سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث مواضيع اليوم جعل المنتديات كمقروءة

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 08/11/2004, 03:29 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ( الجزء الثاني )

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أواصل في كتابة الجوهر وتنزيله بنفسي بعد أن كنت أكتبه ويقوم أخي فرسان الجسارة بتنزيله ولكن نظرا لأن عندي فترة إختبارات فسيكون عملي به نوع من البطىء لذا أرجوا المعذره مقدما

جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام السالمي رحمه الله- الجزء الأول

الجزء الثاني
كتاب الأطعمة

باب أحكام صنوف الحيوانات
وقد أحل الله الطيبات ........... فضلا وحرم المخبثات
فطيب المأكول والمشروب ........ محلل ليس به حوب
وإنما يحرم منه الضرر .......... والنجس الخبيث ثم المسكر
والدم والميتة والخنزير ............ والضاريات الوحش والطيور
وهي من السباع ذات الناب ........ كالأسد والفهود والنسور
عن قتل نحلة وقتل الصرد ........ ننهى وقتل ضفدع وصفرد
ونهيه عن قتلهن دلا ........... بأن ذاك لا يحل أكلا
إذ لا سبيل أبدا لأكله........... إلا طريق ذبحه وقتله
وسائر الطيور كالحمام ........... ليس به شيء من الحرام
والحشرات من ذاوات السم .......... وغيره مكروهة في الحكم
والخيل والبغال والحمير ....... في لحمها خلافهم مذكور
والله قد قال لتركبوها ............. وزينة ما قال تأكلوها
قلت كذاك ذكر الركوبا ......... في صفة الأنعام والمشروبا
وذكر المأكول منها أيضا ........ فذكر بعض لا ينافي بعضا
وإنما يذكر وصف الأغلب .......... وذكره لا ينفي ما لم يغلب
وهذه الأنعام حل مطلقا .......... إن ذكيت والصيد مهما لحقا
وكل واحد إذا ما نفرا .......... ذكاته بالرمي ممن كبرا
خنزيرة قد نتجت عناقا ............ فأكلها حل لمن قد ذاقا
لكنها تحبس كالجلاله ......... ليستطيب أكلها الأكاله
لو أن شاة نتجت خنزيرا ............ كان حراما أكله محجورا
والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وي التي توجد في البرية
قصيرة الأذناب والظهور ....... ولونها السواد في المأثور
وفي عمان ليس شيء منها ....... فيما روى لى من سألت عنها
بل بينها توجد والحساء ......... قد قاله بعض أولى الذكاء
قيل ومنه ضبع وثعلب ........... فأكله في ذا المقال طيب
والضب أيضا جائز حلالا.......... وبعضهم لم يدر فيه القالا
والخلف في الغيلم قيل بري......... وقال بعض من صيود البحر
فلا تحل في المقال الأول......... ميتتها وجائز فيما يلي
وأغلب الحالين بعض ذكرا......... وهو من الحق على متن الذرى
لكنني أقول مهما وجدت .............ميتة في البر حتما ألقيت
وإن تكن ميتة في البحر............فحكمها كحكم ميت بحري
وما ****** عندنا حلال............ولا السنانير كما يقال
لأنها من السباع الضارية........ وبعضها أحلها علانية
كذاك أيضا لبن ******.......... إن لم يكن قد مس للإهاب
وإنني من ذاك في عجاب...... ولست أدري أصل هذا الباب
لم ينجس الجلد لشيء فيه....... من ذاته لكن لما يأتيه
تلك الرطوبات التي في اللحم.... أهلت الجلد لهذا الحكم
كيف يحل أصل هذا النجس....... مع حرام فرعه المنجس
هذا من التناقض المعقول........ لا يستقيم قط في العقول
وكل ما كان به انتفاع........ محللا فجائز يباع
وإن يكن محرما فلا يحل ......... لأنه من الحرام منتقل
فلا يجوز البيع للقرود......... ولا الأفاعي ولا الأسود
وهكذا في سائر السباع........... وأمهات السم كالأفاعي
وبيعك السنور قيل حل............ لنفعه وقيل لا يحل
كذلك الثعلب فيه اختلفا......... فبيعه على مقال سلفا
وقيل أن بيعه حرام............. بائعه تلحقه الآثام
وهو مقال من لأكله منع........ وفي مقام الاختلاف متسع

آخر تحرير بواسطة أبو مجاهد : 11/11/2004 الساعة 12:23 AM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 08/11/2004, 03:34 PM
عجب عجب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
المشاركات: 527
لا تسوي كباقي الاباضيه، يطبعوا فصلين ويشردوا.!!!!!
  #3  
قديم 08/11/2004, 04:55 PM
قطار الأيام قطار الأيام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2004
المشاركات: 442
بوركت أخي الجبل الصخري وبوركت تلك الأنامل
  #4  
قديم 09/11/2004, 02:15 AM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
أحسنت

وبانتظار الإكمال
  #5  
قديم 09/11/2004, 04:27 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أشكر أخي عجب على قرأة موضوعي وأنا سوف أبذل قصار جهدي لكن إعلم بأن التوفقيق بيد الله وحده

والشكر أيضا لقطار الأيام والمعافري
  #6  
قديم 09/11/2004, 04:29 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الاصطياد
والاصطياد مرة بالشبك.......... وتارة بالرمي عند الدرك
وتارة بالكلب والعقاب.......... معلمات وصف الاكتساب
يمتثل الأمر إذا أمرته......... وينتهي عنه إذا نهيته
لا يأكل الصيد ومهما أكلا.......... منه فإنه حرام حظلا
لأنه لنفسه قد صادا.............. بنهشه قد بلغ المرادا
وإن يكن علمه المجوسي........ فصيده من جملة المنجوس
وإن يكن صاد المجوسي يوما....... بكلب مسلم يكون حرما
فصيده وذبحه سواء.......... ولا تحل هذه الأشياء
ويذكر المسلم اسم ربه........ في رمي سهمه ووس كلبه
وهي ذكاته إذا ما مات....... من قبله ولا تقول فات
وما رمي ببندق لا يؤكل....... ما لم يذك وكذاك الجندل
ومن رمى صيدا وقد أوهاه......... وبعد ذاك غيره رماه
وعاق الموت برمي الثاني........... فطالب الأخير بالضمان
لأنه برميه قد قتله.............. وهو مال غيره قد حصله
وقيل في الصيد إذا ما وقعا....... في شبك ثم له قد قطعا
فهو لمن يصيده من بعد......... لأنه صيد هناك يعدو
وإن يكن لم ينطلق من الشبك..... فذاك محكوم به لمن شبك
فالظبي إن كان به حبال.......... لو كان بالصحراء لا حلال
لأنه علامة الإمساك......... مرجعه يكون للشبّاك
كذلك الدجاج مهما احتمل....... ففي القرى يكون مما أهلا
وحكمه إن كان في الصحاري....... كحكم باقي الصيد في القفار
وكرهوا بأن تصاد الحائمة......... على المياه وكذاك النائمة
في حال شرب كان أو منام....... ولا نرى ذاك من الحرام
وقيل إخراج فروخ الطير ........ حل وما في فعله من ضير
وذاك رزق ساقه مولاه........ من عف عنه فهو ما أولاه
وقاتل لكلب صيد يغرم......... لأهله كمثل ما يقوّم
لأنه قد فوت إنتفاعه........ فالغرم لازم لما أضاعه
  #7  
قديم 10/11/2004, 04:00 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الذباح
والحيوان نعمة المنان ........... جاد به الرحمن للإنسان
يركبه ويأكلن لحمه .............. ويشربن دره ودسمه
ويلبسن شعره وجلده ........... ويوعين جلده ما عنده
فهو أثاث البيت عند الحاضر ...... وهو وعاء الزاد للمسافر
و لا يحل أكله إلا إذا .......... ذكاه حتى يذهبن منه الأذى
وحيوان البحر حل ميتته ...... فالاصطياد نفسه تذكيته
فهو الطهور ماؤه والحل ........ ميتته صح بهذا النقل
والسمك الطافي أرى النبيا ........ عنه نهى فكن له أبيا
وهو الذي قد صار فوق البحر ...... ذا نتن والنهي لا لحجر
ثم الذكاة تشمل الذباحا ........ والنحر والرمي معا صراحا
والاصطياد بالجوارح التي ......... قد علمت وهي التي قد مرت
وكل واحد له موضوع ......... فالنحر في البدن وهو المشروع
وذاك في لبتها تماما .......... على ثلاث تنحرن قياما
إن وجبت جنوبها أي وقعت ....... في الأرض سلخت وبعد قطعت
والنحر والذبح معا في البقر .......... والذبح منطوق به في السور
وسائر الأنعام والبهائم ........ يكون فيها الذبح عين اللازم
والذبح في الجيد بطول الرقبة ...... بقطع أوداج وقطع القصبه
ولا يحل قطع كل الرأس ...... وما به على الخطأ من بأس
و لا يجوز الذبح من قفاها ........... وكل من يفعله ألقاها
وإن تكن شريطة لم يقطعا ........ حلقومها فأكل ذاك منعا
لأنها ذبيحة الشيطان ......... والشاة إن كان لها رأسان
فذبحت من واحد أجزاها .......... إن كان موتها بها يغشاها
وذابح بهيمة مقموطه ........ بحبلها وهي به مربوطه
فإنها في الحكم ليس تحرم ....... وتركها فيما أراه أسلم
وذابح طيرا له قد أمسكا ........ خوف أضطراب منه أو أن يهلكا
فجائز لأنه قد قصدا ........... معنى صحيحا ما أراد الأعتدا
وذابح طيرا وقد رماه ........ في النار حيا حرمه يغشاه
وذابح بمدية مسمومة ....... فهي حرام عندنا مذمومة
لأنه قد قيل أن السما ....... لقتلها عون فصارت حرما
تذبحها بذا الحديد القاطع ....... ونحوه من كل جنس قاطع
كذا الحجارة التي تفريها ........ وهي الصرابيخ لمن يرويها
وكرهوا ذلك باللجين ........ والذهب المعروف باسم العين
و لا يجوز الذبح بالزجاج .......... و لا بعود جاء في المنهاج
كذاك بالضروس والأظفار ......... وتلك حالة عن الكفار
وهكذا شغرافة النخيل ........ قال فلا تؤكل في ذا القيل
وذبحة بمدية لم تغسل ........ فيه اختلاف العلماء الأول
و لا أراه لازما والمصطفى ...... قد نحر البدن مرارا فاعرفا
بحربة واحدة ما ذكرا ......... بأنه غسلها إذ نحرا
يذبحها مستقبلا للقبلة ........... وغيره مخالف للسنة
وأكلها ليس به من باس ....... لو كان في ذاك خلاف الناس
ويستحب باليمين الذبح ........... وبالشمال ذبحه يصح
ويذكر أسم الله في التذكية ........ بلغة العرب وبالهندية
وكل أسم كان للاله ........ يصح ذكره بلا اشتباه
من قال عند ذبحه سبحانا ....... ربي كفاه كيف ما قد كانا
لا ينفع الذكر على الذبيحة ......... إلا من الذابح خذ تصريحة
إلا إذا واطى لذكر البارى ........ سواه أجزاه بلا إنكار
وليس يجزي ذابحا شاتين ........ إن سمى في الأولى من الثنين
وذابح ولم يسم تحرم .........وإن تكن لغيره يغرم
وآمره سواه يذبحن له ........فأمر المأمور خلا يكفله
فإنه يأكلها إن شاءا .......... لأنه بذبحها قد جاءا
وغاضب وسارق قد سرقا ......... بهيمة ذبحها وانطلقا
في ذلك اختلاف أهل العلم ......... وهل يجوز أكل هذا اللحم
فقيل جائز وقيل يحرم ........ وفي الجميع ضامن فيغرم
وبعضهم شدد في المسروقة ........ لكنني لست أرى تفريقه
وتذبح اليهود والنصارى ........ إن ذكروا اسم ربنا جهارا
ولا يجوز من ذوي الأوثان ....... ولا المجوس أعبد النيران
وكل مرتد عن الإسلام ........ ذباحه حتما من الحرام
والذبح قيل جائز من صبي ....... لأنهم قيل ذوو كتاب
وأخرس اللسان مثل الأعجم ..... ذباحهم قيل من المحرم
لأنه لا يستطيع الذكرا ..... وترك ذاك يورثن الحجرا
وجائز ذبيحة العميان ...... إن أحسنوا وذبحة العريان
وهكذا من جنب إذا ذبح ...... لأن شرط الطهر فيه ما وضح
وذبيحة السكران ليس تؤكل ...... وهو الذي من سكره لا يعقل
لان ذبحه كنهش السبع .......... هما سواء كله لم يشرع
وموضع الذباح يغسلنا .......... إن لم يجد ماء ييممنا
كذاك قيل والإله أعلم ....... وليرم منها كل مامس الدم
وقد مضى في آخر التيمم ....... بحث له يشتاق ذو التعلم
ونفخها ليسلخ الإهابا .......... لا غيره قد قيل لن يعابا
لكن عليه يخبرن من شرى ...... بفعله كيلا يكون غررا
لأنها بنفخه تكون .......... مبيضة كأنها السمين
وإن وجدت في بطنها سخال ....... ميتة فأكلها حلال
لأنها تابعة لامها ....... ذكاتها ذكاتها في حكمها
وإن تكن ذبحتها وانطلقت ...... وضمها الظلام ثم لحقت
فقيل لا تؤكل إذا لا تدري ........ ماذا أصابا بذاك الستر
لعل غير الذبح قد لاقاها ........ وذاك إن ميتة يلقاها
وقيل لا يؤكل لحم حمله ....... ذو الشرك واختفى لئلا يبدله
وذاك من معاني الاحتياط ........ ويدخلن تحت الاسنباط
  #8  
قديم 10/11/2004, 01:25 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بارك الله في أخينا "الجبل الصخري" ونسأله تعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يعينه لخدمة العلم.

بارك الله في جهود المخلصين وجزاهم عنا وعن جميع المسلمين كل خير.
  #9  
قديم 10/11/2004, 02:44 PM
ابن عبد الباقي ابن عبد الباقي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/04/2002
المشاركات: 464
بارك الله في مسعاك أخي الكريم الجبل الصخري
  #10  
قديم 10/11/2004, 10:03 PM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
بارك الله فيك ووفقك الله لما فيه الخير و الصلاح
  #11  
قديم 11/11/2004, 03:31 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أشكركم إخوتي وبارك الله فيكم
  #12  
قديم 11/11/2004, 03:34 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب منافع الحيوانات ومضارها
والحيوان لانتفاع خلقا .........ومنه ما يكون ضرا يتقى
لحكمه يكون ذاك الضرر ....... وحكم الإله لا تنحصر
لكننا نؤمر بالدفاع ........... فنقتل الحيات والأفاعي
وكل مؤذ للأنام فاقتل ........ و لا تخف في الله لوم العذل
وقاتل الحية في الآثار ....... كقاتل شخصا من الكفار
وانها فرض على من قدرا ....... يلزم من صادف أن لا يدبرا
وتارك القتل لخوف الثار ...... يوجب تركه عذاب النار
من قال لا أقتلها بغير ....... أجر فما في قوله من خير
ويعطى أجر مثله وإن طلب ........ زيادة فالخلف فيها قد وجب
فقيل لا يزاد فوق المثل ....... وإن وعدته بذاك البذل
وقيل من بزائد قد أجرا........ يلزم إن كان غنيا وسرا
وما على الفقير شيء يلزم ........ وترك أخذ الأجر رأسا أسلم
وحرقها بالنار إن تعذرا ........ سواه لا بأس به فيما نرى
كذلك الدبيان والعقارب ........ وكل مؤذ وهو قول صائب
ولا يجوز الحرق بالنيران ........ للقمل والجراد والصيبان
لانها عذاب رب الخلق ......... وليس للعباد نفس الحرق
لكن له أن يشوي الجرادا ..... إن كان أكل لحمه أرادا
وليس ذاك أبدا تعذيب ......... لكنه للحمه تطيب
ورميك القمل إذا ما كانا ........ حيا أراه يافتى عصيانا
في قتله الطاعة قيل تحسب ....... ونبذه للهم قيل سبب
قتل ****** عبثا عنه زجر ....... خير الورى وقيل بل به أمر
إلا لصيد يقتنى أو ضرع ......... وقيل مثل ذاك *** الزرع
فهذه ثلاثة لا تقتل ....... إذ نفع أهلها بهن يحصل
وجائز قتل ****** السود ...... بلا اختلاف نهم موجود
ويعقر السنور إن أضرا ....... على أناس كي يكف الضرا
ويرجع الأمر إلى أربابه ......... إن علموا فانهم أولى به
وعقره تقلم الأظفار .......... منه لكى ما ينتفى الضرار
وإن قتله لدى أقرب ........ من عقره الذي به يعذب
وما لأهله به منافع .......... من بعد ما تقطع الأصابع
وجائز لرجل أن يطعما ........ هر سواه في مقال العلما
إن لم يكن يحبسه عن ربه ....... بذاك والبعض يرى المنع به
ورجل كان له حمار ......... يعرفه بأنه عقار
أطلقه في موضع وعقرا ....... يلزمه الضمان فيما ذكرا
وهكذا رب الدجاج يؤمر ........ بحبسه إن بان منه الضرر
وإن يكن أفسد حرثا ضمنا ....... صاحبه من بعد ما تعينا
وحبسه حل لرب الزرع ........ بعد امتناع ربه في الشرع
ويمنع البادي من المقام ........ حيال زرع الناس بالأغنام
لخوف ضرها وأم الجرب ........ تمنع من خلاط ما لم يجرب
إن أكل الكلب حروث الناس ....... فما على أربابه من باس
وإن يكن قد أكل الطعاما ....... فغرمه يلزمه تماما
وكل من كان له جواز ......... في أرض قوم فله أجازوا
يدخل ما شاء من البهائم ......... وغيرها وهو له كاللازم
فر من المجذوم في كالفرار .... من أسد يوجد في الأخبار
ويمنع المجذوم في الأحكام ......... مجالس الخلق من الأنام
و لا يمس الماء أعلى الناس ........ لو كان في النهر لخوف الباس
والخلف في المجذور قيل يعزل ....... وقال قوم إنه لا يعزل
قالوا فليس ذاك في الأحكام ....... مساويا لصاحب الجذام
والموجبون عزله قاسوه ....... عليه والكل له وجوه
والضرس إن زادت كذاك الأصبع ..... لخوف ضر جائز أن تقلع
ولا يجوز عند غير الضرر ........ قيل ومن يفعله لم يعذر
لا بأس أن تخصى فحول الغنم .... وفيه تكريه يقال فاعلم
وذلكم يكره للجمال ..... والخيل والحمر بلا جدال
كذلكم إن خصي السنور ...... جوازه عن بعضهم مذكور
كسر جناح الطير أن يطيرا ...... لا عبثا حل فكن خبيرا
وقابض طيرا يقال يمنع ....... إرساله للأكل مما يزرع
والهيس بالحمير والجمال ...... والزجر كله من الحلال
لأنها مخلوقة للنفع ..... فإن أطاقت ما به من منع
وجائز أن يركبوا على البقر ....... ويحملوا إن رغبوا بلا ضرر
والضرب في رؤوسها لا يصلح ..... لأنها برأسها تسبح
وكل من قد يملك البهائما ......... ولم يكن بالعدل فيها قائما
يجبر أن يبيعها كمثل ........ جبر طلاق امرأة من بعل
وامرأة قد دخلت نار لظى ....... بهرة أخبرنى من قد مضى
قد ربطتها والطعام منعت ....... عنها فما أقبح ما قد صنعت
ولم تدعها من خشاش الأرض ...... تأكل عند طولها والعرض
أنظر أخي تعرف المعاصي ........ بأنها مهلكة للعاصي
  #13  
قديم 12/11/2004, 03:21 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الأشربة
ثم الشراب منه ما قد حجرا ...... وهو الذي قد صار خمرا مسكرا
كذاك ما يضر مثل السم ....... فأنه محرم في الحكم
فالخمر أصل المسكرات مطلقا ..... وكل مسكر بها قد ألحقا
والسم أصل أمهات الضرر ...... فكل ضر مثله فاعتبر
ومن هنا أختلافهم في الزئبق ...... محلل وقيل لا لتتقي
لأنه قيل من السموم ........... ونافع لمرض معلوم
والسم قيل بيعه محجور ....... لمن يقال ضره محذوز
وقيل في الخمر إذا ما حولا ....... خلا بما عن عينه تحولا
يحل شربه وذاك خل ....... وقال قوم فه لا يحل
وكل ما استعمل للشراب ....... من النبيذ يلقى في الإرهاب
لا في مزفت و لا في الجر ..... و لا جذوع ثقبت بالنقر
و لا بقرعة لأن ماذكر ........ يخاف منه السكر عند المعتبر
ومن هنا نهى النبي عنه ....... وما نهاك عنه فاحذرنه
ينبذ في جلود تلك الشاء ........ لا في جلود الباقر الكحلاء
و لا الجمال إذ بهذا يسرع ....... له الفساد إذ به قد يوضع
فهو نظير الجر في الموجود ....... ومثله مضاعف الجلود
والخل لا بأس به في الجر ...... لأنه يراد لا للسكر
فيلقى فيه الملح عند صنعته ........ وذاك شيء ما حق لشدته
وقيل ما لوقته من حد ........ إلا إذا طاب كذاك عندى
وإن عرته فورة يمهل .......... إلى سكونها وبعد يؤكل
وإن يكن زاد على ما طلبا ........ منه وصار مسكرا وانقلبا
يعالجن ذلك الاسكارا ........... حتى يرى الاسكار عنه سارا
ويبقى من بعد حلالا ما به .......... بأس على وفق مراد ربه
والبنج والافيون ثم التتن ......... محرمات شربها مستهجن
لأنها معروفة بالسكر .......... فالسكر في الوصف زوال الفكر
وهو تغير على العقل طرا ......... فعد ما أحدث ذاك مسكرا
فقول من خالفنا من المذهب ....... في التتن الخبيث لم يصوب
قال بأنه مرقد و لا ......... يسكر قلت أذهب التعقلا
والغرض المشروع من ذا الباب ....... حفظ عقولنا عن الذهاب
لو لم يصح سكره لكانا ........ محرما لضره عيانا
فمائة وبعدها عشرونا .......... من علل في ذاك يذكرونا
يصفر اللون ينتن الفما ........ يسود الأضراس أيضا فاعلما
ويورث السل مع الوباء ......... ويخرق الكبد من الاحشاء
ويورث الجذام ثم البرصا ....... ومن له بشرب ربه عصى
يفتر الشهوة في الجماع .......... ونحو هذا سائر الانواع
بعدها طرا يضيق الحال ....... ويكتفي ببعضها العقال
وحرموا أيضا لأجل الضرر ....... أكل التراب ثم أكل الحجر
كذلك النورة وهي حجر ....... فزادها التحريق معنى يحجر
وقيل بيع الموميا حرام ......... ولست أدريه فلا ملام
وعللوا ذلك بالنجاسة ........... يعرف ذاك من درى أساسه
وفي اليهودي اذا ما غمسا ...... يديه في السمن له قد نجسا
فإنه يجبر أن يغرم ما ........ ضيعه لربه وحرما
قيل وهل يباع ذاك السمن ......... على اليهود فيه خلف بين
وقهوة البن التى تستعمل ....... فيها خلاف العلماء ينقل
وقد ورد التحريم في الآثار ....... في ذاك عن ساداتنا الأخيار
ولهم في ذلك اعتبار .......... تلوح في غرته الأنوار
وذاك أن السفهاء جعلوا ........ ذلك عادة عليها عولوا
فاستعملوها في مقام اللهو ........ مكان خمرهم بهذا النحو
يدار كاسها ككاس الخمر ....... وسميت باسمها في الذكر
كخمرة وقهوة وكاس ........ في هيئة سائغة للحاسى
تشبها منهم بشرب المسكر ....... وهي أمور منعها لم ينكر
نفس التشبه الحرام لا سوى ....... فذا هو المانع لا نفس الهوى
لله ما أطول ذاك النظرا ........ في قطع مادة الفساد إن طرا
وبعد أن طال الزمان واختفى ....... مراد ما عناه من قد سلفا
قام أناس ما دروا بالأصل ........ يستبعدون قول غير الحل
وذاك حيث ادرس التشبه ........ وصار وجه الحل فيها أوجه
ورب شيء يحرمن بوصف ....... وينتفى المنع بنفى الوصف
له نظائر من الاحكام .......... يفوت حصرها إلى التمام
  #14  
قديم 12/11/2004, 03:37 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
كتاب النكاح
ثم النكاح سنة المختار ......... والمرسلين صفوة الأبرار
إن كنت من إخواننا تزوج ....... لتحرز الدين من التعوج
إن النكاح يكسرن النظرا ........ ويحفظن الفرج عما حجرا
وشهوة الجماع أقوى شهوة ...... وكسرها يحتاج أعلى قوه
وفتنة الناس على الأزمان ....... أكثرها من شهوة النسوان
فكم صريع للغواني قتلا ........ وكان بالنفس شحيحا أبخلا
تقوده شهوته فيطمع ......... في امرأة وهو عليها يصرع
ياعجبا من هذه الأحوال ....... أين العقول معشر الرجال
من استطاع أن يعيش عزبا ...... فذلك الفوز له قد وجبا
قد استراح من معاناة النسا ...... وارتاح من قول لعل وعسى
وهي طريقة المسيح قد وفا ...... بها ولكن غيرها المصطفى
فمات عن تسع وحث أمته ........ على الزواج كي يصيبوا سنته
ولهم بذا الزواج أربع ........ وبالتسرى كيف شاءوا أجمعوا
ومن رأى بزوجة غناء .......يجوز أن يزيد مهما شاء
وليس كالأكل إذا ما شبعا ...... فأكله من بعد ذاك منعا
لأنه نوع من الاسراف ........ وكثرة التزويج للعفاف
لكنه يمنع أن يزيدا ...... إن خاف أن يعوج أو يحيدا
في آية من الكتاب وارده ....... إن خفتم الا تعدلوا فواحده
كذاك أو ما ملكت أيمانكم ....... إن خفتم التضييع في أحراركم
لله ما أكرم هذا الشرعا ....... وما أتمه علينا نفعا
أرشدنا لأحسن المراشد ...... ودلنا لأسلم المقاصد
  #15  
قديم 13/11/2004, 03:36 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب المرآة التي يرغب في نكاحها

وزوجة المؤمن في دنياه .......... زوجته قد قيل في أخراه
وان يكن جملة فالأخرى ......... زوجته وهي بذاك أحرى
كذاك قال وهو عندي غلط ....... لأنه في البعل هذا يضبط
وذاك في الأزواج إذ تعاقبوا ...... في زوجة يحوز تلك العاقب
أما الفتى مع جملة الزوجات ....... فهي له في غرف الجنات
نبينا زوجاته في الدنيا ......... جميعها زوجاته في الحسنى
وهن أمهات المؤمنينا ......... تحريمها عليهم يقينا
وهي له من الخصوصيات ....... وكم له في ذاك من صفات
وتنكح المرأة للجمال ........ ودينها أو حسب أو مال
نور على نور إذا ما كانا ........ دين ومال وجال بانا
وإن ظفرت بذوات الدين ...... فإنها بركة اليمين
وانكح إذا ما شئتها كعوبا ....... ضاحكة مضحكة لعوبا
ولودة وهي التي تأهلت ........ للنسل لا عن وقته ترحلت
سودا ولود خير من حسناء ...... عقيمة لو نالت السماء
واحذر نكاح م تراها هندره ....... قصيرة ذميمة ولهبرة
طويلة مهزولة وشبهره ....... بذية زرقا أتت مفسره
كذاك أيضا فاحذر الغضوبا ....... قطوبة وجانب الرقوبا
وهي التي تراقب المماتا ....... لتأخذ المال إذا ما فاتا
كذا لفوتا قلبها قد طارا ...... معلق عنك بمن قد سارا
قد طلقت أو مات عنها بعلها ...... يلفتها عن الضجيع نسلها
واحذر عجوزا طعنت في السن ..... فإنها الموت بدون طعن
كأنها الضبع مع الإقبال ....... وآلة حدباء في المثال
وكل ما ذكرته إرشاد ....... لما به ينتفع العباد
والله قد أباح أن تزوجا .......... من الأيامي فافهمن الحججا
يقال أيم لذات الخدر ....... من ثيب عزباء أو من بكر
  #16  
قديم 14/11/2004, 01:43 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب المرأة التي لا يجوز نكاحها
وتحرمن من النساء الأم ............ وأصلها وفرعها الملم
وخالة وعمة أخت الأب ......... وجدة إن تبعدن أو تقرب
والأخوات وبنات الإخوة ........... إلى انقراض هذه المرتبة
وبنته وبنت أبنه معا ............. وكل ما من تين قد تفرعا
وبنت زوجة إذا ما دخلا ......... بأمها والأم لو لم يدخلا
وما علا من ذاك أو ما سفلا ......... فكله محرم قد حظلا
وهي الختونة التي قد ذكروا ....... وهي التي بالصهر قد تفسر
وزوجة الأب وزوجة الولد ........ فكله محرم على الأبد
والجمع بين الأخوات حرما ............ ومثله حكم الرضاع فاعلما
إن الرضاع ملحق بالنسب ........ في حكمه قد صح من قول النبي
ومن زنى بها عليه يحرم ......... نكاحها والأمهات تحرم
وهكذا بنتاها قياسا ......... على ربائب له قد قاسا
وهكذا التي زنى أبوه ........ بها أو ابنه فجنبوه
قيل ولو زنى بها من بعد ....... تزوج بالأب أو بالولد
فإنها بذلك الزناء ........... حرم على الآباء والأبناء
والجمع بين امرأة وامرأة ....... ولدها ليس به من حرمه
وهكذا زوج الفتى وابنته ....... من غيرها ظاهرة إباحته
وقيل بل تكره والبعض يرى ....... بأن هذا الفعل منه حجرا
والحرم في نكاح المشركات ......... لمسلم إلا الكتابيات
فإنه تزويجها حلال............. وذاك في الصلح على ما قالوا
وإن تكن حربية فيمتنع ......... لأنما السبي لها يوما شرع
وإن تكن ذمية قد ملكت ........ تزويجها مثل التي قد أشركت
فإنها والسامريات معا .......... والصابئيات حرام منعا
كذا المجوسيات أيضا فاعلم ........ فكل ذا محرم للمسلم
ويشرط المسلم إن تزوجا .......... من الكتابيات شرطا أبلجا
تغسل عنا الحيض والجنابة ........ وتأخذ الشعر للاستطابة
ولا تعلقن عليها صنما ........ وتترك الخنزير لو تلحما
فهذه من أصلها إلى انتها ........ أخرجها أولو العقول والنهى
وبعض ذاك يقتضي استحبابا ........ وبعضه قد يبلغ الإيجابا
والجمع ما بين بنات العم ........ فيه خلاف عندهم في الحكم
والقول بالجواز للجمهور .......... والمنع لا يفضي إلى المحجور
بل جابر يكرهه تخوفا ........... من القطيعة التي قد وصفا
لا تجمع المرأة عند الخاله ......... أو عمة ولا أرى حلاله
تريكة الأجداد فافهم منى ........ نكاحها حرم على ابن الإبن
والحل في تريكة الربيب ........ قد قال قوم فيه بالتصويب
وقال قوم إنه مكروه .......... وذاك عندهم هو التنزيه
وكرهوا زوجة زوج الأم ........ بغير تحريم لها في الحكم
حليلة الخال لإبن الأخت .......... حل بالتكريه فيها أفتى
وأم ابنه من الرضاع .......... جائزة عندي بالإجماع
وما رآه المسلمون حسنا ........ فهو يكون دائما مستحسنا
فضلا من الله لهذي الأمة ....... لأنهم أهل الهدى والفطنة
وأنه لم يك بعد أحمدا ........... قط نبي فرزقنا ذا الهدى
لم نجتمع قط على ضلال ........ فالحمد لله على ذا الحال
  #17  
قديم 15/11/2004, 03:28 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب عقد التزويج وشروطه
وإن رغبت في فتاة تخطب .......... فدعها حتى يتركن من يخطب
فخطبة المرء على ما خطبا ......... أخوة بالتحريم فيه انقلبا
كذاك لا يساومن في سومه ....... إذ ذاك داعي بغضه ولومه
صح عن المختار هذا الحكم ...... فاستخرج الحكمة منه الفهم
ووصفوا الخاطب بالإيمان ........ لأنه أخوه في الأديان
فخطبة الكافر والمصر ......... لا تقتضى الوصف بهذا الحجر
لأن كفره أفاد البغضا .......... فهجره في الشرع حتما يرضي
هذا الذي نفهمه من قالهم ........ وهو صواب ظاهر من حالهم
فأنهم كانوا أولى تصلب ......... وغيرهم ينعت بالتقلب
وحيث إن الانقلاب شاهر ........ في ذا الزمان فالصواب الظاهر
فنأخذن من الحديث الظاهرا ....... ونمنع الحالين منعا شاهرا
لأنه داعية التقاطع ........... فيفشلوا بذا عن المدافع
وحيثما تمت أمور الخطبة ........ فقم هناك لتمام العقدة
وشرطه العقد بلفظ يفهم ........ منه المراد وبه يحتكم
يفهمه الولي والزوج معا ....... والشاهدان وكذا من سمعا
زوجت أو أنكحت أو ملكت ....... قد جوزوا والخلف في أخطبت
وفي المحيض والنفاس يعقد ....... والحمل فيه باطل لا يعقد
لأنها في عدة لا تخرج ....... إلا بوضع الحمل حين يخرج
وينظر العقد في الدمين ......... بوطئه الطهر من الحالين
وجائز تقبيله وشمه ....... ونومه معها كذاك ضمه
والخلف في الصبا وفي الجنون ..... وعقدة أقرب للمسنون
واذكر زواج المصطفى لابنة ...... صديقنا تعرف وجه السنة
وقس على ذلك من لا يعقل ..... إن كان للصلاح فيها يعمل
ومثل ذاك أخرس وأعجم ....... والدين سهل ما به تأثم
وقيل إن زوجها أبوها ........ صبية لا غير يتلوها
بل لليتيمة يكون الغير ......... وقيل للكل إذا تغير
فالعقد في حال الصبا صحيح ...... حتى تحله فتستريح
للأب من قبل بلوغ الأمر ....... وبعد ذاك فإليها النكر
والجد إن زوج بنت الولد ........ فالمنع من تغييرها لم يوجد
وجائز تعلم التعبيرا ..........إن لم تكن قد تحسن التغييرا
وإن تكن سمته زوجا عندما .......... تغيرن منه قيل لزما
ولا أراه لازما إذ فيه .......... حكم بنفس اللفظ والتمويه
ونعلمن مرادها والمعنى ........ واللفظ قالب لذاك يبنى
أنأخذ القشر ونلقي اللبا ......... ونرتضيه ما رزقنا قلبا
والخلف هل تجبر للمعاشره ....... حال الصبا إذا أطاقت صاغره
وإنني اقول تجبرنا .......... وذاك في الصلاح يحسبنا
وإن تكن قد غيرت من بعد ......... دخوله يمنحها بالنقد
وإن يكن قبل الدخول الغير ........ فلا لها شيء هناك يذكر
قد كان تزويجا وبالنقض انفسخ ..... فهو كريح هب حينا ونفخ
وهل تحل بعد ذاك أمها ........ فقد جرى على الخلاف حكمها
وإن يكن تزوج السكران ....... فقد عرى تزويجه البطلان
وجدد التزويج حين عقلا ....... إلا إذا بزوجه قد دخلا
فدعه في ذلك كيف انقلبا ......... وذاك إن لمسكر قد شربا
ويثبت الطلاق دون فكر ......... وهي عقوبة لهذا السكر
وهل له المتعة في التزويج .......... بحالة كانت عن التحريج
كانت مباحا أول الإسلام ........ ونسخت في سائر الأيام
ومن أباحها يقول ما ثبت ........ نسخ لها والحق أنه ثبت
بآية الميراث عند الأكثر ....... وفي حديث كان يوم خيبر
عن متعة النسا ولحم الحمر ....... نهى النبي المصطفى في الخبر
وشرطه الرضى من الزوجين ........ والمهر لو كان بدرهمين
وقيل بل أربعة الدراهم ........ أقله لا دونها في اللازم
وهو مقيس بنصاب القطع ........ لسارق وحده في الشرع
وما ارتشاه الأب حين فنا ....... من جملة الصداق يحسبنا
له حلال دون باقي الأوليا ......... أوضحه أهل العلوم الأتقيا
وإن تزوجت بلا صداق .......فذلك الحرام باتفاق
وهبة الفرج لا تحلل ......... وهي من الزنا نوعا يجعل
وامرأة للمصطفى قد وهبت ...... نفسا وذاك من خصوصه ثبت
خالصة من دون المؤمنينا ....... له ترى الفرق به مبينا
وقد نهى عن الشغار المصطفى ....... وهو القياض بالنساء فاعرفا
وذاك إن كان بلا صداق ........ فالنهى بالتحريم باتفاق
وإن يكن عند صداق عينوا ....... فذلك التنزيه فيه بين
وخلق الكرام لا يقبله .......... لما به من حالة ترذله
واستأذن الغادة يستحب .......... ليظهر البغض ومن تحب
وتفصح الثيب عن هواها ........ وسكتة العذراء من رضاها
كذلك الضحك كذلك البكا ......... حيث ترى لنكر منها مسلكا
لأنها يمكنها تقول .......... لست أريده فما العويل
وفي رضى القلب ثبوت العقد ...... لو كان في النطق به لم تبد
فما لها من بعده إنكار ........ وعند ربي تظهر الأسرار
ولا يصح النكر دون نطق ........ وذاك من بعد ثبوت الحق
ومن أردا امرأة وترغب ........ عنه فهل له بذاك يكتب
قيل له ذلك للتودد .............. إن لم يكن يضرها في الجسد
ولا أحله لمن لم يعرف ........ مقدار ما ينفع في التصرف
ثم الكتابة التي قد ذكرت ........ لا أعرف الوجه بها لو شهرت
حادثة في جمعنا المعهود .......... وأصلها قد كان في اليهود
والله قد أغنى العباد عنها .......بأدعيات يستجاب منها
وحيثما قل اليقين في الورى ..... قاموا لزخرف لهم قد سطرا
يرون الانفعال منه علما ......... وهو لعمري الجهل مدلهما
ومتعاطي العلم بالمغيب ......... فقم إليه مسرعا وكذب
وهو من الكهانة المعلومة ......... وحالها بين الورى مذمومه
كقوله في مدنف مضطر ......... ضرره في البيت أو في القفر
وهكذا من يصرع الإنسيا ......... ويدخلن في جوفه جنيا
يخبره عن حادث يسأله ........ عنه فذا في المنع أيضا مثله
وهكذا من يدعي شيطانه ........ وكل ما ذكرته كهانه
وشاهدان لازم في العقد .......... وباطل بدون هذا الحد
وإن أتى بشاهد فشاهد ........ فالخلف قيل وارد في العاقد
وأشهر الأقوال ليس يصلح ...... والجمع من معنى الحديث يرشح
وفاعل لذاك فليجدد ......قبل الدخول عقده في عدد
فشهرة النكاح قطعا تطلب ....... وقيل بالدف عليه يضرب
وقوله بأنه في ذا الزمن ........ يمنع لا أراه في رد السنن
فما أبيح في زمان المصطفى ........ فذلك المباح حتما فاعرفا
وإن يكن فورا عن التشبه ....... في ضربه بحال أهل السفه
فذاك أمر لا يعم غير من ....... نواه بالقصد له إذ يضربن
فمن عرفنا منه نفس الطرب ........ في ضربه قلنا له لا تضرب
إخفاؤه لو بالشهود يكره ........ لما عليه من أمور تكره
ومن هنا حث على الوليمه ......... ولو بشاة عنده سليمه
وواجب إجابة الداعي إلى ....... وليمة العرس فلا تهملا
وصفة الشهود أن يكونوا ....... في العقلا ليس بهم جنون
بلغ أحرار ذوو إسلام .......... فلا يجوز العبد في الأحكام
ولا الصبي وكذاك المشرك ....... شهادة الجميع ليس تسلك
وهكذا شهادة العميان ......... لا تقبلن قط في الأعيان
وجائز أن يحضروا مع غيرهم ...... لكي يصيبوا طرفا من خيرهم
وهكذا حضورهم في الرد ....... يجوز مثل ما مضى في العقد
هذا هو المراد من ذا المعنى ..... ... لا أنه بالعمى قد يستغنى
كما يفيد ذاك لفظ الأصل ........ وهو مقال ماله من أصل
وشاهدان شهدا لرجل ........ وامرأة بأنه لها ولى
وواحد يريدها تزويجا ............ فلا نرى جوازه تخريجا
وإن يقل والدها زوجتها ........ فالخلف فيه هل لنا نثبتها
والأصل قد أعجبه أن تطلبا ........ صحته من غيره لو غضبا
ثم الولي من جملة الحدود ........ فلا نكاح دونه للخود
كرامة من ربنا تعالى .......... ومنة خض بها الرجالا
فهم على النسا قوامونا ......... فضلا وهم لهن ينفقونا
ورغبة المرأة ليس تؤمن ........ في ذاك أن تجر ما يستهجن
من هاهنا لم يلزم الوليا .......... تزويجها إن لم يكن مرضيا
كمثل بقال وكالحجام .......... وحائك والمولى في الإسلام
وغير هؤلاء كل أكفا ............ وقيل حتى يستوون وصفا
في نسب وحسب وحال .......... وهو بعيد ظاهر المحال
والأب أولى من جميع العصبه ....... وبعده الولا بوصف المقربه
يزوج الأقرب ثم الأقرب ......... بحسب الميراث فيهم يحسب
وإن يزوج الولي الأبعد .......... فالخلف في ذلك عنهم يوجد
وليس للأحرام من ذا الباب ........ شيء سوى ما كان للأصحاب
وقيل إن كان أخ من أم ......... زوجها أيضا لحال العدم
وقيل بل جماعة الإسلام ...... أولى بها في نظر الحكام
أبو سعيد استحب الجمعا ......... بينهما وهو أتم نفعا
وثابت إن زوج الوصي ....... في قومها لو كره الولي
وصيه التزويج لا تكون .......... إلا من الوالد إذ يبين
وما عداه من جميع الأوليا .......... ليس لهم في ذاك جعل الأوصيا
وإن يكن وكل في حياته ........ بأن يزوجن من بناته
ليس له أن يأمرن سواه ........ يزوجن فافهمن معناه
وإن يكن أقامه مقامه ......... في ذاك فليعط له أحكامه
وولد زوج أمه وقد ........ أنكر ذاك إخوة فلا يرد
فالابن في ذاك يقال أقدم ........ لكن أخوها عند هذا أكرم
وقيل بل أخوتها أولى بها ........ لأنهم من قومها وصلبها
وإن يكن ليس لها من أحد ...... يلي الزواج فأمير البلد
وإن يكن زوجها الغريب ........ عن أمرها فذاك لا يطيب
يفرقن بينهم وقيلا ............ نسكت مهما فعل الدخولا
وبعضهم يراه مكروها فقط ........ لو كان بالولي أمرها ارتبط
إن عدم الولي فالسلطان ........... هو الولي وكذا الإخوان
جماعة من طالبي الصلاح ....... فيملكون العقد للنكاح
وما لهم ذلك حتى يشهدا ........ عدلان أن ليس ولي وجدا
أو أنه لها ولي غابا ......... بحيث كان أبعد الذهابا
وأنها لم تك عند بعل ......... ولم تكن في عدة في الأهل
فهاهنا يصح أن يزوجوا ......... لأنه قد استبان المنهج
وصح للإمام مهما رغبت ........ يزوجن نفسه وقد ثبت
والخلف في القاضي فقيل مثله ....... وقيل لا هو صواب كله
ومن زنى بامرأة فلا يلي ......... تزويجها في قولنا برجل
وهكذا لا يشهد النكاحا ........ لها ولا نعرفه مباحا
لكن في تزويجها يوكل ........ من كان ما يعرف منها يجهل
  #18  
قديم 16/11/2004, 04:04 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الأمور العارضة
على العقد بعد صحته

والعقد بعد أن يصح تعرض .........عليه أحوال بها ينتقض
كالفسخ بالتغيير والخيار ....... والخلع و الإيلاء والظهار
كذاك إذ يملكها أو تملكه .......... وملكه لها التسري مسلكه
وملكها له ينافي حلها .......... فيخرجن أن يكون بعلها
وكالزناء الشاهر المعلوم ......... والارتداد المحض والتحريم
والموت والطلاق والكل له ....... في بابه بسط يريك حله
ونذكر الخيار بالآفات ....... كالعفل والرتق من العاهات
وكالجنون والجذام والبرص ...... فهذه بها الخيار قد يخص
والنخش أيضا وهو ريح الأنف ......... قد فاح منها بخبيث العرف
والعفل لحمة تسد الموضعا ........ والرتق تلقاه به مرضعا
يحتاج أن يشق للإيلاج .......... وسنة تمهل للعلاج
والزوج أولى أن يعالجنا ......... والأم والأخت إذا أحسنا
وبعدهن سائر النساء .......... ممن يكن يحسن للدواء
وقيل إن برص الفتاة .......... يوجد في البنين والبنات
وهكذا الأحمر ثم الأسود ........ في النسل لو طال الزمان يوجد
فاختر لنفسك الجمال والشرف ...... فالعرق دساس رواه من السلف
والرتق مهما أنكرته تحلف ........ بأنها لذاك ليس تعرف
وامرأة غايطها والبول .......... من موضع تزويجها محظول
كذاك أيضا قيل حكم ال***ى ........ وهو الذي لا ذكر أو أنثى
وبعضها أيضا معيب في الذكر ....... كذاك مخصي ومجبوب الذكر
كذلك العنين لكن ينتظر ........ عاما لكي يعالجن ما فتر
وخمسة في البعل عيب قالوا ........ حجامة حياكة يقال
والعبد والكافر والبعض يرى ........ لارد إلا في الذي قد كفرا
ورجل بالشرك قد تكلما ......... جهلا فزوجه بذا لم تحرما
لأنه لم يقصدن الكفرا ........ فحاله كمستحل أمرا
وامرأة قد شرطته لا إلى ....... وقت فإن شرطها قد بطلا
وهكذا لها الخيار إن نكح .......... بلا رضاها أمة بها سنح
وبالدخول يبطل الخيار .......... إن علمت ولم يكن إنكار
وإن يكن بغير علم منها ......... فحكمها لم يتحول عنها
تختار مهما علمت وإن يكن ........ جامعها من بعد علم يبطلن
وأمة إن أعتقت قد قيلا ......... لها الخيار تترك الحليلا
تختار لو كان الحليل حرا ........ وقيل بل إن كان عبدا جرا
و لا خيار في التسرى قطعا ...... لأنها ليست بزوج شرعا
وحرة تكون تحت عبد ....... فيعتقن لاخيار عندي
وقال قوم بل لها الخيار ........ وتركه عندي هو المختار
وإن تكن مملوكة فلا لها ....... والبعل فاق أن يكن مثلها
وابن الزناء فيه قول لا يرد ........ وقيل بل يرد لو كان عقد
كذلك الأقلف لكن إن ختن ....... قبل الدخول فهو تزويج قمن
وقيل بل يجددن العقدا ........ وذلك الأحوط حين عدا
ويقع الخيار بالأفرنج ..........إن كان فيه أو بذات الغنج
وقيل لا خيار لكن يمنع ....... من وطئها لضرر قد يقع
وتحرم المرأة بالزناء ........ والوطء في الأدبار والدماء
اعني بذاك الحيض إذ تعجلا ....... صار الجزاء عكس ما تأملا
وجابر ومسلم توقفا ........ كذلك الربيع أيضا فاعرفا
وإن يكن في دبر قد غلطا ........ فلا يحرمنها ذاك الخطا
وهو عن الربيع أيضا حفظا ....... يا حبذا من للعلوم حفظا
وإن يكن عاينها حال الزنا ....... فإنها تحرم منه فافطنا
وهكذا إن عانته فاعلما ........ والسر من ذلك لم يحرما
وهكذا إن شهد الشهود ......... لو لم تكن أقيمت الحدود
لأنما الشهود أصل الحد ....... والكشف هو السبب المعدى
والحد إن كان فذاك أقبح ......... لأنه على الزناة أفضح
وامرأة بابن الحليل قد زنت ........ أو بأبيه منه سرا قد دنت
فلا يحل معه المقام ......... لها ولو لم تظهر العلام
وتفتدى بمالها فإن أبى ......... فقيل تبعدن منه هربا
قلت وبالهروب منه يظهر ...... بأنها الناشز والمستكبر
ومالها إن تظهر البراءه ........ من نفسها لا أرى آراءه
تقيم ثم تطلب الغفرانا ........... من ربها وتحذر النيرانا
وما الصبي عندهم كالرجل ......... ففرجه كأصبع منه اجعل
وإن تكن دانت لوطء الضبع ......... ونحوه فهو حرام فاسمع
وامرأة جامعها إنسان ......... تظنه حليلها فلان
وبعد لما علمت أنكرت ......... عليه والزوج به قد أخبرت
فلا نرى يلزمه التصديق ........ لها وإن صدق لا يضيق
وجائز يمسكها في حكمنا ......... لن هذا لم يكن مثل الزنا
ومن يكن قد واعد الخليله ....... فاحشة جاءته بالحليله
جامعها بنية الزناء .......... فالخلف في تحريم تلك جائي
ومن له من النساء جاره ........ جميلة فاجرة مكاره
إذا أتى زوجته وذكرا ........ جارته لما اشتهاها نشرا
فالخلف في زوجته قد ذكرا ........ والفعل في الكل حرام حجرا
وإن تكن قد وطئت بالقهر ....... فليس في الزناء في ذا الأمر
بل جائز له بأن يمسكها .......... لكنه يؤمر أن يتركها
حتى تحيض بعد ذلك النكد ........ كي لا يشاركه في نفس الولد
وإن أقر الزوج بالزناء ........ مع زوجه تحرم في الإفتاء
وبعضهم قال يكذب نفسه ........ قبل الجماع ثم يمسك عرسه
وقيل لا تحرم لو لم يكذب ........ وهو مقال سائغ في المذهب
وإن تكن قد سألته يوما .......... عن الزنا وهو يراه لوما
قال نعم ذلك أيام الصبا .......... فقيل لا بأس بذاك وجبا
وإن رماها بالزنا يستغفر ........ وهكذا إذا رمت تستغفر
وأيهم من قوله يتوب ....... مقامه مع خله يطيب
وإن يكن إلى الإمام رفعا ........ يحدها لقذفه إذ وقعا
وإن تكن قد رفعت عليه ........ فبابه لعانها لديه
وحكمه فصله عز وجل ......... في سورة النور بصدرها نزل
ورجل رأى فتاة تركب ......... شيئا من الضباع ثم يرغب
يريد أن يأخذها فالخلف في ....... جوازها والحق في التعفف
وإن يكن جامع أجنبية ........ بخطا فالخلف في القضيه
بعض يرى الأخذ لها حلال ....... من بعده وقال ناس لا لا
وامرأة قد ادّعاها اثنان .......... وليس للجميع من بيان
فقيل للحاكم باتفاق ........ أن يجبر الكل على الطلاق
وجائز يستأنف التزويج ......... بمن تشا وما به تحريج
  #19  
قديم 17/11/2004, 03:50 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب ما يباح بصحيح العقد
ويستباح بصحيح العقد .......... ما كان ممنوعا له في الحد
من ذلك الجماع وهو أعلى ........ مراده به يكون حلا
والمس في الكتاب فالجماع .......... مذهبنا المختار لا الإجماع
فعند الشافعي في الملامسه ...... قول سوى مقالة الاشاوسه
يقول إن ذاك نفس اللمس .......... فيوجب الوضوء نفس المس
و لا نرى ذاك من الصواب .......... إن الكنى من شيمة الأعراب
إدخاله في فمها مباح .......... وقيل إن ذاك لا يباح
بل تحرمن زوجة الإنسان ........ بذلك الفعل على الزمان
وجعلوه مثل وطء الدبر ......... وذا القياس فاسد في النظر
هب إن ذاك فعله محرم .......... فما الدليل أن زوجا تحرم
وجائز يجامع الزوجات ......... أو زوجة يجيئها مرات
ويغسلن بعدهن غسلا ........ والاستنجاء بينهن أولى
أنفع للعود إذا ما عادا ....... ونفع أكل التين أيضا زادا
وجعله في إبطها لينزلا ......فيه اختلاف العلماء نقلا
والراجح الجواز إذ لم يكن ........ كعابث بكفه المستهجن
وهي حرثه ولا يمتنع ........ مما عدا العجز هناك موضع
وينبغي ينظرها إن سبقا ....... إنزاله يوما إلى الحب لديها أقرب
وجائز جماعها في النهر ...... في حال الاغتسال تحت الستر
وللرجل صولة لا تفتر ......... كصولة الشجاع حين تبدر
ياحبذا من بالحلال كسر ........ صولته وضده قد خسرا
ياشهوة أعقبت الخسرانا ........ وأورثت صاحبها النيرانا
أنت لعمر الله فتنة الورى ..... وأنت فيهم أشد خطرا
ومن لأفخاذ النسا تعودا .......... فذاك لا يفلح عندي أبدا
ماء الحياة صب في الأرحام ........ من هاهنا يضر بالأجسام
هو نور عينيك ومخ الساق ......... فكن له محافظا وواق
وفي العجوز ضر هذا أعظم ....... جماعها سم رماه الأرقم
وهكذا يضر حال الامتلا ......... فجنبن نفسك هذاك البلا
إن جهل الشبان هذا الضرا ........ يدرونه إذا الشاب مرا
وإني من ذاك في انهماك ........... يا رب سلمني من الهلاك
  #20  
قديم 17/11/2004, 03:54 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أريد أن استفسر عن ديوان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي إن كان قد أنزله أحد من قبل أم لا أفيدوني رحمكم الله
  #21  
قديم 18/11/2004, 11:20 AM
جني عمان جني عمان غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 28/05/2000
الإقامة: الكرة الأرضية
المشاركات: 4,594
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجبل الصخري
أريد أن استفسر عن ديوان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي إن كان قد أنزله أحد من قبل أم لا أفيدوني رحمكم الله

ضع سؤالك في عنوان منفصل ليتلفت إليه الأعضاء ..

وحبذا لو تذكر اسم الديوان ، فأنا لم أطلع عليه !!
  #22  
قديم 07/12/2004, 08:36 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
للمتابعة
  #23  
قديم 08/12/2004, 10:31 AM
عجب عجب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
المشاركات: 527
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عجب
لا تسوي كباقي الاباضيه، يطبعوا فصلين ويشردوا.!!!!!
ما قلتلكم!!!!
ستظلون كسالى يا إباضيه.
الواحد ما مطلوب منه كل يوم يكتب 100 ورقه
المطلوب كلمتين في اليوم او على أقل تقدير باب أو فصل.
فقليل دائم خير من كثير منقطع
  #24  
قديم 08/12/2004, 02:39 PM
المراقب الصغير المراقب الصغير غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 13/06/2002
المشاركات: 58
يا أخي يا عجب لا تكن عجولا في تحليلاتك
فتحكم على الآخر دون تروي، لا بل وتحصره في دائرة ضيقه، ثم تطلب منه أن يدافع عن نفسه كأنه هو في محكمة، ولازم يبري ذمته أمام حضرة المحقق.

أنا أريد أفهم أنت هذا الذي كتبته هل هو مما يعين على البر والتقوى، أم أنه استهتار بمشاعر الآخريين.

يا أخي وما يدريك أن هذا شخص قد يكون جاعل لنفسه جدول لإنهاء نقل هذا النص، وهو لا يريد ثنائك ولا ثناء غيرك، وإنما يريد رضى رب العالمين.

أظن أن الأخ الجبل الصخري مشغول في إختبارات الآن!

وأنا أنصحه أن يعاود تكملة الموضوع عندما يكون متفرغا، وعنده سعة في دراسته.

وأنصح الأخ عجب أن يكون مشجعا، لا أن يكون محبطا
  #25  
قديم 08/12/2004, 02:51 PM
عجب عجب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
المشاركات: 527
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المراقب الصغير
يا أخي يا عجب لا تكن عجولا في تحليلاتك
فتحكم على الآخر دون تروي، لا بل وتحصره في دائرة ضيقه، ثم تطلب منه أن يدافع عن نفسه كأنه هو في محكمة، ولازم يبري ذمته أمام حضرة المحقق.

أنا أريد أفهم أنت هذا الذي كتبته هل هو مما يعين على البر والتقوى، أم أنه استهتار بمشاعر الآخريين.

يا أخي وما يدريك أن هذا شخص قد يكون جاعل لنفسه جدول لإنهاء نقل هذا النص، وهو لا يريد ثنائك ولا ثناء غيرك، وإنما يريد رضى رب العالمين.

أظن أن الأخ الجبل الصخري مشغول في إختبارات الآن!

وأنا أنصحه أن يعاود تكملة الموضوع عندما يكون متفرغا، وعنده سعة في دراسته.

وأنصح الأخ عجب أن يكون مشجعا، لا أن يكون محبطا
ولما عارف نفسه ما يقدر يكمل بسبب إختباراته (حسب زعمكم) ليش ما ينبه القاريء الكريم بتوقفه. مخلي الناس كانهم بايعين بخساره ينتظروا.

هذه كلها أعذار واهيه ودعوى باطله متهالكه يتبجح بها شباب الاباضيه عن نشر الفكر الصحيح، وإلا ماذا سينقص من وقته لو خصص في اليوم 10 دقائق (((((أقول 10 دقائق))))) هل سيؤثر ذلك على مدارسته ومذاكرته. كلا..........

رحم الله الاوائل، على الرغم من شغلهم الشاغل في إيجاد لقمة العيش إلا أنهم ما ضربوا بالعلم عرض الحائط كما يصنع دلوعي هذا الزمان!!!

لكنه تراه "إبـــــــاضي"
  #26  
قديم 12/12/2004, 03:31 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الصداق
والصداقات نحلة النساء ........ لكنها واجبة الأداء
يدفعها الزوج إلى زوجته .......... وتخرجن بذاك من ذمته
وإن يكن قد قبض الوليا ........... بأمرها كان إذا مقضيا
وإن يكن بغير أمر ضمنا ........ إلا إذا وصوله تيقنا
والخلف في ضمانه إن دفعا ......... إلى أبيها مهرها قد رفعا
وإن تكن صبية فسلمه ........... لها فأتلفته قيل غرمه
وقيل لا وذاك إن أخبرها ........ بأن ذاك هو ما أمهرها
وضامن إن لم يخبرنها ......... فيغرمن بالقطع ذاك عنها
والزوج بالنكاح أولى وهو من ....... بيده عقد النكاح فاعلمن
وعفوه المذكور في الكتاب ........ مزيدة عن قدر الإيجاب
وعفوهن عنه إسقاط لما .......... قد كان بالعقد عليه لزما
وذاك نصف المهر والنصف يجب ....... عليه بالدخول حين يقترب
وبعدما أرخى الحجاب إن جحد ....... فقولها يكون هو المعتمد
وقبل أن يرخى الحجاب يقبل ...... مقاله وهو عليه العمل
وهكذا يقبل قوله إذا ......... كان بالدخول في المحيض والأذى
وفي النفاس ونهار الصوم ....... والاعتكاف لحرام الحوم
فإنها إن ادعت إلماما .......... عليه هاهنا ادعت حراما
وقبل أن يدفع مهرها فلا ......... تجبر أن تتركه ليدخلا
وإن تكن قد مكنته يوما ......... فما لها النشوز عنه دوما
ويبقى مهرها عليه دينا .......... وبخسها حرم عليه دينا
وإن تكن لنفسها قد منعت ....... إلا إذا مهره قد دفعت
وأعسر الزوج يؤجلنا ........ شهرا لكل مائة يؤنا
وهي من الدراهم المعدوده........ وليس من قروشنا الموجوده
فمائة عندهم عن عشرة .......... من هذه القروش عند الخبرة
وهكذا إلى انقضاء ستة .......... من أشهر وذاك نصف سنة
وبعدها تجري عليه النفقة ....... بالرغم أو يتركها مطلقة
ورجل لإبنه تزوجا ........ فكره الأبن وعنه خرجا
فإنه يلزمه الصداق ........... ويلزم الإبن لها الطلاق
وهو على القول الشهير في الأثر ..... إن به أباه أولى وأبر
وإن يك استثنى رضاه فاعلما ....... فكره الأبن فذاك انهدما
لأنه أوقفه عليه ........ ولم يكن يرضى به لديه
والشرط في النكاح والصداق..... يثبت عندهم على اتفاق
وذاك إن كان بحال العقد........ والخلف فيه قبل هذا الحد
فعند قوم لا يكون لازما ........ ما لم يكن لعقده ملازما
وآخرون أثبتوه حتما .......... إذ لم يك العقد لذاك هدما
وهو من السداد حيث يعلم ......... وبالرشاد فعله ملتزم
يثبت الشرائط المعلومة ........ ويذهب الخدائع المذمومة
والشرط بعد العقد ليس يلزم ....... وإنما ذلك وعد يعلم
والمؤمن الموفي بما قد وعدا .... وذو النفاق من بغدره ارتدى
ورجل يشرط إن مات فلا ....... عليه شيء من صداق أجلا
فإنه يثبت وذاك الشرط .......... إن مات عنه مهرها ينحط
وإن يكن بالضد فالصداق ....... باق لمن يرثها يساق
وشرطه يبطل لا محاله ......هذا الذي في هذه قد قاله
وعل وجهه بأنه غدا ........... لغيرها من حين وافاها الردى
وامرأة قد شرطت بأنها ......... تلي طلاق نفسها قيل لها
ورجل قد أبرته زوجته ....... من الصداق لطيب بهجته
بشرط أن لا يتزوجنا .......... فالشرط والبرآن يبطلنا
ورجل يخطب للفتاة ......... قالت له خذني وخذ ما تأتي
تريد ما ساق لها من مهر ...... يأخذه قبل تمام شهر
إن نكثت من بعد في الوعود ....... فإنها كمثل غرس العود
إما جنى منه الثمار والرطب ...... صاحبه أو ناله كل العطب
لكنها توصف بالنفاق ......... لخلفها للوعد والميثاق
وإن تكن قد أعطت الحليلا ....... ثمارها وقتا لها طويلا
عن طيبة من نفسها فما لها ........ ذلك لكن تأخذن مالها
وإن يكن لذاك منها طلبا ........ فالاختلاف في الرجوع وجبا
أما الصداق إن تكن قد أبرأت ........ بمطلب منه رجوعها ثبت
وجائز إن اشترى صداقا ........ زوجته لو لم يشا الطلاقا
لأن فيه تصلح العطيه ....... كذلك الشراء في القضيه
وقال قوم لا يجوز البيع ....... و لا العطا ويبطل الجميع
وظاهر الكتاب في النساء ........ يبيح أكل ذاك بالإعطاء
إن طبن نفسا لكم عن شيء ....... منه فأكله من الهنى
وامرأة قد أشهدت لعمروا ......... بما على الزوج لها من مهر
وأبرأت حليلها من مهرها ......... والزوج فك نفسه من قهرها
لا يلحق الزوج الذي قد شهدا ....... له بذاك عندنا حرى
لأن إعطاء الذي في الذمة ...... لا يثبتن قبل قبض مثبت
وحيثما أبرأت الحليلا .......... أسقطت الضمان فيما قيلا
لكن لها الرجعة في المذكور ....... إن علمت بهذه الأمور
لأنه لم يك طيب الخاطر ......... وإنما كان بجهل حاضر
وقيل من بامرأة قد ملكا .......... على الجميع ماله قد ملكا
ليس له من ماله يبيع ......... بلا رضاها قاله الجميع
لأن كل ماله صداق .......... لها وذاك هو الانطلاق
وفي الصداق تثبت الجهاله ....... إذ ليس كالعقود في ذى الحاله
لأنه يجوز أن لا يفرضا ........... ومهر مثلها لها مهما مضى
وإن يكن قبل الدخول طلقا .......... متعها بما رأى واتفقا
بحسب الحال من اليسار ............ وغيره من حالة الإعسار
وما عليا عدة فتذكرا ............. لكونها عن الدخول أثرا
وإن يسمي فهو ما سماه .............وربع الدينار منتهاه
وقيل لو بخاتم حديد ........ كناية عن عدم التحديد
وفي الكثير لو إلى قنطار .......... عبارة عن عدم انحصار
وقلة المهر عليه أرشدا .......... نبينا وهو منار الاهتدا
وقلة المهور في الزوجات ....... بركة جالبة الخيرات
من جملة الأسباب للفجور ........... بين الورى هو غلا المهور
فتشتهي الرجال وهي لم تجد ......... ويشتهي النساء وهو لم يجد
فتحمل الشهوة بين الصنفين .......... على ارتكاب مفضح وشين
واختلف الأشياخ في القنطار ........ فقال قوم مائتا دينار
وألف ينار وقيل ألف .......... قد جاء في الآثار هذا الوصف
وقال قوم ملء جلد ثور ........... وكله من ذهب منير
وأربعون درهما فضيه .......... هي التي تعرف بالأوقيه
وخمسة الدراهم النواة ............. وذاك في اصطلاح من قد ماتوا
قد بقيت آثارهم محبره ......... وبقيت لغاتهم معتبره
وإن يكن أمهرها نخيلا .......... وكان وصف نخلها مجهولا
واختلفوا في صفة القضاء ........ فأمر وصفه للأذكياء
العارفين بأمور المال ........... في دراهم رخيصه والغالي
وإن على عبد تزوجنا ........... فبان حرا فليؤدينا
يؤدين قيمة الغلام .......... لو كان مملوكا على التمام
وإن يكن والدها عبدا وقد ........ تزوجت على شرائه فقد
ومات قبل يشتريه سلما .......... قيمة لو كان حيا قوما
وامرأة لنفسها قد قتلت .......... فمهرها عن زوجها قد أبطلت
في قول بعض من أولى الصواب ....... وبعضهم قد قال بالإيجاب
ولا صداق للتي تريد ......... من بعد إسلام لها يعد
و لا صداق عندنا لغانية ......... في الحكم إن صح عليها زانية
والبعض منهم للصداق أوجبا ...... لأجل ما من حالها قد ركبا
ورجل لامرأة قد ختنا ....... برأيها فلا صداق عندنا
وامرأة قد ضيعت صبية ........ بأصبع فالمهر في القضيه
ورجل قد نكح الغلاما .......... فمهر ثبت له تماما
ورجل آوى إلى محله ......... وامرأة نائمة في رحله
واقعها يظنها الحليله ......... فما له من الصداق حيله
وقال قوم إنه معذور ........... لأن فعلها هو المحجور
وناكح لامرأة بالقهر ........... يلزمه لها أداء المهر
وهكذا صبية لم تدرك ........ لو أنها قد طاوعت في المسلك
إذ لم يكن لها رضى يعتبر ........ كذاك أيضا أمة لا تنكر
لأنها ليس لها تصرف ........ في نفسها والسيد المصرف
وامرأة قد طاوعت فمالها ........ مهر عليه إذ أباحت حالها
وذاك أن تطيعه فيرفعا .......... رجليها والمنع له أن تمنعا
وإن تكن قد طاوعته فوقع ........ في العجز فالصداق هاهنا ارتفع
إذ لم يكن دبرها أشدا ......... من فرجها حين ه تبدى
وإن يطلق زوجة وكتما ....... ومسها فمر ثان لزما
لأنه في حكم من خادعها ........ كأنه بالرغم قد واقعها
ورجل يأمره إنسان ........ يطأها يلزمه الضمان
وإن يكن المأمور عبد الآمر ......... أو ابنه وهو له كالقاهر
فيلزمن الآمر الصداق ......... إن غضبت فهو لها استحقاق
وإن يقل في لفظه لرجل ...... زوج فلانا والصداق قبلى
فإنه يلزمه الصداق ......... إن مات أو صح لها الطلاق
وإن تكن صبية وماتت .......... قبل الدخول فالمهور فاتت
في قول بعض والذي أقول .......... بأن مهرها هنا مبذول
وإنها في ذاك كالكبيرة ............ لصحة التزويج في الصغيرة
وكونها لها الخيار بعدما ......... تبلغ لا يحط ما قد لزما
لأن ذا الخيار بعد لم يقع ......... فحبل ذا التزويج قبله انقطع
لأي شيء ننظر الخيارا .......... وحكم ذا التزويج أصلا سارا
  #27  
قديم 12/12/2004, 03:35 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
اخي عجب اقدر حرصك على نشر المذهب ولكن ارجو ان تعذرني أنت وجميع الأخوة فانا الأن في فترة الأختبارات العملية ومن ثم بعدها مباشرة الأختبارات النهائيه فأرجو أن تعذروني
  #28  
قديم 12/12/2004, 03:36 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب معاشرة الأزواج
وعشرة الأزواج بالمعروف ........ واجبة بشرطها الموصوف
وعند ما تزوج الإنسان ......... لامرأة يشترط الإحسان
دل على ذا محكم الكتاب ......... يفهمه منه أولو الألباب
وهكذا في سنة المختار .......... جاءت به صحائح الأخبار
وبالضعيفين لقد أوصانا .......... محمد خير الورى إحسانا
العبد والزوجة فاعلمنا ......... وماله بالقول يؤذينا
وأنها في يده أمانه .......... فليحذر التضييع والخيانه
وكل واحد من الزوجين ....... له على الآخر حق عين
لهن مثل ما عليهن أتى ......... والفضل للرجال حكما ثبتا
وما لكل فيه أن يحيفا ......... إذا رأى قرينه ضعيفا
فإن يشا امسكها وإن يشا ........ سرحها بغير ضر قد غشى
ومن يؤد الحق كان أعظما ........ مرتبة لو القرين أجرما
وإنني يعجبني أن يصبرا ........ على أذى زوجته كي يؤجرا
فالمبتلى أيوب لما صبرا ......... نال من الله مقاما أكبرا
رد إليه أهله وزادا ............ ونال من رضوانه المرادا
وبع أن أدى إليها المهرا ......... فوطؤه لم تلف عنه عذرا
لو أنها فوق الجمال راكبه ....... ليس لها تمنعه مطالبه
وتنصحنا له وتحفظنا ........... لبيته والضر تدفعنا
تربين أولادها وتصلح ......... فاسده وهو مقام مربح
فإنه الجهاد للنساء ............. مؤثرا في كتب الأنباء
وخدمة البيت يقال ساعة ......... منها لقصد بره والطاعة
أفضل من ألف من الأعوام ....... تعبد فيها خالق الأنام
والكل نفل غير أن الفضلا ......... مراتب لو كان ذاك نفلا
فإنه قد قيل ما عليها ........ تخدمه لكنه إليها
وأنت إن نظرت سيرة السلف .......رأيته من اللزوم مزدلف
مضى زمان الفضل فيه الرجل ....... وزوجة الكل منهم يعمل
والشرع قد حرض كل واحد ......... على القيام وعلى التعاضد
ولم يفضل بين ما يلزمها ......... من خدمة البيت ولا يلزمها
ولم يقل عليه أن يخدمها ......... أو يطبخن عنها كي يكرمها
وفي الكتاب الأمر بالتعاون ........ في البر والتقوى على المعاون
وقد أخذنا من جميع ما وصف ....... بأن ذاك بالوجوب متصف
وقدر الواجب لا يحد ......... كذلك الحقوق إذ تعد
كصلة الأرحام بر الوالد ......... وصلة الجار وحق الوافد
فكلها يوصف بالوجوب ......... وحدها من جملة الغيوب
وقال قوم يسع الإنسانا ........ أن لا يطا زوجته زمانا
وذاك عن لم يقصد الضرار ........ ولم تكن تطلبه جهارا
وإن تكن قد طلبت إياه .......... يلزمه إن شاء أو أباه
في أربع الأيام قيل مره ........ أخرج هذا القول قاضي البصره
وهو العماني على التحقيق ......... قضى به في حضرة الفاروق
فاستحسن الفاروق ذاك النظرا ...... ومن هناك صار قاضي عمرا
وبعضهم قال بكل شهر .......... وقيل لا لكن لكل طهر
وقيل إن جامعها في العمر .......... واحدة لم يلزمن بالقهر
وذاك كله إذا استطاعا ........... جماعها وشاء الامتناعا
لحالة في نفسه لاضررا ........ لها فإن ضرها قد حجرا
وإن يكن لم يستطع نكاحا ......... لعجزه فعذره قد لاحا
فمرة من عمره تكفيها ............ في أشهر الأقوال منهم فيها
وذاك فرع للمقال الآخر .......... وضده التفريع للأواخر
فمن رأى وجوبه في الأربع ........ فإنه في الترك لم يوسع
وهكذا القول بكل شهر ........... وهكذا القول بكل طهر
فان كل قائل بقول ......... تلزمه فروع ذاك القول
وإنما لم تذكر الفروع .......... لأنه خالفها الجميع
وكان بعض العلماء يتبع ........ بعضا فمن هناك لم يفرعوا
وامرأة أرادت الإنصافا ......... من زوجها لما رأته حافا
فما عليه عند قاض أبعد .......... لكن عليه عند قاضي البلد
وامرأة لزوجها المجذوم .......... مطيعة في فعله المعلوم
تمنع أن تخالط النسوانا ...... مخافة الضر الذي قد كانا
لا ضرر ولا ضرار قالا ....... نبينا وقد روى إرسالا
ويلزم الزوجة أن تتبعا .......... حليلها ولو مكانا شسعا
إلا إذا سار بلاد الشرك .......... أو دار فسق وأتتنا تشكى
فإننا نمنعه من حملها .......... مخافة الجور لبعد أهلها
وهكذا نخاف الافتتانا .......... مما هناك من ضلال بانا
وهكذا إذا نوى ضرارا ......... لها فلا تتبعه إن سارا
لو أنه لبلد حلال ............. فالضر ممنوع بكل حال
وحيثما أدى إليها الواجبا ......... طاعته تكون فرضا واجبا
وما لها زيارة لأهلها ............ بغير إذن صادر من بعلها
فإنها بذا تكون ناشزا .............. وإن يحف كان الخروج جائزا
وإن تكن بإذنه قد خرجت ......... يلزمه رجوعها إن طلبت
وإن يكن بغير إذن رحلت .......... فما عليه ردها إن أقبلت
وإن يكن خلفها في داره ....... وطول المغيب في أسفاره
إن خرجت قيل لها المؤونه ......... وأنهم بذاك يلزمونه
إلا إذا كان لها تقدما ........... عن الخروج فهنا لن يلزما
وامرأة قد غزلت لزوجها ...... ثوبا وكان قطنه من عندها
قال لها ضميه فهو يرضى ......... فهو لها إن مات قبل القبض
والزوج في مال الفتاة يعمل ........ فما له العناء حين يرحل
وولد يعمل في مال الأب ......... فما له عنه عنا في المذهب
ومن أراد يركبن بحرا ............. وخافة الزوجة منه ضرا
وطلبت طلاقها أن يجعلا ......... في يد إنسان إذا ما طولا
كان لها ذلك خوف الضرر ......... والضر مصروف لدى المعتبر
وامرأة سكنى لها قد شرطت ......... في بلد فحيث شاءت سكنت
فكل ذاك بلد مشروط .......... لكنه ليس لها تحوط
وقيل إلا أن يكون ضرر ........ عليه فالسكنى هناك تحجر
وما لزوجة صيام نفل .......... إلا بإذنه لخوف الشغل
وجائز بدون إذن الرجل .......... صيام نذر وصيام البدل
وهكذا كفارة تلزمها ............ والإذن في غير الذي يلزمها
وامرأة قد نشزت تذكر .......... عقوبة الجبار ثم تهجر
يهجرها الزوج إذا ما ناما ......... ويقطعن في شأنها الكلاما
لعلها تترك للترفع .......... بسبب الهجران عند المضجع
فان أبت فالضرب كان جائزا ........ حتى تقول لست يوما ناشزا
يضربها ضربا يكون نافعا ......... لدائها لا كاسرا أو صادعا
ولا يؤثرن فيها أثرا ........... ليس يزول كالذي قد حجرا
فيمنع الكاسر والمؤثر ........... وصادع للعظم حين يصدر
وهو الذي يعرف بالمبرح ......... وما سواه للنشوز أبح
وقوله بالضرب بالكلام ........ وقيل بالمسواك والأقلام
ليس ن الصواب في قبيل ......... ولا دبير غير نفس القيل
ففي الكتاب ذكر التخويفا ........ أعني به التوعيظ والتعنيفا
وذكر الهجران في المضاجع ......... وبعد ذاك الضرب للتمانع
والضرب بالكلام ليس يفسر ......... في لغة العرب التي تعتبر
وبالسواك ضربها والقلم ......... يزيدها نوعا من التهكم
وقد تعالى الشرع عن كل عبث ..... فاتبع الأصل ودع ما قد حدث
وجائز أن يهجرن العاصيه ......... لعلها أن ترجعن علانيه
لو أنها قامت بحق البعل ....... لأنها عصت إله الكل
لكنه يؤدين الواجبا ............ لها وإن كان لها مجانبا
وإن تكن نساؤه تعددت .......... فالعدل بينهن لازم ثبت
يعدل ما استطاع ويغفو الله ...... عن غير ذاك إن يكن أتاه
فالميل كل الميل حتما حجرا ...... وهو الذي يطيق فعله الورى
يجعلها في ذاك كالمعلقه ........ لا هي زوجة و لا مطلقه
من لم يكن بين النساء عادلا ...... فشقه يأتي غداة مائلا
علامة له على انحرافه ......... فأسأل الرحمن من ألطافه
وقيل لا قسمة في النهار ........ لأنه في الأشغال جاري
وقيل بل عليه يقسمنا .......... لأنه بهن يخلونا
وماله يجمع الأياما ......... فيقعدن مع هذه أياما
ويقعدن مع هذه كذاكا ....... إلا إذا طرا رضين ذاكا
لكنه يقسم حسب ما ورد ........ في الشرع يوما ثم يوما لايزد
يفعلها المختار حتى في السقم ....... بمثلها من يقصد العدل قسم
وإن تكن أديت ذاك الفرضا ........ فجائز توفرن البعضا
توفرنها بالعطا والكسوة ........ لا في حقوقها ولا في العشرة
لأنه بماله أولى وما ......ز عليه شيء من فوق ما قد لزما
ولم يمل في ذاك كل الميل ...... فذا هو الأصل لهذا القول
وقسمة الجماع لا تلزمه ....... بينهما وقيل بل تلزمه
لا يرجعن لهذه إلا إذا ......... أصاب هذه على هذا الحذا
وذا المقال عند أهل المغرب ........ أكرم بهم أئمة في المذهب
وأول القولين للمشارقه ........ أسفارهم بذكر ذاك ناطقه
وعللوه أنه لم يستطع ........ لذاك دفعا إن يشا أن يمتنع
كأنه عندهم مما عفى ......... وأنه المعفو عنه فاعرف
لأنه ما تعم البلوى ......... به وفي الأخبار لما يروى
  #29  
قديم 12/12/2004, 03:38 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب النفقات

ومن حقوق الزوجة الإنفاق ............ ومسكن وكسوة تساق
يسكنها من حيث ما قد سكنا ........ من وجده لكي تطيب مسكنا
وماله يضيقن عليها ......... ليذهبن ببعض ما لديها
وصفة الإنفاق في حال السعه ....... وحال الضيق لها موزعه
فلا يكلف الإله نفسا .......... فوق الذي من وسعها قد أمسى
يلزمه لذاك أن يبيعا ........... من الأصول إن يكن مطيعا
ولا يبيع ذاك للمطلقه ......... و لا لوالد إذا ما أنفقه
لكنه يكون دينا لازما ........... لها إلى أن يجد الدراهما
وقبل أن يطلبها لم يحكم .......... بها إلى أن تطلبن فاعلم
لأنه يحتمل التسامحا .......... ويطلبن من لم يكن مسامحا
وكل من يعجز عن إنفاق ....... زوجته يؤخذ بالطلاق
إن طلبت ذلك من زوجته ....... والحق واضح عليه حجته
ومن له مال هناك مشتبه ........ فأبت المرأة أن تنفق به
فذاك محكوم عليه ينفق ....... من غيره أو أنه يطلق
وقيل لا إن لم يكن حراما .......... محضا فلا يلزمه إلزاما
والزوج إن قال أنا أعطيها ....... قوتا من الطعام ما يكفيها
قيل لها في ذلك الخيار.......... وما تشاؤه وما تختار
وامرأة تعتل تحت رجل .......... عليه ما يصلحها من علل
وهكذا ما لم يكن بد لها ......... منه عليه لازم يوصلها
وما له تحتاج من مؤونه ........ أو القيام الكل يوجبونه
واعلم بأن النفقات تأتي ........ بحسب الأحوال والأوقات
فحالة المعاش قد تغير ......... وحاكم الدار لها يعتبر
ومن هنا القاضي يكون للنظر .......... أشد منه حاجة إلى الأثر
ووصفها في سالف الأزمان ..... على خلافها بذا الزمان
وهكذا تكون في بعض البلد ........ على خلاف بعضه إذا بعد
فالعيش في عمان والسواحل ........ مختلف الأحوال والمآكل
وفي عمان في الزمان الأول ....... قد حددوا للبسها والمأكل
فمن تمر بوزان نزوى ......... وربع صاع الحب أيضا يروى
وفي زمن البر يكون برا ........ وذرة إن الزمان حرا
والصاع إلا ربع من رطب ...... والبسر منان فلا تستعجب
من أوسط الثمار كل ذاكا ......... في كل يوم يدفعن كذاكا
ودرهمان لادام شهر ........ يلزمه أيضا لذات فقر
وزد غنية هناك درهما ........ لأن أدمها يكون أنعما
في كل جمعة لغسل الرأس ..... ونحوه بزنة الكياس
كياس نزوى وهو دهن علما ...... وقيل لادهن لها فلتعلما
وما عليه يوم عيد الفطر ...... صرب لها تذخره في الجر
وهكذا في النحر ما عليه ....... يضحين بل ذلكم إليه
وما لناشز عليه نفقه ......... حتى تعود وتتوب مشفقه
وكسوة المرأة قيل بحسب ........ حالتها من الغناء والحسب
وقيل بل بحسب الرجال ........ من سعة المال وضيق الحال
وأول القولين هو الأكثر ..... لكنني إلى الأخير أنظر
لأنه لظاهر الكتاب .......... أقرب وهو ظاهر الصواب
وكسوة المثل من النساء ........ تعطى على مقال هؤلاء
وإن تصالحا فذاك أقرب ........ وإن تحاكما عليه تجب
ستة أثواب بكل عام .......... درعان جلبابان بالتمام
ثم الإزار والخمار والردا ....... عن الخمار عوض إن وجدا
أما إزارها فهو المئزر ......... وما عليه صبغة قد ذكروا
والصبغ للجلباب والدر معا ....... فيه أختلاف بينهم قد وقعا
والدرع بالقميص يعرفنا ....... ببضعة الساق يحددنا
ومالها عليه ذيل تسحبه ....... فإن تشا من مالها تقربه
وأنها مثل جلابيب البلد ........ تعطي و لا تنقص بل ولا تزد
وقال بعض طوله سداسي ......... ستة أذرع يكون كاسي
وإنما القميص بالساق يحد ........ لأن تحته الإزار معتمد
فيستر الإزار م لم يصل ........ لستره القميص من ذى الأرجل
والثوب للصلاة فيه اختلفا ....... أوجبه بعض وبعض قد عفا
وما عليه منظف الصلاة ......... فالأرض مسجد المصليات
وما لها عطر ولا وروس ......... إلا إذا طابت به النفوس
وإن كساها الزوج دون حكم ....... فهو لها في قول أهل العلم
وإن تمت فهو من الأثاث ....... يقسم بين جملة الوراث
وإن كساها كسوة دون طلب ....... ورجعت تطلب منه ما وجب
قيل لها ذاك الذي كساها ....... وتفرضن كسوة سواها
وقيل بل يحسبها عليها ......... إن لم تكن عطية إليها
وكسوة الحكم إذا ما احترقت ....... فالخلف في إبدالها أو سرقت
فبعضهم ألزمه أن يبدلا ....... وبعضهم لم يلزمنه بدلا
لكن عليه يبدلن ما أنفقا .......... عليها أن يسرق أو أن يحرقا
وذاك عندهم بالاتفاق ......... إن لم تكن هي سبب الإحراق
ولازم يجعلها في مسكن ........ بمثلها يليق عند الفطن
لا فيه خوف من عدو لا و لا ........ هناك وحشة تكون مثلا
وخادم يخدمها إن كانت ........ عادة أهلها كذاك بانت
فإن أخذه لها وقد علم ....... بذاك داع لالتزامه الخدم
وإن يكن أنفقها بحكم .......... ما غزلت فهو له في الحكم
بشرط أن يعطيها القطن وفي ....... قول بأن غزلها لها اعرف
وإن يكن واحدة قد طلقا ....... أو اثنتين فعليه ينفقا
ما بقيت في عدة التطليق........ والخلف في الكسوة بالتحقيق
وإن يك الطلاق بائنا فلا ....... يلزمه إنفاقها عند الملا
وهكذا عندهم المختاره ....... بحادث صارت به مختاره
وهكذا قد قيل فيمن تحرم ....... عليه بالفعل الذي يحرم
وذات حمل فعليه ينفقا ........ في هذه الوجوه قولا مطلقا
وإن تكن مميتة فابعد ...... من ذاك لو كان هناك ولد
وبعضهم أوجبه للحامل ........ ولو مميتة بحكم عادل
تأخذه من مال ذاك الهالك ...... لأنه مثل الضمان الدارك
وأول القولين هو الأشهر .......... وهو الذي مضى عليه الأكثر
ومالها إن مات دهن تأخذ ...... إلا إذا أوصى به فينفذ
ومن يفكر في معاني النص ........ يمنعه إن أوصى وإن لم يوص
  #30  
قديم 12/12/2004, 03:39 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أخوتي سوف أتوقف فترة عن الكتابة فعذروني
  #31  
قديم 12/12/2004, 03:47 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجبل الصخري
أخوتي سوف أتوقف فترة عن الكتابة فعذروني
بارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك تيسيرا وأن يفتح لك ما كان عسير. ونتمنى منك أخي "الجبل الصخري" البحث عن أحد الشباب في فترة إختباراتك الذي يستطيع أن يكمل مشوار عرض / طباعة الفصول القادمه من "الجوهر" حتى يخفف عنك هذا الحمل الثقيل. وكما هو معلوم أن:-

إذا الحمل الثقيل توزعته........أكف القوم خف على الرقاب

وفقك الله
  #32  
قديم 12/12/2004, 08:38 PM
عجب عجب غير متواجد حالياً
Banned
 
تاريخ الانضمام: 07/02/2001
المشاركات: 527
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجيطالي
بارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك تيسيرا وأن يفتح لك ما كان عسير. ونتمنى منك أخي "الجبل الصخري" البحث عن أحد الشباب في فترة إختباراتك الذي يستطيع أن يكمل مشوار عرض / طباعة الفصول القادمه من "الجوهر" حتى يخفف عنك هذا الحمل الثقيل. وكما هو معلوم أن:-

إذا الحمل الثقيل توزعته........أكف القوم خف على الرقاب

وفقك الله

الاستاذ الجيطالي:-

لا تحاول. شباب الاباضيه هذي الايام مشغولين بكأس الخليج وتشجيع "أحمد كانو" صاحب عصابة الرأس ((كإنه عجوز مصدعه)). ما شي فايده منهم. والدليل =====> هناك في سبلة الرياضه
  #33  
قديم 19/12/2004, 05:57 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
اخي عجب لا أدري ما سبب تهجمك على إخوانك من غير دليل واضح هل كان أصحابنا الأوائل يتسرعون في الحكم على الناس وأين أنت عن المسلم الذي يلتمس لأخيه سبعين عذرا وإن لم يجد له عذرا يقول لعل له عذرا حقيقة لم يعجبني أسلوبك في خطاب الأخرين فالمفروض يا أخي عجب أن تشجع إخوانك لا أن تحبطهم تساندهم لا أن تحاربهم أسلوبك هذا أخي بدل من أن يصلح قد يفسد وبدل من أن يدعوا إلى فكر أصحابنا ينفر الناس حتى من كلمة إباضي ( أدعوك أدعوك ) إلى أن ترى لنفسك طريقة أخرى في الخطاب تجاه إخوانك
  #34  
قديم 19/12/2004, 06:00 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب إلحاق الولد
والعقد يجعل النسا فراشا ........له الذي تلده ما عاشا
فهو له أبن وإن جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه
فالابن للفراش فيما أخبرا............ نبينا والزاني يعطي الحجرا
وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره
فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار
وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل
وكان حيا فهو قبل العقد .......تخرج منه قيل دون نقد
لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته
وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم
والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط
وبعد ستة الشهور يلحقه ..... ... حتى ولو ظن بأن لا يعلقه
وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا
ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا
وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء
وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل
وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى
وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب
وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا
إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى
فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله
وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق
فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال
وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا
وإن تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته
لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح
فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول
بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة
فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله
وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد
وأمة المرء تضاهي زوجته ...... في الافتراش إن تكن سريته
ومدة استبرائه للأمة ........ تتركها كعدة للحرة
ولا لحوق بعد الاستبراء ......... لصحة التزويج والإعطاء
وهو خلاف ما عليه الأكثر ...... فعندهم يلحقه لو ينكر
ما لم يملك فرجها إنسانا ....... أو يخرجن من ملكها عيانا
ومدة العدة والاستبرا....... تقطع حكمها الذي قد مرا
وليس للحوق قط مستند ....... سوى الذي يعرف من حال الولد
ومن مقامة ببطن الأم ......... فيلحقونه بهذا الحكم
وهو من العادة حكم مستند ..... وهي من الظن على أقصى الأمد
تسلمنها إذا لم يوجد ........ معارض لحكمها المؤيد
وهاهنا عارضها مامرا .......... من عدة الحرة والإستبر
فنثبت اللحوق إن لم ينقطع .......حكم الزواج باعتداد شرع
وننفينه إذا ما انقطعا......... بذلك الوصف الذي قد شرعا
فبانقضاء ذاك نعلمنا........ بأن بطنها له ما جنا
فأين موضع اللحوق قل لي ........ هذا مقالي متحرى العدل
فإن تراه للصواب أهلا .......... فهو من الله الكريم فضلا
وإن يكن ذاك المقال غلطا ........ فأطلب الرحمن غفران الخطا
ما قصدنا إلا اتباع الرشد ......... والغي ما كان أخي من قصدي
وإن أقر رجل بولد ........ من زوجة أو أمة له قد
ليس له من بعد أن ينفيه ........... وليحذر الشيطان أن يغويه
وأمة بين أخي كفران .......... وسلم ملازم الإيمان
فولدت كلاهم ادعاه ........... له فذو الإسلام ما أولاه
فيلحقن به وبعض قد يرى ......... بأنه بينهما مقدرا
وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني
كلاهما يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت
وذاك تقدير إذا وقعا........ عن جهلها بأنه قد منعا
والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا
ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا
قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه
لأنها تغلب الحرية........ على سواها فافهم القضية
فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا
  #35  
قديم 19/12/2004, 06:05 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الحضانة
وهي عبارة عن التربية ......... لولد من ذكر أو ابنة
قد شرعت لحفظ هذا النسل ........ عن الهلاك لبقاء الشكل
وحكمت الباري اقتضت لذاكا....... لو شاء لم يوقع الهلاكا
لكنه قد وضع الأسبابا........ ليقضي الثواب والعقابا
فتارك الأسباب حيث تجب ........ عليه فهو عنده معذب
وقائم بها يثاب حتما ......... وحكمة الله أتم حكما
من هاهنا رغب في البنات ..... بكونها للنار ساترات
فمن بلي بهن ثم أحسنا ....... كن له منها حجابا بينا
لكنه قد تخرق الحجابا ......... كبيرة إلا إذا ما تابا
فلا تقل إن المتاب حاجب ........ وهاأنا اليوم إليه آيب
فحصل الحجاب دونهنا ........ لأن هذا قول من تعنا
فالحجب ليس بينها تنافي ........ وكل ما زاد فغير خافي
فاثنان أو ثلاثة أو أربعة ........ عن واحد أعظم حتما منفعة
إلهي فاجعل بينني وبينها ....... بعدا وحجبا ليس تحصيها النهى
والأم لا يلزمها تربية .......... لو لم يجد والدة مربيه
إلا إذا شاءت فذاك يندب ......... ورزقها على أبيه يجب
حتى إذا ما عقل الخيارا........... نجعله قد قيل حيث اختارا
إلا إذا تزوجت فإنما .......... أبوه أولى عند ذاك فاعلما
وقال قوم أمه أولى به ....... في كل حال وهو من صوابه
إن كانت الأم به مأمونه ........ وألزموا والده المؤونه
والأم مهما عدمت فقدمن ....... جدته أم أبيه تحضنن
وأم أمه تقدمنا .......... عن عمة أخت الأب اعلمنا
وقدم العمة قبل الخاله .......... وكل عم يسبقن أخواله
واحكم لأمه إذا ما طلقت ......... بأجرة الرضاع مهما أنفقت
لكل شهر درهمان وإذا ........ كان غنيا فثلاثة لذا
وذاك في العصر القديم حيثما ....... كان ريالنا يضاهي درهما
لرغد العيش ورخص السعر ..... وعكس هذا كان في ذا العصر
فينبغي لحاكم الزمان ......... أن يمعن الأنظار في المعاني
وذاك غير أجرة الرباء ........ فإنها بقدر العناء
فإن تصالحا وإلا نظرا....... حاكمهم وما رآه قدرا
وثلث الإنفاق يعطي بعدما ....... يكون من رضاعة قد فطما
حتى يوافي خمسة الأشبار ...... فنصفها يعطي بلا إنكار
وإن يكن لستة قد وافا ......... بثلثيها عندهم يوافي
وبالبلوغ يكمل الإنفاق ....... وذاك تقدير بما يطاق
أخرجه بعض أولى العقول ....... بحب الوسع من المعقول
وإن يكن للطفل مال وجدا ...... فقيل منه ينفقن أبدا
إن كان ذا أب وإن لم يكن ...... وقيل بل على أبيه فافطن
وبعد أن يبلغ ذلك الصبي ...... ففرضه يزول عن حكم الأب
يلزمه أن يطلب المعاشا .......... لنفسه وزوجة ما عاشا
إلا البنات فلهن ينفق ......... حتى يزوجن بمن يتفق
وإن يطلقن ففيه اختلفا ........ أوجبها قوم وقوم قد نفى
والابن إن لم يستطيع يكتسب ....... إنفاقه على أبيه يجب
لو كان وارثا له سواه ......... يلزم ذاك كله أباه
وبعد موت الأب يجعلنا .......... بحسب الميراث يقسمنا
والبعد إن كان له ينوبا ........ من حرة من أين ينفقونا
أمهم لكونهم أحرارا .......أولى بهم تنفقهم جهارا
وسيد العبد فما عليه ......... شيء وأمر ذاك لا إليه
وقيل للأم بأن تستعملا ........ صبيها ولو أبوه كفلا
لأنه قيل لها ما للأب ......... من ابنه وقيل لا فانتخب
فإن تشأ تستعملنه عند من ......... يمنعها يلزمها تستأذنن
ويلزم الوالد في الإعطاء ........ عدل إلى البنات والأبناء
بحسب الميراث فيهم يقسم ....... عطاه والأم كذاك يلزم
وقيل لا يلزمها والأول ...... عندي هو القول وهو الأعدل
وإن يكن لفقره أعطاه ........ شيئا فلا يلزمه سواه
لأنه لم يقصد الإيثارا........ فلا يقال أنه قد جارا
وإنما يمنع أن يؤثرن ........ بعضا على بعض هناك فاعلمن
وولد مال أبيه يسرقن ........ فليس للوالد أن يعوضن
لأن أبنه له قد ظلما ......... ولا يبيح ظلمه أن يظلما
ولم يكن عليه من تسوية ....... لسائر الوراث مثل الزوجة
وذاك أن سائر الوراث ........ مختلفوا الأحوال في الميراث
والإرث للأولاد ثابت فما ........ نالوه بالعدل عليهم قسما
وحيثما كان الزمان دائرا ....... فالحق للوالد صار آخرا
فيلزم الإبن بأن يقوما ......... بوالديه واجبا محتوما
فينفقن عليهما إن عجزا ....... ويمنحن الكل أحسن الجزا
يبيع لو من ماله إن لم يجد ......... سوى الأصول في مقال قد وجد
كمثل بيعه لإنفاق الولد .......... قبل البلوغ وهو معنى متحد
وقد مضى قول بغير ما ذكر ....... وذا هو الصحيح عندي فاعتبر
وقيل للوالد أن ينزعنا ......... مل ابنه إن داع قد دعى
كالدين والتزويج والحج وما ...... يريد أن يأكله ليسلما
وبعضهم قد قال بالتحريج ....... في النزع للحج والترويج
وبعضهم يمنع ذاك مطلقا ........ فما له إلا الذي قد أنفقا
وابن أبي جابر يمنعنه ......... وكان باللص يسمينه
والضر بالإبن حرام أبدا ........ فمن أجاز لا ضر هناك منعه
وإنما يجيزه عند السعه ....... فإن يكن ضر هناك منعه
وشرطوا في صحة انتزاعه ........ حاجة والد إلى متاعه
واختلف المجوزون إن نزع ....... مال أبنه وهو مريض هل يقع
فمن يجز تصرف المريض ....... أجازة والعكس في النقيض
واختلفوا في الأم بعض جعلا ....... كالأب حكمها أن تأكلا
وهو مقال للربيع يوجد ...... وآخرون فرقوا وشددوا
والجد مثل غيره فليس له .......... من مال ابن الإبن حتما مأكله
ومن يكن في يده مال صبي ........ فجائز يدفعه إلى الأب
قد قيل لو لم يوصفن بالثقة ......... لأنه أولى به في الحجة
وابنه من كسبه وأطيب ....... ما يأكل الإنسان مما يكسب
ويعرف البلوغ في الصبي ......... إذا انتهى لسنة البهي
خمسة عشر من سنين ذكرا ....... وبعضهم يقول سبع عشرا
وبنبات الشعر المعتاد........... والحلم المعروف في الأولاد
في نومه يرى الجماع والأثر ........ يراه بعد النوم فيما قد نظر
والحيض في الفتاة والحمل معا ...... بها يعلق الخطاب أثره
  #36  
قديم 19/12/2004, 09:40 PM
الجيطالي الجيطالي غير متواجد حالياً
مسؤول الإفتاء بالسبلة
 
تاريخ الانضمام: 28/02/2003
المشاركات: 1,209
بارك الله فيك
نتابع معكم العلم.
  #37  
قديم 19/12/2004, 11:02 PM
الكدمي الكدمي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/12/2004
المشاركات: 195
جزاك الله خيرا تابع فنحن نتابع القراءه
  #38  
قديم 20/12/2004, 10:49 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
أشكركم جزيل الشكر أخوتي (( المشرف الجيطالي )) والكدمي
  #39  
قديم 20/12/2004, 10:57 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الرضاع
وحرمة التزويج بالرضاع ............ ثابتة في صحة الإجماع
قد ذكر الكتاب منها طرفا .........ز وبين الباقي النبي المصطفى
ونقل الإجماع عنه ما ورد ......... فهو صحيح ليس فيه ما يرد
وإن يكن أفضى خلاف النظر ....... بينهم في حكم بعض الصور
فذلك الخلاف ليس يقدح ......... في وصف ما صح وما قد صرحوا
وصح في الأخبار من قول النبي ......أن الرضاع حكمه كالنسب
يحرم القليل منه مثل ما ......... كان الكثير أبدا محرما
وإنما يكون في الحولين ......... فلا رضاع بعد بين اثنين
وإن يكن قبلهما قد فصلا ....... فحكمه كمثل لو لم يفصلا
وذاك أن يبلغ جوفه وإن ......... ألقاه بالقيء فغاب ودفن
وإن يكن من بعد حولين رضع ....... فلا رضاع عندهم هنا يقع
وراضع للبن من زوجته ....... فليس يفضي حاله لحرمته
إلا إذا ما أرضعته قبل أن ........ يفطم هاهنا عليها يحرمن
ولبن المرأة للزوج فمن ......... يرضع منها فهو أبنه إذن
وكالرضاع شربه الالبانا .......... والخلف فيما دخل الآذانا
و لا يباع لبن النساء ......... في السوق خوف شركة الأبناء
إذ يجهلون الأم من سواها ........ وهاهنا الفساد قد تناهى
وجائز للأم أن تبيعه ....... إن علمت بذلكم رضيعه
إذ هاهنا الفساد عنها ارتفعا ......... لصحة العلم بمن قد رضعا
وأثبت الأشياخ بالإجماع ........... شهادة المرأة بالرضاع
من قبل تزويج ولو ذميه .......... وبعده فعدله تقيه
وبعد أن يدخل فالعدلان ........ عن بعضهم في ذاك يشهدان
ودون ذاك لايفرقنا .......... بينهما خوف اتهام ظنا
وللنسا غوائل لا تدري .......... وربما صادف منها غيرا
وإن يكن قد انتفى الريب فلا ....... أرد قولها وإن قد دخلا
كامرأة قاصية قد ادعت .......... بأنها بذلكم ما سمعت
وصدقت مقالها الدلائل ............ والحال شاهد هناك عادل
وقيل في شهادة الأحوال ........ أعدل من شهادة الأقوال
وامرأة قالت لزيد أرضعت ........ وبعد ذا عن قولها قد رجعت
فقيل في رجوعها لا يقبل .......... وبعضهم قال الرجوع يقبل
لأنها قد أبطلت مقالها ......... بنفسها حيث ادعت ضلالها
ومن يقل بغيره يقول ......... رجوعها ليس له محصول
إذ قولها الأول حجة وما ...... قالت به من بعد دعوى فافهما
والبكر إن قالت رضعت الولدا ........لا يقبلن من غير أن تحددا
تقول قد أرضعته مني لبن ......... لأن ماء ثديها لا يحرمن
وهو خلاف ما عليه الثيب .......... إذ ماؤها مثل حليب تحلب
وقيل إن لبن ال***اء .......... في الحكم لا كلبن النساء
لكنني أقول فيه مشتبه .......... فيمنع التزويج عند المنتبه
و لا يبيح خلوة بهنا .......... ومثله إظهار حليهنا
ولبن عند السفا قد طرا .......... كلبن عن النكاح صدرا
وأمة قد أرضعت للسيد ........ جميع ما كان له من ولد
فبيعها حتما له حلال ............ فإن يمت فهاهنا يحال
إذ ورثوها من لهم قد أرضعت .... يستخدموها والبيوع منعت
فإن يبيعوها فقيل يبطل ......... وقيل لا يبطل حين فعلوا
وأشهر القولين هو الأول ........ ومن مضى منا عليه عولوا
  #40  
قديم 27/12/2004, 10:35 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
كتاب الفراق وأنواعه
يكون بالطلاق والخيار ........... والخلع والإيلاء والظهار
وها أنا أذكرها جميعا ............ مفصلا موزعا توزيعا
أقدم السابق ثم السابقا ............ حتى يكون وضعه موافقا

باب الطلاق
أما الطلاق فهو لفظ يوجب ........ فراق زوجه فلا يقرب
فنية الإنسان بالطلاق ........... بغير لفظ منه والعتاق
لم يثبتا في الحكم حتى يقعا ........ بنية قد قيل واللفظ معا
وقيل من بباله قد خطرا .......... طلاق زوجات له إذ بطرا
فلا عليه عندنا طلاق ............ ولا عليه يجب الصداق
وهو طلاق النفس لا يؤثر ........ إلا إذا عن قصده يعبر
وكاتب طلاقها فأسفا .......... تطلق قيل إن لذاك عرفا
وقيل بل تطلق اذ قراه .......... والأصل فيه العدل قد يراه
واختلفوا في لفظه المحدود ......... فقيل ما دل على المقصود
وقيل ما نوى به الطلاقا ......... لو كان لا يستلزم الفراقا
لو قال سبحان إلهي ونوى ....... به الطلاق فله أيضا حوى
ولا أراه من صواب القول...... ولست أرضاه يرى من ولي
والقائلون لفظه محدود ....... تقسيمه عندهم موجود
إلى صريح وكناية قسم .......... عندهم ولفظ كل قد علم
أما الصريح فهو لفظ جعلا ...... من أصله لذاك وضعا نقلا
وليس يحتاج لقصد فيه ......... بل نطقه عندهم يكفيه
لأنه لذلكم قد وضعا ........ فقوله لم ينوه نفس ادعا
أما الكنايات إذا ما شاءا ......... بها الطلاق جدد النواء
فإن يقل لم أنوه يصدق ........ لأنه لأنه المأمون فيما ينطق
فان يخن فنفسه قد خانا .......... وما على الزوجة شيء كانا
وذاك أن اللفظ في الكناية ......... معناه غير ظاهر العبارة
فهو به يريد غير ما وضع ........ له لمعنى حاصل في المستمع
من هاهنا سمي كنايات وما ........ معناه إلا الاستتار فافهمنا
كحبلك اليوم على غاربك ......... واحقى بالأهل مع طالبك
وهكذا إن قال قد تركتك ......... أو إنني ياهذه خليتك
وهكذا إن قال أنت مني ......... بريئة فهو إذا مكني
وهكذا اعتدى ورأسك استري ..... عني وقد نزعت عنك فانظري
أما الصريح فهو قد طلقتك ......... واختلفوا إن قال قد فارقتك
فقيل من عبارة التصريح ...... وكنية قيل على الصحيح
وان عرف الناس في ذا اليوم ...... إلى الصريح يقربن ويومي
من قال طا أو طال ثم تركا ...... للنطق بالقاف وعنه أمسكا
فقيل إن زوجه لا تطلق .......... حتى يتم القاف حين ينطق
لأن هذا لايدل حتما ......... عليه لكنه نفهمنه فهما
وإن يكن شاء به الطلاقا ....... وحذف القاف هنا اتفاقا
فانه يلزمه ما قد نوى .......... لأن لفظه لمعناه حوى
والاختصار في الكلام وردا ........ والاكتفاء اسه مقيدا
و طالق أنت بفتح التاء ......... مخاطبا لها على أستهزاء
تطلق منه والخطاب جاءا ......... على صنوف تقتضي الذكاءا
تخاطب الأنثى بلفظ الذكر ........ وعكسه لنكتة في النظر
من قالت أنت طَالِقُ لا طالِقُ ...... أو زاد بل فهي منه طَالِقُ
وقوله بذاك ليس نافعا .......... من بعد ما كان الطلاق واقعا
لأنه الإنشاء للطلاق ........... فما رجوعه له بواقي
وللرجوع منهج موجود ......... من شاء فهو المنهل المورود
في عدة يردها إليه ........... بحسب الحال الذي عليه
وان يكن طلقها من قبل أن ........ يطأها فلا رجوع فاعلمن
إلا إذا ما جدد النكاحا ........... فإنها كغيرها مباحا
وقسم الطلاق في الأحكام .......... لسنة وبدعة اللئام
فسنة طلاقه مستقبلا ............ لعدة النساء حين حللا
يكون لطهر لها ما ما مسا .......فيه فإن مس حراما أمسا
كذاك في الحيض وفي النفاس .... من قبل طهرها وغسل الرأس
ومن يطلق فهو المبتدع ...... طلاقه وهو عاص يقع
توبته بأن يراجعنا ........ حتى تحيض ثم تطهرنا
فإن يشا من بعد ذاك طلقا ....... ووافق السنة يوما واتقى
وجائز طلاقها في الحمل ...... بوضعه تدخل تحت الحل
نفهمه من مقتضى الخطاب ....... إذ ذكر العدة في الكتاب
عدة ذات الحمل حتى تضعا ...... فاستلزم التطليق أن يتسعا
وقد تكون بدعة في النطق ....... وهو طلاق بخلاف الحق
وهي أمور عدها لا يحصر ....... أشياخنا لبعضها قد ذكروا
من ذاك أنت طالق ثلاثا ......... فإنها تطلق حين عاثا
تطلق بالثلاث عند الأكثر ........ وقيل بل واحدة في النظر
لأنما الثلاث إيقاع علم ......... ثلاث مرات بفعل لا الكلم
فالقول لا ينوب عن أفعال ........ كالضرب لا يكن بالمقال
فذكره الثلاث في الإنشاء ...... عندهم يكون كالهباء
وهكذا قد جاء عن ثقات ...... من قال أنت طالق مرات
وبعضهم يرده للنية ........... واحدة إذا خلا من نية
ثم ثلاث أكثر الطلاق ........ وقيل ثنتان على الإطلاق
وذاك إن قال لها طلقتك ....... يا هند أكثر الطلاق فاشتكى
فتطلق الثنتين في المروى .......... عن قاضي مصرنا أبي على
وكالثلاث حكم من طلقها ........ حاكمنا بالعجز أن ينفقها
ليس له بكرهها من رجعة ......... لكن له تزويجها بالرغبه
من أجل ذاك بالثلاث شبها ....... لا غيره فافهم وكن منتبها
وهو معنى قول من قد قالا ....... واحدة تطلق لا جدالا
فالخلف لفظي وأما المعنى ....... متحد إذ لا سواه يعني
وذاك أن حاكم الإسلام ....... يحكم بالعدل على الأنام
وردها مخالف لحكمه ....... ملازم لضربها وإثمه
فكلما طلقها القاضي رجع ......... لردها الزوج متى الضر انقطع
وإن يطلقها بعد الشجر ......... فكالثلاث وبعد الحجر
وعدد الرمال كذا النجوم ......... وكل ما أفراده تقوم
لأنما أفراده تنزل .......... منزلة الأعداد فيما أجملوا
فتقع الثلاث قال البحر ........ وما بقى فهو عليه وزر
وفيه قول أن ذاك واحده ........ كما مضى في ذكر تلك القاعدة
وإن يكن ليس له من عدد ...... كملء بيت أو بملء المسجد
أو ملء ثوب أو قفيز طلقت ........ واحدة إن لم يكن يقصد ثبت
لأنه يظهر في التعظيم ........ مخالفا لعدد النجوم
وإن نوى الثلاث قيل تطلق ........ بها ولكن ما عليه اتفقوا
واحدة إن قال في المقاله ......... ما طلعت وغربت غزاله
لأنما التأبيد لن يفيدا ........ فيما علمنا عددا معدودا
وإن يقدم كل ما تعددا .......... طلاقها حيث الطلوع وجدا
كذا الغروب فافهمن المعنى ....... واحدة واحدة فتفنى
وآلة الشرط إذا ما كررا ........ وعلق الطلاق فيما ذكرا
تعدد الطلاق مثل الشرط ........ كإن تقم وإن تسر للخط
تطليقه من قبلها تطليقه ......... تمضي اثنان فافهم الدقيقه
من قال أنت طالق ثلاثا ....... إلا اثنتين فله مالاثا
وهي لها تطليقة تمتثل .......... وقول ‘لا ثلاثا يبطل
ومن يكن مستثنيا للكل .......... لا ينفعه برأي الكل
إلا إذا استثنى الأقل كان له ........ ما أخرج استثناه وحوله
من قال أنت طالق مطلقه ......... فهو اثنتان عنده معلقه
من قال أنت طالق يا طالق ....... واحدة وهو مقال صادق
إلا إذا كان بذاك قد نوى ........ زيادة فالاعتبار بالنوى
و طالق عيناك أو يداك .......... تطلق فيما قيل أو أذناك
وهكذا في سائر الأعضاء ...... إذ لك يك الطلاق ذا أجزاء
في طالق أمس اختلاف العلما ....... نفاه قوم وسواهم ألزما
لأن أمس قد مضى لا يدرك ........ طلاقه بذاك ليس يسلك
والمثبتون ألغوا التقييدا ........... وأثبتوا طلاقه المفيدا
من قال للزوجة طالق اسمك ........ ياهذه وقد تركت جسمك
فالاسم لا يطلق لكن جسمها ..... وذاتها دل عليها إسمها
وطالق لسنة الطلاق ........ فإنها تطلق بانفاق
وطالق أنت طلاق السنة ......... تطلق بعد طهرها من حيضة
إن كان قد جامعها ولم تحض ....... من بعد أن جامعها حتى رفض
وان يكن في طهرها ما مسها ....... فإنها تطلق حين حسها
ومن على الصبيان يوما مرا ..... وابنه فيهم ولما يدري
فقال أم واحد مطلقه ......... تطلف زوجه مقالا وثقه
لأنها هي التي قد يقع ......... طلاقها لها إذا ما يوقع
والجد والهزل سواء هاهنا ....... كان بالصريح نطقا أعلنا
ومثله من أيقظته خدنته ....... بذاك ظن أن تلك زوجته
فقال أنت طالق فتطلق ......... زوجته للقصد فيما ينطق
وليس كالوهم ولا كالغلط ......... فإنه المرفوع دون شطط
فمن أراد أن يقول أنت ....... أصلحتني فقال قد طلقت
لا غلط عليه والذي رفع ........ عن جابر بالتا مكان الطا وقع
لا غلت قال وتلكم لغه ......... لذلك المعنى أتت مبلغه
لا أن جابر كما قد زعما ....... لا يستطيع النطق بالطا فاعلما
فإن تشأ ذاك فطالعنا ........... كتب اللغات فيه تعرفنا
فإنهم قالوا بان التاء ....... في غلط الحساب فرقا جاء
وجابر أطلقه مجازا ............. وقيل فيه لغة قد حازا
وشيخه البحر إلى هذا سبق ......... فإنه لا غلت بها نطق
ومثله قد جاء في الموجود ...... عن شيخه أيضا فتى مسعود
فجابر لشيخه قد تبعا ........ لا زال يقفوا إثره متبعا
وإن يطلق ساهيا أو ناسيا ......... قيل الطلاق صار منه ماضيا
وأحفظ الخلاف في النسيان ........ ومثله السهو لدى المعاني
ومثله المجبور حتى طلقا .......... فالخلف في طلاقه قد أطلقا
والعفو واقع عن الجميع ......... من الإله الواحد السميع
وفي الطلاق إن يعلقنا ......... فذك التعليق قسمنا
لغائب لم يدر كيف حاله ......... وذاهب معدومة أحواله
وممكن يدري ولكن يمنع .......... وقوعه الشرع فليس يقع
وممكن يجوز فعله معا ......... وتركه على سواء شرعا
وكل واحد من الأقسام ........... يخصه حكم من الأحكام
فإن يعلقه بفعل جائز ............ كقوله إن سرت للمجائز
فأنت مني طالق فإنها .......... تطلق منه وكذا نظيرها
وإن يعلقه بممكن منع ......... وجوده الشرع فحالا قد يقع
كقوله من قال إذا لم أشرب ........ خمرا فأنت طالق فاجتنب
فإن شربه لذاك حجرا .......... فيقع الطلاق حين ذكرا
وقيده يلزمه الإلغاء......... إذ في اعتبار قيده إغراء
يحمله على شراب الخمر ..... لتسلمن له ذوات الخدر
وان بمعدوم يعلقنا ........... فإنها بالحال تطلقنا
كقوله من قال إذا شربت .......... فإنها تطلق ثم تذهب
إذ يقع الطلاق والتعليق ........ يلغي فلا يعلق التطليق
ومثله الشرط الذي لم يقدر....... على وقوعه صنوف البشر
كإن صعدت للسما فأنت ...... طالقة والبحر إن شربت
فالشرط في هذه الوجوه يهدر ....... لكن طلاقها إذا يعتبر
وإن يكن بغائب قد قيدا .......... فالخلف في طلاقها قد وجدا
كقوله إن شاء جبرائيل ......... فطالق أو شاء ميكائيل
وهكذا إن شاءت البهيمة........ إذ لم تكن مشيئة معلومة
فالغيب فيها أبدا معهود ........ والخلف في طلاقها موجود
وأكثر المقال فيها تطلق ........ وبعضهم بالوقوف عنها ينطق
ومن يقل إن كنت ملعونا كما ...... قلت فأنت طالق تحكما
فقيل غيب أمره لم يدري .......... وربه أولى بذاك أمرا
لكنني أقول إن كان مصر ........ في حاله تطلق من حين ذكر
لأنه الملعون حكما ظاهرا ........... أو لا فلا طلاق عندي صائرا
وإن أكن أنا قليل العقل ......... فأنت طالق مقال النذل
فإنها تطلق إذ لم يعطا ......... منه سوى قليل حين يعطى
وكامل العقل عديم المثل ......... وأكثر الناس قليل عقل
وقول هذا النذل دلنا على ....... قلة عقله بما قد فعلا
وقائل إن مت فأنت طالق ......... تطلق في الوقت رواه صادق
وذاك شرط باطل هباء ....... فمن هنا صح له الإلغاء
وبعضهم لشرطه يعتبر .......... بموته طلاقها يقدر
تكون بعد موته مطلقه ......... أحكامها أحكام من قد طلقه
فإن يكن طلاقها رجعيا ......... تأخذ من ميراثه هنيا
فهي كذات رجعة قد ماتا ........ عنها فتعتد لمل قد فاتا
أو بائنا فتمنع الميراث ............ وذك إن طلقها ثلاثا
  #41  
قديم 06/01/2005, 07:41 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
شكرا للجبل الصخري
  #42  
قديم 10/01/2005, 10:06 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
وبعضهم قد أبطل الجميعا .......... وللطلاق لم ير الوقوعا
فاعتبر الشرط معا والحالا ........... فمن هناك قال ما قد قالا
وطالق شئت فتلك تطلق ......... إذ لم يكن شرط به يعلق
وإن يقل إن شئت فهي إن تشا........ في مجلس القول فأمرها مشى
وإن تقم ولم تشا وشاءت ........... من بعد لاطلاق فيما جاءت
وطالت إذا ولدت ذكرا ........... فولدت خلقا خفيا منكرا
لم يدر أهو ذكر أم أنثى .......... فتلك شبهة عليها تحثى
طلاقها سلامة للرجال ........... وذلك الحكم لكل مشكل
وطالق في رمضان تطلق ........ أول فجر منه حين يشرق
وقيل بل عنده دخول الليل .......... منه وذا القول إليه ميلى
والأصل ما للمقال الأول ......... ولا أرى تصويبه من الجلي
لأن ليل رمضان منه ......... فالشهر بالهلال نعرفنه
وقيل فيمن بالطلاق حلفا ........ أن يفعل اليوم كذا وما وفى
لايطا الزوجة حتى يفعلا ......... في يومه ما قاله ممتثلا
والخلف إن وطئها فقيلا ........ تفسد والبعض يرى التحليلا
وقيل إنها من الإيلاء ......... فهي كحكمه على سواء
وحلف الطلاق نوع معصية ........ فاعله ليس له من تزكية
لأنه بغير ربي أقسما ........... فهو لغير ربه قد عظما
وذاك من ركاكة الإيمان .......... إذ آثر المخلوق في الإيمان
وليس من لفظ الطلاق يبنى ........ لامن صريحه ولا المكنى
لكنه نوع من التعليق ........... إن جاء بالتعليق في التطليق
وإن يكن أرسله كالقسم ........ بحرفه فهو يمين المقسم
كقول زيد بطلاق هند .......... زوجته إن كذا ما عندى
والخلف في طلاقها إن حنثا ......... والقول بالطلاق مما أحدثا
فرع على الطلاق بالنيات .......... وهو من المرجوح كيف يأتى
إذ غاية اليمين أن تلزمه .......... كفارة الحنث إذا ما التزمه
فكيف يلزمنه ما حلفا ............ به ولم يقل علي فاعرفا
أما ولو قال علي تحرم ........... هند فقيل إن هذا يلزم
لأنه ألزم نفسه وما .......... ألزمه خلاف ما لم يلزما
فقوله علي أن أصوما ........ شهرا من العام له معلوما
خلاف قوله لدى الأقسام ........ بالحج بالصلاة بالصيام
فقوله السابق إلزام وما .......... من بعده طرا يسمى قسما
ثم الطلاق حل ما قد كانا ........ منعقدا فحله قد بانا
فإن يجيء من بعد استثناء .......... فذاك بعد حله هباء
فطالق إلا إذا لم ترحلي ......... عني فأنت في المحل الأول
من حينها تطلق وهو غيرما ........ مر من التعليق عند العلما
فذلك التعليق أمر أوقفا ....... على سواه إن أتى أو صرفا
وذا رجوع المرء عما كانا ......... فيدخل النذور والأيمانا
لا يدخل النكاح والطلاقا ......... ولا الظهار لا ولا العتاقا
كذاك لا يدخل في الإقرار ......... لأنه يكون كالإنكار
لكنه يدخل في المقر به ......... كعشرة من مئة فلتنتبه
لأنه بيان ما أقرا ........ به وذا خلاف ما قد مرا
ومن أجاز في الطلاق أستثنى ....... فقد أراد مثل هذا المعنى
وذاك مع تعدد الطلقات ......... يكون الاستثناء فيها آتى
كأنت طالق ثلاثا إلا ....... واحدة فالاستثناء حلا
أو أنه أراد ما يقيد ......... وهو بالاستثناء اسما يعهد
فاتحد الإسم وأما المعنى ....... مختلف وقد أحار الذهنا
وغلط الأفهام من ذا الباب ........ يفوت عده عن الحساب
وباختلاف الإصطلاح يقع ........ في الوهم من يظن أن لا يقع
فنسأل الله ثبات القدم ........... ونسأل المنان حفظ القلم
  #43  
قديم 10/01/2005, 10:08 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الخلع
الخلع أن يقبل من زوجته .........عن نفسه رغما على زوجته
وهو مع الفداء والبرآن ..........مختلفات اللفظ لا المعان ي
ولا اختلاف العتبار اختلفا ........تعبيرهم والقصد منهم عرفا
لو قععدا في مجلس واتفقا .........يثب لو قد غلطا إذ نطقا
دلالة الحال على المعاني .........أدل من دلالة اللسان
ومثله شراؤها الطلاقا .............منه على شيء له اتفاقا
وإن يكن قد اشترى أبوها ..........طلاقها فالخلف أصبحوها
فقيل خلع وأناس قالوا ...........ليس بخلع وهو المقال
إلا إذا كان بأمرها اشترى ..فإنه كنفسها حين شرى
وفيه قول أنهه لا يثبت .........وإنما الأول عندي أثبت
كذاك إن قال صبية فما ........ يصنعه الوالد كان محكما
تزويجه يمضي ومهما خالعا ......يجري وكل ما يكون صانعا
وإن تكن بنفسها تولت ...........ذاك قيل تخرجن بطلقة
لأن فعلها يرد دونه ........فذالك الصداق يلزمومه
وقيل هذا الخلع موقوف إلى .......بلوغها تتمه أولا فلا
والخلف في مراهق هل يمضى ......... كبالغ وقيل ليس يمضى
وإن تكن قد دفعته يوما .......... عن بعضها فنال منها غرما
فقيل خلع والصحيح أنه ........... ليس بخلع هكذا يروونه
ويستحب الخلع بعد الطهر ........ من حيضها قيل جماع يجري
وإن يكن خالعها في مرض ....... بمطلب منها وبالمهر رضى
ومات قيل إنها تعتمد .......... كمثل من قد طلقت تعد
وقيل عدة الوفاة تلزم ......... لأن ذاك الخلع ليس يلزم
وذاك من تصرف المريض ......... قد قيل بالتصحيح والتمريض
كذاك إن خالعها السكران ........ أو مكره جبره السلطان
ففي وقوعه خلاف العلما ......... كل بما بان له تكلما
فقائل بأنه لا يثبت .......... إذ لم يكن عن اختيار ينبت
وقائل بأنه يكون .......... إلا إذا خالعها المجنون
أو الصبي فهناك يمتنع ........ إذ سبب التكليف عنهما رفع
وحكمه مثل الطلاق البائن ......... وقيل فسخ للنكاح البائن
وهو مقال لفتى عباس ......... وجابر بن زيد النبراس
لو كان قد خالعها مرارا ........ يجوز في قولهما جهارا
وبالثلاث لا يقيدنا ........... عندهم كمن يطلقنا
وكل من يجعله طلاقا ............ فبالثلاث قيد الإطلاقا
والله ربي ذكر الفداء ............ في آية الطلاق نصا جاء
وهو دليل أهل هذا القول ....... مستنبطا من محكم التنزيل
والمتأخرون صححوه ......... واعتمدوه حين رجحوه
بنوا عليه أكثر الفتاوي ........ وجعلوه للفروع حاوي
وسكتوا عن المقال الأول ......... وهو من الصحة أعلى منزل
والبحر مثل اسمه قد جمعا ....... علما وجابر لذ1ك قد وعى
ما حالة الأفهام مع أفهامهم ..... لا يبلغ العقل إلى مرامهم
والفرق بين الفسخ والطلاق ...... يعرفه من للمعالى راقى
فالفسخ إخراج كأن لم يكن ........... وذا الطلاق حل ذا المعين
تبقى بقية مع الطلاق ......... تابعة لزوجها المطلاق
ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ
وما لزوجها إليها مرجع .......... كرها على القولين حين يخلع
وإن يكن عن إذنها يختلف ........ فيه وعندي للرجوع ضعف
ومنهج التجديد عندي أسلم ........ إن شاءها وهو السبيل الأقوم
لأنه عن كان فسخا فهو في ......... أوج من الظهور غير مختفى
وإن يكن من الطلاق فهو من .....طلاقها البائن حتما فاستبن
وإنها بنفسها لأملك ....... فليس للرجعة ثم مسلك
والخلع يعقب الطلاق الرجعي ........ ولا يجي الطلاق بعد الخلع
لأن في الرجعى من طلاقه ....... بقاء الاعتداد في وثاقه
لذاك إن خلعها يقال ......... أخذ الفدا منها له حلال
وإن يكن طلقها وسترا ........... واختلعت منه بما قد أمهرا
كان عليه أن يرد المهرا .......... لأنه خادعها وغرا
ومالها من غير طيب الأنفس ........ ليس يطيب كيف بالتدلس
لا يجب الإنفاق للمختلعه ......... إلا لحامل إلى أن تضعه
ولا لها أرث إذا ماماتا .......وإرثه منها كذاك فات
ولا يجوز الأخذ للصداق ......من زوحة قالوا على شقاق
لأن ذاك أخذه بهتان ........جاء به عن ربنا البيان
لكن إذا كانت هي المشتاقة ....فأخذه حل من المنافقة
وإن تكن خافت من العصيان ......فيه لرب العزة الديان
فإنها تسلم من أن تأثما ......كذاك في القرآن ربي حكما
وذاك خوفها بأن لاتقدرا ......على القيام بالحدود فانظرا
وامرأة من زوجها تختلع .....من الأذى وما بها يضيع
يلزمه رد الذي قد عينه ......إذا أقامت بأذاه البينة
وخلعها ماض وهي أملك ......بنفسها وردها لا يملك
كذاك الحكم إذا ما أختلعت ......من زوجها لأجل ما قد جوعت
وأن تكن تبرأت لأجل .........جماعة فأحكم له بالحل
لأنها حرث له ويأتي .......لحرثه إن شاء أي وقت
إلا إذا ما قصد الضرارا ......فقاصد الضرار ممن بارا
وإن يكن قد بان منه ضرر ......بها فخلعها هناك يحضر
يخففن عنه ويدفعن الضرر .....لا ضر في الإسلام جاء في الخبر
وفدية المرأة بعض منعا ......ولو كان من غير إذى قد رفعا
وهو خلاف ظاهر الكتاب .......كذا خلاف سنة الأواب
فإنه صح عن المختار ......كذاك في صحائح الأخبار
وبعضهم أجازها وقدرا ......ذاك بالصداق ليس أكثرا
وبعضهم اجاز فوق المهر ......لظاهر الكتاب دون نكر
المانعون لهم التأويل ........لخبر جاءت به النقول
والخلع إن كان على حرام .......كان له شراره في الأحكام
وقيل فيمن خالع لحليلة ......شرطا على أن ترزق السليلة
إن لها النقض بلا اختلاف.....ولا له نقض عن الاسلاف
لأنه المجهول في الأحكام ......ولو أتى بعدد الأيام
  #44  
قديم 10/01/2005, 10:09 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الخيار

ثم الخيار منه ما يكون ......من غير قصد وله فنون
وقد مضى بيانه فيما مضى ......فيما على العقد الصحيح عرضا
ومن ما يكون عن قصد إلى .......تخييرها وهو الذي قد نزلا
في آية الاحزاب ربي أمرا .......محمدا نساءه يخيرا
فأخترنه وكان ذاك شرفا ........لهن حيث لم يردن الاضعفا
فالله والرسول الأخرى معا ........آثرن حيث قد تركن الطمعا
ومن له سابق حظ أدركه ........فضلا وذاك أن يصيب مدركه
ومن يجاهد في الإله وفقا .....إلى رضاه وارتقى حيث ارتقى
يا نعمة العين لمن يوفق .......لذاك والإله هو الموفق
وذاك أن الزوج يجعلنا ........لها الخيار كيف تنظرنا
تختاره أو نفسها فإن تكن ......تختاره تبقى على حال زكن
وذاك حالها الذي تقدما..........لأنه عن حكمه لن يصرما
وإن تكن لنفسها تختار .......تخرج منه وهو الخيار
تكون بائنا وقيل رجعى .........وأنني أراه شبه الخلع
أراه فاسخا للنكاح حيث جعلا .....ذلك لأختيارها أن تفعلا
لكنه بغير ما فداء .........ويشبه التغبير للنساء
بحيث نالت الخيار بعدما .......كان عليه بابه معتجما
وذاك أن تقول تلك الغيد .......اخترت نفسي لا له أريد
  #45  
قديم 10/01/2005, 10:11 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الظهار
وجعل ظهر زوجه عليه .......... كظهر أمه كذا أختيه
هو الظهار وهو تعبير ورد ........ عن شدة التحريم حين ما نقد
وموضع الركوب في البهائم ........ ظهورها فكان ذا كاللازم
فالظهر قد كنى به غيره ......... كي لا يكون القبح في تعبيره
فكل ما أورث هذا المعنى ........ فهو ظهار إن يكن قد يعنى
ومثله إن قال مهما جئتك ......... أكون آتيا لأمي فاتركي
بل هذه أصح في التقبيح ......... فهي مع الظهار كالصريح
وأصله في الجاهلية الأول ........ ووصفه بالزور في الذكر نزل
فيلزم المؤمن ترك الزور ......... ويتداركن بالتكفير
من لطفه سبحانه أن جعلا .......... كفارة وأمدا مؤجلا
أجله من الشهور أربعه ......... لعله يدركن مربعه
فإن مضت ولم يكفرنا ......... بانت بذ1ك عنه فاسمعنا
وصار واحدا من الخطاب ....... في أخذها إن كان غير آبي
وإن يكن قبل مضي الأجل ........ كفر عاد في المحل الأول
وماله من قبل أن يكفرا .......... يطأها فتحرمن إذا جرى
وذلك المس الذي قد ذكرا ......... في محكم الكتاب حين فسرا
ومسها في سائر الجنب فلا ..........بأس به فإنه قد حللا
ولا يمس الفرج منها ويرى .......... بعض بأن مسه لم يحجرا
وأنها في ذلك الوقت كمن ......... قد طلقت رجعية لمن فطن
فوقته الذي له قد أنظرا .......... يكون عدة لها مقدرا
من ها هنا ليس عليها بعده ........ من أجل يلزم أن تعتده
كذاك أيضا أجل الإيلاء ......... فالحكم فيهما على سواء
وأجل الظهار في الإماء ........ مثل الحرائر من النساء
لأنها زوجته حتما ولا ......... ظهار في سرية قد جعلا
لقوله سبحانه في قد سمع ........ يظاهرون من نسائهم رفع
فافهم التخصيص بالحرائر ......... وما الإماء مثلها في الظهار
إذ لم تكن تسمى بالنساء ......... مع الاضافة لهولاء
فإن أضيفت النسا إلينا .......... أزواجنا يراد دونهنا
من ها هنا الزوجة لو كانت أمه ......... تدخل في أحكامها المقدمه
والحكم في الإيلاء كالظهار ......... لا يوجد الإيلاء في السراري
لأنه سبحانه قد ذكره ......... يؤلون من نسائهم في البقرة
فذا الدليل عين ما تقدما .......... يفهمه من للمعاني أحكما
وحيث شارك الظهار الإيلاء ....... في هذه وما حوى التأجيلا
وما حوى أيضا من الخطاب ........ لم يفرزوهما لدى الأبواب
فجعلوا البابين في ترجمة .......... وإنما أفردته لنكته
فذاك باب مفرد وهذا ........... باب فبان جعله أفلاذا
مع أنه في أكثر الأحوال .......... لا يتشاركان في أحوال
يفهم ذاك كل من أتقن ما ......... حوى من البابين علما فافهما
ومن يقل كأمه في المنزله ......... فلا ظهار عندنا في المسأله
لأنه لم يقصد التحريما ........ به ولكن قصد التكريما
وهو مقال مخطر والأسلم ........ سواه فيما يسع التكلم
ظهار ذات الزوج من حليلها ....... يلزمها كفارة في قيلها
لكنها ليس عليها وقت ........ ووطيه لها فلا ينبب
وإنما تلزمها الكفارة ......... لأجل ذاك الزور في العبارة
فقولها أنت علي كأبي ........ كقوله كأمه في الكذب
والله قد أوجب أن يكفرا......... عليه حين بالمقال للتكفير
فذا هو الأصل لهذه المسئله ......... لكنني فيما أراها مشكله
إذ الظهار ليس للنساء ......... لكنه يخص هؤلاء
فالخلع والطلاق والظهار ......... يختص بالرجال والخيار
وهكذا الإيلاء فافهمنا ........... لأنها للعقد تتبعنا
وليس للنساء في ذا أثر ........... فلا أقول أنها تكفر
وبالرجال قصد الخطاب .......... في حكم ذاك وهو الصواب
وليس للقياس ثم مدخل ......... وإن يكن قالوا به وعولوا
لأنما العود إليها موجب .......... لذاك لا مقاله إذ يكذب
لو لم يكن أراد يرجعنا .......... ليس عليه أن يكفرنا
ثم يعودون لما قد قالوا ........ بهذه يرتفع الجدال
  #46  
قديم 10/01/2005, 10:13 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
فصل كفارة الظهار

والله قد فصل في القرآن ............ كفارة الظهار بالتبيان
فأوجب العتق لمن قد وجدا .......... والصوم بعده لمن لم يجدا
وبعده إطعام ستين فتى ........ من المساكين بمقدار أتى
وذاك إن لم يستطع يصوم .......... يلزمه إطعامه المعلوم
يمنحهم بأكلتين فاعلما ......... في يومهم إذا أراد يطعما
وإن يكن أراد أن يفرقا ......... برا فللإثنين صاع مطلقا
والأرز ثلث الصاع للمسكين ......... وذاك عندهم عن أكلتين
يجعله في فقراء بلده ......... فهم أحق بجميل مدده
وإن يكن لم يكملن العدد ........ وفاه من جيرانه لا يبعد
وهو من المندوب لا سواه ....... فليجزه في غير ما حاذاه
والصوم شهران بلا انفصال ........ يلزم من كان فقير الحال
وصائم التكفير للظهار .......... ليس له الافطار بالنهار
لأنه قد قيل لا يسافر .......... صائمها وهو مقال شاهر
وذاك خوف الفصل والتتابع ........ شرط وما لشرطه مدافع
والعتق وهو أول الخصال ........ يلزم من كان غني المال
فان يكن يملك عبدا أعتقه ......... أو اشترى من ماله وأطلقه
بفضلة المال عن العيال .......... يبتاعه لو بالثمين الغالى
ورجل كان له إماء .......... والنخل والأرض معا والماء
ودينه يستهلك الجميعا ......... فلا عليه العتق كن سميعا
لأن دين الناس أولى وأحق ....... أن يقضى أولا لأنه سبق
ومن له سرية يطاها ........ في بيته ليس له سواها
فقيل يجزيه الصيام عنها ........ وقيل بل عليه يعتقنها
وظاهر الكتاب يوجبنا ........ هذا الأخير ويؤيدنا
وواجد للعتق قبل أن يتم ........ صيامه يعتقه ويلتزم
وبعد أن يتم صومه فما .......... عليه عتق لو أصاب مغنما
ومعتق نصفا له من عبد ........ عن الظهار ليس يجزي عندي
وقيل بل يجزيه إذ يلزمه ........ سهم شريكه له يغرمه
وآخر القولين قيل أكثر ........ لكنما الأول عندي أظهر
لأن من أعتق نصفه بلا ........ رأي شريكه أراه بدلا
لأنه على الشريك قد عدا ........ والغرم جبر لايزيل الاعتدا
كدية المقتول بعد القتل ......... كيف يكون مجزيا لفعل
وعتق من دبر ليس يكفي ........ إذ ليس بالكامل عند الوصف
وهكذا شراء من قد دبرا ........ للعتق لا يجزي على ما ذكرا
وذاك قول ما نعى الرجوع ....... لأن بيعه من الممنوع
وإن نجوز الرجوع فيه ............ فهاهنا يقال بل يكفيه
ومن يكن في بطن أمه فلا ........ يعتقه عن لازم تحملا
ومن يكن أعتقه فولدا .......... قبل مضي الأجل اللذ حددا
فإنه ينفعه لكن لزم ......... إطعامه عليه حتى يحتلم
وأن يكن أعتقه تنفلا ......... فالخلف في إطعامه قد نقلا
وإن يكن أعتق عبدا وظهر ..... بأنه من قبل حر مقتهر
فهو كمن لم يعتقن أصلا ........ عليه أن يستأنفن الفعلا
وهكذا إذا أشترى عبدا بما ........ يحرم وهو كالربا فلتعلما
لأنه أعتق عبد الغير ......... فلم يزده غير نفس الضير
وليتحر كامل الأعضاء ......... فهو الذي يوصف بالإجزاء
فليس يجزي عتقه للمقعد ........ ولا لأعوج ومقطوع اليد
ولا لمجنون ولا مجذوم ......... ولا لمجبوب ولا مصلوم
ولا لأعمى وأجيز الأعور ........ وهو الذي بفرد عين ينظر
كذلك الأصم إن الصمما ......... لا يمنعن الاكتساب فاعلما
والخلف في الأقلف مهما أعتقا ........ لأنه مخالف أهل التقى
وأنه متهم الإيمان ......... عندهم بالترك للختان
والخلف هل يشترط الإيمان .......... في معتق الظهار قد أبانوا
وآيها في الذكر جاءت مطلقه ....... فتقتضى الإجزاء ممن أعتقه
لو كان مشركا سليم الحال ......... والوصف بالإيمان للكمال
  #47  
قديم 10/01/2005, 10:15 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الإيلاء

وهو عبارة عن اليمين ........ من زوجة لذلك التمكين
يقال آلى إن يكن قد حلفا ........ بالله لا يقرب منها فاعرفا
دليله يؤلون من نسائهم ....... ولا كذاك الحكم في إمائهم
عنيت بالإماء السريات ......... لانه يختص بالزوجات
وبقياس ظاهر قد ألحقوا ....... بها حروفا تدري فيما نمقوا
كقوله إن لم أسر للمسجد ......... فأنت مني طالق فلتبعد
كذا إذا لم وكذا إن وإذا ......... حين اقتضى منع الجماع مثل ذا
وضبطوا ذلك فليراعا ....... كل يمين منعت جماعا
ومن تكن زوجته في قرية ........ فأل لا يدخلها لنكتة
فإن وفا بما قد حلفا ...... إلى تمام الأجل اللذ عرفا
قيل تبين زوجه إذ فيه ........ إيلاؤه عنها بما يخفيه
وقيل لا إن لم يكن قد أشترط ......... لها سكونا وبه قد ارتبط
لانما الإيلاء في القران ......... عن النساء لا عن البلدان
لو كان في الشرط عليه سكنى ........ يمكنه إتيانها لمعنى
تترك شرطها لما أرادا ......... أو تأته ليبلغ المرادا
فهو بذاك الحال قد بر القسم .......... ونال منها ما أراد والتزم
فإن عرفت ذلك التأويلا ....... أخرجتها عن حكم هذا الإيلا
وإن يكن مكنيا عن زوجته ........ بدارها فحكمها لنيته
إذ الكنايات من الكلام .......... صنف يحوز الشرط في الأحكام
وعل ما قال بما تقدما ........... رآه قد أراد هذا فاعلما
وشاهد الحال دليل قاضي ........... فلا يصح أن نلوم الماضي
وإن يكن من قبل أخذها حلف ........ لا يأتينها ففيه يختلف
فقيل بالأخذ لها يلزمه ......... إيلاؤه وقيل لا يلزمه
وهو الصحيح وبه قد جاء ...... معنى الحديث فاترك المراء
فانه قد قال لاظهارا ......... قبل النكاح فانتفى جهارا
وإنما الإيلاء في ذا المعنى ........ مثل الظهار وبه يثنى
وأجل الإيلاء في القران ....... أربعة من أشهر الزمان
يمهل فيها عله يذكر ......... فيرجعن لوطئها ويشكر
تلزمه كفارة اليمين ......... وقد مضى في ذكرها تبييني
وهو مصدق إذا ما قالا ....... كفرت عنها ففهم المقالا
وان يقل إن لم أسر صحارا ........ ايلاؤه ينحط حين سارا
فإن يسير من قبل تلك الأربعة ....... ينحط عنه فليواف مربعه
ونصفها قد قيل في الإماء ......... وقيل بل كسائر النساء
وهو من العموم في الأساس ........ وأول القولين بالقياس
ومقتضى العموم هو الأكثر .......... وغيره دل عليه النظر
وبعد أن تخرج من ذاك الأمد ....... حل زواجها لمن لها ورد
وصار زواجها من الخطاب ........لا يتقدمن على الأصحاب
إلا التي ببطنها حمل فلا ........ تخطب حتى يخرجن مكملا
وذاك هو الحكم في المسائل ....... لكل بائن من الحوامل
  #48  
قديم 10/01/2005, 10:17 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب في المفقود والغائب
إن حوادث الزمان جمه ........ وكل حادث فيعطى حكمه
من ذلك الغائب والمفقود ......... حكمهما في كتبنا موجود
ولم يكن من ذاك في عصر النبي .... شيء لضيق الحال والتقلب
كان اجتماعهم لشد الحبل ....... والافتراق ماله من أصل
وتحت أمر المصطفى ورايته ..... كانوا حريصين على هدايته
والافتراق لاختلاف الاهوا .......تسلك نحوا وأخوك نحوا
لا تعرفنه متى ما غابا ........ كذاك لا تدريه حين آبى
وفي زمان عمر فقد وقع ....... أول ذاك حين ما الحال اتسع
في رجل قد أخذته الجن ...... ورد بعد أن تقضى السن
فكان ذاك سبب الكلام ....... في الفقد فاعرف موضع الاحكام
فاجتهدوا وبينوا ووضحوا ....... وحكم ذاك كله قد شرحوا
نفهم بعضه وشكلنا ........... بعض وكل ذاك نقبلنا
لعلنا بفضلهم وعلمهم ......... فأين علم من أتى من بعدهم
نتهم النفوس فيما أشكلا ........ ونعرف الفضل لأرباب العلا
وأعمش العينين ليس ينظر ........ مقدار ما ينظره من يبصر
والفرق بين غائب ومن فقد ....... يدري لأن الأصل غير متحد
فغائب من غاب دون سبب ...... يعرف إلا باختفاء المذهب
والفقد أن تراه في الحريق ....... أو أنه في الماء كالغريق
ومثله من ركب البحر إلى ........ دار فغاب علمه إذ رحلا
أو أنه يطاردن السبعا .......... وبعد أن طارده ما رجعا
أو أنه قد غاص في الأهوال ........ وكل مخطر كهذا الحال
فأربع من السنين أجله ....... ينظر حي أم أتاه أجله
وذاك عد الأربع الجهات ........ لعل ذكره بهن يأتي
وحكمه في زمن التأجيل ...... حكم الحياة يعطى بالتفصيل
يكون وارثا وموروثا إلى ....... أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا
وهكذا الإنفاق يلزمنا ........ من ماله لمن يكفلنا
وقيل زوجه تزاد فاسمع ........ أربعة الشهور فوق الأربع
وفوقها عشر من الأيام ....... تنفق في ذلك بالتمام
لأنها لأجله تحتبس ......... في ذلك الوقت ولا تعرس
والأصل في الزوجية البقاء ....... فكيف لا ينالها الإعطاء
والأصل مال للمقال الأول ......... لكونه الأكثر عند الأول
وها أنا أميل للأخير ......... لما أرى من أصله المذكور
وبعد تم الأجل المقدم ....... يحكم قاضيا له بالعدم
ويأمر الولي بالطلاق .......... ليخرج الحال عن الشقاق
تعتد عدتين للوفاة .......... وللطلاق خشية الفوات
وكله للاحتياط الكامل ......... ويقسم المال بقسم عادل
وبعد ذاك كله يجوز ........... تزويجها بمن به تفوز
وإن أتى الأول يوما فادر ......... خير فيها أو أقل المهر
عني مهره ومهر الثاني ........ زهز من الترغيب في مكان
ما باله لم يعط إلا الأحقرا ....... ما ذاك إلا كي يشاها فانظرا
فان يردها فله تعتد ......... بعدة الطلاق لو تمتد
وذاك من خوف اختلاط النسل ...... والقول بالحيضة نوع عدل
لأنه بها يبين الرحم ....... خلوه وغير ذا لا يلزم
لكنني لم أحفظنه لأحد ........... فانظر ولا تأخذه إلا بسند
وإن يكن أختار الصداق عنها ..... فليس للأخير بد منها
تقيم عنده بذاك العقد ......... فهذه أحكام ذات الفقد
ويسع الحاكم أن لا يدخلا ........ في ماله وواسع إن دخلا
وإنني يعجبني الدخول ....... له وغيري هكذا يقول
وزوجة المفقود إن تزوجت ...... بعد انقضاء فقده وابتهجت
من غير تطليق من الحكام ..... ولا الولي قيل بالتمام
وقال بعض لا يتم أبدا ......... لأنه منها كمثل الاعتدا
قلت ولكن إن تعذر الحكم ...... فالأخذ بالرخصة وجه ملتزم
مخافة الضراء والإضرار ........ ونفيه يعلم باضطرار
ومدة الغائب في الأحكام ......... قيل ثمانون من الأعوام
مذ ولد الإنسان لا مذ غابا ....... وقيل مذ غاب نرى الحسابا
وقيل بالسبعين وهو مغربي ....... وقال قوم مائة فلتحسب
وقال بعضه حكمه الحياة ...... حتى يصح بعدها الممات
وهو على ذا القول ليس يحكم ..... فيه بشىء والإله أعلم
وفيه أقوال لها تركت ......... وهي غير ماله ذكرت
وامرأة الغائب إذ تقول ........ قد صح عندي موته فقولوا
قيل لها تزوجن يافتى ......... وقيل لا لأنه ما ثبتا
وقولها بذلك ادعاء .......... وعله يحملها اشتهاء
وقائل إن فلان ماتا ..... وإنني دفنته إذ فاتا
فعندهم بقوله لا يحكم ........ وماله بقوله لا يقسم
وان أرادوا نبشه من قبره ...... جاز لأجل ما أتى من خبره
لكي يطيب قسمهم لماله ....... هذا الذي أبداه في مقاله
وإنني أقول إن الخبرا .......... في مثل ذا يجوز أن يعتبرا
وأنه يبنى على التصديق ........ وتركه نوع من التضييق
وهذه الأخبار في الأنام ......... عن واحد تؤخذ في الأحكام
يرفعها الفرد عن الفرد إلى ........ أن تصل المختار ما بين الملا
فيجب الحق به والأيدي ......... تقطع به توجب نفس الحد
فكيف يلغى هاهنا والقلب ....... يصدقنه فأين اللب
وان يكن متهما في الخبر ......... فمثله لم يك بالمعتبر
فالغيب والفقد به لا يحكم ....... إلا إذا ما أمره يستعجم
فلو رأينا آية الممات ......... بأي حالة من الحالات
جاز لنا الأخذ بها ونحكم ....... بها إذ المراد منها نفهم
وليس ذا الباب كمثل الحكم ........ بين الخصوم عند أهل الفهم
لو كان كل حالة تحتاج ....... لشاهدين ضاقت الفجاج
والدين يسر ما به من عسر ....... فكيف ذا التضييق في ذا الأمر
  #49  
قديم 11/01/2005, 07:26 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
كتاب أحكام المماليك
باب تزويج المماليك
ثم النكاح في المماليك كما .......قد كان في الأحرار حكما فاعلما
لا فرق إلا في أمور تنذر .......وها أنا أكشقها وأذكر
من ذاك أن أمره للسيد .......فلا نكاح دونه لأحد
أما العبيد من إناث وذكر .......فما رضاهم هاهنا بالمعتبر
لو كرهته فعليه تجبر .........إذا أطاقت وهو المعتبر
والمالكون إن تعددوا فلا ....... يصح دون الاخذ منهم أولا
لأنهم في حكم فرد واحد .......وذاك لاشتراك ملك الناقد
وأن يزوج بعضهم تجهما ........يصح إن باقيهم قد تمما
وإن يطلق بعضهم أو خالعا .........فإنه يكون منه واقعا
لكنه للشركاء يضمن ..........ما التفتوا في ذاك وهو بين
والعبد إن طالب ذاك السيدا .......بأن يزوجنه واجتهدا
قيل عليه أن يزوجنه ..........وقيل لايلزمن فأعلمنه
وليس للعبد بأن ينتصرا ........من ماله إذا أبى أو نفرا
إلا إذا حاكمه فحكما ..........بذلك القاضي وبعد ظلما
فهاهنا يصح الأنتصار ........لأنه قد ظهر البوار
وقبله يحتمل التمسكا ..........برخصة فلا يقال هلكا
والحكم بت ذاك الاحتمالا ........وصير الاخذ له حلالا
لأنه يلزمه ينقاد ..........لذاك الحكم الذي يراد
وجائز بأن يتم السيد .........عقدا بدون إذنه قد عقدوا
وإن يكن قد دخل العبد فلا ........يصلحه الإتمام إذ تعجلا
لانما الدخول قبل الصحة .......يقضي عليهما بوجه الحرمة
فهو كمن واقعها من قبل .........تزويجها فأين وجه الحل
وأمة بغير أذن السيد .........تزوجت برجل في البلد
وأعتفت من فبل يدخلنا ........وتممت فذاك يفسدنا
وذاك من وجهيين أما الأول .......فأصله الفساد لا يحول
والثاني تزويج بغر ماولي........فهو على البطلان لم ينتقل
ورجل زوج حرا بأمة ........لغيره قد غره وكتمه
أولادها البينين ثم جاء ..........سيدها ليأخذ الأنباء
فقيمة الأولاد يلزمنا ........ذاك الذي غر فيغرمنا
وإن يكن أخبره بالأمر ........ينحط عنه الغرم دون الوزر
والرق في الأولاد حتما لازم ......لأنه على الزناء قادم
وجائز تزويجن عبده ........بأمة له ويعط نقده
وبعضهم يمنعه من أجل ........أن الجميع مال هذا الفحل
فالزوج والزوجة والصداق ......جميعهم في ملكه يساق
فماله يزوجن ماله ...........بماله ولا أرى أعتلاله
لأنما الطلاق بالصداق ........يكون للزوجة باستحقاق
فهو للزوجة من ذا الشأن .......وسلبه منها مقام ثاني
وأمة عبد لها قد خطبا ........في عدة حين لها قد رغب
فالنهي في ذاك للأحرار .......دون العبيد جاء في الآثار
وأمة تطلب من مولاها .....تزويجها أو أنه يغشاها
يلزمه في الحكم أن يختار ......ما شاء ويرفع الضرارا
وأن أبى وبيعها أراد ........كان له ويحذر الفسادا
ورجل أمة قوم بضعا ...... من بعد تزويج بشرط وقعا
بأن منها أول الأولاد ........حر وصح الشرط بالأشهاد
فولدت أثنين في بطن معا .......فيعتقان لاصطحاب جمعا
لكنه عليهما نصف الثمن .......لسيد الأم بتقويم حسن
تسعون من بعد البلوغ فيه .......وإن وفى أبوهما يكفيه
وليس للعبد من الحرائر .......سوى أثنتين في المقام الشاهر
لأنه في ذاك نصف الحر .....وقيل مثل الحر أيضا يجري
وأربعا من الإماء يجمع .......بلا خلاف هاهنا فيرفع
والخلف في تحليله للحره ........فقيل لا يزيل وجه الحرمة
وأكثر الاقوال بل يزيلها .....لأنه في حكمها حليلها
وحرة وأمة قد جمعا .........حر وبالطلاق يوما ودعا
طلق تلك الأمة المشئومة ......وردها للحالة المعلومة
للحرة الخيار حين ارتجعا ........لأنه مثل نكاح وقعا
فقلت لا أرى الخيار هاهنا .......لأنه بني على ذاك البنا
خلاف تزويج له يستأنف .......فهاهنا له الخيار يعرف
واسي للعبيد باتفاق........شيء من الإيلاء والطلاق
ولا الظهار والخيار إلا .......بأذن مالك لهم تولى
وذكروا أن خيار الأمة .....مثل الطلاق باتفاق الأمة
وعل وجه ذاك لما خيرا .........كأنه ملكها ما ذكرا
وطلقتان للإماء تقطع ........ليس له من بعد ذاك يرجع
وحيضتان عدة المطلقة .......منهن للتنصيف مع من حققه
وذاك أن الحكم هذى الأمة ........في ذاك تعطى نصف حكم الحرة
وطلقة وحيضة لا تقسم ......فجعلت اثنتين يامن يفهم
من ذاك أن عدة الوفاة ........لهن نصف عدة الحرات
شهران مع خمس فصح النصف ......فأفهم فقد أتاك مني الكشف
وجائر قيل طلاق الرجل ........زوجة عند ابنه في المثل
وهكذا تزويج مملوكاته .........ح لله أن شاء من ذاته
وذاك مبني على قول سبق ..... في أن مال ابنه له بحق
والعبد إن بأذن مولاه عقد ........عليه عقد للنكاح ونقد
وبقي البعض من الصداق .........في ذمة البعض على استيثاق
وبيع ذاك العبد قيل تعطى ......من ثمن العبد ولا تخطى
وقيل يبقى لازما للعبد ..........يقضيه إن حرر للتصدي
وسيد العبد له أن يدخلا ........منزله بغير أذن حصلا
ما لم يكن منفصلا بزوجة .......فيه فيمنعن هنا لنكتة
وذاك خوف الكشف للعورات ....وكشفها من المحرمات
ورجل لأمة قد أعتقا ........لوجه ربي مخلصا وصدقا
فما له تزويجها بنفسه ......لأنه مثل رجوع أمسه
وكل ما كان لوجه الرب ......لا يدنو منه أبدا بالقرب
لأن حظه من الثواب ........يمنعه من ذاك الأرتكاب
وأن يكن أعتقها لينكحا .......فهاهنا معنى الجواز وضحا
قلت وفي الوجهين لست أمنع .......لما عليه من دليل يرفع
فاعله يفوز بالأجرين ..........في خبر جاء عن الأمين
والمصطفى صفية قد أعتقا ........ثم بها على الزواج انطلقا
تراه يقصدن غير الله ........في كل فعل منه لا تضاهي
وأن يكن أعتقها وكتما ........وبعد عتقه النكاح علما
فلا يجوز ذالك الكتمان ........وبيدها التم والبطلان
لأنها بالنفس منه أملك ........فذالك الكتمان ليس يسلك
معتقة لها أب مملوك ........ثم أخ محرر صعلوك
تزويجها أولى بها أخوها .......ما دام في الملك يُرى أبوها
  #50  
قديم 11/01/2005, 07:33 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب التسرى
وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء
فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا
يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه
والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع
فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر
وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل
لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم
وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل
وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا
والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم
وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما
وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد
وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى
والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا
وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها
وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا
وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا
حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه
ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه
وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم
ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا
كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها
لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما
لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد
وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة
وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا
لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا
ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع
وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن
يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره
يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي
وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك
ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها
وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره
سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها
من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال
ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة
ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى
سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا
وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا
لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق
وأمة دبرها للأجر ......... ما دام حيا فله التسري
لأنها مملوكة في الحال ........... فحكمها في ذاك حكم المال
ويمنعن إن قال أنت حره ........ يوم أموت وطؤها بالمره
لأنها أول ذاك اليوم ......... تكون حرة بدون لوم
وذاك يوم نجهلنه فلا ........ يكون وطؤها لذا محللا
قلت ولفظ اليوم للوقت يرد ........ من غير تحديد بحد قد وجد
فإن عناه فله معناه ......... ووطؤها لا يمنعن إياه
وقيل من أمته قد دبرا .......... على سواه وطؤها قد حجرا
لأنه لم يدر موت الغير .......... فموته يوقعه في الضير
لأنما بموته تحرر.......... وهو يغيب تارة ويحضر
يفترقان غالب الأحوال ......... ويكفى نفس النوم في الليالي
سرية طلقها فتعتق .......... منه بذا وقيل ليس تعتق
وقال بعض إن نوى عتاقا ........ تعتق وهو قيد الإطلاقا
وهو مراد جابر بن زيد .......... لو أنه أهمل نفس القيد
لأنه قد جعل الطلاقا .......... تجوزا عنى به العتاقا
ونية المجاز تشرطنا .......... في صحة المجاز حيث عنا
وقال قوم إنها تستخدم ......... لكنه لوطئها لا يقدم
خوفا من الشبهة في الفروج ........ فالورع الكامل في الخروج
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:51 AM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.