
مـادة (164) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

مـادة (165) : يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً. ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.


الفرع الثاني – أثر العقد بالنسبة إلى الناقل

مـادة (166) : يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيله، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، حق للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفي على الناقل العادي.

مـادة (167) : على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.
ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مـادة (168) : يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف بوصول الشيء دون العثور عليه.
ولا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.

مـادة (169) : لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مـادة (170) : يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

مـادة (171) : إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقاً للسعر السائد في السوق.
فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مـادة (172) : إذا ترتب عن تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

مـادة (173) : تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.
ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة وخبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

مـادة (174) : إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط خلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.

مـادة (175) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مـادة (176) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

مـادة (177) : فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل :
أ*- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.
ب*- أن يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.

مـادة (178) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل والمرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.

مـادة (179) : يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
المرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.

مـادة (180) : إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم. أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية.

مـادة (181) : إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن الاستلام أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لاثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذو الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.

مـادة (182) : للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.



الفصل الثاني – عقد نقل الأشخاص

مـادة (183) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.

مـادة (184) : يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول لا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.

مـادة (185) : يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

مـادة (186) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب، ويجب أم يكون الإعفاء مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.

مـادة (187) : لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مـادة (188) : إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن ، وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقراراً بأن أمتعة المتوفى في حيازته.

مـادة (189) : يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
على أنه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط ومواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة إذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.

مـادة (190) : يجب على الراكب إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.


الفصل الثالث – الوكالة بالعمولة للنقل

مـادة (191) : الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو بأسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
مـادة (192) : يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.
ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

مـادة (193) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.
وفي نقل الأشياء يكون مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مـادة (194) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط اعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

مـادة (195) : للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مـادة (196) : الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه،ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في إتفاقه مع الوكيل الأصلي.

مـادة (197) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق .

مـادة (198) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.


الفصل الرابع- أحكام خاصة بالنقل الجوي

مـادة (199) : يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. ويقصد بلفظ " الأمتعة " الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مـادة (200) : مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها تسري على النقل الجوي أحكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

مـادة (201) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 208وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

مـادة (202) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو أصابته بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مـادة (203) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان أخر هبطت فيه.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مـادة (204) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مـادة (205) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا اثبت أنه وتابعيه اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مـادة (206) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
مـادة (207) : لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مـادة (208) : لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي (عشرة آلاف ريال عماني) بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض (عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا أقدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة اضافية نظير ذلك. التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على ( مائتي ريال عماني).

مـادة (209) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك أما بقصد احداث ضرر وأما برعونة مقرونة بادراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.

مـادة (210) : إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (208) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذ ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وأما برعونة مقرونة بادراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مـادة (211) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (208).
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مـادة (212) : تسلم المرسل غليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يكون قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مـادة (213) : على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الإحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لاخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مـادة (214) : يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

مـادة (215) : في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (208). ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.

مـادة (216) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (208) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.


البـاب الرابع
الرهن والكفالة والإيداع في المخازن العامة

الفصل الأول – الرهن التجاري

الفرع الأول – أركان الرهن

مـادة (217) : يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

مـادة (218) : لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير ألا أذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أخر يعينه المتعاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما.
ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص أو الشخص الذي المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون,
أ*- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الإعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
ب*- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مـادة (219) : يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك أسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.
ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك أسمية أو صكوك أو صكوك لأمر بقيدها في السجل التجاري- ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره اجراءات قيد الرهن.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.

مـادة (220) : يثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مـادة (221) : إذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده، ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.

مـادة (222) : على الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.


الفرع الثاني – آثـار الرهــن

مـادة (223) : يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل. ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل. ويكون الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان مسؤولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ما لم يثبت
أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب اجنبي لا دخل له فيه.

مـادة (224) : يلتزم الدائب المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها، على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من العوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

مـادة (225) : إذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مـادة (226) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه على المدين والكفيل العيني أن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مـادة (227) : يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزايدة العامة إلا إذا أمر رئيس المحكمة بإتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأموال المالية، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مـادة (228) : يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227.
ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مـادة (229) : إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة تعينها المحكمة. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.


مـادة (230) : إذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لاستكمال الضمان وإلا جاز للدائن بعد إنقضاء الأجل أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225 – 227.

مـادة (231) : إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل. وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227.


الفصل الثاني – الكفـالة التجارية

الفرع الأول – أركان الكفالة

مـادة (232) : الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
وتنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مـادة (233) : تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مـادة (234) : تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مـادة (235) : إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل، وكفله أخر تأجل على الكفيل أيضاً.

مـادة (236) : إذا أجل الدائن الدين على الأصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل . وإذا أجله على الكفيل ، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.

مـادة (237) : إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو أشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

الفرع الثاني – آثار الكفـالة

مـادة (238) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين، والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته لاحدهما لا تسقط حق مطالبته للأخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الأخر وله أن يطالبهما معاً.

مـادة (239) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا المدين قد وفى الدين أو أثبت اسباباً تقضي ببطلانه أو بإنقضائه، ولا يكون للكفيل إلا الرجوع على الدائن.

مـادة (240) : يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين، فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مـادة (241) : على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.
ويقصد بالضمانات كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون .

مـادة (242) : إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن.

مـادة (243) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر، برأت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء،إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مـادة (244) : إذا أدى الكفيل ما كفل به من مال، فله الرجوع بما أداه على المدين ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من حقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره.

مـادة (245) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.


مـادة (246) : يجوز للكفيل إبراء ذمته من الكفالة إذا منح الدائن للمدين مهلة للسداد دون رضاء الكفيل.
ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بوجوب إتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تزيد على شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه برأت ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

مـادة (247) : إذا كان الدين المكفول به مؤجلاً ، فدفعه الكفيل للدائن معجلاً، فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.

مـادة (248) : يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

مـادة (249) : الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة له.

مـادة (250) : أداء المدين والكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مـادة (251) : إبراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.


الفصل الثالث
الايداع في المخازن العامة

مـادة (252) : الإيداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام.
ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانيء.

مـادة (253) : يكون انشاء أو استثمار مخزن عام، له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من وزير التجارة والصناعة ووفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها في هذا الشأن.

مـادة (254) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.

مـادة (255) : لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
وإذا كان الخازن شركة يتملك أحد الشركاء فيها نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مـادة (256) : يستثنى من حكم المادة السابقة، أن يكون الخازن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الاعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.

مـادة (257) : يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وان يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

مـادة (258) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها.

مـادة (259) : يكون الخازن مسؤولاً عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقاً لطبيعة البضاعة ونوعها.
ويكون الخازن مسؤولاً عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.
ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو بسبب طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو بسبب طريقة اعدادها.

مـادة (260) : للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن اخطار المودع بذلك دون ابطاء.

مـادة (261) : على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلاً لصكوك رهن.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانيء والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.

مـادة (262) : يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه،ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، وأسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين والمستفيد من التأمين، وبياناً عما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت.
ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين.
ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.

مـادة (263) : إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مـادة (264) : يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن بأسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع ، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.

مـادة (265) : يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.
ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فان ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع دين الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مـادة )266) : يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً.
وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وعوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر.
وعلى المظهر إليه دون إبطاء أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مـادة (267) : يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين من أصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسؤولاً عنها، ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.

مـادة (268) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.

مـادة (269) : يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية:
أ*- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب*- المصروفات القضائية.
ج- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

مـادة (270) : لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين ألا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.
وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

مـادة (271) : إذا وقع حادث للبضاعة تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

مـادة (272) : يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بتسليمه صورة من إيصال التخزين على أن يثبت ملكيته للايصال مع تقديم كفيل أو ضمان كافي.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه هذا الأمر أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.

مـادة (273) : تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بإنقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة بإسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.

مـادة (274) : إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع كان للخازن بعد انذار المودع طلب بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحة أو ضمناً في استمرار عقد الإيداع.

مـادة (275) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تجاوز (ألفي ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة (253) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
ويعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.


البـاب الخامس
الوكالة التجارية والسمسرة (الدلالة)
الفصل الأول – الوكالة التجاريـة
الفرع الأول – أحكام عامـة

مـادة (276) : الوكالة – على وجه عام – هي عقد يقيم به الموكل شخصاً أخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين.
والوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل.

مـادة (277) : تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا أتفق صراحة على أنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.

مـادة (278) : يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق، وإلا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به، أو إذا أثبت أن تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضاً يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقاً لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.

مـادة (279) : لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل.
وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فان الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.
وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الأخر.

مـادة (280) : إذا أصدر الموكل تعليمات آمرة إلى الوكيل ولم يلتزم بها الأخير كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الارشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.
وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضرراً بالغاً، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

مـادة (281) : يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذوناً بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.

مـادة (282) : لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو يقضي به العرف.

مـادة (283) : يكون الوكيل مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بحكم طبيعتها.

مـادة (284) : إذا تبين للوكيل أن أضراراً لحقت بسبب السفر بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع او معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الاذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.

مـادة (285) : يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولاً بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.
ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقاً للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلاً عن حقه
في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب أدراجها والمطالبة بالتعويض.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل اجراء عن الصفقات المذكورة.

مـادة (286) : للوكيل حق الإمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
ويتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء اخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الإمتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

مـادة (287) : لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:
أ*- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب*- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
ج- إذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن وأية وثيقة نقل أخرى.

مـادة (288) : امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.

مـادة (289) : يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
ومع ذلك إن كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الاجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

مـادة (290) : إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.

مـادة (291) : تنتهي الوكالة التجارية باتمام العمل موضوع الوكالة أو بإنقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بافلاس الوكيل.

مـادة (292) : لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.


الفرع الثاني – بعض أنواع الوكالة التجارية

أ – وكالة العقـود

مـادة (293) : يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.

مـادة (294) : يتعين على الموكل أن يقدم لوكيل العقود المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده على وجه الخصوص بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.
مـادة (295) : يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله أن يباشر باسمه جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون أن يفشي أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.

مـادة (296) : لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.

مـادة (297) : إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات أو المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

ب- الوكالة بالعمولة

مـادة (298) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل الأجر.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عيها في هذ1 الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.


1- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل

مـادة (299) : على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.
وعليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مـادة (300) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة إلى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن.

مـادة (301) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.

مـادة (302) : إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلاً للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة باداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
مـادة (303) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مـادة (304) : لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل، إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

مـادة (305) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الافضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلاً.

مـادة (306) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلا إذا اذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجرة.



2- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل.

مـادة (307) : لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة إلا إذا ابرم الصفقة التي كلف بها أو إذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف.
ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.

مـادة (308) : على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة ، إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.
ويلتزم الموكل بأن يدفع عوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مـادة (309) : إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مـادة (310) : إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً أخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.


3- علاقة الوكيل بالعمولة بالغير الذي يتعاقد معه

مـادة (311) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مـادة (312) : إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بتسليم المبيع إليه.
وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بأداء الثمن إليه.

مـادة (313) : لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.
ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً.






ج- الممثلون التجاريون

مـادة (314) : يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مفوضاً من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولاً أو في محل التاجر أو في أي مكان أخر.

مـادة (315) : يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضاً من عدة تجار، ويعتبرون جميعاً متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

مـادة (316) : إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.

مـادة (317) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها بأسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به منة عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مـادة (318) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مـادة (319) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
مـادة (320) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو ان يخفض أو يؤجل شيئاً من ثمنها، وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مـادة (321) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن البيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجباً لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.

مـادة (322) : يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.


الفصل الثاني – السمسـرة (الدلالـة)

مـادة (323) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين، في مقابل أجر.

مـادة (324) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مـادة (325) : لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.
ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد، ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف ولم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.

مـادة (326) : إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما.
ويكون كل من المتعاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مـادة (327) : لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مـادة (328) : لا يحق للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل اضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الأخر الذي لم يوسطه في إبرام الصفقة أو إذا حصل من هذا العاقد الأخير خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مـادة (329) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

مـادة (330) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مـادة (331) : يكون السمسار مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.

مـادة (332) : السمسار الذي بيعت بواسطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

مـادة (333) : على السمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها.
وعلى السمسار ان يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

مـادة (334) : إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخص له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.
وإذا رخص للسمسار في انابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في إختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات.
وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر.

مـادة (335) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مـادة (336) : إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (337): على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مـادة (338) : تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية والسمسرة العقارية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
  #4  
قديم 15/02/2005, 11:07 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون التجارة رقم 55/90 الجزء الثاني

يتبع قانون التجارة




البـاب السـادس
عمليـات البنـوك

الفصل الأول – وديعة النقـود

مـادة (339) : وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

مـادة (340) : يفتح البنك حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.
ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

مـادة (341) : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.
وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على البنك اخطاره فوراً لتسوية مركزه.

مـادة (342) : ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.
ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق أو على حلول أجل معين.

مـادة (343) : يرسل البنك بياناً بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد أخر حركة له.

مـادة (344) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وان تدون فيه المدفوعات والمسحوبات.
وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مـادة (345) : يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (346) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (347) : للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية :
1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.
2- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز، وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم الحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
3- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.
وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف قانوناً.



الفصل الثاني – وديعة الأوراق المالية

مـادة (348) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (349) : على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. ومع ذلك لا يكون البنك مسؤولاً عن هلاك الأوراق المودعة متى كان ذلك راجعاً لقوة قاهرة.
ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق ألا بسبب يستلزم ذلك.
ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.

مـادة (350) : يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ أخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي منحها لها مجاناً، وكتقديمها لاستبدال أو اضافة أرباح جديدة إليها.

مـادة (351) : على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو أن يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلاً عن العمولة.

مـادة (352) : يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون برد المثل.

مـادة (353) : يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

مـادة (354) : إذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الفصل الثالث – إيجار الخزائن


مـادة (355) : ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

مـادة (356) : يكون البنك مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال.
ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته إلا باثبات السبب الأجنبي.

مـادة (357) : على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة، وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكاً للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الايجار.
ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو افراغ محتوياتها إلا بأذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذاً لقرار صادر من المحكمة.

مـادة (358) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (359) : إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفرداً ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.

مـادة (360) : لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر لافراغها. فإذا لم يحضر المستأجر جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الاذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون اخطار أو أذن من المحكمة.

مـادة (361) : إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوماً من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.

مـادة (362) : إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخاً وفقاً للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لافراغ محتوياتها. ويكون الاخطار صحيحاً إذا تم في أخر موطن عينه المستأجر للبنك.
إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالاخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الأذن له بفتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب أخر.
ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مـادة (363) : أ- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
ب-ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
ج- وإذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
د- وإذا كان الحجز تنفيذياً وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها إلى حالتها وتباع محتويات الخزانة وفقاً للاجراءات التي تعينها المحكمة.
هـ- وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
و- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

الفصل الرابع – النقل المصرفي (التحويل الحسابي)

مـادة (364) : النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب أخر. وذلك لتحقيق ما يأتي:

أ*- نقل مبلغ معين من شخص إلى أخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
ب*- نقل مبلغ معين من حساب إلى أخر كلاهما مفتوح بأسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضاً في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص أخر وجب أن يذكر أسمه في أمر النقل.

مـادة (365) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

مـادة (366) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدماً مع البنك.

مـادة (367) : يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

مـادة (368) : يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها إلى جانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.
ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (373) .

مـادة (369) : يبقى الدين الذي أصدر أمر النقل وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مـادة (370) : إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان امر النقل موجهاً مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.
اما إذا كان الأمر بالنقل مقدماً من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.
ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.

مـادة (371) : إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.

مـادة (372) : لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (370).

مـادة (373) : إذا اشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
ولا يمنع اشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.


الفصل الخامس – فتح الاعتمـاد

مـادة (374) : فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.
ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مـادة (375) : إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للالغاء بعشرة أيام على الأقل.
ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير معين المدة دون اخطار سابق أو يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مـادة (376) : لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه – أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.


الفصل السادس – الاعتماد المستندي

مـادة (377) : الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الأمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص أخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد.

مـادة (378) : يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

مـادة (379) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
مـادة (380) : يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للنقض أو باتاً.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلاً للنقض.

مـادة (381) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو الغاءه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى اخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الالغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

مـادة (382) : يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.
ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك أخر تأييداً منه لهذا الاعتماد.

مـادة (383) : يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

مـادة (384) : على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له اسبابه.

مـادة (385) : لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

مـادة (386) : لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (387) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة طبقاً للاجراءات التي تعينها المحكمة.


الفصل السابع – الخصـم

مـادة (388) : الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك أخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه، القيمة الثابتة بالصك مخصوماً منها العائد والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

مـادة (389) : يحسب العائد على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل إستحقاق الصك، وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك ، ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.

مـادة (390) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الأسمية للصك الذي لم يدفع.

مـادة (391) : يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه من عائد وعمولة، ويكون للبنك استخدام هذا الحق في الأوراق غير المدفوعة اياً كان سبب الامتناع عن دفعها.
فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقاٌ لنص المادة (413) مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

الفصل الثامن – خطـاب الضمـان

مـادة (392) : خطاب الضمان تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة من الخطاب ، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.

مـادة (393) : يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

مـادة (394) : لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.

مـادة (395) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.

مـادة (396) : تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

مـادة (397) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.


الفصل التاسع – الحساب الجاري

مـادة (398) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

مـادة (399) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان لديه رصيد كاف.

مـادة (400) : إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعي التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن بصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

مـادة (401 ) : تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مـادة (402) : يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحاً على الا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه حالة يجوز اعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (413) .

مـادة (403) : تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

مـادة (404) : إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الاجراءات.

مـادة (405) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

مـادة (406) : قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.

مـادة (407) : لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فاذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على أساس ما يجري به العرف.
وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً.

مـادة (408) : مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الاجمالية لجميع مفردات الحساب.
ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.

مـادة (409) : إذا حددت مدة لقفا الحساب أقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بافلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

مـادة (410) : عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالاً ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

مـادة (411) : تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده.
وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مـادة (412) : إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

مـادة (413) : إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار إفلاس من قدمها للخصم الغاء القيد بإجراء قيد عكسي .
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

مـادة (414) : لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو اغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
  #5  
قديم 15/02/2005, 11:11 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون التجارة رقم 55/90 الجزء الثالث

يتبع قانون التجارة



الكتـاب الرابـع
الأوراق التجاريـة

الباب الأول
الكمبيالة

الفصل الأول – انشاء الكمبيالة وتداولها
1- انشاء الكمبيالة

مـادة (415) : الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الآتية :
1- لفظ الكمبيالة مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لآمره.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من انشأ الكمبيالة (الساحب).

مـادة (416) : فيما عدا الأحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة.
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب أو المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلاً.
ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه أو مكان عمله أو محل إقامته يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان أخر.

مـادة (417) : قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.
وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه، كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص أخر.

مـادة (418) : إذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند اختلافها بالحروف. وإذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.

مـادة (419) : لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً ويسري العائد من تاريخ انشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ أخر.

مـادة (420) : يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.
وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مـادة (421) : التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
مـادة (422) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم لأسباب أخرى فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل في ذلك صحيحة.

مـادة (423) : من وقع الكمبيالة نيابة عن أخر دون تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فاذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مـادة (424) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.


2- تداول الكمبيالة

مـادة (425) : كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة " ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، الا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم أخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مـادة (426) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

مـادة (427) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وان وقع ذلك كان تزويراً.

مـادة (428) : يجوز أن لا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يقع على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مـادة (429) : مع عدم الاخلال بحكم المادة (431) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

مـادة (430) : إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل :
1- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص أخر.
2- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص أخر.
3- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص أخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

مـادة (431) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مـادة (432) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير أخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير إنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على أثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام المتقدمة، إلا إذا كان حصوله عليها قد تم بسوء نية أو أرتكب في سبيله خطأ جسيماً.

مـادة (433) : تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة (421) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.

مـادة (434) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان أخر يفيد التوكيل. جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة من الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مـادة (435) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان أخر يفيد التأمين، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، فإذا ظهرها اعتبر التظهير على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.


3- تعدد النسخ والصور ... التحريف

مـادة (436) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته. ويتعين عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب الأصلي. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مـادة (437) : وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى. غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مـادة (438) : على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فان رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) :
أولاً : ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.
ثانياً : أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مـادة (439) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة للأصل من أحكام.

مـادة (440) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة. فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.

مـادة (441) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي وحده.


الفصل الثاني – ضمانات الوفاء بالكمبيالة
أولاً : مقابل الوفاء

مـادة (442) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مـادة (443) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مـادة (444) : قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الأنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك، كان ضامناً للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مـادة (445) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مـادة (446) : على الساحب، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة، وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

مـادة (447) : إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مـادة (448) : إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

مـادة (449) : إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الأفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
مـادة (450) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره.
فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول ، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

ثانياً : قبول الكمبيالة

مـادة (451) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مـادة (452) : يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مـادة (453) : الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مـادة (454) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد ورد إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج (البروتستو).

مـادة (455) : لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، اثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

مـادة (456) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مـادة (457) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً. ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع أخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.

مـادة (458) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مـادة (459) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقاً لأحكام المادتين 495،494 من هذا القانون.


ثالثاً : الضمان الاحتياطي

مـادة (460) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص ، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مـادة (461) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه أو عن الساحب.

مـادة (462) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب أخر غير عيب في الشكل.
وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مـادة (463) : يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان، والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من أعطى له الضمان.


الفصل الثالث – انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

أولاً : الوفاء
ميعاد الاستحقاق

مـادة (464) : ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:
أ*- لدى الاطلاع.
ب*- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د- في يوم معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مـادة (465) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، وللمظهرين تقصيره.
وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه حالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

مـادة (466) : ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو)، فإذا لم يعمل الاحتجاج (البروتستو) اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (453).

مـادة (467) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً بالفعل.
ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوماً) اسبوعاً أو أسبوعين وانما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.

مـادة (468) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في أخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مـادة (469) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا وجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.

الوفاء بقيمة الكمبيالة

مـادة (470) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مـادة (471) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مـادة (472) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاء مخالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

مـادة (473) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
وتسلم أمانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من أمانة السر، بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل.

مـادة (474) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها، وجب وفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مـادة (475) : لا يقبل الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

مـادة (476) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

مـادة (477) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

مـادة (478) : يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم أحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمر بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً.

مـادة (479) : في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (492).
ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) واعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مـادة (480) : يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى أخر حتى يصل إلى الساحب. ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مـادة (481) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مـادة (482) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 477، 478، 480 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

ثانياً : الامتناع عن الوفاء
المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع

مـادة (483) : لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها.
ثالثاً : وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يقدموا إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مـادة (484) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل، وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

مـادة (485) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو)، يحرره كاتب المحكمة، ويشتمل الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
وعل كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته، وعليه قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوماً فيوماً ومع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصل.
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست، وعلى كاتب المحكمة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى أمين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لأمر. وتمسك أمانة السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

مـادة (486) : يجب عمل احتجاج عدم القبول (البروتستو) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقاً للمادة (454) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.

مـادة (487) : يجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.

مـادة (488) : وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفقاً للشروط المبينة في المادة 486 بشأن احتجاج عدم القبول.

مـادة (489) : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).

مـادة (490) : إذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مـادة (491) : يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو) عند مباشرة حقه بالرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط " الرجوع بلا مصروفات" أو " بدون بروتستو" أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قيل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصرفات الاحتجاج (البروتستو) ان عمل.

مـادة (492) : على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى أخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الاخطار أن يتقدم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مـادة (493) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إلية الدعوى ابتداء.

مـادة (494) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ*- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العوائد ان كانت مشترطة.
ب*- مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

مـادة (495) : يجوز لمن أوفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي :
أ*- كل المبلغ الذي وفاه.
ب*- مصروفات والعوائد التي تحملها.

مـادة (496) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو القيام بأي إجراء يتعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مـادة (497) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ومخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مـادة (498) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وان يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مـادة (499) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي :
أ*- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب*- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو).
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاحتجاج (البروتستو).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.

مـادة (500) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت له هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج (البروتستو) عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو). فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج (البروتستو).

مـادة (501) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة. ويتم الحجز بأمر من رئيس المحكمة تبين فيه الاجراءات التي يتعين اتباعها في توقيعه.

مـادة (502) : لكل من له حق الرجوع عل غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة حديثة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.

مـادة (503) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 494، 495 مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسوم.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مـادة (504) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

التدخــل

مـادة (505) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مـادة (506) : يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج (بروتستو).
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مـادة (507) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه أسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

مـادة (508) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به الأخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 494 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) والمخالصة ان وجدت.

مـادة (509) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه، ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو).

مـادة (510) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

مـادة (511) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مـادة (512) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخلصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) – ان عمل – للموفي بالتدخل.

مـادة (513) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على وفائه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

ثالثاً : التقـــادم

مـادة (514) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

مـادة (515) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم أخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

مـادة (516) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.

مـادة (517) : يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم إنقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعل ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني

السـند لأمـر


مـادة (518) : السند لأمر صك يشتمل على البيانات الآتية:
1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
3- أسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- ميعاد الاستحقاق.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ السند.

مـادة (519) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية :
أ*- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، فيعتبر السند المنشأ في المكان المبين بجانب أسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.
ب*- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، فيعتبر أن الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ج- إذا خلا من بيان مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للأداء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للأداء اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للأداء.

مـادة (520) : الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والاحتجاج (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشترط عائد والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

مـادة (521) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (453) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.


الباب الثالث

الشــيك

مـادة (522) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه ماهيته.

الفصل الأول – إنشاء الشيك وتداوله

1- إنشاء الشيك

مـادة (523) : الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية :
1- لفظ " شيك " مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وعلى النحو الوارد في المادتين 528، 529.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيه من أنشأ الشيك (الساحب).

مـادة (524) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الاتيتين:
أ*- إذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب*- إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مـادة (525) : الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

مـادة (526) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) بعد المواعيد المقررة.

مـادة (527) : لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل لوفائه، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.

مـادة (528) : يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج- إلى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة مشابهة يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط " عدم القابلية للتداول " لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط.

مـادة (529) : يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مـادة (530) : اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مـادة (531) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

مـادة (532) : يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
ولا يتجدد الدين بمقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

2- تعدد النسخ والتحريف

مـادة (533) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد أخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً مستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مـادة (534) : إذا شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

مـادة (535) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا تعذر نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.


3- تداول الشيك والضمان الاحتياطي
تداول الشيك بالتظهير

مـادة (536) : الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة " ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى مشابهة، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم أخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

مـادة (537) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

مـادة (538) : يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مـادة (539) : يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مـادة (540) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع ، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

مـادة (541) : إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 539، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.

مـادة (542) : التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وأن وقع ذلك اعتبر تزويراً.

الضامن الاحتيـاطي

مـادة (543) : يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

1- الوفــاء

مـادة (544) : يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، وإذا كان الشيك مصدراً بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون.

مـادة (545) : الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. ويبدأ الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ويعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.

مـادة (546) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مـادة (547) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو افلاس حامله.
فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

مـادة (548) : إذا توفى الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

مـادة (549) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

مـادة (550) : إذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي وانما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ واجب الدفع.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

مـادة (551) : إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان أخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

مـادة (552) : يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر وجب على المحكمة بناءً على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مـادة (553) : إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة "551" دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الأذن له في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل في جانب الأصول من حساب الساحب.

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

مـادة (554) : لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ أخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً أما إذا كتب اسم البنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصاً.
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مـادة (555) : لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك أخر بقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك أخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
ويقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مـادة (556) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الآتي :
" للقيد في الحساب " أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان " للقيد في الحساب".
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.


2- الامتناع عن الوفاء

مـادة (557) : لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
ويجوز عوضاً عن احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) اثبات الامتناع عن الدفع بالآتي :
أ*- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب*- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مـادة (558) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء و ظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مـادة (559) : يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 557 قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

مـادة (560) : إذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الأخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل إلى الساحب وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كفله بتقديمه أو بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.


3- التقــــادم

مـادة (561) : تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً.
ويجب على المدعى عليهم، رغماً عن انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مـادة (562) : لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

مـادة (563) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.

مـادة (564) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.


الفصل الثالث – الجزاءات

مـادة (565) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء.

مـادة (566) : إذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
وتنشر أسماء الأشخاص الذي تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم.

مـادة (567) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وذلك مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.

مـادة (568) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

مـادة (569) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني :
أ*- كل من سحب شيكاً لم يؤرخه.
ب*- كل من سحب شيكاً على غير بنك.
ج- كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
د- كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 565 ، 566.

مـادة (570) : يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه. وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.


الباب الرابع
القيم المنقـولة

مـادة (571) : الأسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الأسواق المالية ويجوز أن تكون أسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة.

مـادة (572) : إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به، ومادام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئاً لذمته.
وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.

مـادة (573) : إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل.

مـادة (574) : يتم بيع السند الاسمي باقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع أو وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع أن تطالب المقر باثبات شخصيته وأهليته.
ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

مـادة (575) : يجوز أن تكون السندات الاسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد (وتسمى سندات مختلطة).

مـادة (576) : سندات القيم المنقولة النشأة لأمر تنتقل بطريق التظهير.
ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح أو عن ماهية السند نفسه.


الباب الخامس
سائر السندات القابلة للانتقال بطريقة التظهير

مـادة (577) : كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز إنتقاله بطريق التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.
ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة 425 وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.
وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على أسباب غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي إلا إذا كان المدعي سيء النية.
ولا يجبر المدين على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الايصال.

مـادة (578) : إذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.
  #6  
قديم 15/02/2005, 11:15 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون التجارة رقم 55/90 الجزء الأخير

يتبع قانون التجارة


الكتاب الخامس
الافلاس والصلح الواقي
الباب الأول
شهر الافلاس وآثاره
الفصل الأول – شهر الافلاس وجرائم الافلاس

1- شهر الافلاس

مـادة (579) : كل تاجر اضطربت أعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت العكس.

مـادة (580) : لا تنشأ حالة الافلاس إلا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مـادة (581) : يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه ويجوز للمحكمة أن تقضي بافلاس التاجر من تلقاء نفسها.

مـادة (582) : لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر إذا وقف عن دفع الدين ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دينه التجاري الحال.
ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعها.

مـادة (583) : يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.

مـادة (584) : يكون طلب التاجر شهر إفلاسه بتقرير يقدم إلى أمانة سر المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :
1- الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.
3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.
4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان باحتجاجات عدم الوفاء (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، وتحرر أمانة سر المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.

مـادة (585) : إذا رأت المحكمة شهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها، وجب عليه إخطاره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

مـادة (586) : يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو إعتزاله التجارة ويطلب شهر الافلاس حتى لو نظرته المحكمة من تلقاء ذاتها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو بشطب أسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في أخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مـادة (587) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مـادة (588) : يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لادارتها إلى أن تفصل في شهر الافلاس ولها أن تندب من تراه لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا أمرت المحكمة بشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها.

مـادة (589) : تعين المحكمة مديراً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين.
وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة.

مـادة (590) : تجدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت.
وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة وقبل تحديد التاريخ المؤقت سالف الذكر اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ إعتزال التجارة.
مـادة (591) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة لدى المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً.
ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس – وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

مـادة (592) : يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بأسم جماعة الدائنين في أمانة السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين أخر لجماعة الدائنين.

مـادة (593) : يكون لكل ذي مصلحة من الغير أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصوم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

مـادة (594) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناءً على أمر المحكمة وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.

مـادة (595) : إذا صار المدين قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة أن تقضي بالغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مـادة (596) : إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.

جــرائم الإفــلاس

مـادة (597) : تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس بالتدليس (بالاحتيال) أو بالتقصير وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون الجزاء العماني.

مـادة (598) : لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس (بالاحتيال) أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مـادة (599) : على مدير التفليسة أو مراقب الصلح الواقي من الإفلاس أن يقدم لجهات الاختصاص الجزائي جميع ما تطلبه من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات ... وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة لدى الجهة الجزائية المختصة ... ويكون من حق المدير الاطلاع عليها وطلب نسخة رسمية منها ما لم تأمر تلك الجهة بخلاف ذلك.
وترد الوثائق والمستندات بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى المدير مقابل إيصال.

مـادة (600) : ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة أو المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها المحكمة.

مـادة (601) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصديق على الصلح أو إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها بإبطال هذا الاتفاق والزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي ايضاً بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

الفصل الثاني – آثار شهر الإفلاس
الفرع الأول ... بالنسبة للمدين

مـادة (602) : تسقط حقوق المفلس المدنية بشهر إفلاسه، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

مـادة (603) : لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون إذن من قاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار.
كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مـادة (604) : يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لمدير التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس.
ولا يجوز للمفلس أن يتصرف في شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان القبض عن حسن نية لسند تجاري.
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية :
أ*- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي يمتد إليها غل يد المفلس.
ب*- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.
ج- الدعاوى الجزائية.

وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة بها.

مـادة (605) : لا يشمل التخلي المشار إليه في المادة السابقة الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.
على أنه يقبل تدخل مديري التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.

مـادة (606) : تعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس.

مـادة (607) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

مـادة (608) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مـادة (609) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
1- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.
4- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر.
وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره خلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
وفي جميع الأحوال يكون لجماعة الدائنين إقامة دعوى الاسترداد فإذا كا محل الوفاء كمبيالة أو شيكاً أقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي أعطى السند أو الشيك لحسابه فقط أما إذا كان محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب إقامة الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.

مـادة (610) : إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في إسترداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة.
فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

مـادة (611) : لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم الإفلاس اضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضراراً بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

مـادة (612) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 609 ، 611 بمضي سنة من تاريخ الصدور بشهر الافلاس.

مـادة (613) : يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناءً على طلبه أو طلب من يعولهم.
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بالغائها.
ويوقف دفع النفقة متى أصبح حكم التصديق على الصلح نهائياً.

مـادة (614) : يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.


الفرع الثاني – بالنسبة إلى الدائنين
1- الدائنون بوجه عام

مـادة (615) : تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.
وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقاً للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مـادة (616) : الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ... وللمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه عوائد مبلغاً يعادل العائد القانوني عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

مـادة (617) : إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي التفليسة بناءً على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

مـادة (618) : الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

مـادة (619) : الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط.
ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون ويستنزل أصل الدين أولاً ثم العوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.

مـادة (620) : يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

مـادة (621) : إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.

مـادة (622) : إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وعوائد ومصروفات، ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

مـادة (623) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.


2- أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

مـادة (624) : يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين.
ويجوز لمدير التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له – فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها مباشرة بيع المنقولات المرهونة.

مـادة (625) : إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقاً لأحكام هذا القانون.

مـادة (626) : مع مراعاة حكم المادة 594 يجوز لقاضي التفليسة بناءً على اقتراح مديرها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
مـادة (627) : يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض.
وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

مـادة (628) : على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من النقود وبالرغم من وجود أي دين آخر الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور حكم الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعين يوماً بالنسبة إلى البحارة وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين قبل صدور حكم الإفلاس.
فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.


3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار

مـادة (629) : إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كان قد تم تحقيقها.
وإذا حصل هؤلاء من حصيلة بيع العقارات على كامل دينهم وجب عليهم أن يردوا إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصلوا عليه من توزيعات ثمن المنقولات.
فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
وإذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت ويعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.


الفرع الثالث
1- أثر الإفلاس على العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم به

مـادة (630) : إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا ينتهي عقد الايجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور حكم الافلاس ويكون باطلاً كل شرط مخالف.

مـادة (631) : يجوز لمدير التفليسة بأذن من قاضيها خلال ستين يوماً من تاريخ حكم الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
وإذا قرر المدير الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف ولمدير التفليسة بأذن من قاضيها تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.

مـادة (632) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

مـادة (633) : العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بحكم الإفلاس إلا إذا كانت قائمة على إعتبارات شخصية.
وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.

2- حــق الاسـترداد

مـادة (634) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة.
وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع على المحكمة.

مـادة (635) : يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إلا إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها.
مـادة (636) : يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها من الغير وإذا افترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

مـادة (637) : يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

مـادة (638) : على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

مـادة (639) : إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مـادة (640) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.

مـادة (641) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضاعة مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز وذلك باستثناء حالة بيع المتجر طبقاً لأحكام هذا القانون.
وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

مـادة (642) : يجوز لكل من الزوجين – أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج – أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.

مـادة (643) : تعتبر الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت العكس.
وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلاً بنقود الزوج المفلس ما لم يثبت غير ذلك.

مـادة (644) : لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت.
كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

الباب الثاني – إدارة التفليسة
الفصل الأول – الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مـادة (645) : تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة 589 في حكم شهر الإفلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص لذلك ولها أن تعين مديراً أو أكثر بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة.
ولا يجوز أن يعين مديراً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.

مـادة (646) : يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين (طبقاً لحكم المادة 651) أن يأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد المديرين.

مـادة (647) : تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصماً من أتعابه.

مـادة (648) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة.
وإذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين ويكونون مسؤولين بالتضامن عن إدارتهم.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.

مـادة (649) : يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.

مـادة (650) : يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل.
ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

مـادة (651) : يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك ولا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.
ويقوم المراقبون بالاضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.

مـادة (652) : لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.

مـادة (653) : يتولى قاضي التفليسة بالاضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون.
ويتولى رئاسة الاجتماعات، وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.

مـادة (654) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالمحكمة في اليوم التالي لصدورها وللقاضي أن يأمر بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


الفصل الثاني – إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون

مـادة (655) : على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ويحرر المحضر بوضع الأختام.
وإذا رأى قاضي التفليسة أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة إلى وضع الأختام.

مـادة (656) : لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة وما يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله وتجرد هذه الأشياء بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لمدير التفليسة.
ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة باقفالها بحضور المفلس.

مـادة (657) : يأمر قاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها برفع الأختام لجرد أموال المفلس ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقييم الأموال.

مـادة (658) : إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو إذا توفي المفلس قبل إتمام الجرد وجب تحرير قائمة الجرد فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور الورثة أو بعد إخطارهم بالحضور.
وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس هم أو من ينيبونه عنهم وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.

مـادة (659) : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها وللمفلس الاطلاع عليها.
وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فوراً وأن يودعها أمانة سر المحكمة.

مـادة (660) : يتولى مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.
ويجوز له بأذن من قاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس والاقرار بحق الغير.

مـادة (661) : لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن الاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك.
ويعين قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها من يتولى إدارة المتجر ويحدد أجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.

مـادة (662) : لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها أو إذا كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائن أو للمفلس ويكون الاذن بالبيع في هذه الحالة الأخيرة بعد سماع أقوال المفلس أو اخطاره بالبيع ويتم البيع بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.

مـادة (663) : تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.

مـادة (664) : يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع.

مـادة (665) : على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد أخر لتقديم التقرير المذكور ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى سلطة الادعاء الجزائي.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.





تحقيــق الديــون

مـادة (666) : عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلم البيان ومستندات الدين.
ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسؤولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مـادة (667) : يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الجريدة الرسمية الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وترسل إلى الدائنين المعروفة عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة للدائنين المقيمين خارج السلطنة.

مـادة (668) : يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الاخطار.

مـادة (669) : بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة أمانة سر المحكمة قائمة تشتمل على بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم ويجب أن يتم الايداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

مـادة (670) : يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حده.
وتقوم أمانة سر المحكمة بنشر القائمة وكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد إنقضاء الأيام الخمسة كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.

مـادة (671) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية في الديون المدرجة في القائمة.
وتسلم المنازعة إلى أمانة سر المحكمة ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.

مـادة (672) : يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل الدين.
ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

مـادة (673) : يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر أمانة سر المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

مـادة (674) : يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة.
ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية، وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في اجراءات التفليسة.

مـادة (675) : لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية وانما تجوز لهم المعارضة إلى ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة.
ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة.
وإذا أثبتت ديونهم بعد ذلك فلا تجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.


إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

مـادة (676) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يقضي باقفالها.

مـادة (677) : يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء من قاضي التفليسة ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. ويكون مدير التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

مـادة (678) : يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة الغاء الحكم باقفالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة أو إذا سلم المدير مبلغاً كافياً لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات اقفال أعمال التفليسة.



الفصل الثالث – أنواع خاصة من التفليسة
التفليســات الصغيــرة

مـادة (679) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تأمر باجراء التفليسة وفقاً للأحكام المبينة في المادة التالية.

مـادة (680) : في التفليسات الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الاجراءات إلى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقة للمفلس أو لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.

إفــلاس الشــركات

مـادة (681) : تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام وتسري بوجه خاص أحكام المواد التالية :

مـادة (682) : فيما عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا إذا كانت في دور التصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.

مـادة (683) : يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية.

مـادة (684) : يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاسها.

مـادة (685) : لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.

مـادة (686) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو سلطة الادعاء الجزائي أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مـادة (687) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

مـادة (688) : يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

مـادة (689) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الأسمية بعد استنزال ما سددته الشركة من هذه القيمة.

مـادة (690) : إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن السداد إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.

مـادة (691) : تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مـادة (692) : إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
وإذا تم الصلح مع الشركة واتنهت تفليسة الشركاء المتضامنين بالاتحاد فلا يسري الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.

مـادة (693) : لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية.
وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جماعة الدائنين.

مـادة (694) : إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
وذلك دون إخلال بأحكام قانون الجزاء العماني في هذا الشأن.

مـادة (695) : إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب مدير التفليسة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.

الباب الثالث
انتهـاء التفليســة
الفصل الأول – انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مـادة (696) : للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 672 أن تحكم بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفى جميع الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وعوائد ومصروفات.

مـادة (697) : لا يجوز للمحكمة أن تحكم بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم ويستعيد المدين المفلس جميع حقوقه.

الفصل الثاني – الصــلح القضــائي

مـادة (698) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح.

مـادة (699) : لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مداولات الصلح أو تأجيلها.

مـادة (700) : على قاضي التفليسة دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح.
وتوجه هذه الدعوى في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
وعلى مدير التفليسة أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في أول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه.

مـادة (701) : تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الزمان والمكان اللذين يعينهما.
ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس إلى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي.

مـادة (702) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه ... وإذا نزل أحد الدائنين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مـادة (703) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون النزول مقصوراً على جزء من التأمينات بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين ويثبت النزول في محضر الجلسة.

مـادة (704) : إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه.
وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة وإذا بطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

مـادة (705) : يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات وتسمع أقوال المفلس ويحرر القاضي محضراً بما تم في الجمعية.

مـادة (706) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت وإذا لم يتوافر أي من النصابين المشار إليهما تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وتبقى قراراتهم التي اتخذوها في الاجتماع الأول قائمة إلا إذا حضروا وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مـادة (707) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مـادة (708) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون وكما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.

مـادة (709) : يجوز أن يعتد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
مـادة (710) : للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مـادة (711) : يجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه من المحكمة وتعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه ويجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

مـادة (712) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد حققت.

مـادة (713) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 592.
ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم ما لم يتفق على غير ذلك ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.

مـادة (714) : تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم – وإذا قام النزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

مـادة (715) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في أحدى جرائم الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

مـادة (716) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) بعد التصديق على الصلح أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناءً على طلب أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين.
وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر أنه لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

مـادة (717) : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وعلى مدير التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في جريدة يومية وفي أول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء هذا الميعاد ويقوم مدير التفليسة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك بعمل جرد لأموال المفلس وإعداد قائمة بها.

مـادة (718) : تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديراً للتفليسة ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.

مـادة (719) : يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
وتحقق الديون الجديدة دون إبطاء ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملة وتخفض الديون بالقدر الذي تم الوفاء به.

مـادة (720) : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.

مـادة (721) : تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاَ من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.
وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.




الفصل الثالث – الصلح مع التخلي عن الأموال

مـادة (722) : يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي.
وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 732.

مـادة (723) : إذا كان الثمن الناتج من بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.


الفصل الرابع – اتحاد الدائنـين

مـادة (724) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يطلب المدين الصلح.
2- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
3- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

مـادة (725) : على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

مـادة (726) : إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

مـادة (727) : يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة.

مـادة (728) : لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل إلا بعد الحصول على تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً وبعد تصديق قاضي التفليسة.
ويجب أن تعين في التفويض مدته وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مـادة (729) : إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار مسؤولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

مـادة (730) : مع عدم الاخلال بحكم المادة 732 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.

مـادة (731) : إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

مـادة (732) : يتم بيع منقولات وعقارات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.

مـادة (733) : يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.

مـادة (734) : تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين.
ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

مـادة (735) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.

مـادة (736) : لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مـادة (737) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون إنجاز التصفية وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى القاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

مـادة (738) : يقدم مدير الاتحاد بعد الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مـادة (739) : ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انتهاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة.
ويكون مدير التفليسة مسؤولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من مدير الاتحاد أو الخاصة به.
مـادة (740) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في إتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه.
وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء من قاضي التفليسة للتنفيذ به على أموال المدين ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.


الفصل الخامس – رد اعتبار المفلس

مـادة (741) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) أو الإفلاس بالتقصير إلا طبقاً لأحكام قانون الجزاء العماني.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدين قد وفى كل المطلوب منه من أصل وملحقات.

مـادة (742) : إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه إعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات وعوائد عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.
وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.

مـادة (743) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجوز رد الاعتبار إلى المفلس في الحالتين الآتيتين :
أولاً : إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه.
ثانياً : إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون إبراء تام.

مـادة (744) : يرد الاعتبار على المفلس بعد وفاته بناءً على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

مـادة (745) : يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له على المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
وترسل المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى سلطة الادعاء الجزائي وإلى أمانة السجل التجاري لتقوم بنشرها وكذلك تتولى المحكمة إخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.

مـادة (746) : تقدم سلطة الادعاء الجزائي إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي سلطة الادعاء الجزائي في قبول الطلب أو رفضه.

مـادة (747) : لكل دائن لم يستوفي حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى أمانة سر المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

مـادة (748) : تقوم أمانة سر المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مـادة (749) : تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

مـادة (750) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار مع المفلس بشأن احدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على سلطة الادعاء الجزائي إخطار المحكمة فوراً.
ويجب على المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

مـادة (751) : إذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره اعتبر الحكم برد الاعتبار كأن لم يكن ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 741.

مـادة (752) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) أو الإفلاس بالتقصير تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس إليه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
وتعود إلى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفى جميع ديونه السابقة على شهر الإفلاس من أصل وعوائد ومصروفات ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


الباب الرابع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول – الحكم بافتتاح إجراءات الصلح

مـادة (753) : يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطراباً يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد أرتكب غشاً أو خطأ جسيماً وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

مـادة (754) : لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.
ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر، فإذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.

مـادة (755) : فيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 753 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على اذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.

مـادة (756) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.

مـادة (757) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً أخر.

مـادة (758) : يقدم طلب الصلح بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
وترفق عريضة الصلح بما يأتي :
1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.
2- شهادة من أمانة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
3- شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
4- الدفاتر التجارية الرئيسية.
5- صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 763 وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.

مـادة (759) : إذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن ترفق به بالاضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقاً عليهما والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

مـادة (760) : يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.
وتحرر أمانة سر المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.

مـادة (761) : يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي تحدده المحكمة وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

مـادة (762) : تنظر المحكمة طلب الصلح بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مـادة (763) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 758، 759 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو إذا كانت غير صحيحة.
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة.
3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.
وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مـادة (764) : إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور :
1- تعيين أحد أعضائها من القضاة قاضياً للصلح الواقي للاشراف على إجراءاته.
2- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة.
3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.


الفصل الثاني – الحكم بالتصديق على الصلح

مـادة (765) : فيما عدا ما نص عليه في المواد التالية تسري على الصلح الواقي أحكام الصلح القضائي كما وردت في المواد من 706 إلى 713، 715،720 717،724، 725 من هذا القانون.

مـادة (766) : يشرع قاضي الصلح الواقي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في اقفال دفاتر المدين ويضع عليه توقيعه.

مـادة (767) : تخطر أمانة سر المحكمة الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره، ويباشر الرقيب خلال أربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين إجراء الجرد بحضور المدين وسكرتير الجلسة.

مـادة (768) : يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الاخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مـادة (769) : يودع الرقيب أمانة سر المحكمة وقبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الاذن في الاطلاع على تقرير الرقيب.

مـادة (770) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة لحكم المادة 774 جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرقيب أو سلطة الادعاء الجزائي أن تشهر إفلاسه.

مـادة (771) : يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع ، ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ولا ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي ويتلى في الاجتماع تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.

مـادة (772) : يحدد لكل دائن في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة مقدار دينه مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون، ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن حق المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم الإجراءات.

مـادة (773) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزءاً من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

مـادة (774) : يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً بادارة أمواله باشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقي وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مـادة (775) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين ولا وقف سريان عوائدها.

مـادة (776) : توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب إدخال الرقيب فيها.
ولا يجوز بعد صدور هذا الحكم التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.

مـادة (777) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتحديد جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع على المحضر.

مـادة (778) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه.
وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

مـادة (779) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.
ويجوز للمدين أن يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

مـادة (780) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.

مـادة (781) : لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

مـادة (782) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناءً على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

مـادة (783) : يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 768.
ويصدر الحكم باقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر.
ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون.



الفصل الثالث – العقوبات الجزائية

مـادة (784) : يعاقب المدين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات :
1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مـادة (785) : يعاقب الدائن بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين :
1- إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3- إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة اضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

مـادة (786) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين :
1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
2- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين وأيد هذه البيانات.
  #7  
قديم 18/02/2005, 04:15 PM
alsawafi alsawafi غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2005
المشاركات: 209
شكرا جزيلا على جهدك الكبير
  #8  
قديم 20/02/2005, 06:29 PM
صورة عضوية ALOufi
ALOufi ALOufi غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/05/2004
المشاركات: 134
لكم الشكر على هذه المعلومات
  #9  
قديم 20/02/2005, 08:57 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون الجزاء العماني

قانون الجزاء

الكتاب الأول: في الأحكام العامة

الباب الأول: في الشريعة الجزائية

الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان.

المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة •

الفصل الثاني : في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة:

1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية •
2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية •
3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية •
4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة •

1 - في الصلاحية الإقليمية :

المادة (3): تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها •

المادة (4): تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية:

1- اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي •

2- اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها •

المادة (5): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني• وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- المياه الاقليمية كما حددها قانونها الخاص •
2- المدى الجوي الذي يغطي المياه الاقليمية •
3- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت •
4- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية •

المادة (6): لاتطبق الشريعة العمانية:

1- في الاقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة الجريمة شفير المركبة •
2- في المياه الاقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية •
على الجرائم التي لاتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه عمانياً، أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة •

المادة (7): لاتطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام •
2 - في الصلاحية الذاتية :

المادة (8): تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً •
- اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي •
- أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عُرفاً في عمان •
- أو استرقّ عمانياً أو تاجر به أو استعبده •
على أن هذه الأحكام لاتطبق على الأجنبي الذي لايكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي •

المادة (9): لاتحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا اذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر اخبار رسمي من السلطات العمانية •
غير أنه يعود للقضاء العماني فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه •

3 - في الصلاحية الشخصية:

المادة (10): تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا اذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو اذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن •
ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •

المادة (11): تطبق أيضاً الشريعة العمانية:

1- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها •
2- على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام •

4 - في الصلاحية الشاملة :

المادة (12): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوص عليها في المواد (8 و 10 و 11) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية•
يشترط في هذه الحالة:

1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل •
3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن •
اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •

5 - في مفعول الأحكام الأجنبية:

المادة (13): أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

1- لأجل تنفيذ ما تقضي به من فقدان الأهلية وحرمان من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى •
2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية واسقاط حقوق، أو ردود ونتائج مدنية أخرى •
3- لأجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ، واعادة الاعتبار •
للقاضي العماني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي صادراً بصورة أصولية من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية •

6 - في استرداد المجرمين :

تم إلغاء المواد من (14) إلى (28) بموجب المرسوم السلطاني رقم (••••••) بإصدار قانون تسليم المجرمين •

الباب الثاني : في أنواع الجرائم والأحكام الجزائية

الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم

1- في تحديد الوصف الجرمي •

المادة (29): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:

1- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •
2- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •
3- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •

المادة (30): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوص عليها قانوناً •
لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب المخففة، غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •

المادة (31): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد•
على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص، فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص •

المادة (32): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •

2- في الجرائم الشائنة •

المادة (33): تعتبر جرائم شائنة:
أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
5- الرشوة •
6- الاختلاس •
7- شهادة الزور •
8- اليمين الكاذبة •
9- 5- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •
10- الحض على الفجور •
11- اللواط والسحـاق •
12- الاتجار بالمخدرات •
13- السرقـة •
14- الاغتصاب والتهويل •
15- الاحتيال •
16- الشيك دون مقابــــل •
17- اساءة الأمانة •
18- التقليد •
19- غزو ممتلكات الغير •

المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل •
2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور •
4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •

المادة (35): أسباب التبرير هي :

1- الدفاع المشروع •
2- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •
3- حالة الضرورة •

المادة (36): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •
يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه •
اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•

المادة (37): لايعد جريمة بل يستوجب التعويض المدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•
لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •

المادة (38): لايعد جريمة :

1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •
2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •
3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •
4- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة •


الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية

1- في تحديد العقوبات:

المادة (39): العقوبات محددة كما يلي:

1- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •
2- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•
3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•

2- في تنفيذ العقوبات:

المادة (40): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•
يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام المخصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•
للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•

المادة (41): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •
فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•

المادة (42): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر فمن يوم إلى مثله •
فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•

المادة (43): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•
ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •

المادة (44): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها انظمة السجون•
وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •

المادة (45): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •
في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•
ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاً شهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•


الفصل الثالث : في العقوبات الفرعية والاضافية

1- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •

المادة (46): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:
- منع الاقامة •
- طرد الأجنبي •
- الحرمان من الحقوق المدنية •
- المصادرة •
- الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •

2- في منع الاقامة •

المادة (47): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •
كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •
تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر القاضي خلاف ذلك •
من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الاقامة مدة خمس عشرة سنة •
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •

3- في طرد الأجنبي •

المادة (48): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •
واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •
يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة •

المادة (49): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •
يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •

4- في الحرمان من الحقوق المدنية •

المادة (50): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •
أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•
لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •

المادة (51): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:

1- الحق في تولى الوظائف الحكومية •
2- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •
3- حق الانتخاب •
4- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •
5- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•
6- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •

5- في المصادرة •

المادة (52): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •

المادة (53): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفض الملاحقة إلى حكم•

المادة (54): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •

6- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•

المادة (55): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •
ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرض اللازمة لذلك العمل •
مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •
ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة •
وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نص خاص على ذلك •



الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

المادة (56): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:

1- الرد •
2- التعويض •
3- المصادرة لمصلحة المتضرر •
4- النفقات •

المادة (57): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •

المادة (58): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر •
يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة (25) وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود •

المادة (59): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •
تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويض بما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر •

المادة (60): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •
ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •

المادة (61): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •


الفصل الخامس

في سقوط الأحكام الجزائية

1- أحكام عامة •

المادة (62): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1- وفاة المحكوم عليه • 2- العفو العام •
3- العفــــــو الخـــــاص • 4- صفح الفريق المتضرر •
5- اعـــــادة الاعتبــار • 6- مرور الزمن •
7- وقـــــف التنفيــــذ • 8- وقف الحكم النافذ •

المادة (63): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية •

2- في وفاة المحكوم عليه •

المادة (64): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوص عليها في المادة 35 والمصادرة لمصلحة المتضرر المنصوص عليها في المادة 85 واقفال المحل •

3- العفو العام •

المادة (65): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلس الوزراء •
يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة •
لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض •
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة •
لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة •

4- في العفو الخاص •

المادة (66): يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية •
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما •
يسقط العفو الخاص العقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا • اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص الا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه •

5- في صفح الفريق المتضرر •

المادة (67): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي •

المادة (68): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط • واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين •
ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا •

6- في اعادة الاعتبار •

المادة (69): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه :

1- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة •
2- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه •
تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية •

7- في مرور الزمن •

المادة (70): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة (35) •

المادة (71): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
أولاً - في الجناية :
يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى • وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا • في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن •
ثانياً - في الجنحة :
يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا •
ثالثاً - في القباحة •
يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية •

المادة (72): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب كان •

المادة (73): ينقطع مرور الزمن فيما خص العقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن :

1- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ •
2- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها •
على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها •

8- في وقف التنفيذ •

المادة (74): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

1- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •
2- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •
وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

المادة (75): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ :

1- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد •
ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة •
2- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويض للمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ •

9- في وقف الحكم النافذ •

المادة (76): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية :

1- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن •
2- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (1) ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة •
في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر •

المادة (77): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة الاحتياطية لصالح الخزينة •

1- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل •
2- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن •


الباب الثالث

في شروط التجريم والعقاب

الفصل الأول

أحكام عامة
المادة (78): شروط التجريم هي :-

1- وجود نص يعطي الفعل وصفاً جرمياً •
2- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •
3- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيض العقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •


الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

1- في العنصر المعنوي •

المادة (79): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
1- النية الجرمية •
2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص - الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -

المادة (80): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة (81): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة •

المادة (82): اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة (83): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة (84): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة •

2- في العنصر المادي •

المادة (85): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •

المادة (86): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-
يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة •
وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة (87): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوص عليها صراحة •

المادة (88): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل •
في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :
يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •
أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوص عليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

3- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة (89): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها •
على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة (90): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •
أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة (91): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة (92): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•
لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•
اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة (93): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•
التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة ، خففت العقوبة بالنسبة المحدودة في المادة (96) في فقراتها 2 و 3 و 4 •

المادة(94): اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا مستقلا•
واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان النشر دون رضاه•

المادة(95): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخص قام باحد الافعال التالية :

1- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •
2- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•
3- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة(96): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•
اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•
واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات •
وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث •

المادة(97): فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 95 ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

2- في موانع العقاب :

المادة (98): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة (99): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة (100): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •
الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة (101): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة (102): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة •
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •
ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•
اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة (114) من هذا القانون •


الفصل الثالث

في المسؤولية الجزائية والعقاب

1- في الإشتراك •

المادة (103): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة 109 من هذا القانون •

3- في القاصرين •

المادة (104): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •
اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •

المادة (105): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •
ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •
اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل الخاص من هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •

المادة (106): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الاخرى •
اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •

المادة (107): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشرة اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •

4- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار المخففة له •

المادة (108): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنص القانوني • ويستفيد المجرم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•

المادة (109): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب • أما العذر المخفف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-
اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •
واذا كان الفعل جنحة ، تخفض العقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •
واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها قانوناً •

المادة (110): يستفيد من العذر المخفف :
1- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •
2- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه •
5- في الاسباب المخففة للعقاب والاسباب المشددة له •

المادة (111): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:
في الجناية :
1- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة •
2- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •
3- بتخفيض كل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة لا يجاوز الثلاث سنوات •
في الجنحة :
4- بتخفيض العقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •
في القباحة :
5- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •

المادة (112): اذا استحق المجرم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا الشأن•

المادة (113): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:
1- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •
2- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد المخدرة بغية ارتكاب الجريمة •

3- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •
4- في حالة التكرار •

المادة (114): اذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :
تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •
أما اذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •

المادة (115): يعتبر مكررا :

1- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمس سنوات بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
2- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
3- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام •

المادة (116): يعاقب المكرر كما يلي :
أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •
ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •
ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •
رابعاً : يفرض ضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث النوع •
خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•
سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية •

المادة (117): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :
في الجنح :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون
2- الجنح المقصودة على الاشخاص (الباب الرابع)
3-القتل والجرح غيرالمقصودين •
4- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •
في القباحات :
تعتبر مماثلة افعال القباحات المخالفة لاحكام نظام واحد •

6- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها •

المادة (118): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين ومتدخلين •
على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص •

المادة (119): تسري احكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
- الاسباب المشددة المادية •
- الاعذار •
- الاسباب المشددة الشخصية •
- الاسباب المخففة •
ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها •
الكتاب الثاني
في الجرائم
الباب الأول
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (120): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •

المادة (121): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة (88) من هذا القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •
والاعتداء على أمن الدولة نوعان :
الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :
1 - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•
2 - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •
الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •

المادة (122): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •
اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرض من أحكام هذه المادة •


الفصل الثاني

في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

1- في الإعتداء على سلطان البلاد •

المادة (123): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو عرّض قصداً حياته أو حريته للخطر •
تطبق نفس العقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •
أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

المادة (124): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو اجباره على التنازل •

المادة (125): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •
اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •

المادة (126): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •
- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •

أ - في قلب نظام الحكم •

المادة (127): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •

ب - في تعطيل السلطات •

المادة (128): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •

ج - في العصيان •

المادة (129): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •
ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •
اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة •
ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •

د- في اثارة حرب أهلية •

المادة (130): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •

مادة (130 مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •

(*) أضيفت المادة (130 مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

هـ - في عصابات الأشرار •

المادة (131): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :
1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة •
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •
يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •

و - في الأعمال الارهابية •

المادة (132): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •
تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •
إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •
ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفس أو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •

ز- في اغتصاب السلطات العامة •

المادة (133): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •
2- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •
3- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •
4- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •

ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •

المادة (134): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في 14 ذي القعدة سنة 1391هـ الموافق 1يناير سنة 1972م ، يحظر تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •
يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهض اهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •
اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •

ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •

المادة (135): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •

ي - في خطف الطائرات •

المادة (136): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :
1- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •
2- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو الى التخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئياً •

ك - في تجمعات الشغب •

المادة (137) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والأنصراف •

ل - في إهانة العلم الوطني •

المادة(138(: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •

م - في الاسلحة •

المادة(139): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة •
تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة •


الفصل الثالث

في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي

1- في الخيانة •

المادة(140): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•
المادة(141): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة •

المادة(142): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته •

2- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •

المادة(143): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •
يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •

3- في شل الدفاع الوطني •

المادة(144): يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •
المادة(145): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •

4- في إثارة روح الهزيمة •

المادة(146): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •

5- في التجسس •

المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •

المادة(148): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية •

6- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •

أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •

المادة(149): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •

المادة(150): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيس دولة أجنبية وهو داخل الأراضي العمانية •

ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •

المادة(151): يقضي بنفس العقوبات المنصوص علىها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين لدى السلطنة العمانية •

ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •

المادة(152): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •

د- في الملاحقة •

المادة(153): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها •


الباب الثاني

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة(154): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل •

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها الماليه بأية صفة كانت.(*)

(*)اضيفت للمادة (154) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثاني

في جرائم الموظفين

1- الرشوة •

المادة(155): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •

المادة(156): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •

المادة(157): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •

المادة(158): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •

2- الإختلاس •

المادة(159): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلس ما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس •
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة •

3- إساءة إستعمال الوظيفة •

المادة(160): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود إختصاصه •

المادة(161): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوص عليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •

4- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •

المادة(162): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمس ريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •

المادة(163): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •

5- إفشاء الأسرار •

المادة(164): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته •

6- حجز حرية الأفراد تعسفاً •

المادة(165): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •

7- دخول المساكن•

المادة(166): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون، يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •

8- فرار السجناء •

أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •

المادة(167): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخص مقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته ، وسبب إهماله فرار هذا الشخص ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال •
وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي •
غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبض على الفار ، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره •

المادة(168): اذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه ، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة •
وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره ، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة ، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي عقوبته دون السجن المؤبد•
وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، اذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين •

ب- مسؤولية الأفراد عن فرار السجناء •

المادة(169): كل من أقدم ، من غير الموظفين ، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم ، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وتكون العقوبة بالسجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً بإحدى هاتين العقوبتين •

ج- مسؤولية السجين الفار •

المادة(170): كل من قبض عليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •
أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن الخمسين ريالاً •
تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه •


الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

1- في مقاومة الموظفين •

المادة(171): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •
أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص ، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

2- إهانة الموظف •

المادة(172): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •
وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •
وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة (114) من هذا القانون •

3- إهانة الموظف •

المادة(173): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين •
أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

4- إنتحال الوظيفة •

المادة(174): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة •

5- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة(175): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على إرتداء زي مختص بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

6- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة(176): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •
واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

7- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •

المادة(177): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة(178): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات أوأقلام المحاكم •
واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •


الفصل الرابع

في الجرائم المخلة بسير العدالة

1- في كتم الجرائم •

المادة(179): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات •

المادة(180): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •
لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

2- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة(181): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

3- في الإفتراء •

المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر •
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون •

4- في الهوية الكاذبة •

المادة(183): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته •

5- في شهادة الزور •

المادة(184): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •
اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ، فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •
اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر سنوات •

المادة(185): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين أمام جهة غير قضائية •

المادة(186): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :
1- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •
2- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •
3- اذا كان الشاهد يتعرض حتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إلى مثل هذا الخطر •

6- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة(187): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

7- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة(188): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

8- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة(189): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •
يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

9- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة(190): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة •
اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه •
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •


الباب الثالث

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة
والأسناد المالية والطوابع الرسمية

1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة(191): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة(192): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواءً كان الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة(193): يعاقب بالعقاب المنصوص علىه في المادة (192) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواءً كانت صحيحة أو مزورة •

2- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة(194): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191) كل من :
1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •
2- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •
3- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•
4- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •
يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سواءً حكم بالبراءة أو بالإدانة •
المادة(195): من قبض عن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس ريالات •

3- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة(196): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر •

المادة(197): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله •

4- في الإعفاء من العقاب •

المادة(198): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما أذا سهل القبض على باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون •


الفصل الثاني

في التزوير

1- أحكام عامة •

المادة(199): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة(200): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة(201): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة (109) من هذا القانون •

2- في التزوير الجنائي •

المادة(202): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من :
1- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •
2- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •
3- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية •

المادة(203): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة(204): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

3- في التزوير الجنائي •

المادة(205): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة •

المادة(206): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة(207): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين •
1- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى •
2- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة(208): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة (502) من هذا القانون •
1- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •
2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •
3- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •


الباب الرابع

في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول

في الجرائم التي تمس الدين

1- في إنتهاك حرمة الدين •

المادة(209): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من :
1- جدف علانية على العزة الألهية أو على الأنبياء العظام •
2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها •
3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لإجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية •

2- في إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات •

المادة(210): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من :
1- أقدم على إنتهاك حرمة مدافن الموتى •
2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت •
المادة(211): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه ، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين •

3- في إهمال الواجبات العملية •

أ- ترك الولد في حالة الإحتياج •
المادة(212): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته •

ب- عدم دفع النفقة •
المادة(213): من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه •

4- التعدي على ولاية القاصر •

المادة(214): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة •
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة •

المادة(215): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه •

الماد(216): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي•

5- في تسيب القاصر أو العاجز •

المادة(217): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء •
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته •
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل •
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة •


الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة

الفصل الأول

في هتك العرض
المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة •
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به•
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص •

المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا •


الفصل الثاني

الحض على الفجور

المادة(220): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره •

المادة(221): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه •

المادة(222): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته •

المادة(222 مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز(*) •


الفصل الثالث

اللواط والسحاق
المادة(223): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة •
ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة •


الفصل الرابع

في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون •
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة •


الفصل الخامس

في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*) •

المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)•

المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*) •

(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)


الفصل السادس

في الخمر والمخدرات
1- في الخمر •
المادة(228): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*) •

المادة(228 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة •
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*) •

2- في المخدرات •
المادة(229): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة •
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت •
تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة (411) من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات •

المادة(230): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي •

المادة(231): لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة •
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز •


الفصل السابع

في ألعاب القمار
المادة(232): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة•

المادة(233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار •
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*) •

المادة(234): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79) •


الباب السادس

في الجرائم الواقعة على الأفراد

الفصل الأول

في الجنايات والجنح على حياة الأنسان وسلامته
1- في القتل قصداً •
أ- في القتل عامة •
المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناً قصداً •
يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه •

المادة(236): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- لسبب **** •
2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة •
3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها •
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره •
5- على شخصين أو أكثر •

المادة (237): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب :
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه •
2- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص •
3- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد •
4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب •

المادة (238): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود •
ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين •

ب- في قتل الوليد من قبل أمه •
المادة (239): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ءً للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً •

ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية •
المادة (240): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب •

د- في التحريض أو المساعدة على الإنتحار •
المادة (241): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه •
اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذىً جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين •
اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه •

2- في الإجهاض •
المادة (242): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها •

المادة (243): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة •

المادة (244): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها •

المادة (245): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل •

المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (243) كل من :
1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض •
2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت •
3- في إيذاء الأشخاص •
المادة (247): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة •

المادة (248): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين •

المادة (249): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه •
2- فقد حاسة من الحواس •
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل •
4- تشويه دائم في الوجه •
5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها •

المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون •

4- في المشاجرة •
المادة (251): إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة إشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات ، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة •
إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل •
وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد ، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة •

5- في العذر في القتل والإيذاء •
المادة (252): ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

6- في الدفاع عن النفس •
المادة (253): تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو عن أمواله إتجاه من يقدم ، بإستعمال العنف على السرقة أو النهب •
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة •
وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملاً بالمادة (109) من هذا القانون •
لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على إعتقاد بإن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه •

7- في القتل والإيذاء عن غير قصد •
المادة (254): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل انسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة •
المادة (255): يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة • الا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى •


الفصل الثاني

في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف
1- في حجز الحرية الشخصية •
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى •

المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره •

المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة •
1- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل •
2- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة •
3- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء •
4- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها •
5- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها •

المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية •
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة •

2- في الاستعباد •
المادة (260): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية •

3- في التعامل بالرقيق •
المادة (261): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته •

4- في انتهاك حرمة المساكن •
المادة (262): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال •
تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالاً•
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر •

المادة (263): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن :
1- ليلا •
2- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع •
3- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا •
4- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين •
5- في التهديد والوعيد •

المادة (264): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان •

المادة (265): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية •
المادة (266): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه •
المادة (267): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية •
المادة (268): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية •

6- في الاهانة •
المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون •
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة •


الباب السابع

في الجرائم التي تشكل خطرا عاما

الفصل الأول

في الحريق
المادة (270): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها •

المادة (271): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه •

المادة (272): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان •

المادة (273): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين •

المادة (274): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها •
يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها •


الفصل الثاني

في الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى
المادة (275): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة •
يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل •

المادة (276): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة•
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان •

الفصل الثاني مكرر

جرائم الحاسب الآلي

مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :

1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات

2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي

3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات

4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم

5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها

6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات

7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها

8. تسريب المعلومات والبيانات

9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع

10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276 مكرراً )(1) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (2) :

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (3) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):

1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب

2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك

3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

مادة (276) مكرراً (4) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):

1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له

2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك

3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه

(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (4) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)

الفصل الثالث

في الاعتداء على مياه الشرب
المادة (277): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة •


الباب الثامن

في الجرائم التي تقع على الاسواق

الفصل الأول

في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة •
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية •
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية •
2- في السرقة الجزائية •

أ- في السرقة العادية •
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل •

ب- في تشديد عقوبة السرقة •
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد •
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً •
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه•
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة •
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة •
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع •
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب •

ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة •
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله •
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها •
3- في السرقة الجنائية •

أ- في السرقة الموصوفة •
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ •
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول•
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •

المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها •

ب- السلب •
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق •
2- اذا تعدد السالبون •
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى •

ج- القرصنة •
المادة (285): يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد ايذاء بحارتها أو ركابها •
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا أدى فعل القرصنة الى اغراق السفينة أو الى قتل أي انسان ممن تقلهم •

د- النهب •
المادة (286): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من إرتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى•
ثانيا - في الإغتصاب والتهويل •

المادة (287): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره :
1- علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد •
2- على تهديد شخص آخر بالحاق الاذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الاضرار بماله أو سبيل معيشته ، أو بالحاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه أمره ، بقصد حمله على القيام بفعل لايفرض عليه القانون به واغفال عمل يخوله القانون القيا م به •
ولاتجري الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى الفريق المتضرر •
لاتقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات اذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه •


الفصل الثاني

في الإحتيال وسائر ظروب الغش

1- في الإحتيال •
المادة (288): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه •
تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم •

المادة (289): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره •
2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع •
3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة •

2- في الشيك بدون مقابل •
المادة (290): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه •
يقضي بالاضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله•
المادة (291): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة • كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل •

3- في الغش في المعاملات •
المادة (292): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون •
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه •

المادة (293): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها •
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين •

المادة (294): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع •

4- في التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه •
المادة (295): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق •


الفصل الثالث

في اساءة الأمانة
المادة (296): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ، بناءً على شكوى المتضرر :
1- كل من سلم اليه نقدا او أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو إختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره •
2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ •

المادة (297): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم او استملك او اختلس او رفض ان يرد لقطه او اي شيء منقول اخر دخل في حيازته خطأ او بصورة طارئة او بقوة ظاهرة•
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الفصول الاول والثاني والثالث

المادة (298) : تعتبر عبارة >ليلاً< او >في الليل< • لاجل تطبيق احكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها•

المادة (299) ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد (293) (296) يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضراراً بالاصول او بالفروع•
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لايقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه•


الباب التاسع

في الافلاس والتقليد

الفصل الأول

في الافلاس
1- في الافلاس الاحتيالي •
المادة (300): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري•

المادة(301) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية•
2- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية•
3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية•
4- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة • اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية•

2- الافلاس التقصيري •
المادة (302): يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
1- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع•
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال •
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين •
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد •

المادة (303): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (301) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 1و 2 و 3) من المادة السابقة •

3- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس•
المادة (304): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال•


الفصل الثاني

في التقليد
1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة •
المادة(305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية•
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة•

المادة(306) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري•

2- في شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية •
المادة(307): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :
1- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه•
2- قلد اثراً ادبياً او فنياً اياً كان وسواءً اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح •
3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس •


الباب العاشر

في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد

1- في الهدم والتخريب •
المادة (308): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
1- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة•
2- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم•
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة•

2- نزع التخوم واغتصاب العقارات •
المادة (309): يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة ريالات الى مئة كل هدم سورا او سياجا او نزع او هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك بقصد افساد عمليات المساحة او لمجرد الاضرار بالغير •
واذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب ارض بالتهديد او الاكراه الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا الى مائتين •

3- في غزو ممتلكات الغير •
المادة (310): يعاقب على افعال الغزو المرتكبة بالهجوم على اطيان الغير او مبانية او معامله او عقارته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق ، بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال•
تضاعف العقوبة اذا رافق اعمال الغزو التهديد بالسلاح ، او كان الفاعل جماعة من عشرة اشخاص فاكثر•

4- في التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وانظمة المياه •
المادة (311): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى خمسين :
1- كل من قطع او اتلف قصدا المزروعات او الاشجار او المغروسات الثابتة طبيعيا او المزروعة في ارض غيره •
2- كل من اقدم قصدا على اتلاف الآلات الزراعية او كسرها او تعطيلها ، او قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية او ماشية من مختلف الانواع تخص غيره •
3- كل من اقدم قصدا على هدم البرك او الاقنية المعدة للري الزراعي او اقدم على اي فعل يؤدي الى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا •


الباب الحادي عشر

في القباحات

المادة (312): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدِى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
1- مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون •
2- رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها •
3- استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن •
4- اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه •
5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه •
6- التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه •
7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة •
8- طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة •
9- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)•
01- نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي •
11- سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها •
21- الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة •
31- اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم •
41- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين •

المادة (313): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :
1- دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها •
2- الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع •
3- التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير •
4- رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه •




المادة (314): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :
في الجنح :
1- خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة •
2- عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر •
في الجنايات :
3- خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه •
4-عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(2)•

المادة (315): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

آخر تحرير بواسطة abd : 20/02/2005 الساعة 11:09 PM
  #10  
قديم 20/02/2005, 09:02 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون الأحوال المدنية

قانون الأحوال المدنية

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

مادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
المفتش العام : المفتش العام للشرطة والجمارك •
الإدارة العامة : الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية •
المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية •
الإدارة/القسم : إدارة/قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة •
البعثات العمانية : سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو مايقوم مقامها •
السجل المدني : السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية •
أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة إختصاصه •
الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية ، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية ، وإقامة ، ووفاة وما تتفرع عنها •
القيد : تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها •
البطاقة : البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب•
المستند : كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية •
شهادة إثبات قيد : وثيقة تثبت قيد الواقعة في السجل المدني •
المولود الحي : المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه ، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل •
المولود الميت : المولود الذي لاتظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم ، على الاتقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً •
الوفاة : التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولاتشمل المولود الميت •
المقيم : الأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب •
إستمارة مولود حـــي : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة مولود ميت : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة الوفاة : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة •
إستمارة الزواج : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل •
إستمارة الطلاق : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل •
السجلات : السجلات الورقية أوالآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواءً ألكترونياً أو مغناطيسياً أو بأية وسيلة أخرى •
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية •

مادة (2): تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى >الإدارة العامة للأحوال المدنية< ، وتختص بما يأتي :-

1- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة •
2- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً ، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة •
3- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج•
4- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الإعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية •
5- الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات •

مادة (3) : تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :-

- وزارة الإقتصاد الوطني •
- وزارة الداخلية •
- وزارة الخارجية •
- وزارة الصحة •
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني •
- وزارة العدل •
- وزارة التربية والتعليم •
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره •ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها •


الفصل الثاني : في القيد في السجل المدني

مادة (4) : ينشأ نظام للسجل المدني تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها ، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقاً لأحكام هذا القانون • ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم ، وجنسياتهم، وعناوينهم ، ويعطى لكل شخص مقيد في السجل رقم ثابت يسمى > الرقم المدني < •وتبين اللائحة مشتملات الإسم ، والعنوان ، ومكونات الرقم المدني•

مادة (5) : يتم قيد الشخص في الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة والتي تعينها اللائحة بولايات المحافظات والمناطق ، وفي البعثات العمانية بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة •

مادة (6) : يجب الإعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد في السجل المدني • ويكون عنوان القاصر أو الغائب أوالمفقود أو المحجور عليه هو عنوان من ينوب عنه قانوناً •

مادة (7) : يتعين على كل شخص مقيد في السجل المدني إبلاغ أمين السجل عن أي تغيير في البيانات المتعلقة به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير على النموذج المعد لذلك •
ويكون الإبلاغ عن تغيير البيانات بالنسبة إلى العمانيين خارج السلطنة إلى البعثات العمانية •وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه •

مادة (8) : تحتفظ البعثات العمانية بسجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية بالنسبة للعمانيين في دائرة إختصاصها ، وعليها إخطار الإدارة العامة بذلك بصفة دورية على النماذج التي تعد لهذا الغرض •

مادة (9) : يعتبر صحيحاً كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني السلطنة في أراضي دولة أجنبية إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة وكان معتمداً من الجهات الرسمية بها ، ومصدقاً عليه من قبل الجهات المختصة بالسلطنة •

مادة (10) : يجب على أمين السجل قيد الواقعة في السجل المعد لذلك فور إبلاغه بها وبعد التحقق من شخصية المبلغ أو الطالب وعلاقته بالواقعة المراد قيدها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ •
وإذا رأى أمين السجل عدم قيد الواقعة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام ، وعلى الإدارة العامة إبداء رأيها بقرار يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها •
وفي حالة رفض القيد يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المفتش العام خلال أسبوعين من تاريخ علمه بالقرار ، ويكون القرار الصادر منه بالبت في التظلم نهائياً •
ولا تقيد واقعات الأحوال المدنية التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال السنة التالية لتاريخ وقوعها إلا وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة •

مادة (11) : لايجوز لأمين السجل أو غيره من الموظفين قيد أية واقعة أو مباشرة أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة •
وفي هذه الحالة يقوم الأقدم منه أو رئيسه بقيد الواقعة •

مادة (12) : لايجوز لأمين السجل أن يقيد في السجل المدني أية واقعة إلا بناء على المستندات المؤيدة لطلب القيد •
ويحظر على أمين السجل إجراء أي محو أو كشط أو تحشير أو حشو أو إضافة في السجلات والمستندات أو قبول أي شهادة أو إستمارة أو مستند به تغيير إلا بعد التصديق عليه من قبل الجهة الصادر منها أو أصحاب الشأن حسب الأحوال •


الفصل الثالث : في المواليد

مادة (13) : يجب الإبلاغ عن جميع المواليد في السلطنة وعن المواليد العمانيين في الخارج •

مادة (14) : يكون الإبلاغ عن المواليد في السلطنة إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة مولود حي ، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد •
ويجب على أمين السجل قيد بيانات المولود وإعطاؤه رقماً مدنياً خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ •

مادة (15) : يكون الإبلاغ في حالة حدوث الميلاد أثناء السفر خارج السلطنة بالنسبة للعمانيين إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها الميلاد أو التي يقصدها المسافر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النمـــوذج المعد لذلك •

ويجوز ان يتم الإبلاغ الى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول ، إذا كانت مدة الاقامة في الدولة التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوماً ، ويكون الابلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستند صادر عن السلطة المختصة في تلك الدولة •ويتبع في شأن الإبلاغ والقيد القواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون •

مادة (16) :الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن الميلاد هم :-

1- أب المولود إذا كان حاضراً •
2- من حضر الميلاد من الأقارب البالغين الأقرب درجة إلى المولود•
3- من يقطن مع الأم في مسكن واحد من الأشخاص البالغين •
4- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد•
5- مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة•
6- الشيخ أو رشيد المنطقة •
7- الأم •

ولاتقع مسؤولية الإبلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار اليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولايقبل الابلاغ من غير المكلفين به •

مادة (17) : يجب أن يشتمل الابلاغ على البيانات الآتية :-

1 - يوم الميلاد ، وتاريخه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف، وساعتها ، ومحلها •
2 - نوع المولود (ذكر أو أنثى) وإسمه •
3 - إسم كل من الوالدين ورقمه المدني ، وقبيلته ، أو إسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة ، وجنسية كل منهما ، وديانته ، وعنوانه ، ومهنته •

وفــي حالـة ولادة أكــثر من مولود يكون الابلاغ عن كل مولود على حدة•ويجوز بقرار من المفتش العام إضافة بيانات أخرى وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة •

مادة (18) : إذا توفى المولود قبل قيد ولادته فعلى أمين السجل المدني قيد ولادته ثم قيد وفاته ، أما إذا ولد ميتاً فيقيد على أنه ولد ميتاً •

مادة (19) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع مايجده عليه من ملابس أو مامعه من أشياء وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها •
وعلى الشرطة أن تحرر محضراً لإثبات الواقعة متضمناً سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته ، وعنوانه ، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية •

مادة (20) : يكون قيد الطفل غير الشرعي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة وبما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية •

مادة (21) : تصدر شهادة الميلاد بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك، وتسلم إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته •


الفصل الرابع : في الزواج والطلاق

مادة (22) : يجب الابلاغ عـن واقعة الزواج أو الطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانياً •
ويكون الابلاغ إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة الزواج أو الطلاق بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوماً من وقوع الزواج أو الطـلاق •
وتقع مسؤولية الابلاغ على الزوج أو الزوجة أو والد الزوج أو والد الزوجة •

مادة (23) : يجب على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصديق عليها أن تثبت فيها الرقم المدني لكل من الزوج والزوجة وتوافي أمين السجل بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها ، وذلك وفقاً للاوضاع التي تحددها اللائحة•
وعلى أمين السجل أن يثبت ورودها في السجل بعد ختمها أو التأشير عليها برقم القيد وأن يحتفظ بنسخه منها للرجوع إليها عند الإقتضاء •

مادة (24) : على المحاكم المختصة إبلاغ أمين السجل بما يصدر من أحكام نهائية عن أية واقعة تتعلق بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو الخلع أو أي من وجوه التفريق بين الزوجين أو إثبات النسب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم على النموذج المعد لذلك ووفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة •
وعلى أمين السجل قيد كل واقعة في السجل الخاص بها •

مادة (25) : يجب على الجهات المختصة قبل إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب أو طلبات تسوية الزواج الرجوع إلى أمين السجل للتثبت من صحة البيانات الواردة بالطلب •
وعلى الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من التصريح أو الشهادة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها •


الفصل الخامس : في الوفيات

مادة (26) : يجب الابلاغ عن جميع الوفيات التي تقع في السلطنة وعن العمانيين المتوفين في الخارج •

مادة (27) : يكون الابلاغ عن حالات الوفيات التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة الوفاة •
ويجب إرفاق البطاقة إن وجدت أو إقرار المبلغ بعدم وجودها •

مادة (28) : يكون الابلاغ عن حالات الوفاة خارج السلطنة إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة على النمــوذج المعد لذلك مصحوباً باستمارة الوفاة •
ويجوز أن يتم الابلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة على النمــوذج المعد لذلك مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستند صادر عن السلطة المختصه في الدولة التي حدثت فيها الوفاة •ويتبع في شأن الابلاغ والقيد القواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون •

مادة (29) : على أمين السجل أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان الابلاغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة للمتوفى ، وتبين اللائحةإجراءات التحقق عنه ، فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة وجب عليه عرض الأمر على الإدارة العامة لاتخاذ ماتراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً منتاريخ العرض عليها •

مادة (30) : الأشخاص المكلفون بالابلاغ عن الوفاة هم :-

1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى •
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الأقرب درجة إلى المتوفى•
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين إذا حدثت الوفاة في المسكن •
4- الشيخ أو رشيد المنطقة •
5- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى •
6- مديرو المؤسسات كالمستشفيات والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الوفاة •

ولاتقع مسؤولية الابلاغ على أي من الأشخاص الواردة بالبنود المشار إليها إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولا يقبل الابلاغ من غير ذي صفة •

مادة (31) : يجب أن يشتمل الابلاغ على البيانات الآتية :

1- يوم الوفاة ، وتاريخها الهجري والميلادي بالأرقام والحروف وساعتها ، ومكانها •
2- إسم المتوفى وقبيلته ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته ، وديانته وعنوانه ومهنته •
3- سن المتوفى ومحل وتاريخ ومكان الميلاد ورقمه المدني إن وجد•
4- إسم وقبيلة الأب والأم إن كان ذلك معروفاً للمبلغ •
5- مكان قيد المتوفى إذا كان معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت •
6- اسم المبلّغ وقرابته للمتوفى ومحل إقامته •

مادة (32) : تتولى شرطة عمان السلطانية إبلاغ أمين السجل عن وفاة مجهولي الشخصية وذلك بمحضر يشتمل على سن المتوفى ونوعه، وأوصافه وسبب الوفاة •

مادة (33) : يتولى الادعاء العام إبلاغ أمين السجل عن وفاة من نفذ عليه حكم الإعدام وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تنفيذ الحكم •

مادة (34) : تتولى وحدات الأمن والدفاع إبلاغ الإدارة العامة عن العسكريين والمدنيين التابعين لها والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي السلطنة أو خارجها ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة •

مادة (35) : لايجوز دفن المتوفى إذا كانت الوفاة جنائية أو يشتبه في كونها كذلك إلا بعد إبلاغ الإدعاء العام وصدور إذن منه بالدفن •

مادة (36) : تصدر شهادة الوفاة بتوقيع أمين السجل على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولاتسلم إلى طالبها إلابعد التحقق من شخصيته •


الفصل السادس : في الجنسية والإقامة

مادة (37) : يكون الإعتراف بالجنسية العمانية لطالبيها من واقع البيانات والمعلومات المقيدة في السجل المدني ، كما تكون دراسة طلبات التجنس بالجنسية العمانية واستردادها من واقع البيانات والمعلومات المشـار اليها ، ووفقاً للقواعد وبالاجراءات التي تبينها اللائحة •

مادة (38) : يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو استردادها أو فقدها ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها •

مادة (39) : يجب على الجهات المختصة موافاة الإدارة العامة على النموذج المعد لذلك بحالات منح الإقامة وانتهائها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه•
وتبين اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك •


الفصل السابع : في تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة (40) : لايجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في السجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من لجنة تشكل بقرار من المفتش العام وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها •

مادة (41) : استثناء من حكم المادة (40) من هذا القانون ، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق بين الزوجين أو الخلع أو إثبات النسب بناء على أحكام أو مستندات صادرة من جهة الاختصاص دون حاجه إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها •
وتنظم اللائحة كيفية تصحيح الأخطاء المادية •


الفصل الثامن : في البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة

مادة (42) : على كل عماني تزيد سنه على خمسة عشر عاماً أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية ، ويكون ذلك وجوبياً للذكور وجوازياً للاناث ، ويجوز لمن هو دون سن الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي أمره •وعلى كل أجنبي مقيم في السلطنة الحصول على بطاقة إقامة •وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمه لذلك •

مادة (43) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ، ولايجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن إعتمادها في إثبات شخصية صاحبها •

مادة (44) : لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى السلطات العامة كلما طلب منه ذلك ، فإذا رأت مقتضى لاستبقائها وجب عليها تسليم صاحبها إيصالاً بذلك •

مادة (45) : مع مراعاة أحكام المادة (42) من هذا القانون يجب على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية بطلب الحصول على بطاقة شخصية طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة •

مادة (46) : يجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعاً له من عائلته ، كما يجب على كل من انتهت إقامته لأى سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته ، وذلك خلال ثلاثـين يــوماً من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال •وتبين اللائحة إجراءات رد البطاقة •

مادة (47) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ أمين السجل أو أقرب مركز أو مخفر للشرطة أو إلى البعثة العمانية إذا كان الفقد أو التلف حدث خارج السلطنة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف ، وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة •


الفصل التاسع : في الأحكام العامة

مادة (48) : لايجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ، أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقـــوا
في خدمتهم عمانياً أو أجنبياً بصفة موظف أو مستخدم إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة طبقاً لأحكام هذا القانون •

مادة (49) : على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن •

مادة (50) : تحدد بقرار من المفتش العام السجلات والمستندات والشهادات التي نص عليها هذا القانون ، كما تضع الإدارة العامة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكامه •

مادة (51) : لايجوز نقل أصول السجلات والمستندات الخاصة بالسجل المدني إلى أية جهة أخرى ، ويعتبر ماتحويه هذه السجلات والمستندات من البيانات سرية •
ويجوز للمحاكم والإدعاء العام وجهات التحقيق الإطلاع على تلك الأصول على أن ينتقل القاضي أو عضو الإدعاء أو المحقق للإطلاع عليها في الإدارة العامة •

مادة (52) : تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والمعلومات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أوبطلانها أو تزويرهـــا بحكم ، ويجب على الجهات الحكومية وغيرها الإعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات •

مادة (53) : لكل شخص أن يطلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والمستندات المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه •
كما يجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت للمدير العام أو من يفوضه ان له مصلحة فيها •
وفي حالة رفض الطلب يتم إبلاغ الطالب بذلك كتابة •
ولصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض إلى المفتش العام او من يفوضه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ العلم به ، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً •
ويحظر على من استخرج الصورة الرسمية وفقاً لما تقدم أن يستخدمها في غير الغرض الذي أعطيت له من أجله •

مادة (54) : يجوز للجهات الحكومية الحصول على ماتحتاجه من بيانات بالسجل المدني تكون متعلقة باختصاصها ، وذلك فيما عدى البيانات ذات الطبيعة الأمنية •
وتنظم اللائحة كيفية الحصول على تلك البيانات •

مادة (55) : للإدارة العامة في سبيل التحقق من صحة أية بيانات أو استكمالها أن تطلب من صاحب الشأن الحضور أمام أمين السجل متى اقتضى الأمر ذلك •


الفصل العاشر : في الرسوم

مادة (56) : مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون ، تصدر البطاقة وتستبدل كما تعطى المستندات والشهادات والنماذج والبيانات مقابل رسم يحدد مقداره بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية على ألا يجاوز مقدار الرسم (20) ريالاً •


الفصل الحادي عشر : في العقوبات

مادة (57) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-

أ - أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستنـــدات أو شهـادات مزورة للحصول على بطاقة أو لقيد واقعة أحوال مدنية مع علمه بذلك •
ب - أعطى بطاقته لآخر ليستعملها أو سهل له إستعمالها أو رهنها •
جـ - أتلف بطاقته عمداً أو ادعى فقدها عن سوء قصد •
د - زوّر بطاقة أو أي شهادة صادرة عن الإدارة العامة أو البعثات العمانية •
هـ - حاز بطاقة بطريقة غير مشروعة وادعى بأنها تخصه وذلك بانتحاله إسم الغير •

مادة (58) : يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7 ،13،19، 22، 26، 35، 42، 44، 45، 46، 47، 48،49، 53) من هذا القانون •

مادة (59) : فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (57،58) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته بغرامة لاتزيد على مائتي ريال •

مادة (60) : يجوز للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (58،59) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها إذا قام المخالف بأداء مبلغ نقدي يحدد وفقاً للفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألاّ يجاوز مقداره في كل حالة الحد الأقصى للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح •


الفصل الثاني عشر : أحكام انتقالية

مادة (61) : على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى أمين السجل بطلب قيد بيانات واقعات الأحوال المدنية الخاصة به وبأفراد أسرته أو المتولي رعايتهم طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه •
ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بموجب قانون البطاقة الشخصية المشار إليه إلى أن يتم استبدالها طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها المفتش العام بقرار منه.
  #11  
قديم 20/02/2005, 09:08 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون الأسلحة والذخائر

قانون الأسلحة والذخائر

فصل تمهيدي

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك•

1- الأسلحة :

يقصد بالأسلحة : الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص ، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة ، أو تستعمل في الحرب ، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة ، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك •
وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها ، وأجزاءها الرئيسية ، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك •

2- الأسلحة النارية :

ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ، ذات الماسورة ، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة ، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملســـاء أو المخددة من الداخل ، والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون ، الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها ، وأجزاءها الرئيسية مالم يتبين من سياق النص خلاف ذلك •

3- المدفع : هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة •

4- المدفع الرشاش : هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق •

5- الرشاش : هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات •

6- الأسلحة البيضاء :ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني •

7 - الذخيرة :ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري •وكذلك القنابل اليدوية ، والقذائف المماثلة ، سواءً كانت معدة للإستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن

8 - الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية :وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في إعتبار السلاح، سلاحاً نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباس، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما•

مادة ( 2 ): لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ- أسلحة الدولة المسلّمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والاجهزة الأمنية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها•
ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في إستعمال الأسلحة لغرض التدريب ، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك •
جـ- الأسلحة المرخص بالإتجار فيها أو إصلاحها ، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله •
د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها ، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء •
هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 28/77 المشار إليه •
الفصل الأول : في حيازة الأسلحة وذخائرها
مادة (3): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون •
وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف ، ولايجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة •
أ ) الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة •
ب) كاتمات أو مخفضات الصوت ، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية •

مادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام •

مادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقاً للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2،3) على أن لايزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:-

أ ) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) •

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •
4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر •

ب) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3)•

1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية•
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً •
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة •
4- أن يجتاز إختباراً في (إحتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك •
6- أن لايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح ، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها •
7- أن لايكون قد حكم بإدانة في أية جريمة من الجـرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانــون الجزاء العماني •

مادة (6): الترخيص الشخصي ، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير ، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون •

ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية ، للأندية والهيئات التي يسلتزم نشاطها إستعمال الأسلحة النارية ، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة ، ويرخص له بهذه الأسلحة ، ويحدد إستعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (7): يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة ، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة •

مادة (8): للمفتش العام رفض الترخيص ، أو تقصير مدته ، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه ، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيهـــا المصلحة العامة •

وفي حالة إلغاء الترخيص ، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النـــارية أو الإتجــــــار فيهـــا ، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء مالم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص •

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام•

ويستتبع سحب الترخيص مؤقتاً ، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص إلى أن يتم البت فيه بالإلغـــاء أو الإبقاء •

مادة (9): يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون :

أ ) نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير •
ب) المحافظون والولاة •
جـ) السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل •
د ) رئيس ونواب مجلس الشورى •
هـ ) وكلاء الوزارات ومن في حكمهم •
و ) أعضاء مباريات الرماية الدولية •

على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة ، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك •

مادة (10):لايجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح ، وكانت متعلقة بهذا السلاح ، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (11):يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية :

أ ) فقد السلاح •
ب) التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير •
جـ) الوفاة •
د ) عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد •
هـ) زوال الصفة ، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه•
و ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون •
وعلى المرخص له ، أو ورثته ، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته ، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي•

فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلّم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص ، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي •

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح ، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعــويض المالك ، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام•

مادة (21) : لايجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك •

الفصل الثاني : الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها وإستيرادها وتصديرها

مادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، إستيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين (أ ، ب) من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون •
ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة •
ولايجوز بأي حال الترخيص بإستيراد أو تصدير ، أو الدخول ، أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها•

مادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، الإتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل •
ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الإتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2،3) •

المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي :
1 - ألا تقل سنه عن (30) سنة •
2 - أن يكون عماني الجنسية •
3 - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة •
4 - ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لاتجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون•
5 - أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري •
6 - أن يجتاز الأختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك •

مادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ، أو تقصير مدته ، أو إلغائه ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، أو تتعلق بالأمن العام •
وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون •

مادة (17): لايجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها ، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها ، وإسم المرسل إليه وخط السير، ووقت النقل ، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام•

مادة (18): يعتبر الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغى في الأحوال الآتية :-
أ ) وفاة المرخص له •
ب) عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد •
جـ) الإستغناء عن الترخيص •
د ) إلغاء الترخيص ، أو هدم المحل ، أو صــدور حكم نهائي بغلقه •
وعلى جهة الشرطة ، الواقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة (8) من هذا القانون •


الفصل الثالث : العقوبات

مادة (19):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون •

مادة (20): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة (3) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون•

مادة (21): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون•

مادة (22):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون •ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها•

مادة (23)
أ ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتجر أو استورد أو صدّر أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون•
ب) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون •
جـ) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون •
د ) يعاقب بالسجن من لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال عماني ولاتزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أياً من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها •

مادة (24):كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور ، وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين •

مادة (25): يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو إتجاههــا دون ترخيص من الشرطة •

مادة (26): يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فــي جميع الأحوال ، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها •

مادة (26 مكرراً ): •
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (91،22،42،52) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة ، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة •


الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية وإنتقالية

مادة (27): تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشـــرطة والجمارك •

مادة (28): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو إستيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الإحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها ، أو تمكين أي شخص لايحق له قانوناً حيازتها ، من الحصول عليها في أي وقت ، وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فـــوراً عن فقدها ، أو سرقتها ، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها •

مادة (29): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة إستيـــرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يراعي الأمور الآتية:-

1- عدم التصرف تصرفاً مخـــلاً بالنظام ، وهو يحمل سلاحاً نارياً •
2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن•
3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة •

مادة (30): للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية :-

1- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد •
2- تنظيم إستيراد بنادق الصيد وذخيرتها والإتجار فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة •
3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكــام هذا القانون موضع التنفيذ •

مادة (31): مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون ، يعفــى من العقاب ، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، لإتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون •

مادة (32): على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو الإتجار فيها ، أو إصلاحها ، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم ، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستنــدات اللازمة لذلك •

مادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته وإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك•

القائمة رقم (1)
الأسلحة البيضاء
- الحراب •
- الرماح ونصالها •
- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص •
- الملكمة الحديدية •
- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء •

القائمة رقم (2)
- الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع ، الكند ، السكتون ، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند •

القائمة رقم (3)
أ - الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخلي (غير المخددة أو غير المششخنة) •
ب - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة) •
جـ - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات
  #12  
قديم 20/02/2005, 09:12 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون المرور

قانون المرور

الباب الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتض سياق النص غيرها

-1 المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك•
-2 الإدارة:
الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات والمناطق.
-3 المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
-4 المركبة الآلية:
مركبة تندفع بصورة آلية، معدة للاستعمال على الطرق.
-5 السيارة:
مركبة آلية تستخدم، عادة، في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
-6 الدراجة الآلية:
مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل سيارة، معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة.
-7 الدراجة العادية:
مركبة ذات عجلتين أو أكثر، وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة.
-8 المقطورة:
مركبة بدون محرك، صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
-9 القاطرة:
مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو أكثر وتكونان معاً وحدة واحدة.
-10 مركبة خاصة:
سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية بدون أجر.
-11 مركبة أجرة:
سيارة معدة لنقل الركاب مقابل أجر ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها .
-12 مركبة تأجير:
سيارة معدة للتأجير لمدة معينة بدون سائق .
-13 حافلة:
سيارة معدة لنقل الأشخاص وأمتعتهم مزودة بثمانية مقاعد فأكثر عدا مقعد السائق ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها.
-14 شاحنة:
سيارة معدة لنقل الأشياء والبضائع والحيوانات ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها واستخداماتها .
-15 المعدة:
مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية غير مصممة لوضع حمولة عليها.
-16 سيارة الطواريء:
السيارة المعدة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمة طارئة (سيارات الاسعاف والإطفاء والشرطة.(
-17 سيارة التعليم:
السيارة المخصصة لتعليم قيادة المركبات وتكون مهيأة لهذا الغرض.
-18 سيارة ذات استعمال خاص:
السيارة المعدة، بصفة دائمة لحالات خاصة، كسيارات نقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصنيع وسيارات المختبر الجنائي والمركبات الصناعية والانشائية والزراعية وغيرها.
-19 الجرار:
مركبة آلية لايسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات الزراعية وغيرها.
-20 الطريق:
كل سبيل مفتوح للسير العام، سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
-21 عبور المشاة:
المكان المخصص لمرور المشاة ومخطط لهذا الغرض، في الشوارع والطرق، والذي يجب على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير عليه بأمان.
-22 الوقوف (الانتظار
وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
-23 علامات/اشارات الطريق:
علامات أو خطوط أو اشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والاشارات.
-24 الراكب:
كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً اليها• بخلاف السائق.
-25 السائق/القائد:
كل شخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
-26 رخصة القيادة/السياقة:
الاجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
-27 رخصة تسيير المركبة:
الاجازة الرسمية الصادرة من سلطة وطنية أو أمنية مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
-28 المشاة:
الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشياً على أقدامهم، ومن في حكمهم وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
-29 الوزن الفارغ:
وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
-30 الوزن الإجمالي:
الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب.

الباب الثاني

تسجيل المركبات والترخيص بتسييرها

مادة (2):لايجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك ، وتستثنى من ذلك ما يأتي:

-1 المركبات الخاصة بجلالة السلطان.
-2 المركبات التابعة للسلطات العسكرية والتي تحمل أرقاماً عسكرية.
-3 مركبات الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب.
-4 المركبات الأجنبية التى تقوم برحلات مؤقتة إلى السلطنة لنقل الركاب أو البضائع.
-5 المركبات التي تحمل لوحات أرقام قيد التسجيل وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط واجراءات تسيير المركبات الواردة بالبنود المشار إليها.

مادة (3): يشترط للترخيص بتسيير المركبة الآلية استيفاء الشروط الآتية:

-1 أن يتم تسجيلها بالادارة، وأن يخصص لها رقم معين.
-2 أن تكون المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمن المنصوص عليها في هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط الترخيص بتسيير مركبات المعوقين.
-3 فحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما القسم المختص بالادارة للتأكد من استيفاء شروط المتانة والأمن.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الاعفاء منه وشروط ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص الفني والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء منه وشروط ذلك.
-4 التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة لصالح الغير، طوال مدة الترخيص، طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك.
-5 أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص الفني والترخيص المقررة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص، ومدة صلاحية رخصة التسيير ورسومها وقواعد وشروط تجديدها.

مادة (4): تسجيل جميع أنواع المركبات في السجلات المعدة لذلك لدى الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل وتمنح للمالك رخصة تسيير مركبة وفقاً للنموذج المعد لذلك وتعتبر الرخصة هى السند لاثبات ملكية المركبة .

مادة (5): على المالك أو من ينيبه تقديم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد رسم التجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة صلاحية الرخصة ، فإذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعد نهاية العطلة وفي حالة التأخير تحصل غرامة مقدارها (20%) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى ، و40%))على الأشهر الستة التى تليها ، و (50%) إذا زادت مدة التأخير على سنة ويجوز بعد مضى ثلاثين يوماً من انتهاء مدة صلاحية الرخصة دون تجديدها حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا الشأن .

مادة (6): يجوز بعد سداد الرسم المقرر وبناء على طلب مالك المركبة أو من ينوب عنه، نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها من مركز ترخيص إلى آخر داخل حدود السلطنة، أو تبديل أرقامها .

مادة (7): على مالك المركبة عند تغيير عنوانه المسجل بالادارة، أن يبلغها كتابة، خلال عشرة أيام، من تاريخ حصول التغيير، وعليه كذلك أن يبلغها خلال ذات المدة، في حالة فقد أو تلف رخصة تسيير المركبة، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الرسم المقرر الحصول على بدل فاقد أو تالف وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (8): إذا كان مالك المركبة شخصاً معنويا، وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي يختاره المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وبشرط موافقته وإذا كان مالك السيارة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في رخصة التسيير اسم الولي أو الوصي أو القيم عليه ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توافرت أحكــامها وإذا تعدد ملاك المركبة وجب أن يصدر الترخيص مشتملاً على بيان الشخص الذى يختاره الملاك ليكون مسؤولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (9): إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم اخطار الإدارة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم ، وتعيين من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها باسمه خلال المدة التي تحددها الإدارة.

مادة (10) : على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير ، أن يبلغ ذلك كتابة إلى الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية، مبينا إسم المالك الجديد وعنوانه ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل الملكية والترخيص والمستندات اللازمة لذلك، على أن يكون من بينها صورة المستند المثبت لنقل الملكية وتستمر مسئولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد .

مادة (11) يجب ان تحمل كل مركبة، موضوعة في السير، لوحتين بأرقام المركبة تصرفها الإدارة حال إتمام اجراءات التسجيل والترخيص وتثبت احداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، ولايجوز استعمالهما لغير تلك المركبة، كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها، وفي حالة المخالفة، يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها، على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغياً من تاريخ الضبط ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها مايسري على لوحات المركبات من أحكام وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه اللوحات، وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها .

مادة (12) : لوحات الأرقام ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة أو الغاء ترخيصها أو عدم تجديده أو عند تصدير المركبة نهائياً وعليه في حالة فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلتيهما أن يبلغ الإدارة فوراً .

مادة (13) : تصرف لوحات الأرقام الخاصة بمركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الخليجية والعربية والدولية المعتمدة بالسلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة الخارجية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات صرفها واسترجاعها .

مادة (14) : لايجوز تغيير وجه استعمال المركبة الآلية أو استبدال قاعدتها أو محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها أو تغيير لونها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، ويجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وللإدارة إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.

مادة (15) : يحدد المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية أنواع وأعداد سيارات الأجرة والنقل بأنواعها وغيرها من المركبات المخصصة لخدمة المواطنين، كما ينظم شروط وإجراءات تسجيلها والترخيص بتسييرها.


الباب الثالث

المتانة والأمن

مادة (16): لاتصدر رخصة تسيير المركبة الآلية إلا إذا كانت مصممة ومصنعه وفق ماتقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لايعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضــرر للطرق أو للأملاك .

مادة (17) : يجب أن تحتوي كل مركبة آلية على الأجزاء التالية:
-1 قاعدة (شاسيه) أو أية وسيلة أخرى يكون لها من المتانة والقوة ما يجعلها تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والاجهادات المصممة لتحملها .
-2 محرك (موتور) مصمم بشكل متين يتناسب واستخدامات المركبة ومكون تكوينا قويا .
-3 جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية .
-4 جهازين لتوقيف المركبة (فرامل) يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر ويمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الآلية وذلك على النحو التالي .
أ) جهاز للتوقيف يستعمل بواسطة القدم، ويسيطر على جميع عجلات المركبة، ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل آليا أو بأية وسيلة متينة أخرى .
ب) جهاز آخر للتوقيف مستقل عن الأول، ويستعمل آليا باليد أو القدم ويسيطر على عجلتين على الأقل من عجلات المركبة.
-5 منبه واضح للصوت .
-6 كاتم للصوت بواسطة ماسورة .
-7 مرآة عاكسة يستطيع السائق من خلالها رؤية ماخلفه من المركبات وغيرها .
-8 مسّاحات للزجاج الأمامي.
-9 عداد للسرعة.
-10 اشارات ضوئية وأنوار الفرامل .
-11 أنوار كافية لانارة الطريق ليلا، وجهاز لتخفيف الأنوار .
-12 الأجهزة والأدوات الاحتياطية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (18) : تثبت الأنوار على المركبات الآلية والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (19) : لايجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة ، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التى تبينها اللائحة التنفيذية كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا فى الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية.

مادة (20) : على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لاتتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا اتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها .


الباب الرابع

رخص القيادة

مادة (21) : لايجوز قيادة أية مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة، تجيز للمرخص له قيادة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك:

-1 حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لمنتسبيها لقيادة المركبات العسكرية دون غيرها، وذلك بعد اجتياز الإختبار الفني في قيادة تلك المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها .
-2 حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية من الأجانب المقيمين في السلطنة بشرط المعاملة بالمثل.
-3 الزائرون والسائحون والقادمون للعمل أو الإلتحاق الذين يحملون رخص قيادة دولية أو أجنبية ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول السلطنة بعد اعتمادها من الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع المنظمة لذلك.

مادة (22) : أنواع رخص القيادة :

-1 رخصة قيادة خفيفة :
تجيز للمرخص له قيادة مركبات لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة أطنان.
-2 رخصة قيادة ثقيلة :
تجيز للمرخص له قيادة مركبات يزيد وزنها الإجمالى على ستة أطنان .
-3رخصة قيادة معدات :
تجيز للمرخص له قيادة المعدات التى يتم الترخيص له بقيادتها.
-4 رخصة قيادة دراجات آلية :
تجيز للمرخص له قيادة جميع أنواع الدراجات الآلية وتبين اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لأنواع الرخص المشار إليها،كما تبين بيانات ومدة سريان وقواعد وإجراءات وشروط استخراج رخص القيادة وتجديدها.

مادة (23) : يشترط لمنح رخصة القيادة المشار إليها فى المادة (12) مايأتي:
-1 ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة وللمفتش العام الاستثناء من هذا الشرط فى الحالات التى يقدرها .
-2 أن يجتاز طالب الرخص إختبار القيادة الذي تجريه الإدارة لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإختبار ومراحله وشروطه وإجراءاته،كما تبين أوضاع وشروط إعفاء من يحمل رخصة قيادة صادرة من سلطة أجنبية مختصة ومعترف بها من كل أو بعض مراحل الاختبار .

مادة (24) : على قائد المركبة حمل رخصته أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.

مادة (25) : يجب على صاحب رخصة القيادة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز للشرطة بذلك فوراً ، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة•ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها .

مادة (25) : مكرراً - لايجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائى ، كما لايجوز تسليمها للغير لاستخدامها.

مادة (26) : لايجوز لأحد أن يتعلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك.

مادة (27): لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص.

مادة (28): يعتبر معلم (مدرب) القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون ، مالم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره.

مادة (29): ينظم المفتش العام، بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لقيادة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات.

مادة (30): يصدر المفتش العام، قرار بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وشروط وإجراءات صرف الرخص الدولية ورسومها.

مادة (31): يجب على حائز رخصة القيادة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير .


الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة (32): تبين اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات، وعلى قائدي المركبات الإلتزام بذلك وإتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.

مادة (33): لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

مادة (34): يضع القسم المختص بالإدارة ، القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، وله كذلك تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف سيارات الأجرة والسيارات العامة، وأماكن سير وعبور المشاة .•

مادة (35): يحظر قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو أو بسرعة أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر وتسحب رخصة القيادة في حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة .

مادة (36): يجوز للمفتش العام أن يحدد أماكن لايجوز الوقوف فيها إلا لمدة محددة ومقابل رسم يحدده، على أن يصدر قراراً بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

مادة (37): لا يجوز إشغال الطريق أو تعديله أو إجراء أية حفريات به، أو وضع ما يتسبب عنه عرقلة حركة المرور، إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الشرطة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية العلامات الإرشادية التي يجب إستعمالها وعلى الشرطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المتسبب .

مادة (38): على قائد المركبة إذا وقع منه حادث، نشأت عنه إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، الوقوف وإبلاغ أقرب مركز شرطة أو اسعاف فوراً يحظر على أى شخص أو ورشة القيام بإصلاح أية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الإدارة أو مركز الشرطة أو الجهات التى يتم تحديدها بقرار من المفتـش العام ، وذلك وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة (39): يكون مالك المركبة، أو المرخصة بأسمه أو حائزها أو المسئول عنها، مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم يثبت أن من كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصاً آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنه .

مادة (40): يحظر إجراء سباق سيارات أو دراجات أو أستعراض لأغراض الدعاية والإعلان أو إقامة مواكب أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى إزدحام الطريق أو تعطيل المواصلات إلا بتصريح سابق من الإدارة .


الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة (41): لا يجوز لمالك المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع هذه المركبة.

مادة (42): لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة إسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها، وقت إرتكاب أية مخالفة فإذا أمتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لقائد المركبة الذي يرتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون.

مادة (43): لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز إستعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط ألا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها .

مادة (44): تتولى الإدارة الإشراف على إنتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس إستثناءً من الفقرة الأولى من هذه المادة يكون إنهاء حوادث المرور التى يجوز التصالح فيها وفقاً للقواعد وبالشروط التى يصدر بحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة (45): يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أيا كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم إستلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدد المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن.

مادة (46): يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشؤون الآتية :-

-1 تحديد رسوم تسجيل ملكية المركبات ورخص تسييرها ورخص القيادة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد .
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد الحد الأقصى لأي رسم ضعف الرسم المقرر قبل العمل بهذا القانون .
-2 تحديد شكل وأنواع لوحات الأرقام للمركبات الآلية ورخص التسيير والقيادة .
-3 تحديد القواعد التي يجب على المشاة إتباعها.
-4 تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها بالشوارع وما يتعلق بذلك من أمور .
-5 تحديد علامات الطرق والإشارات والعلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.
-6 اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم قيادة المركبات.
-7 اللوائح الخاصة ببرامج ووسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين وعلى وجه الخصوص للأطفال وتلاميذ المدارس.
-8 اللوائح والقرارات التي ينص القانون على صدورها من المفتش العام .

مادة (47): يصدر المفتش العام قراراً بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها .

مادة (48): تبقى سارية المفعول رخص تسيير المركبات ورخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد .


الباب السابع

التدابير والعقوبات

مادة (49): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

-1 مخالفة أحكام المواد (2 ، 3 ،11، 41، 12، 42، 52 مكرر ، 62 ، 72) من هذا القانون.
-2 كل من أدلى أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
-3 قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-4 قيادة مركبة آلية، كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
-5 تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته .
-6 إجراء سباق أو تنظيمه بغير ترخيص.
-7 قيادة مركبة عكس إتجاه السير على طريق مفصول الإتجاهات.

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

مادة (51): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

-1 مخالفة أحكام المواد (61/فقرة 2 ، 71 ، 81 ، 91) من هذا القانون .
-2 مخالفة قواعد المرور وآدابه .
-3 مخالفة حكم المادة (83) وفى هذه الحالة يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.

مادة (52): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم ينص القانون على عقوبة خاصة به .

مادة (53): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (94، 05، 15)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة التالية لإرتكاب الجريمة السابقة.

مادة (54): للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لاتتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين.

مادة (55): للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في اجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد ( 94،05،15،25)، إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقــررة للجريمــة موضوع الصلح ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام بتحصيل هذه الغرامات ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .

مادة (56): لايجوز التصالح، إذا أتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل المتهم سداده وفي هذه الاحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية .

آخر تحرير بواسطة abd : 20/02/2005 الساعة 10:59 PM
  #13  
قديم 20/02/2005, 09:17 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانو جواز السفر العماني

قانون جواز السفر العماني

الفصل الأول : في الأحكام العامة

مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم يرد نص على خلاف ذلك ، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى :-

أ - المفتش العـــــــام : المفتش العام للشرطة والجمارك •
ب - السلطة المختصة : الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أوالمنافذ •
جـ - الموظف المختـص : كل من يؤدي الإختصاص المنوط به بناءً على تعليمات من السلطة المختصة •
د - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون •

مادة ( 2 ): جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية ، أو العودة إليها إثباتاً لهويتهم إزاء السلطات المختصة ، ولايجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به •

مادة ( 3 ): جوازات السفر العمانية هي :-

أ - جواز السفر الدبلوماسي •
ب - جواز السفر الخاص •
جـ - جواز السفر لمهمـــة •
د - جواز السفر العادي •
هـ - وثيقة سفر مؤقتة •
و - تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين •

مادة ( 4 ): لايجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومن الأماكن المحددة لذلك ، وبإذن من الموظف المختص بالإطلاع أو التأشير على الجواز ، ولايسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقـــة صاحب الجواز •

ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل •

مادة ( 5 ): تصدر جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من قبل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ، وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك •

مادة ( 6 ): لايجوز منح جواز أو وثيقة سفر إذا كان طالبها ملاحقاً بصفته مدعى عليه وصدر بحقه :-

أ - أمر بالإحضار أو القبض والإحضار أو التوقيف الإحتياطي وكان الأمر لايزال نافذاً •
ب - حكم جزائي أو شرعي مقيد للحرية •
جـ - حكم أو قرار بالمنع من السفر •
د - حكم أو قرار يقضي بإلزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي •

على أنه يجوز منح الجواز لطالبه في الحالات السابقة إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره للمحاكمة أو الوفاء بما قد يحكم عليه ، وذلك بعد التنسيق مع الجهـة الطالبة •

مادة ( 7 ): على المحاكم والإدعاء العام وقوات الأمن أن تبلغ السلطة المختصة بنسخة من أوامر التوقيف والإحضار والأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات التوقيف الإحتياطي ومنع الإقامة والسفر فور صدورها وعند إنتهاء مفعولها ، على أن تتضمن هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات الشخص المعني •

مادة ( 8 ): لايجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفــر أن يرسلها إلى الخارج ، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة فــــي اللائحة •

مادة ( 9 ): في غير الحالات الواردة في المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها رفض منح أو تجديد جواز السفر العادي أو الوثيقة ، كما لها سحب أي منهما •

وللمتضرر التظلم من قرار السلطة المختصة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار ، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً •


الفصل الثاني : في جواز السفر العادي

مادة (10): يمنح جواز السفر العادي لمن يطلبه من حاملي الجنسية العمانية ، بعد تعبئة النموذج المعد لذلك ، وتحدد اللائحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر العادي •
ويصدر جواز السفر العادي لمدة عشر سنوات ، ويجوز إصداره لمدة خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة •

مادة (11): تتولى السلطة المختصة إصدار وتجديد جواز السفر العادي والإضافة عليه ، ويجوز تجديده في سفارات وقنصليات سلطنة عمان وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج •
وتحدد اللائحة شكل ولون ومحتويــات ومواصفات جواز السفر•

مادة (12): لايجوز منح الزوجة جواز سفر إلا بعد موافقة كتابية من الزوج، كما لايجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عادي إلا بناءً على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم •
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الموافقة مصدقاً عليها طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة •


الفصل الثالث : في وثيقة السفر وتصريح المرور البري

مادة (13): يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لغير العمانيين المقيمين في السلطنة والذين لاجنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة وثيقة سفر مؤقتة ، وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة •

مادة (14): يجوز صرف تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة •


الفصل الرابع : في الرسوم

مادة (15) : تحدد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر العادي أو وثيقة السفر أو تصريح المرور البري ، وكذلك الإضافة على أي منهم ، بقرار من المفتش العام بالتنسيق مع وزارة المالية على أن لايتجاوز مقدار الرســم (10) ريالات •


الفصل الخامس : في العقوبات

مادة (16) :
1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :-
أ - إستحصل لنفسه أو لغيره على جواز أو وثيقة سفر بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة •
ب - أتلف عمداً أو بطريقة الإهمال أو حرّف أو غيرّ أو أضاف أي شيء إلى محتويات الجواز أو الوثيقة •
وفي جميع الأحوال يجب سحب جواز السفر أو الوثيقة•
2- لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، إلا من تاريخ إكتشافها من قبل السلطات العامة •

مادة (17): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ريالاً ولاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-

أ - إدعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله إسم الغير أو بادعاءات كاذبة ، وكذلك كل من أعطى له الجواز أو الوثيقة لإستعمالها بصورة غير مشروعة •
ب - رهن الجواز أو وثيقة السفر ، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة •
جـ - إدعى كذباً فقدان الجواز أو وثيقة السفر •
د - وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر •
هـ - أخفى أو إحتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبــب مشروع .
و - خالف أحكام المواد (2،4،8) من هذا القانون •

آخر تحرير بواسطة abd : 20/02/2005 الساعة 10:55 PM
  #14  
قديم 20/02/2005, 09:20 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون إقامة الأجانب

قانون إقامة الأجانب

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:
المفتـش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك •
السلطة المختصة: الإدارة العامة للهجرة والجوازات أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ •
الضابط المختص: كل من يؤدي الأختصاص المنوط به بناءً على تعلـيمات من السلطة المختصة •
تأشيرة الدخــول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي وبرفقته الأشخاص المذكورين في جواز سفره أو ما يقوم مقامه ما لم تحدد التأشيرة أسماء المستفيدين منها •
سمة الإقامـة: التأشيرة التي تمنحها الإدارة العامة للهجرة والجوازات للأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون •
المنفذ: أي مكان يحدده المفتش العام لدخول أراضى السلطنة أو الخروج منها سواءًا كان ميناءًا بحرياً أو جوياً أو منفذاً برياً •
الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي السلطنة بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود •
الإبعاد: إبعاد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة ، وقامت في حقه من الأسباب التي نص عليها القانون ما يدعو لإبعاده •

مادة (2) : يعتبر أجنبياً ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية •

مادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها ، يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون بشأن دخولهم السلطنة وإقامتهم فيها وخروجهم منها •

مادة (4) : يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات الاتية :-

1 - رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء أسرهم وحاشيتهم •
2 - رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى السلطنة والملحقون والإداريون والفنيون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم ، وكذلك الوفود الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة ، أما رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المعتمدين لدى السلطنة ، فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل •
3 - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية •
4 - ربابنة وأفراد اطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى السلطنة الذين يحملون جوازات أو هويات من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى أراضي السلطنة•
أما ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات العسكرية القادمة إلى السلطنة ، فيتم التنسيق بشأنهم بين كل من الجهات المعنية والسلطة المختصة •
5 - ركاب السفن والطائرات التي ترسو في موانيء السلطنة في الحالات الإضطرارية أو القهرية الذين تسمح لهم السلطات بالنزول أو البقاء مؤقتا مدة بقاء السفينة أو الطائرة بالميناء•
وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل المغادرة إبلاغ الضابط المختص عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة ، وتسليم جواز سفره ، وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد المغادرة، وجب عليهم أن يبلغوا السلطة المختصة عن هويته ، وأن يرسلوا وثائق سفره من أول ميناء يصلون إليه •
6 - السائحون والطلاب والرياضيون لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة •
7 - من يقرر المفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية :-
أ - لا اعتبارات إنسانية •
ب - مبدأ المعاملة بالمثل أو لا اعتبارات المجاملات الدولية ، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية •
8 - ينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية كيفية وشروط منح تأشيرات الدخـول وسمات الإقامــة وأحوال الإعفـاء منها بالنسبة إلى الفئات المبينة في البندين (1،2) من هذه المادة •
وتنظم إجـراءات دخـول وخـروج وإقامة الفئات الأخرى بقرار من المفتش العام •


الفصل الثاني : الدخول إلى السلطنة والخروج منها

مادة (5) : لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أية سلطة أخرى معترف بها، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته •
يجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلاً على تأشيرة دخول من السلطة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العُمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج •

مادة (6) : لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام ، وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز أو وثيقة السفر التي تقوم مقامه •

مادة (7) : على ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات فور وصولهم إلى أحد منافذ السلطنة ، أن يقدموا إلى الضابط المختص قائمة بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم ، كما أن عليهم أن يبلغوا عن أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول ، وكذلك عن أسماء الركاب الذين يشك في أن جوازات سفرهـم غير نافذة ، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم •


الفصل الثالث : تأشيرات الدخول

مادة (8) : يحدد المفتش العام أنواع تأشيرات الدخول ، ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات وسلطة منحها وحالات الإعفاء منها.

مادة(9) : لا يجوز منح تأشيرة دخول إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة :-

أ - الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة غير المرغوب فيهم.
ب - القادمون للعمل •
جـ - حاملو إجازات المرور •
د - الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام •

مادة(10): لا تمنح تأشيرة الدخول إلا على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، على أن تكون كل منهما صالحة لأكثر من تسعين يوماً ، ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي سريان التأشيرة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العمل بالجواز أو الوثيقة •

مادة(11): يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة ، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة •


الفصل الرابع : تسجيل الأجانب

مادة(12) : يجب على كل أجنبي دخل السلطنة أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله بالنسبة للزيارة وثلاثين يوماً بالنسبة للإقامة إلى السلطة المختصة لتسجيل إقامته على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويجوز إعفاء الأجنبي من تقديم النموذج بنفسه وذلك لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعذر تقبله السلطة المختصة ، وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيب الأجنبي في تقديم النموذج الذي يحرره بنفسه •
وعلى كل أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته أن يبلغ السلطة المختصة عن عنوانه الجديد خلال 27 ساعة من حصول التغيير •
ويجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام إعفاء الأجنبي من أحكام هذه المادة •

مادة(13) : على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكنه أجنبي ، أن يقدموا إلى الضابط المختص يومياً كشفاً يتضمن أسماء الأجانب الذين ينزلون عندهم والبيانات الكاملة عن كل منهم ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض •


الفصل الخامس : إقامة الأجانب

مادة(14) : يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها ، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين ، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين ، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به •
ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين ، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوماً أن يطلب تجديدها •
ويجوز رفض منح الإقامـة أو تجديدها دون إبداء الأسباب •

مادة(15): على كل أجنبي يرغب في الإقامة في السلطنة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على سـمة إقامة •
ولا يجوز منح سـمة الإقامة إلا لمن كان موجـودا داخل السلطنة •

مادة (16): تعطي سمة الإقامة لحاملها حق الدخول إلى السلطنة متى كانت سارية المفعول ومؤشراً بها على الجواز أو وثيقة السفر •

مادة(17): تعطى سـمة الإقامة للأجنبي الذي دخل السلطنة بواسطة كفيله، وعلى الكفيل أن يتقدم إلى السلطة المختصة بطلب مغادرة مكفوله قبل أسبوعين من إنتهاء إقامته وعدم تجديدها أو عند رفع الكفالة عنه •

مادة (18): يفقد الأجنبي حقه في الإقامة ، إذا تجاوزت مدة إقامته خارج السلطنة بدون عذر مقبول ستة أشهر متصلة ، أو ثمانيـة أشهر غير متصلة ، خلال سنة واحدة ، أو ثمانية عشر شهراً ، خلال ثلاث سنوات •
ولاتسري المدد المشار إليها على المرافقين للأجنبي بشرط إستمرار إقامته •

مادة(19): تنتهي إقامة زوجة العماني الأجنبية بإنقضاء العلاقة الزوجية، وعليها مغادرة البلاد ، مالم تبد أسباباً تقبلها السلطة المختصة، وبشترط وجود كفيل لها بالسلطنة •
فإذا كان الزوجان من الأجانب وانقضت العلاقة الزوجية بينهما أنتهت إقامة الزوج المترتبة على إقامة الزوج الآخر وعليه مغادرة البلاد •

مادة(20): يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام •
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل •


الفصل السادس : إجازة المرور

مادة(12): يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو مجهول الجنسية •
كما يجوز لها أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لأي سبب ، إجازة مرور إذا لم يكن للدولة التي ينتمي إليها ممثل في السلطنة ، وتنتهي صلاحية هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها •

مادة(22): يجوز منح إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته وأولاده الذين يعولهم ، ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم •

مادة(23): لا تخـول إجـازة المـرور لحاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكـن مقترنة بإجـازة عـودة •


الفصل السابع : اللجوء السياسي

مادة(24): يجوز للأجنبي ، إذا كان موضوع ملاحقة من سلطة غير عمانيه ، لأسباب سياسية ، أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي والاقامة في السلطنة ، متى كانت هذه الملاحقة تهدد حياته أو حريته ، وكانت تلك الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة للسلطنة ، ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية ، وذلك إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار •
وينظم وزير الدولة للشئون الخارجية ، بالتنسيق مع السلطات المختصة ، الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين •

مادة(25): يكون منح حق اللجوء السيـاسي أو الإقامة لأسباب سياسيه بأمر سلطاني •
ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة ، دون فيها جميع التفاصيل المتعلقة بهويته ، وما قد يفرض عليه من التزامات •

مادة(26): لا يجوز لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم بأي نشاط سياسي طيلة إقامته في سلطنة عمان •

مادة(27): يجوز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السيـــــاسي وإبعاده من السلطنة ، كما يجوز ، في أي وقت ، تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك ، وإذا تقرر إبعاد اللاجيء السياسي ، فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته•


الفصل الثامن : المغادرة والإخراج والإبعاد من السلطنة

مادة(28): يجب على كل اجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند إنتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على تجديد لهـذه الإقامة •
ومع ذلك يمنع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كان قد صدر ضده حكم واجب النفاذ ، أو أمر بالضبط والإحضار أو التوقيف أو صدر من الجهة القضائية المختصة أمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم أو الإفراج عنه أو إلغاء أمر منعه من السفر •
ويجوز بقرار من المفتش العام منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كانت عليه إلتزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب المحكوم له منعه من المغادرة ، وذلك حتى الوفاء بتلك الإلتزامات أو تقديم كفيل يتولى الوفاء بها •

مادة(29) : يتم إخراج الاجنبي الذي دخل السلطنة بصورة غير مشروعة، بأمر من المفتش العام ، ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله •
ومع عدم الإخلال بأحكم المادة (11) من هذا القانون ، يجوز للأجنبي الذي تم إخراجه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة •

مادة(30): يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية ، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة ، الأمر بإبعاده من السلطنة ، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها •

مادة(31): يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي ، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحــوال الآتية :-

1- إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الأضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الإقتصادي أو المالي للخطر ، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب •
2- إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى •
3- إذا كان منتميا أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه •
4- إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخــــارج ضد القوات النظامية للسلطنة ، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها•
5 - إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة •

ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم •

مادة(32): يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده ، فإذا إنقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد ، تم إبعاده بالقوة الجبرية •
ويجـوز توقيف الأجنبـي الذي صـدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيـد على إسبـوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد •

مادة(33): إذا كان للأجنبي الذي تقرر إبعاده مصالح في السلطنة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية ، وتكون مدة المهلة المشار إليها شهراً واحداً ، قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك ، فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة ، كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن •

مادة(34): لا يجوز منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده وبإذن خاص من المفتش العام •

مادة(35): يدرج بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة ، إسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده منها •


الفصل التاسع : أحكام عامة

مادة(36): يجب على الأجنبي أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو أية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بدخوله السلطنة وإقامته فيها وخروجه منها إلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك •

مادة(37): يجب على الأجنبي المقيم في السلطنة ، إبلاغ أقرب مركز للشرطة ، فور فقد أو تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وعلى الأجنبي بنفسه أو بواسطة كفيله مراجعة السلطة المختصة خـلال 42 سـاعة من تـاريخ فقد أو تلـف أي من الوثائـق المشــار إليها ، وتنتهي إقامة الأجنبي إذا لم يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد أو التالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ •

مادة(38): يحدد المفتش العام بقرار منه أشكال وأوضاع النماذج والإقرارات التي يلزم تقديمها ، تنفيذاً لأحكام هذا القانون والبيانات التي تتضمنها •

مادة(39): يعين بقرار من المفتش العام ، بالإتفاق مع الجهات المعنية ، قواعد وإجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول السلطنة أو مغادرتها وكيفية إدراج أسـمائهم بالقائمـة الخاصة بذلك وشروط وإجراءات رفعـها منها •

مادة(40): تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رســوم تاشيرات الدخـول وسـمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، علـــى ألا يزيد أي رسم منها على خمسين ريالاً •


الفصل العاشر : العقوبات

مادة(41): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

1- كل من يدلي أمام السلطة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من التأشيرات التي نص عليها هذا القانون أو الحصول على سمة إقامة أو إجازة مرور أو تجديد أي منها •
2- كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل أو بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون •
3- كل أجنبي لا يغادر أراضي السلطنة في المدة المحددة لذلك بالرغم من إبلاغه برفض تجديد إقامته •
ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجرائم المشار إليها ، وكذلك في حالة عودة الأجنبي إلى السلطنة بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها •

مادة(42): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهــر وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي ، يهمل دون عذر مقبول ، في طلب تجديد إقامته خلال المــدة القانونية •

مادة(43): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (7 و 31) من هذا القانون •
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على إرتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (5 و 6 و 7 و 21 و 31).

مادة(43 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات الذين يدخلون أو يحاولون إدخال أجنبي إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة(44): يعاقب الكفيل بغرامـة لا تزيد على خمسمائة ريال إذا عجز - بدون عذر مقبول - عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ طلب إحضاره •

مادة(54): فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال •

مادة(46): يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بإبعاد الأجنبي إذا إرتكب أية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون •

مادة(47): يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (24 و 34 و 34 مكرراً و44 و 54) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الاقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح •

مادة(48): يجوز بأمر من المفتش العام حجز أية مركبة أو طائرة أو سفينة تستعمل ، أو يشرع في إستعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون •

آخر تحرير بواسطة abd : 20/02/2005 الساعة 10:51 PM
  #15  
قديم 20/02/2005, 09:24 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون البطاقة الشخصية

قانون البطاقة الشخصية

مادة (1): على كل شخص عماني يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية وذلك خلال المدة التي يعينها مفتش عام الشرطة والجمارك ، ويكون ذلك وجوبياً للذكور وجوازياً للأناث •
ويجوز لمن يبلغ السادسة عشر سنة ميلادية الحصول على بطاقة اثبات شخصية اذا وافق ولي أمره على ذلك •

مادة (2): تقدم طلبات الحصول على البطاقة وفق النموذج (1) الملحق بهذا القانون إلى المكاتب والمركز والجهات التي تعينها شرطة عمان السلطانية بالعاصمة والولايات أو في الخارج بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة •

مادة (3): تتولى الجهات المختصة بتلقي الطلبات التثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة ، قبل ارسالها إلى مفتش عام الشرطة والجمارك أو من يفوضه لاعتمادها واصدار بطاقة اثبات الشخصية طبقاً للنموذج رقم (2) الملحق بهذا القانون موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم شرطة عمان السلطانية ولايجوز لغير شرطة عمان السلطانية اصدار بطاقات اثبات شخصية •

مادة (4): يستوفي رسم قدرة ريال عماني واحد عن اصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل بياناتها بالحذف أو الإضافة •

مادة (5): تسري صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اصدارها أو تجديدها على انه يجوز لمفتش عام الشرطة والجمارك زيادة مدة صلاحية البطاقة بقرار منه اذا اقتضت المصلحة ذلك ، ويجب على حامل البطاقة أن يجددها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها •

مادة (6): تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ، ولايجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها أوجنسيته •

مادة (7): لايجوز لأي شخص ان يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلي الجهات الحكومية وغيرها كلما طلب اليه ذلك لإثبات شخصيته •

مادة (8): على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يبلغ عن ذلك الجهة التي حصل منها على البطاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج طلبات استخراج بدل الفاقد أو التالف وما يلزم تقديمه معها من مستندات •

مادة (9): على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية وتسري عليه أحكام المادة (1) من هذا القانون أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الجنسية إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على بطاقة اثبات شخصية طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون •

مادة (10): على كل من فقد الجنسية العمانية أن يرد بطاقته الشخصية وبطاقات من فقد الجنسية تبعاً له من عائلته إلى الجهة التي صدرت منها البطاقة أصلاً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فقد الجنسية •

مادة (11): على صاحب البطاقة أن يبلغ الجهة التي صدرت منها البطاقة بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله •

مادة (12): على كل من يتقدم بعد نفاذ هذا القانون بطلب منحه جواز سفر عماني أن يرفق بطلبه بطاقة إثبات الشخصية التي يحملها كمستند طبقاً لأحكام قانون جواز السفر العماني المشار إليه•

مادة (13): لا يجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية المختلفة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ، أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمانياً بصفة موظف إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية طبقاً لأحكام هذا القانون •
وعلى مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن •

مادة (14): لمفتش عام الشرطة والجمارك بقرار منه إجراء التعديلات التي يرى ضرورتها في النموذجين رقم 1 , 2 الملحقين بهذا القانون•

مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطان المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على بطاقة شخصية •
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ريالاً ولا تزيد على مائة ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من :

أ- أعطى بطاقته الشخصية لآخر ليستعملها أو سهل له إستعمالها •
ب- أتلف بطاقته الشخصية عمداً أو بطريق الإهمال أو أدعى فقدها عن سوء قصد •
جـ- أمتنع عن رد بطاقته الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون الرد •

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين ريالاً ولا تزيد على خمسين ريالاً•
  #16  
قديم 20/02/2005, 11:16 PM
abd abd غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2004
المشاركات: 466
قانون تنظيم الجنسية العمانية

مرسوم سلطاني رقم (3/38) بقانون تنظيم الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان •

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 62/57 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته •
وعلى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته •
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت

مادة (1): يعتبر عمانياً بحكم القانون :-

1- من ولد في عمان او خارجها من أب عماني •
2- من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية•
3- من ولد في عمان من والدين مجهولين •
4- من ولد في عمان وجعل منها اقامته العادية وكان ابوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك •

مادة (2): يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

1- ان يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة•
2- أن يسبق طلبه اقامته في السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن عشرين عاما ميلادياً او عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين•
3- ان يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الامانة ما لــم يكن قد رد إليه اعتباره •
4- ان يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم •
5- ان يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الاصليه وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب ان يقسم امام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد ) •

مادة (3): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لاجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون •

مادة (4): يجوز للمرأة الاجنبية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل طلب الجنسية العمانية •• ويكتسب الاولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الاولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون•

مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية •
ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الاحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون ابداء الاسباب •

مادة (7): يحق للاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقاً للاحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك •

مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العمانية واية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة •

مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها •
على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون •

مادة (10): مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون ان ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان •

مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها •

مادة (12): يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار اليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني •

مادة (13): يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني :-

1- كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له •
2- كل من يثبت انه يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادىء أو العقائد•
3- كل من يثبت ان يعمل لحساب دولة اجنبية باية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الاجل المحدد له•
4- كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان•
5- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة •

مادة (14): يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت اسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني•

مادة (15): تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية العمانية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيساً وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب من وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزاره على الاقل ، واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة •

مادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على الفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره •

مادة (16 مكرراً): تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بما لايجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة•

مادة (17): في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات اجنبي وعماني الذكر والانثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شئون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلادياً •

مادة (18): يلغى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه ، كما يلغى أي نص يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معه •

مادة (19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره •
  #17  
قديم 21/02/2005, 09:35 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قريباً :
قانون الشركات التجارية بعد إدخال التعديلات التي تمت على القانون
  #18  
قديم 21/02/2005, 09:55 AM
صورة عضوية يا هلا
يا هلا يا هلا غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2004
المشاركات: 353
قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية

مرسوم سلطاني
رقم 38/2000
بإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية
والحماية من المنافسة غير المشروعة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/87 وتعديلاته، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت
مادة (1) : يعمل بأحكام قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة المرافق.
مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 68/87 المشار إليه.
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عُمان
صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ
الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية
والحماية من المنافسة غير المشروعة
الباب الأول
العلامات التجارية وإجراءات تسجيلها
الفصل الأول
العلامات التجارية وتسجيلها

مادة (1) : العلامة التجارية هي كل ما أخذ شكلاً مميزاً، قابلاً للإدراك بالنظر من كلمات أو إمضاءات أو أسماء شخصية أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو نقوش أو مجموعات ألوان أو عناصر تصويرية أو أية علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو إيراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
مادة (2) : لا تعتبر علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2. أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3. العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
5. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

6. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
7. إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة الى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في سلطنة عمان بالنسبة الى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في سلطنة عمان فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات، في هذه الحالة الأخيرة، أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال ان يلحق أضراراً بمصالح مالك العلامة المعروفة.
8. إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يفضي الى التضليل واللبس.
مادة (3) : كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو اختياره، إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك بشأنها، له أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (4) : يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه ما لم تسجل بسوء نية، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
الفصل الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (5) : يعد سجل في دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل، وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يكون لرئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة السلطات المخولة للمسجل وفقاً للنصوص الواردة فيما بعد.
مادة (7) : يقدم طلب تسجيل العلامة الى دائرة الوكالات والملكية الفكرية بالأوضاع والشروط وبعد سداد الرسوم التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالبضائع أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، على أن تدرج في الصنف أو الأصناف واجبة التطبيق من التصنيف الدولي.
ويجوز أن يتضمن الطلب إعلاناً يطالب فيه بأولوية من طلب سابق أودعه مودع الطلب في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو معاهدة باريس، ويكون له الأولوية في ذلك على غيره وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (8) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو يصدر لمصلحته حكم نهائي من المحكمة التجارية.
مادة (9) : يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها، أو لأي سبب آخر يراه.
مادة (10) : إذا رفض المسجل العلامة التجارية، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
مادة (11) : كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (12) : إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولكل ذي شأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان أن يقدم للمسجل اعتراضاً كتابياً على التسجيل، وعلى المسجل إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك رداً مكتوباً على هذا الاعتراض. فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
مادة (13) : يفصل المسجل في الاعتراض بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. ويصدر المسجل قراراً بقبول التسجيل أو رفضه.
وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما لا يراه لازماً من القيود، ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وللمحكمة التجارية أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله، ويجوز للمسجل رغم الاعتراض أن يصدر قراراً مسبباً بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية إذا رأى أن المعارضة في التسجيل لا تستند الى أسباب جدية.
مادة (14) : إذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
1. الرقم المتتابع للعلامة.
2. تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
3. اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
4. صورة مطابقة للعلامة.
5. بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
مادة (15) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم طلباً الى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامة لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقاً للشروط والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.
الفصل الثالث
التجديد والشطب
مادة (16) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل باستمرار الحماية لمدد مماثلة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يخطر المسجل صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدتها على عنوانه المقيد بالسجل فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب تجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
مادة (17) : مع عدم الإخلال بالمادة (4)، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك من المحكمة التجارية.
وللمحكمة التجارية أن تقضى – بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن – بإضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه به، أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة (18) : للمحكمة التجارية – بناء على طلب أي ذي شأن – أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ له عدم استعمالها.
مادة (19) : يجب نشر تجديد التسجيل بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام المادتين (16 و 24) يكون للمسجل نشر بيان عن تسجيل أو شطب العلامات أو أي تغيير في أية بيانات لعلامة مسجلة.
مادة (20) : إذا شطب العلامة بسبب عدم التجديد فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة (21) : لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (22) : يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.


الفصل الرابع
العقود والتراخيص
مادة (23) :لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
ويكون للمستفيد من الترخيص الحقوق التي يخولها له تسجيل العلامة.
ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (24) :يجب أن يتضمن عقد الترخيص ما يلي:
1. تحديد نطاق المنطقة وفترة استخدام العلامة.
2. الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.
3. الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية.
ويجب أن يكون العقد مكتوباً ومصدقاً عليه حسب القواعد المتبعة.
مادة (25) :يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (26) :يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى المسجل أن يخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
البيانات التجارية
مادة (27) :يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1. عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.
2. الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو انتجت.
3. طريقة صنعها أو إنتاجها.
4. العناصر الداخلة في تركيبها.
5. اسم أو صفات المنتج أو الصانع.
6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7. الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
مادة (28) :يجب أن يكون البيان التجارية مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
مادة (29) :لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.
مادة (30) :لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة (31) :لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجاته أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة (32) :إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي يعتد بها في تقديم قيمتها، جاز بقرار من وزارة التجارة والصناعة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات.
ويحدد بقرار من وزارة التجارة والصناعة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الباب الثالث
الحماية من المنافسة غير المشروعة
وحماية الأسرار التجارية
مادة (33) :يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بأية أعمال تنافسية تخالف الممارسة الشريفة للصناعة أو التجارة، ويشمل الحظر بصفة خاصة.
1. الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً مع منشأة أو سلعة أو خدمة عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري.
2. الادعاء دون مبرر وعلى خلاف الحقيقة ضد أي منتج تجاري أو صناعي بقصد النيل من شهرته أو سمعته أو الثقة فيه.
3. استخدام بيانات أو ادعاءات عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري ينجم عنها تضليل الجمهور فيما يخص السمات المميزة للسلع والخدمات.
مادة (34) :يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إفشاء الأسرار التجارية التي تكون بحوزتهم بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة، ويعد العمل التجاري أو الصناعي سرياً إذا كان بطبيعته غير معروف، أو كانت قيمته التجارية مستمدة من سريته، أو اتخذت بشأنه تدابير معقولة للحفاظ على سريته، أو لم يكن من السهل على الشخص العادي في ذات المجال الوصول إليه.
ويعد من قبيل إفشاء الأسرار التجارية، الاستفادة من بيانات الاختبارات أو البيانات السرية الأخرى التي تقدم الى السلطة المختصة للحصول على الموافقة التسويقية اللازمة لمستحضرات صيدلية أو منتجات زراعية يدخل فيها مواد كيمائية جديدة إذا كان قد بذلك في سبيل التوصل إليها جهد ملحوظ.
الباب الرابع
الجزاءات
مادة (35) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
3. كل من استخدام بسوء نية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة معروفة مسجلة أو غير مسجلة بدرجة تدعو الى اللبس، ويشترط في حالة العلامة المعروفة غير المسجلة أن تتطابق أو تتشابه البضائع أو الخدمات.
4. كل من خالف وهو سيئ النية الأحكام الخاصة بالبيانات التجارية.
5. كل من خالف عمداً الأحكام المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية.
مادة (36) :يجوز لمالك العلامة في كل وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى تجارية أو جزائية، أن يستصدر ، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة، أمراً من رئيس المحكمة التجارية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة.
ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
مادة (37) :تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع، خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تعويض أو إبلاغ الإدعاء العام ضد من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.

مادة (38) :يجوز للمحكمة المختصة، في أي دعوى تجارية أو جزائية أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيه بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزويد، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (39) :الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء أكانت لهم صفة صناعية أو تجارية أو لم تكن، والذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أداها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارة والصناعة في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.
ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون على أنه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.
مادة (40) :ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في عمان أو أحد البلاد التي تعامل عمان معاملة المثل، ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض.
مادة (41) :تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والثنائية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات والاتفاقيات أو الاشخاص الذين يعاملون معاملتهم فيما يتعلق بالعلامات والبيانات التجارية.
مادة (42) :يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني سلطنة عمان بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في الدول التي تعامل مواطني سلطنة عمان معاملة المثل.
مادة (43) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذا القانون وعلى الأخص ما يلي:
1. تنظيم مراقبة تسجيل العلامات وإمساك السجلات والمحفوظات الخاصة بها.
2. الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.
3. تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل – الى فئات تبعاً لنوعها او جنسها.
4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون على كل إجراء من إجراءات تنفيذ هذا القانون.
مادة (44) :يكون للموظفين الذي يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه حق التفتيش والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولهم اتخاذ الإجراءات التي تحددها لهم اللائحة التنفيذية.
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
سبلة العرب :: السنة 25، اليوم 148
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.