![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،،
إليك أخي القاريء بعض ما جاء في صلاة السفر
|
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
في الكتاب الكريم
قال الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ) اختلفت آراء العلماء في الإستدلال بهذه الآية الكريمة. فاستدل بها بعض على وجوب التقصير في صلاة السفر، واستدل بها البعض الآخر على جوازه. ومبداء هذا النقاش كان في أزمنة الصحابة رضوان الله عليهم.
اخرج مسلم عن يعلى بن امية قال قلت لعمر بن الخطاب (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ) فقد أمن الناس. فقال- أي عمر- عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته). ان الآية الكريمة نزلت في صلاة الخوف لا في صلاة السفر وقد أشكلت على بعض الصحابة ومنهم عمر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم بحكم صلاة السفر، وقال: انها صدقة من الله سبحانه وتعالى وانه يجب على المؤمنين قبول هذه الصدقة، فانها نعمة من نعم الله الكثيرة التي يغمر بها عباده، وان من شكر النعمة ان يتقبلها الانسان باستبشار ورضى. وان رد الانسان لنعمة من نعم الله كفر بها. وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يظن بعض الناس ان القصر في السفر رخصة وان الاتمام أقضل، فيؤدي بهم ذلك الى رد حكم الله فأصدر أمره عليه السلام بقبول حكم الله فقال: (فاقبلوا صدقته)– والامر للوجوب- ومن ذا يعرض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويرد صدقة الله بالتيسير والتخفيف على عباده المؤمنين؟ والذي يؤكد هذا المعنى السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتم في سفر قط وليست كل أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا فقد كان في كثير منها آمنا مطمئنا وقد أقام في أمكنة كثيرة مددا مختلفة ولكنه مع ذلك كان يقصر الصلاة. وتلك الاقامة مع الامن هي التي اشكلت على عمر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحسب ان الآية نزلت في السفر فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القصر في السفر صدقة من الله وأنه لا يحل لامريء يؤمن بالله ان يرد على الله صدقته. فالحديث النبوي الشريف لايفسر الآية الكريمة ولكنه يبين حكم الله في صلاة السفر اما الآية فقد جاءت لبيان حكم آخر وهو صلاة الخوف. على أنه يكفي أن يكون الحديث الشريف مفسرا للآية الكريمة حتى يدل على الوجوب وذلك لسببين: الاول: ان القصر صدقة من الله على عباده المؤمنين وصدقة الله لا ترد. الثاني: أمرالرسول صلى الله عليه وسلم لنا بالقبول. اما الذين استدلوا بالآية الكريمة على عدم وجوب القصر فقد اشتبه عليهم قوله تعالى: (َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ) فظنوا ان رفع الجناح يعني التخيير والذي يبدو من تدبر معنى الآية الكريمة مع مايفهم من السنة النبوية أن رفع الجناح هنا يعني التطمين والايناس لا التخيير فقد علق في اذهان الناس لكثرة مايصلون في الحضر ان الصلاة في الظهر والعصر والعشاء رباعية وأن صلاتهم ركعتين في السفر انما هو رخصة واتيان العزيمة في نظرهم افضل واكمل فجاء الكتاب الكريم يبين لهم أن صلاة ركعتين في السفر ليس برخصة وانما هو شرع الله لعباده وان امتثالهم لامره تعالى لاجناح فيه ولا اثم والشاهد على هذا المعنى قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) وقد جاءت هذه الآية الكريمة للتطمين والايناس فقد سبق في اذهان الناس ان السعي بين الصفا والمروة من اعمال الجاهلية لانهم كانوا يطوفون حول الصنمين اساف ونائلة وتحرجوا من ذلك فبين الله لهم ان السعي بين الصفا والمروة فريضة من فرائض الله وشعيرة من شعائره لاتترك لوهم متوهم ولا لسابق كفر من المشركين وان المسلمين يجب عليهم أن يؤدوا هذه الشعيرة وهم مطمئنون انهم يؤدون حكم الله، ولم أعرف فيما اطلعت عليه ان السعي بين الصفا والمروة رخصة تركها أفضل قياسا على ما ذهب اليه ذاهبون في صلاة السفر وانما يرى أكثر المذاهب أن السعي ركن يبطل الحج بتركه ويرى بعض المذاهب أنه واجب يجبر بالدم. وعلى هذا القياس يقال في الآية السابقة عندما تحرج المسلمون من صلاة ركعتين في السفر وهم آمنون مقيمون أنزل الله الآية يبين لهم حكمه ويطمئنهم الى أن حكم الله يجب ان يطاع وان القصر في السفر فريضة من فرائض الله وشعيرة من شعائره لاتترك لوهم سبق الى نفس الإنسان وانما يجب على المسلمين ان يعملوا بما ثبت من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحكم ما يريد. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
صلاة السفر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم:
1- (قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين، ركعتين. الا في المغرب فانها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها وكان اذا سافر صلى الصلاة الاولى) رواه ابن خزيمة واحمد والبيهقي وابن حبان من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
2- (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب الى أهله أو يموت) رواه الخطيب والجصاص. 3- (على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر احدى عشرة ركعة) رواه الربيع بن حبيب. 4- قال عمران بن الحصين: (ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع، ويقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين، فأنا في سفر)). وغزا الطائف وحنينا فصلى ركعتين، وأتى الجعرانة فاعتمر فيها، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فصلى ركعتين، واعتمرت مع عثمان فصلى ركعتين ركعتين صدرا من امارته ثم صلى عثمان أربعا). وروي الحديث من عدة طرق وبالفاظ مختلفة وهذه رواية البيهقي. 5- (كان صلى الله عليه وسلم، اذا خرج من بيته مسافرا يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع) رواه البيهقي عن ابن عباس. 6- (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) رواه الربيع ومسلم عن أم المؤمنين عائشة. 7- (فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول) رواه البخاري وأحمد وزاد أحمد الا المغرب فانها كانت ثلاثا. 8- (فرض الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا) رواه مسلم والجصاص. 9- (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) أخرجه مسلم والنسائي وأبوداود. 10- (من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين) رواه أحمد. 11- قال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر و عثمان كذلك) اخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 12- (صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 13- (قال ابن عمرو صلاة السفر ركعتان نزلت من السماء فان شئتم فردوها) رواه الطبراني. 14- (صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) اخرجه الطبراني عن ابن عمر في الكبير برجال الصحيح. 15- قال قتادة: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس فقلت: اني أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال: (ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه البيهقي. 16- أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مددا مختلفة في أماكن مختلفة وفي كل ذلك يقصر الصلاة فقد أقام في مكة ثمانية عشر يوما وأقام بتبوك عشرين يوما وأقام بخيبر أربعين يوما على إحدى الروايات وفي كل ذلك يصلي ركعتين ركعتين. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
هدي الرعيل الاول من الصحابة والتابعين:
1- أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة.
2- أقام ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. 3- أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر. 4- أقام عبد الرحمن بن عمر بكابل سنتين يقصر الصلاة. 5- أقام سعد ببعض قرى الشام اربعين ليلة يقصر الصلاة. 6- كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون بالري السنة وأكثر يقصرون الصلاة وكانوا يقيمون في سجستان السنتين يقصرون الصلاة. 7- قال الحسن البصري مضت السنة ان يقصر المسافرون ولو أقاموا عشر سنين. 8- قال بوجوب القصر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
آراء بعض علماء الأمة:
1- قال الصنعاني في سبل السلام عندما تحدث عن حديث عائشة: (في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في صلاة السفر، لان فرضت بمعنى وجبت. ونقل عن الهيثمي قوله بعد شرحه لحديث بن عمر، رجاله موثوقون وهو توقيف لا مسرح فيه للاجتهاد.
2- قال ابن القيم في الهدي النبوي: كان يقصر صلى الله عليه وسلم الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة. 3- قال الأستاذ سيد سابق في كتابه القيم (فقه السنة) المسافر يقصر الصلاة مادام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وان أقام سنين فان نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم ان الاقامة لاتخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت مالم يستوطن المكان الذي أقام فيه. ونقل عن ابن القيم أيضا قوله: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لايقصر الرجل الصلاة اذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفق إقامته هذه المدة، وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت ام قصرت اذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة في ذلك الموطن. 4- قرر قطب الائمة وجوب القصر على المسافر وأطال في الاحتجاج لهذا الرأي ، ورد ما استند اليه من يقول بالجواز. ثم أورد في كتابه شامل الاصل والفرع صفحة 7 من الجزء الثاني مايلي: (وقد قال مالك بما قلنا من وجوب القصر على المسافر وقد روى في موطـأه حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال ابن يونس المالكي: ومن المدونة قال مالك: ومن صلى في السفر أربعا أعاد في الوقت، قال سحنون جهلا أو عمدا أو نسيانا. وقال مطرف عن مالك: انه ان اتم نسيانا أو سهوا سجد لسهوه واجزته) انتهى ما أورده القطب . أعتقد أن هذا يكفي لمن اراد ان يعرف الحكم الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد في هذا مقنعا فليرجع الى مصادر الشريعة من كتب السيرة والسنة النبوية، فسوف يجد ما يطمئن اليه القلب. وترتاح له النفس، ويرضى به المؤمن الذي يعلم أنه ليس للبشر أن يحكموا فيما نزل فيه حكم الله. ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا). |
|
#6
|
|||
|
|||
|
يتبع إن شاء الله الرد على من يرى الإتمام،،،
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
عندي سؤال جزاك الله خيرا
لو قلنا أني أسكن في مدينة ما وأردت الذهاب إلى مدينة أخرى تبعد أكثر من 100 كيلو متر وكانت النيه في الذهاب قبل صلاة الظهروالإنطلاق بعد صلاة الظهر أرى بعض الأخوة يقدمون صلاة العصر جمع تقديم مع الظهر ويصلونها أربع ركعات فهل ما يفعلونه له ما يدعمه من السنه ؟؟ آخر تحرير بواسطة الفجر الزاحف : 05/10/2005 الساعة 01:34 PM |
|
#8
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
يجوز لمن كان في السفر أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم على الرغم من إمكانه وصول بلده قبل صلاة العصر ، وإن كان الأفضل له أن يصلي في بلده ، على أنه في الجمع تُصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين وليس الظهر ركعتين والعصر أربع هل هذا ما تقصده؟ |
|
#9
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
صلينا الظهر في المسجد (وطن) ومن ثم قام بعض الأخوة بتقديم صلاة العصر وتأديتها بأربع ركعات بحجة اننا قد نتأخر في الطريق أو ما شابه لذا فيجوز تقديم العصر مع أننا في وطننا لا نزال أتمنى أن اكون قد أوضحت |
|
#10
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
سأنتظر رجوع الجيطالي بالسلامة إن شاء الله
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
اما الذين استدلوا بالآية الكريمة على عدم وجوب القصر فقد اشتبه عليهم قوله تعالى: (َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ) فظنوا ان رفع الجناح يعني التخيير والذي يبدو من تدبر معنى الآية الكريمة مع مايفهم من السنة النبوية أن رفع الجناح هنا يعني التطمين والايناس لا التخيير
يامستبلي ما كأنك تريد تقول (ويل للمصلين) وين باقي الايه (ان خفتم الا يفتنكم اللذين كفروا) وهي جواب (ليس عليكم جناح) ومعناها بالعامية اذأ خفتم فتنة الكفار مافي مشكلة اقصروا الصلاة واذا مافيه خوف صلوا صلاتكم العادية |
|
#13
|
|||
|
|||
|
اذكر اني قرأت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا من غير قصر ولم يكن هناك سبب لذلك..
مما يعني الترخيص في جمع الصلاتين في الوطن الله علم |
|
#14
|
|||
|
|||
|
فتوى لسماحة الشيخ من سؤال أهل الذكر
اقتباس:
الجواب : هو قبل أن يبرز من بلده فليس بمسافر ، معنى السفر أن يبرز الإنسان من البلد الذي هو فيه ، إذا لم يبرز فهو ليس بمسافر ، ولذلك قيل له مسافر من سفر يسفر إذا انكشف ، فهو غير منكشف بما أنه داخل البلد ، وهذا يعني أن الإنسان في بلده الذي هو فيه ليس له أن يقصر الصلاة وإنما يقصرها إذا خرج . بقي الكلام في الجمع ، هل يُرخّص له أن يجمع ؟ الجواب : بناء على القول باشتراك الأوقات نعم ، ولكن ذلك إنما يكون في حالات الحاجة أو الضرورة ، أما يتخذ الإنسان ذلك عادة له فلا ، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند الإمام الربيع وفي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديث ( قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر ) ، وجاء رواية الشيخين ( صلى الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ) ، وفي رواية من غير خوف ولا مطر ) . قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . أي أراد نفي الحرج ، فمعنى ذلك أنه في أوقات الحرج لا مانع من ذلك . فإن كان هذا الإنسان يخشى أنه لو ركب السيارة لا يجد فرصة لئن ينزل منها ويصلي بحيث إن السيارة - كالحافلة مثلاً - لا تتوقف وخشي من نحو هذا فله أن يجمع في بلده لكن مع الإتمام لا مع القصر ، فليصلي الظهر والعصر معاً مع الإتمام لا مع القصر . السؤال (3) قبل أن يدخل إلى وطنه قد تدركه صلاة المغرب هل له أن يجمع معها العشاء وهو يعلم أنه يمكنه أن يدرك العشاء في وطنه ؟ الجواب : لئن يؤخر العشاء حتى يدخل في بلده خير وأحب ، ولكن لو جمع فلا حرج عليه في الجمع لأنه لا يزال في حالة السفر . |
|
#15
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. لا أظن أنك قرأت الموضوع كاملاً وإلا لعرفت الصواب من الخطأ
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لا ينبغي للإنسان أن يجمع في الوطن بين الصلاتين بشكل معتاد وإنما يفعل ذلك في حالة الضرورة والحرج، إذ إنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لم يواظب عليه، وإنما فعله في أوقات نادرة، وذلك ليبيِّن أنّ ذلك يصار إليه في مثل هذه الأوقات(أوقات الضرورة) |
|
#17
|
|||
|
|||
|
الرد على من يرى الإتمام
ذهب بعض العلماء الى وجوب أو جواز الإتمام لمن يقيم في سفره مدة معينة. واختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد المدة فجعلها بعضهم أربعة أو عشرة أيام أو خمسة عشر أو ثمانية عشر أو عشرين أو غير ذلك. وهم يستندون في أرآئهم وتحاديهم هذه على سندين:
1- الاول الرأي والاجتهاد ونحن لا نناقش هذا القسم ولانبحث الآراء المتولدة عن الاجتهاد فانه لاحظ للنظر مع وجود الأثر ولا قيمة لكلام العلماء مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- الثاني آثار استندوا اليها ونحن سوف ننظر الى أهم الأثار التي استندوا إليها ونناقشها حسب ما توصلنا اليه على ضوء ما قاله علماء السيرة والحديث واليك ايها القاريء الكريم هذه الآثار التي استندوا اليها: 1- عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر). قال الصنعاني في سبل السلام عندما تحدث عن هذا الحديث: وحديث الباب قد اختلف في اتصاله فانه من رواية عبدالرحمن بن الاسود عن عائشة. قال الدارقطني: انه ادرك عائشة وهو مراهق قال المصنف رحمه الله: هو كما قال، ففي تاريخ البخاري وغيره مايشهد لذلك، وقال ابو حاتم: ادخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها. وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السنن: اسناده حسن، وقال في العلل المرسل أشبه هذا كلام المصنف ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطني فرأيته ساقه وقال انه صحيح. ثم فيه العلاء بن زهير. قال الذهبي في الميزان وثقه ابن معين وقال ابن حبان كان محمد يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات. انتهى فبطل الإحتجاج به فيما لم يوافق الإثبات. وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الاسلام يقول وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى يريد رواية يقصر ويتم بالمثناة التحتية وجعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم رباعية في سفر. هذا كلام الصنعاني عن هذا الحديث وترى أيها القاريء الكريم ان هذا الحديث من كلام عائشة لايصح عنها ولا يثبت عند الاحتجاج وقد كذبه شيخ الاسلام ابن تيمية بشدة كما رأيت. |
|
#18
|
|||
|
|||
|
تابع : الرد على أدلة الإتمام
2- روى الحديث السابق بالياء في يقصر والتاء في تتم وكذلك يفطر وتصوم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويفطر، وان عائشة كانت تتم وتصوم وهذا الكلام لا يستقيم فان الحديث من كلام عائشة وكان يصح لو قالت: كان يقصر وأتم ويفطر و أصوم لانها هي المتحدثة فكيف تأتي بضمير المخاطب بدل المتكلم ، وقد تحدث ابن القيم عن هذا الحديث وعن حديث آخر رواه البيهقي عن عائشة قالت فيه: انها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يارسول الله: بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت، فقال: أحسنت ياعائشة وما عاب علي.
فقال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، ماكانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، وفي الصحيح عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
3- (خير أمتي الذين إذا أساءوا إستغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا). أخرجه الطبراني في الأوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عن البيهقي وقد استدل به بعضهم على أن القصر في السفر رخصة والحديث لا يثبت للاحتجاج ولا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة.
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
4- روى البيهقي عن أنس بن مالك قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتمم ومنا المقصر فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم والمتمم على المقصر والمقصر على المتمم.
في سند هذا الحديث عمران بن يزيد التغلبي وقد قيل فيه أنه ضعيف واهي الحديث ويروي عن أنس أشياء موضوعة. لا يحل الاحتجاج بخبره. ثم أنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر فلو كان يرى جواز الاتمام لأتم. |
|
#21
|
|||
|
|||
|
5- رُوي أن أمير المؤمنين عثمان صلى بمنى أربعا في أواخر خلافته وقد أنكر الصحابة عليه ذلك ورووا أنهم صلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر ركعتين فاعتذر عثمان بأنه تزوج من منى وانه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن من تزوج من قوم فهو منهم) وهذا الجواب يدل أن أمير المؤمنين عثمان يرى وجوب القصر على المسافر مالم يتخد وطنا. ولذلك فقد كان يقصر فلما تزوج من منى أتم لأنه اتخذها وطنا واعتذر بذلك عن إنكار بعض الصحابة عليه.
|
|
#22
|
|||
|
|||
|
6- رُوي أن أم المؤمنين عائشة كانت تتم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أم سلمة وقد أجاب ابن عباس عن ذلك بانها تأولت يعني أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي في وطنها وبين أبنائها وبمنزلها. ومهما كان فان عمل عائشة لا يكون حجة مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما وأنها هي التي روت أن الصلاة فرضت ركعتين في الحضر والسفر وانه زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
|
|
#23
|
|||
|
|||
|
7- (إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد وهو غير ثقة ولا يحتج بحديثه.
هذه أهم الآثار التي يستند إليها من يوجب الإتمام أو يجيزه وهي كما ترون لا تذكر امام ادلة الوجوب ولا ترتفع الى المقارنة بها والنظر فيها. |
|
#24
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولم أعرف فيما اطلعت عليه ان السعي بين الصفا والمروة رخصة تركها أفضل قياسا على ما ذهب اليه ذاهبون في صلاة السفر وانما يرى أكثر المذاهب أن السعي ركن يبطل الحج بتركه ويرى بعض المذاهب أنه واجب يجبر بالدم
|
|
#25
|
|||
|
|||
|
عزمت بسم الله،
أضع بين يديك أسئلة أرجو الجواب عنها كما أمكنك وهي كما يلي: 1. لم تجب الأخ The Legend إجابة شافية و هربت من الجواب هروبا ذكيا. لأن "إن خفتم" في الحديث القطعي، هي التي تبين معنى "ليس عليكم جناح". أما في قضية السعي فليس فيها " إن " الشرطية لذلك أنت محق في أن الحرج من السعي يكون للتطمين والايناس، حسب قولكم. 2. لماذا تأخذ بأحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا في ما يناسب رأيك و حكمك؟ 3. ما ذا لو قدمت لك جرح و تعديل الذين تعتمد عليهم في حديثك، و قد اعتمد عليهم كذلك الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله في كتابه الرأي المعتبر في صلاة السفر، فعنوان الكتاب يدل على عدم تقبل الرأي الآخر فما قولكم؟ 4. . هذا السؤال موجه إليك و إلى كل مقيم في وطن يعتبره غير وطنه أي خارج عمان مثلا لأن مفهوم الوطن غير متفق عليه بعد، أقول: المقيم الذي هو خارج وطنه لمدة طويلة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، هل عندما يشهد شهر رمضان يفطر أم أنه يصوم، لأن الصوم ليس فيه تقصير؟ فإن كان يفطر و لا يصوم فله ذلك وبالتالي سوف يقضي أيامه عند عودته لوطنه، ولهذا دليل من القرآن العظيم، أما إذا كان المقيم بعيدا عن وطنه يصوم كما يصوم الناس، فإن إتمام الصلاة يكون عليه من باب أولى، وأوجب لأن الله قدم لنا الصدقة في الرخصة بالقصر من الصلاة في حالة الضرب في الأرض و الخوف فقط فما ردكم؟ 5. إن الله تعالى تحدث عن صلاة الخوف وبين شرطها وكيفية أداءها حتى في حالة الحرب، و لم يتحدث عن صلاة السفر أو المسافر المقيم لأنه قال: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(115). البقرة. 6. أرجو أن تتدبروا في حديث العليم من الآية "101 من سورة النساء إلى الآية "103" يقول تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103) النساء. 7. ما تفسيركم لقول الله تعالى: " فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ " ؟ و السلام على من اتبع هدى الله. |
|
#26
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
|