سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 29/04/2006, 09:31 AM
صورة عضوية الحــالــم
الحــالــم الحــالــم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2006
المشاركات: 155
Red face اخر انواع الزواج

سلام عليكم
كيفكم؟
صراحه شدي انتباهي موضوع كان حد مفتيين السعوديه موجودين فيه
امس طلع برنامج في العربيه يتحدث عن زواج المسياااار على ما ظن سامعتم بهذا نوع من الزواج
والله كناا نسمع ومنتبهيين حال البرنامج بحمااس وسمعناا شيخ الي مسوين عندة القى
انه زواج المسيااار مباااح في السعوديه وانه احصائيااات البناات الي تزوجن بهذااا نوع من الزوااج وصل الى 8000 الف تصووور كيف ..... والي زاد الطيب بله اايضا في نوع اخر من الزواج اسمه اوووين الفريندز ... وهذا نوع بعد مباح بس خاص حال البنات الي يدرسن برع ... يعني البنت يمكن تتزوج وهيه في الغربه مع البوي فرند مالهاا
صراحه واتكلم جد انا اندهشت من كلام هذا الشيخ والكل الي كان جالس مندهشين من السالفه ....والغم هذة ما هوة الي وحدة يتكلم هوة فرد من المجمع الفقهي الي موجود في السعوديه ... صراحه انا مستغرب من هذا الشي ....انظررروو الي الاسلام هين وصل ؟
الله بستر بس ..
احب اسمع رايكم في الموضوع
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 29/04/2006, 09:33 AM
صورة عضوية فلاة الشرق
فلاة الشرق فلاة الشرق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2006
الإقامة: عالم الجاهلية
المشاركات: 433
والله كل يوم يطلعنا شيء جديد
  #3  
قديم 29/04/2006, 09:41 AM
سجن الأشواق سجن الأشواق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/02/2005
المشاركات: 749
أستغفر الله ..

هذا الزواج من زماااااااان عندهم .. وهو ما يجوز
  #4  
قديم 29/04/2006, 09:42 AM
صورة عضوية الحــالــم
الحــالــم الحــالــم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2006
المشاركات: 155
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فلاة الشرق
والله كل يوم يطلعنا شيء جديد
شكرررررررر على المرور
شو اجولك بس ما اعرف شو يريديووو يوصلوو له
  #5  
قديم 29/04/2006, 10:22 AM
معصبه معصبه غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 14/02/2006
الإقامة: عالمي وحدي
المشاركات: 18,420
استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله كل يوم تطلع فتوى جديدة وما تدخل الراس كانهم يدمروا الناس ما يصلحوهم ويهدوهم لطريق الصواب
  #6  
قديم 29/04/2006, 10:39 AM
صورة عضوية prado5566
prado5566 prado5566 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/07/2005
المشاركات: 1,267
الزواج اخي الحالم له شروط نفس شروط الزواج العادي ...يفرق في شيء واحد فقط وهو: انه المرأة تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية...بمعنى لا تطالب بنفقة ...لاتطالب باي شيء...
هذا النوع من الزواج جيد للنساء اللي بلغن سن او لديها الامكانات المادية ....
ويجب ان ننتبه ....ان العلماء لايبيحيوا شيء الا بعد التاكد من ذلك...
  #7  
قديم 29/04/2006, 11:16 AM
الشعاع الشعاع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 29/10/2003
الإقامة: منطقة مسقط
المشاركات: 1,246
لست فقيها لكن لدي بعض التسؤلات
لماذا هذا الزواج يفتقد إلى شرط مهم وهو العدل بين الزوجات
لماذا تستغل حاجة المرأة إلى الزواج فتحرم من حقها على مضض
لماذا لا تكون شروط هذا الزواج على نفس الأسس المتفق عليها شرعا اطمئنانا للقلب وسلامة من الوقوع في الشبهات ... هذا مجرد رأي ولست أتحامل على أحد لأن إقرار زواج غير معهود في صدر الإسلام الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله والصحابة و التابعين قد يثير الكثير من الشبهات ...
  #8  
قديم 29/04/2006, 12:07 PM
صورة عضوية الحــالــم
الحــالــم الحــالــم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2006
المشاركات: 155
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prado5566
الزواج اخي الحالم له شروط نفس شروط الزواج العادي ...يفرق في شيء واحد فقط وهو: انه المرأة تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية...بمعنى لا تطالب بنفقة ...لاتطالب باي شيء...
هذا النوع من الزواج جيد للنساء اللي بلغن سن او لديها الامكانات المادية ....
ويجب ان ننتبه ....ان العلماء لايبيحيوا شيء الا بعد التاكد من ذلك...
كلامك صح يالطيب بس ولو ياصاحبي الاسلام دين العفه .... يعني ما لكذاك يبيحوو اي شي والسلام يريد يعدل بين الزوجات ويعطي الزوجه حقهاااا ما انهااا يسقط حقهااا... واريد اعرف شو بعد هذا زواج الفربيند يعني صدق حلال ... يا اخي لو كان كذاك كان ضاعت الدنياااا وكل حد راح يتزوج زواج المسيار او الفرندز للشهوة ومن يمل بيطلقهاااا صح ولا لا
  #9  
قديم 29/04/2006, 12:08 PM
صورة عضوية الحــالــم
الحــالــم الحــالــم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2006
المشاركات: 155
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الشعاع
لست فقيها لكن لدي بعض التسؤلات
لماذا هذا الزواج يفتقد إلى شرط مهم وهو العدل بين الزوجات
لماذا تستغل حاجة المرأة إلى الزواج فتحرم من حقها على مضض
لماذا لا تكون شروط هذا الزواج على نفس الأسس المتفق عليها شرعا اطمئنانا للقلب وسلامة من الوقوع في الشبهات ... هذا مجرد رأي ولست أتحامل على أحد لأن إقرار زواج غير معهود في صدر الإسلام الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله والصحابة و التابعين قد يثير الكثير من الشبهات ...
شكرا على المرور الطيب وكلامك صحيح
  #10  
قديم 29/04/2006, 01:47 PM
صورة عضوية prado5566
prado5566 prado5566 غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/07/2005
المشاركات: 1,267
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحــالــم
كلامك صح يالطيب بس ولو ياصاحبي الاسلام دين العفه .... يعني ما لكذاك يبيحوو اي شي والسلام يريد يعدل بين الزوجات ويعطي الزوجه حقهاااا ما انهااا يسقط حقهااا... واريد اعرف شو بعد هذا زواج الفربيند يعني صدق حلال ... يا اخي لو كان كذاك كان ضاعت الدنياااا وكل حد راح يتزوج زواج المسيار او الفرندز للشهوة ومن يمل بيطلقهاااا صح ولا لا
قبل ان نتخبط في القيل والقال ونحلل ونحرم على كيفنا دعنا نعرف الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .

منقول من موقع صيد الفوائد

آخر تحرير بواسطة prado5566 : 29/04/2006 الساعة 01:49 PM
  #11  
قديم 29/04/2006, 01:53 PM
إنسان إنسان غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 25/01/2003
الإقامة: مسقط - سلطنة عمان
المشاركات: 13,156
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prado5566
قبل ان نتخبط في القيل والقال ونحلل ونحرم على كيفنا دعنا نعرف الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .

منقول من موقع صيد الفوائد
بس إيش يعني الزواج فريندز

ما نقلته من صيد الفوائد .. من وين بتنقله هذا بعد

نسأل الله السلامة في ديننا
  #12  
قديم 29/04/2006, 10:56 PM
علقم المر علقم المر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2006
المشاركات: 69
سؤال

ما إسم هذا الشيخ لو تمسمح
  #13  
قديم 30/04/2006, 06:44 AM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
في هذا الزواج مالا يخفى من استغلال حاجة المرأة للزواج، وإلا فما معنى أن تكون زوجته بدون أن يكابد معها تربية الأولاد، والنفقة، والرعاية، والمبيت، فهو استغلال بين، المقصود منه إشباع الرغبة الجنسية فقط، والإسلام لا يريد من الزواج مجرد المتعة، وإن كانت من أهدافه المهمة، بل لا بد من تربية الأولاد، ولعمري كيف يتسنى له تربيتهم وبينهما بعد المشرقين، والمرأة تقبل بهذا الزواج على مضض، لأنه خير لها من البقاء بدون زوج.
  #14  
قديم 30/04/2006, 12:33 PM
البحرالقلمس البحرالقلمس غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 27/03/2006
المشاركات: 20
زواج فريند
اباحه كثير من العلماء نظرا لاستيفاءه شروط الزواج الشرعي
وهو رضى المرأه والصداق والولي والشهود
وتسقط المرأه حقها في السكنى والنفقه بحيث يذهب اليها الرجل في بيتها ويذهبا معا اينما ارادا
وهو بديل شرعي عن علاقة الغرب البوي بفريند لذا سمي زواج فرند.
  #15  
قديم 30/04/2006, 01:17 PM
صورة عضوية mp3_mm
mp3_mm mp3_mm غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2005
المشاركات: 136
أستغفر الله ..
  #16  
قديم 30/04/2006, 03:30 PM
رمز الأمل رمز الأمل غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2006
المشاركات: 14
من ليس لديه سلاح الاجتهاد فليس له أن يحكم على شيء من عنده بحلال أو حرام وإنما يرجع الأمر إلى أولي الأمر من العلماء المجتهدين وأنقل إليكم فتوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن زواج المسيار من كتاب فتاوى النكاح ص192
السؤال:
عدد من النساء يعانين من العنوسة وتمر بهن ظروف صعبة للغاية كأن تكون إحداهن مطلقة أو أرملة أو كافلة أيتام، وقد لاح في الأفق زواج ليست له تسمية قديمة عند الفقهاء ولا في اللغة العربية وإنما هو مأخوذ على رأي من سماه من اليسر وسمي بالمسيار وهو مستوف لأركان العقد الصحيح وشروطه إلا أن المرأة تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة فتترك الحرية في ذلك للزوج يقول البعض عنه : إنه ساهم في حل مشكلات عديدة وينظر إليه البعض على أنه ظلم للمرأة، إلا أن عددا من المهتمين بهذا الموضوع يطلبون فتوى فاصلة في هذا الأمر؟
الجواب:
المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها، فلها الحق أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة أو أي حق من حقوقها، ولذلك نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يجوز الصلح بين الطرفين "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ..." ولكن تتفادى المشكلات فإن لم تترتب على هذا الزواج مشكلة اجتماعية وكان فيه حلا للمشكلات الاجتماعية فهو سائغ أما إن كانت تترتب عليه مشكلات فإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت من أجل درء المضار ودفعها ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر والله تعالى أعلم.
  #17  
قديم 30/04/2006, 07:36 PM
صورة عضوية شيعي كاظمي
شيعي كاظمي شيعي كاظمي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/04/2006
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 140
اخي prado5566 شكرا لتدخلك في الموضوع و الشرح لنا ..و لكن لدي سؤال .. هل فعلوها الصحابة و تزوجوا الزواج المسيار او زواج الفريندز ؟
ارجو ااحضار الحديث ( لو كان يوجد ) بسند صحيح ..
و شكرا
  #18  
قديم 01/05/2006, 06:44 AM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
فتوى سماحة الشيخ في زواج المسيار موجودة في الجزء الثاني من كتاب الفتاوى، وليس بين يدي الآن لأنقلها بنصها، ومضمونها أن هذا الزواج ممنوع لما يترتب عليه من حصر فوائد الزواج في المتعة الجنسية، وأنه يعفى الرجل من مسؤولياته التي حددتها الشريعة، أي مسؤولياته عن نفقته زوجه وأولاده، وتربيتهم ورعايتهم، فالمرأة لا تريد مجرد المتعة الجنسية، فالغنم بالغرم كما يقال.
  #19  
قديم 01/05/2006, 07:47 AM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة رمز الأمل
المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها، فلها الحق أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة أو أي حق من حقوقها، ولذلك نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يجوز الصلح بين الطرفين "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ..." ولكن تتفادى المشكلات فإن لم تترتب على هذا الزواج مشكلة اجتماعية وكان فيه حلا للمشكلات الاجتماعية فهو سائغ أما إن كانت تترتب عليه مشكلات فإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت من أجل درء المضار ودفعها ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر والله تعالى أعلم.
هذا كلام صريح من الشيخ أحمد الخليلي في جواز زواج المسيار.
  #20  
قديم 01/05/2006, 01:15 PM
صورة عضوية مكسور الجناح
مكسور الجناح مكسور الجناح غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 24/01/2001
الإقامة: جنة الله في الارض
المشاركات: 1,812
نرجو من اخواننا ان لا يفتوا بغير علم فهذه مسائل يجب الرجوع اليها الى اهل العلم والمعرفة ، لا ان نحرم ونحلل حسب مزاجنا

نسأل الله السلامة
  #21  
قديم 01/05/2006, 11:42 PM
رمز الأمل رمز الأمل غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2006
المشاركات: 14
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الايجابي
فتوى سماحة الشيخ في زواج المسيار موجودة في الجزء الثاني من كتاب الفتاوى، وليس بين يدي الآن لأنقلها بنصها، ومضمونها أن هذا الزواج ممنوع لما يترتب عليه من حصر فوائد الزواج في المتعة الجنسية، وأنه يعفى الرجل من مسؤولياته التي حددتها الشريعة، أي مسؤولياته عن نفقته زوجه وأولاده، وتربيتهم ورعايتهم، فالمرأة لا تريد مجرد المتعة الجنسية، فالغنم بالغرم كما يقال.
كلامك غريب يا أخي فقد رجعت إلى كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ الخليلي وقد ذكرته نصا وبالصفحة إذا تمعنت في الردود التي سبقت ردك بردين ولم يذكر المنع أبدا بل ذكر أن للمرأة الحق في التنازل عن أي حق من حقوقها سواء السكنى أو النفقة أو المعاشرة.
فارجع إلى الكتاب لأن من الخطر أن تذكر عن عالم فتوى لم يقلها وإذا كان كلامك صحيحا و يقينا فاذكر الصفحة والكتاب.
ولك الشكر.
  #22  
قديم 02/05/2006, 07:26 AM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
معاذ الله أن أفتري على الله ثم على العلماء، وسوف أرجع للكتاب المذكور بإذن الله.
  #23  
قديم 02/05/2006, 08:05 AM
القارىء1 القارىء1 غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 21/03/2006
المشاركات: 155
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة prado5566
[COLOR="black"]
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

[
انتم جميعا تتغافلون نقطة مهمة ..
وقد يكون البعض غير منتبها لها ..

لقد خلق الله غريزة الجنس لدى البشر وهذه الغريزة متفاوتة..
وكانت في بعض افراد هذا النوع وهو البشر زيادة في هذه الغريزة اكثر من البقية
كنعمة الذكاء مثلا فبعضهم اذكى من الاخر ..
( لن نناقش في السبب والسبب بإختصار وهو من الفرد نفسه ومن الموروثات ) ..
ولذلك عرف الاسلام بانه ستكون مشكلة ..
ووضع حلا لها ... وهو الزواج الدائم او الزواج المنقطع ( المتعة) ..
وبإتفاق جميع المسلمين بان زواج المنقطع حلل في البداية ولكن حرم في النهاية الا الشيعة تقول بانه حلل وبقى على الحلية ..
وعندما يقول البعض ان الزواج ليس من اجل قضاء شهوة ..
فنقول هذا خطأ على المستوى الحلال والحرام وحتى على المستوى الاخلاقي ..
لما ؟
لانه لو تزوج او نكح( دائما) الرجل من امراءة بسبب الرغبة الجنسية ( وهذا ما يحدث كثيرا الان) .. لحرم او بطل الزواج ..
فضلا عن انه في بداية تحليل الزواج او النكاح المنقطع كان هذا هو السبب الرئيسي ويمكن لكم الرجوع الى الروايات بهذا الخصوص ..

ثم نقلت هذه الفقرة من كلام الاخ الكريم :
- زواج المنقطع هو زواج شرعي .. كذالك الزواج او النكاح الدائم ..
- مسألة الولي والشهود التي ذكرتها غير صحيحة ..
ولا اهتم بما في مواقع غيرنا من اخواننا ...
يجب ان يرضى الولي على الزواج اذا كانت البنت بكرا سواء في الزواج الدائم او المنقطع ..
ومسألة الشهود .. فهي غير واجبة بل مستحبة في الزواج الدائم و الزواج المنقطع ..

ومسألة الزواج المنقطع ليس بدع في الدين كما غيرها من الزواجات الاخرى ,.,
كالمصياف او الشتوي ( في الكويت ) او المسيار ( السعودية) او العرفي ( مصر) او هذا الجديد زواج فريند وهنالك الكثير ..
فهو له اصل في الشرع ولم يحرمة الاكرم صلى الله عليه وآله ..
بإعتراف الاخوة السنة ( الشيخ -السابق - رئيس لجنة الافتاء في الازهر) ..
بل عمر من منعه .. ( فضلا عن روايات البخاري) ..

والزواج المنقطع ليس لعبا .. بل له شروط وجب الالتزام بها ..
واذا كان التطبيق خاطئا ( كما بعض زيجات الزواج الدائم ) .. فلما نلصق بالحكم الشرعي هذا الامر ؟؟!!
  #24  
قديم 02/05/2006, 04:50 PM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
الأخ رمز الرمل:
العجيب أن الفتوى في نفس رقم الصفحة التي زعمت أنت بأن الشيخ أفتى فيها بالجواز، ولا أدري ما تفسير هذا، ولعلك أخطأت أو أن الفتوى تغيرت أو تغير مكانها بحسب طبعة الكتاب الجديدة!
وعلى كل حال فالفتوى المذكورة عندي هي في كتاب فتاوى سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى، وهو الكتاب الثاني منها المسمى فتاوى النكاح، ط 1 ، محرم 1423 هـ، مارس 2002م، الأجيال للتسويق، صفحة: 192-193:
"نص السؤال:
تحدثت وسائل الإعلام مؤخرا عما يسمى بزواج المسيار، وهو زواج يتم بين رجل وامرأة بعقد تتعهد فيه المرأة بالتنازل عن حقوقها المادية من إعاشة ومسكن ومهر ونفقة بعد الطلاق لها ولأولادها -إذا أنجبت-، ما رأي سماحتكم في مثل هذا الزواج؟

أولا: قبل أن أجيب على سؤالك أحب أوضح أن هذا المصطلح "زواج المسيار" هو ليس مصطلحا شرعيا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه، لأن الإسلام يعتبر المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء، ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي شروطه وكيفيته؟
وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصح بدونها، ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة، ومصير المرأة بمصيره، بل إنه رباط اجتماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينا بعض مقاصد الزواج:
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{21}سورة الروم}.
فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء، بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والإعفاف والسكون، وقد ذكر الحق تعالى في كتابه هذا الملحظ فقال: {محصنين غير مسافحين....{24}سورة النساء}، وفي حق النساء قال:
{محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان .... {25}سورة النساء}.
يضاف إلى هذا كله أن الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل مسؤول عن المرأة فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، وكل منهما مأمور بحسن العشرة للآخر، ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته.
والله تعالى أعلم."
  #25  
قديم 02/05/2006, 10:54 PM
رمز الأمل رمز الأمل غير متواجد حالياً
خــــــاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/03/2006
المشاركات: 14
عذرا يا أخي الإيجابي:
أنت نقلت الفتوى - كما قلت وذكرت- من كتاب فتاوى النكاح ط1، محرم 1423هـ/مارس2002م ، الأجيال ص 192-193.
أما أنا فقد نقلت الفتوى من نفس الكتاب ولكنه ط2، ذو القعدة 1423هـ/ يناير 2003م الأجيال ص192
بما أني نقلت من الطبعة الأحدث فلعل سماحة الشيخ تراجع عن فتواه التي نقلتها أو يمكن أن نجمع بين الفتوتين بأن إنِ اشترط الزوج في العقد بعدم النفقة وبعدم السكنى ففي هذه الحالة يمكن أن يكون سد هذا الباب أولى أما إذا تنازلت المرأة بنفسها عن حق النفقة والسكنى فبهذه الحالة يجوز الزواج.
والله أعلم بالحق.
وأشكرك أخي الإيجابي على سردك للفتوى مع بيان رقم الطبعة وتاريخ النشر حتى يظهر الحق جليا.
  #26  
قديم 03/05/2006, 06:25 AM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
الأخوين الإيجابي و رمز الأمل،

لا يوجد تعارض بين الفتوتين.. كلام الشيخ صريح في أنه يرى أن الدليل قائم على جواز تنازل المرأة عن أحد حقوقها سواء كان حق النفقة أو السكنى أو المبيت.. و هذا هو زواج المسيار.

و لكن الشيخ لخوفه من أن يختلط هذا المفهوم بين الناس، لا يرى اطلاق الحكم على هذا المصطلح "زواج المسيار" و أيضا لخوفه من أن يستغل هذا الزواج بحيث لا تراعى المقاصد المرجوة من الزواج يرى "سد هذا الباب".

فكلام الشيخ صريح من أن الدليل قائم على زواج المسيار، و أنه يرى سد هذا الباب لمصالح اجتماعية فقط (و لاحظ أنه تورع حتى من التصريح بالتحريم و اكتفى بقوله سد هذا الباب بعد تعليق العلة على مصالح اجتماعية بحتة).

هذه شهادة من الشيخ أحمد الخليلي على أن الكتاب و السنة يدلان على جواز المسيار.. و الله أعلم.
  #27  
قديم 03/05/2006, 12:18 PM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
الحمد لله أن ظهر الحق جليا، وظهر أن الفتويين كلتيهما لسماحته، ولكني أرى أيضا منع هذا الزواج، الذي يتلاعب الناس فيه بأهداف الزواج السامية، ويجعلون المرأة مجرد أداة رخيصة لقضاء شهواتهم.
وعذرا للأخ حسسان، لا أرى في كلام الشيخ شهادة على جواز هذا الأمر من الكتاب والسنة.
الدين ليس اتباع ما تهوى الأنفس، وإلا فنفوس جميع الرجال تهفو لأن تكون لهم زوجات بالإسم فقط، بحيث لا يتحملون تجاههن أي مسؤولية، إلا اللهم الزيارة بين الفينة والفينة لقضاء المتعة الجنسية، ولا يرهقون أنفسهم بمشاكل رعاية النساء، وتربية الأبناء، ومكابدة مشاق النفقات والمسؤوليات.
لكن الحق أولى بالاتباع.
والله خوش زواج! على قول إخواننا العراقيين.

آخر تحرير بواسطة الايجابي : 05/05/2006 الساعة 07:37 AM
  #28  
قديم 03/05/2006, 01:41 PM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
قال الشيخ أحمد: المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها، فلها الحق أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة أو أي حق من حقوقها ولذلك نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يجوز الصلح بين الطرفين "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ..."

و الله يا شيخ إيجابي إن لم يكن هذا هو المسيار فليس في الدنيا زواج مسيار

شوف كيف يستدل الشيخ بكتاب الله.. و يوم راح يمنعه لم يصرح بحرمته تصريحا.. و حتى اعتراضه عليه لم يكن من جهة الدليل بل من جهة الحرص على المجتمع..

الشيخ أحمد حتى لو منع مثل هذا الزواج فهو يمنعه اعتمادا على قاعدة فقهية سد الذرائع.. و إلا فهو مقتنع أن الدليل قد قام على جوازه..
  #29  
قديم 03/05/2006, 01:49 PM
إنسان إنسان غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 25/01/2003
الإقامة: مسقط - سلطنة عمان
المشاركات: 13,156
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حسسسسان
قال الشيخ أحمد: المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها، فلها الحق أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة أو أي حق من حقوقها ولذلك نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يجوز الصلح بين الطرفين "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ..."

و الله يا شيخ إيجابي إن لم يكن هذا هو المسيار فليس في الدنيا زواج مسيار

شوف كيف يستدل الشيخ بكتاب الله.. و يوم راح يمنعه لم يصرح بحرمته تصريحا.. و حتى اعتراضه عليه لم يكن من جهة الدليل بل من جهة الحرص على المجتمع..

الشيخ أحمد حتى لو منع مثل هذا الزواج فهو يمنعه اعتمادا على قاعدة فقهية سد الذرائع.. و إلا فهو مقتنع أن الدليل قد قام على جوازه..
أخي الحبيب حسان .. أستميحك عذرا .. أرجو توضيح ما كتب بالأحمر والمقصد منه
"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ..."

بعلها .. أليس المقصود به زوجها .. هذا عندما يكونوا متزوجين .. وليس قبل الزواج .. أليس كذلك بارك الله فيك

أرجو منك التوضيح أخي في الله
  #30  
قديم 05/05/2006, 07:49 AM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
شيخي حسسسان
أيضا انظر إلى الفتوى الأخرى بعين البصيرة،
يقول سماحته:
ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة، ومصير المرأة بمصيره، بل إنه رباط اجتماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينا بعض مقاصد الزواج:
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{21}سورة الروم}.
فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء، بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والإعفاف والسكون، وقد ذكر الحق تعالى في كتابه هذا الملحظ فقال: {محصنين غير مسافحين....{24}سورة النساء}
فانظر رحمك الله كيف يتعارض هذا الأمر الذي اخترعه السفهاء في هذه القرون المتأخرة التي كثر فيها التلاعب بأحكام الله تعالى مع التمسح برداء الدين، ولو كان هذا دينا لاقتفى أثره الصالحون من هذه الأمة، الذين علموا أن الزواج رباط غليظ، كما قال الله تعالى:
"وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا"
كيف يتعارض مع ما أحله الله من الزواج الشرعي
  #31  
قديم 05/05/2006, 09:46 PM
القارىء1 القارىء1 غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 21/03/2006
المشاركات: 155
http://om.s-oman.net/showthread.php?...41#post4185341
  #32  
قديم 06/05/2006, 07:18 AM
الايجابي الايجابي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2004
المشاركات: 773
شكرا للأخ القارئ1
  #33  
قديم 06/05/2006, 09:49 AM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة إنسان
بعلها .. أليس المقصود به زوجها .. هذا عندما يكونوا متزوجين .. وليس قبل الزواج .. أليس كذلك بارك الله فيك
بلى هو كذلك..
  #34  
قديم 06/05/2006, 10:07 AM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
الإيجابي،

لا أحد يجوز المسيار لكونه وسيلة لسفح الماء...

السؤال في زواج المسيار هو: هل يجوز للمرأة التنازل عن بعض حقوقها؟

الجواب: عند الشيخ أحمد هو نعم و قد دل الدليل على ذلك.

و الآن هل هناك إخلال بالمقاصد الشرعية في هذا الزواج. الذي يرى أن المسيار قد يفتح الباب للاخلال بالقصد الشرعي للزواج - و يبدو أن الشيخ أحمد من هؤلاء - يرى سد هذا الباب لهذا السبب تحديدا و ليس لعدم مشروعية مثل هذا الزواج نفسه!!!

يعني لو كان تعامل الناس أكثر عقلانية و أكثر احتراما للنصوص - بحسب وجهة نظر الشيخ - لكان الأصل هو جواز المسيار..
  #35  
قديم 06/05/2006, 01:17 PM
ابوعبيده ابوعبيده غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/12/2004
المشاركات: 294
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حسسسسان
الإيجابي،

لا أحد يجوز المسيار لكونه وسيلة لسفح الماء...

السؤال في زواج المسيار هو: هل يجوز للمرأة التنازل عن بعض حقوقها؟

الجواب: عند الشيخ أحمد هو نعم و قد دل الدليل على ذلك.

و الآن هل هناك إخلال بالمقاصد الشرعية في هذا الزواج. الذي يرى أن المسيار قد يفتح الباب للاخلال بالقصد الشرعي للزواج - و يبدو أن الشيخ أحمد من هؤلاء - يرى سد هذا الباب لهذا السبب تحديدا و ليس لعدم مشروعية مثل هذا الزواج نفسه!!!

يعني لو كان تعامل الناس أكثر عقلانية و أكثر احتراما للنصوص - بحسب وجهة نظر الشيخ - لكان الأصل هو جواز المسيار..
اخي حسان السلام عليك ورحمه الله وبركاته
لقد شاهت بلامس برنامج عن زواج المسيار وقد كان المجيب عن الاسئله سليمان العوده وقد قال في كلامه ان من ضمن شروط زواج المسيار هوه نية الطلاق وقد ردت اليه امراه من السعوديه بأن هذا الزواج باطل وليس له حجه وقد قام المخرج بقطع المكالمه فورا .
وان ما قاله سماحه الشيخ احمد حفظه الله من حيث التنازل عن بعض حقوقها ولم يتكلم عن نيه الطلاق ولو اخبر بهذا الشرط لقال انه باطل والله المستعان
وهذا ايضا اكده سليمان العوده ولاكن اضاف اليه شرط هوه نيه الطلاق يعني ان تنوي الطلاق قبل العقد وبعد العقد اذا ارتحت لها كانت زوجتا لك وان لم ترتاح منها فطلاقها اولى بها

لهذا معظم الشباب في وقتنا هذا يتزوجوا ويجعلوا نيه الطلاق في بالهم فما هذا الزواج
اليس هذا هوه زواج متعه ؟

فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
  #36  
قديم 06/05/2006, 02:33 PM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
و الله لا أعرف مدى دقة ما نقلته عن الدكتور سلمان العودة، و لكن زواج المسيار المراد منه هو الزواج الشرعي الطبيعي و لكن مع تنازل المرأة عن أحد أو بعض حقوقها.

يا أخي الزواج بوجود شرط أمر طبيعي متبع بين الناس.. و لكن لا يسمونه مسيارا.

مثلا، قد تشترط فتاة أن تكمل دراستها بعد الزواج .. و عليه لا يمكن للزوج إخراجها من مدرستها.

قد يشترط رجل الحصول على ثلث المال الذي تتحصل عليه زوجته العاملة مثلا.. لأنها تغيب 8 ساعات عن البيت.

قد و قد و قد.. هذه الشروط إذا تمت بعد تراضي فلا ضير.

أما تقصير الرجل أو تلاعبه هذه مسألة أخرى لا يمكن ضبطها حتى في الزواج العادي..

بالنسبة للزواج بنية الطلاق هذه مسئلة أخرى لا علاقة لها بالمسيار.. و القائلون بها يقولون بأنه لا دليل على أن وجود النية في الإستمرار هو شرط من شروط الزواج..

آخر تحرير بواسطة حسسسسان : 06/05/2006 الساعة 02:35 PM
  #37  
قديم 07/05/2006, 01:48 PM
ابوعبيده ابوعبيده غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/12/2004
المشاركات: 294
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حسسسسان
و الله لا أعرف مدى دقة ما نقلته عن الدكتور سلمان العودة، و لكن زواج المسيار المراد منه هو الزواج الشرعي الطبيعي و لكن مع تنازل المرأة عن أحد أو بعض حقوقها.
هذا هوه الزواج الشرعي وهذا ما تكلم عنه سماحه الشيخ احمد فلا غبار عليه ولو اطلاق عليه زواج مسيار او اي زواج فهذا زواج صحيح ولاكن يوجد في زواج المسيار شرط نيه الطلاق
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حسسسسان
بالنسبة للزواج بنية الطلاق هذه مسئلة أخرى لا علاقة لها بالمسيار.. و القائلون بها يقولون بأنه لا دليل على أن وجود النية في الإستمرار هو شرط من شروط الزواج..
بل لها علاقه في زواج المسيار وبما انني ادرس في الخارج وجت معظم الشباب يتزوجون بنيه الطلاق وقد تحدثت مع بعض الشباب في هذا الموضوع الذين تزوجوا بهذا الزواج اي زواج المسيار وقد جعلوا نيتهم بأن يطلقوا زوجاتهم بعد الدراسه..... اي زواج هذا اخي الكريم

والله المستعان
  #38  
قديم 07/05/2006, 01:59 PM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
أخي أبا عبيدة،

كونك وجدت أناس يتزوجون بنية الطلاق، هذا ليس دليلا على أن الفقهاء يصطلحون على الزواج بنية الطلاق بزواج المسيار.

هذا يعني أن هناك ما يسمى "زواج المسيار" و هناك ما يسمى "الزواج بنية الطلاق".. و لكل واحد منهما حكمه..

و يبدو أنك تعتقد جواز زواج المسيار .. و لا تعتقد جواز الزواج بنية الطلاق.. جميل هذا رأيك

و على فكرة لو كان اللي مخبرك أنه الزواج بنية الطلاق هو نفسه الزواج المسيار، واحد من هذولا إللي عارفهم .. فسأله كان عنده علم و لا إنته جالس تاخذ علمك من واحد جاهل؟
  #39  
قديم 07/05/2006, 08:34 PM
ابوعبيده ابوعبيده غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/12/2004
المشاركات: 294
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة حسسسسان
أخي أبا عبيدة،

كونك وجدت أناس يتزوجون بنية الطلاق، هذا ليس دليلا على أن الفقهاء يصطلحون على الزواج بنية الطلاق بزواج المسيار.

هذا يعني أن هناك ما يسمى "زواج المسيار" و هناك ما يسمى "الزواج بنية الطلاق".. و لكل واحد منهما حكمه..

و يبدو أنك تعتقد جواز زواج المسيار .. و لا تعتقد جواز الزواج بنية الطلاق.. جميل هذا رأيك

و على فكرة لو كان اللي مخبرك أنه الزواج بنية الطلاق هو نفسه الزواج المسيار، واحد من هذولا إللي عارفهم .. فسأله كان عنده علم و لا إنته جالس تاخذ علمك من واحد جاهل؟
اخي حسان هذا الشرط اي نيه الطلاق موجود في زواج المسيار وقد تكلم فيه سليمان العوده
  #40  
قديم 08/05/2006, 07:31 AM
إنسان إنسان غير متواجد حالياً
عضو فوق العاده
 
تاريخ الانضمام: 25/01/2003
الإقامة: مسقط - سلطنة عمان
المشاركات: 13,156
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ابوعبيده
اخي حسان هذا الشرط اي نيه الطلاق موجود في زواج المسيار وقد تكلم فيه سليمان العوده
لا أظنه سيصدقك .. لأنه لا يصدق إلا نفسه والذي على هواها

لا تتعب نفسك
  #41  
قديم 08/05/2006, 09:13 AM
حسسسسان حسسسسان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2005
المشاركات: 916
و أنت صدقني يا صديق، يا أنته فهمت غلط أو كانت زلة لسان من الدكتور العودة...

شوف الشيخ أحمد الخليلي عندما تكلم عن المسيار لم يقح مسألة الزواج بنية الطلاق.. ليش؟؟؟

طيب شو رأيك تروح للانترنت و تبحث عن كلمة مسيار و شوف فتاوي العلماء و تعريفهم للمسيار.. لن تجد الزواج بنية الطلاق فيه.. صدقني أخي
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:54 AM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.