سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 19/02/2003, 06:40 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
فتاوى النكاح لسماحة الشيخ الخليلي- الجزء السادس

باب الخطبة - الجزء الأول

باب الرضى-الجزء الثاني

باب الولى - الجزء الثالث

باب الصداق - الجزء الرابع

باب الكفاءة في الزوج - الجزء الخامس


آخر تحرير بواسطة الزمان : 19/02/2003 الساعة 06:43 AM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 19/02/2003, 06:50 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
باب عقد الزواج - صفحة 50-60

س- رجل تزوج بامرأة وبعد أن بنى بها علم بحملها ولم يكن يعلم ان كان لها زوج سابق أم لا فطلقها ، فلما وضعت أراد أن يتزوجها من جديد فهل يجوز له ذلك؟

ج- العقد في حالة الحمل فاسد من أساسه فلا داعي الى الطلاق بعده ، وانما الخلاف في حلها لمن تزوجها في الحمل بعقد جديد بعد وضعها ، قيل تحرم عليه حرمة أبدية ، وقيل تحل له بأربعة شروط: وهي أن لا تكون عالمة بالحمل ، وأن لا يكون هو عالما و أن لا يطأها بعد علمهما ، أو علم أحدهما بالحمل ، و أن يكون الحمل تابعا لزوج سابق و الله أعلم.

يتبع باذن الله تعالى
  #3  
قديم 20/02/2003, 08:52 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 50

و بارك الله فيك اخي جواد


س- فيمن تزوج بامرأة فتبين أنها حامل و بعد الترافع الى القاضي حكم ببطلان العقد فتزوجها أخوه بعد ذلك ثم طلقها فهل تصح للزوج الأول ان أرادها؟

ج- اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة تزوجها وهي حامل فقيل بأنها تحرم عليه بذلك حرمة أبدية ، وقيل تحل له بعد وضع حملها أن يتزوجها زواجا جديدا بأربعة شروط : و هي أن لا تكون عالمة بالحمل ، و أن لا يكون هو عالما به ، و أن يكون لم يطأها بعد علمهما أو علم أحدهما بالحمل ، و أن يكون ذلك الحمل تابعا لزوج سابق شرعا ، ومع اختلال أحد هذه الشروط لا يجوز له الزواج بها و الله أعلم.

س- هل يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة تسبب في طلاقها من زوجها؟

ج- لا وألف لا ، فان من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه و الله أعلم.

س- ما حكم من تزوج امرأة و بعد عشرة ايام من العقد ولدت له؟

ج- الزواج أثناء الحمل باطل ، وان تعمد الزوجان ذلك حرم كل منهما على الآخر و الله أعلم .

يتبع باذن الله تعالى
  #4  
قديم 28/02/2003, 09:41 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 51

س- رجل عقد قرانه على امرأة واشترطوا عليه الزواج بعد سنتين لأجل اكمال المرأة دراستها فهل يلزم بهذا الشرط ان اراد الزواج قبل هذه المدة؟

ج- الزواج هو نفس عقد القران ، و أما الدخول فهو أمر يترتب على الزواج الذي هو العقد، و الشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها الا ان تنازل عنها المشترط و الله أعلم.

س- هل يصح للولي أن يعقد بنفسه الزواج على وليته أم لا ؟

ج- لا مانع من ذلك بل ذلك هو الاصل و الله أعلم.

يتبع باذن الواحد الأحد
  #5  
قديم 02/04/2003, 12:04 PM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
Thumbs up

جهود مباركة لافادة المسلمين بنشر علم هذا الشيخ الجليل
جزيت خيرا وعوضك الله أجرا ووفقك في دراستك

ننتظر المزيد
  #6  
قديم 10/05/2003, 08:36 PM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
و بارك الله فيك اخي الضوء الساطع


صفحة 51

س-وجدت في باب النكاح من كتاب " تلقين الصبيان" : أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبة شرعا ، فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟

ج- ان كان وليا للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها ، سواء كانت ثيبا أم بكرا ، وان كان وليها غيرها وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك و الله أعلم.

س- رجل يعيش في بريطانيا لأجل الدراسة فأراد الزواج ولكنه لا يتمكن من الرجوع الى عمان لاتمام العقد ، فهل له أن يوكل من ينوب عنه وما هي ألفاظ العقد في هذه الحالة؟

ج- عليه أن يوكل من ينوب عنه في قبول العقد ثم يشهد هو شاهدين بأنه قد قبل ذلك العقد ، والعاقد يقول " زوجت فلان بن فلان .. فان قبلها وكيله الشرعي فلان بن فلان فكونوا عليه من الشاهدين ، ويقول الوكيل : قبلت فلانه بنت فلان بنت فلان زوجة لموكلي فلان بن فلان ... الخ و الله اعلم

يتبع باذن الله
  #7  
قديم 15/05/2003, 06:37 PM
أبو مجاهد أبو مجاهد غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2000
الإقامة: سلطنة عمان - مسقط
المشاركات: 932
Post

نسأل الله الأجر لكل من يحاول ايصال كلام الشيخ حفظه الله للمسلمين

بارك الله فيك اخي الزمان
  #8  
قديم 16/05/2003, 12:16 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
وبارك الله فيك استاذنا الفاضل ابو مجاهد وانه الكسل الذي يحول بيننا وبين المواصلة وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح


س- هل يلزم من يقوم بعقد الزواج أن يتأكد من المرأة نفسها عن رضاها ، أم يكتفي بأمر الولي ، وان اكتفى بذلك فهل تقع عليه المسئولية ان تبين له بعد ذلك عدم موافقتها؟

ج- يكتفى بأمر الولي له ما لم يتبين عدم موافقتها وان اكتشف بعد العقد انها غير موافقة فما عليه من مسئولية في ذلك ، لأن لها الغيير ان رفعت أمرها الى القضاء الشرعي و الله أعلم.

س- هل يصح للرجل أن ينيب غيره في قبول الزواج اذا كان الزوج في بلد غير بلد المرأة؟

ج- لا مانع أن ينيب من أراد الزواج غيره في قبول الزواج ، وطريقة ذلك أن يشهد العاقد أنه زوج فلان - الذي يريد الزواج - بفلانه بأذن وليها فلان وقد وكل فلانا فلانا في قبول هذا الزواج نيابة عنه ، فان قبلها فلان الوكيل زوجة لموكله فلان فكونوا عليه من الشاهدين ، ويقول له : أكذا نشهد عليك يا فلان أنك قبلت زوجة لموكلك فلان على الشروط المذكورة وعلى ما اتفق عليه من الصداق عاجله وآجله ؟ ويجيب بالايجاب و الله أعلم.

يتبع باذن الواحد الاحد و لا تنسونا من صالح دعائكم

آخر تحرير بواسطة الزمان : 16/05/2003 الساعة 12:18 AM
  #9  
قديم 18/05/2003, 02:30 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 52

س- هل وجود شاهدين و بدون وجود قاض أو عالم دين ، مع اعلان كل من الرجل و المرأة الموافقة على الزواج أمام الشاهدين ، يجعل مثل هذا الزاج صحيحا حتى لو أحيط بالسرية بعد ذلك؟

ج- نظرا لما عقد الزواج من أهمية ، وما يترتب على الزواج من آثار وحقوق ، فان الشريعة الاسلامية أحاطت الزواج بسياج يحفظ له أهمية ويعطيه قدره. هذا السياج ما هو الا شروط لابد من الاتيان بها جميعا ، حتى يكون الزواج شرعيا أي صحيحا يترتب عليه أثره. هذه الشروط هي أربعة نصت عليها أحاديث رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كقوله " لا نكاح الا بولي وصداق و بينة " ، فهذا الحديث ينص على الآ زواج معتبرا شرعا الا بوافقة ولي المرأة بعد رضاها ثم الاشهاد على ذلك ، أما شرط المهر فقد نص عليه القران الكريم في قوله تعالى : " وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة" وما شرع شرط من هذه الشروط الا لحكم عظيمة ومقاصد شريفة تمن العابثين من الاحتيال و الخديعة . و من هنا ترى بأن السؤال ذكر شيئا هو ليس من الشروط لصحة الزواج ، ولكن لابد من اذن الولي - وهو ما لم يذكر في السؤال - ، والزواج بدون موافقة الولي باطل لحديث رسول الله - صلى الله عليه و سلم : " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل".
أما فيما يتعلق بالشهود فان الاثنين متى ما كانا عدلين فهما الاحد الأدنى المعتبر في الشهادة ، والأولى - كما دلت السنة - اكثار الشهود واشهار العرس و الوليمة . و الله أعلم.


س- ما قولكم في عقد الزواج الباطل أو الفاسد بسبب القرابة المحرمة أو لسقوط ركن من أركانه ، فما هي الآثار المترتبة على هذا العقد كالميراث والصداق و العدة و النسب ؟

ج- ان كان الزواج باطلا بسبب الحرمة المجمع عليها أو لسقوط شرط مجمع عليه فلا يترتب عليه توارث بين المتزاوجين ، وأما الصداق والعدة فيجبان بالدخول ، وكذلك نسب الأولاد من أجل شبة النكاح و الله أعلم.

يتبع باذن الله و لا تنسونا من صالح دعائكم

آخر تحرير بواسطة الزمان : 18/05/2003 الساعة 02:32 AM
  #10  
قديم 19/05/2003, 12:52 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 53-54

س- ماذا لو قالت امرأة حرة لرجل " وهبتك نفسي" أو " أنا ملك يمينك" هل يعطي هذا الرجل الحق في معاشرتها ...؟ واذا كانت الاجابة بنعم هل يشترط وجود شهود على ذلك؟

ج- لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل ، بعد أن كان هذا الحكم مشروعا في حق النبي - صلى الله عليه و سلم - فقط- أي هو من خصوصياته عليه الصلاة و السلام - لأنه أولى بالمؤمنيين من انفسهم ، أما غيره - صلى الله عليه و سلم - فلا يشرع لهم ذلك ، و لا ترتب على مثل هذه الكلمة ان صدرت من امراة أية آثار. أما أن تملك نفسها لرجل فهذه غاية الجهل وهو ما حرمه الاسلام ولم يبحه قط ، كيف يباح لحر أن يملك نفسه لغيره ، ان هذا الا غاية في الجهل واتباع للشيطان وغواياته ، عصم الله منه المسلمين و المسلمات.

س- رجل خطب امرأة فاشترط عليه أهلها أن يبني لها بيتا بجوار بيت أهلها فوافق على ذلك ، فهل يثبت هذا الشرط؟

ج- "المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" و الله أعلم.

يتبع باذن الله و لا تنسونا من صالح أعمالكم

آخر تحرير بواسطة الزمان : 19/05/2003 الساعة 12:54 AM
  #11  
قديم 20/05/2003, 06:37 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 54

س- جاءني شخص خاطبا ابنتي وقد وافقت بشرط أن لا ينقلها الا بعد اتمام دراستها فهل يلزمه هذا الشرط وهل له أن ينقضه بعد أن يرضى به؟

ج- ان اشترط على نفسه فالمسلمون على شروطهم الا ان تنازلت هي عن شرطها و الله أعلم.

س- ما قولكم فيمن لا يعرف الكلام ويريد وليه أن يزوجه فكيف يتم عقد نكاحه؟

ج- ان كان أعجم قبل عنه وليه وأشار نفسه الى القبول و الله أعلم.

س- هل يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد الزواج؟

ج- يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد زواجها ، الا ان كان ثم لبس لمشابهتها غيرها في اسمها واسم ابيها مع عدم وجود القرينة المانعة من قصد غيرها ، ففي هذه الحالى يتعين ذكر ما يميز المرادة منهما كاسم الجد أو النسب لدفع اللبس و الله أعلم .

يتبع باذن الله و لا تنسونا من صالح دعائكم
  #12  
قديم 20/05/2003, 10:18 AM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
Thumbs up

بارك الله فيك وشكرا على هذه الفتاوى القيمة
  #13  
قديم 21/05/2003, 04:25 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
و بارك الله فيك أستاذنا الكريم التيهرتي ووفقك الله ووفقنا لما فيه الخير و الصلاح

س- ما قولكم فيمن قام بعقد قران لرجل وقد استأذن العاقد والد البنت وكان لا يعرف اللغة العربية ولكنه فهم منه انه موافق. فهل يتم العقد في هذه الحالة؟

ج- ان فهم العاقد موافقة الولي أو ترجم له الأمين فلا حرج عليه ان اعتمد هذه الموافقة فعقد الزواج بناء على ذلك و الله اعلم.

س- من المعروف أن عقد القران في بعض قرى وولايات السلطنة لا يتم عن طريق الكتابة وانما يتم بطريقة التلقين حيث يقوم أحد رجال الدين بقراءة بعض الكلمات ويقوم الزوج بترديدها من بعده وبعد ذلك يتم الزواج .. فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا من وجه نظر سماحتكم؟ وما هو الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات؟

ج- هذا هو الأصل في الزواج الشرعي ، وهو الذي مضى عليه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - وصحابته واتابعون لهم باحسان ، فقد كان العقد في النكاح وغيره نطقا باللسان و الله اعلم.

س- هل يلزم عقد النكاح أن يسأل المرأة سواء بكرا أم ثيبا أم يتيمة عن رايها في الزواج أم يكتفي باذن الولي؟

ج- يجوز له أن يزوجها باذن وليها ان لم يعلم أنه أكرهها على ذلك ، و اليتيمة لا رأي لها حتى تبلغ وينتهي اليتم و الله أعلم.

س- فيمن تزوج امرأة وانتسب الى غير عشيرته اثناء العقد فهل يعتبر العقد في هذه الحالة غير تام؟

ج- ان كان مزوجا بعينه فهو يأثم بانتسابه الى غير عشيرته ، ولكن لا يقدح ذلك في صحة الزواج لأنه هو المعني بالعقد و الله أعلم.

يتبع باذن الله و لاتنسونا من صالح دعائكم

آخر تحرير بواسطة الزمان : 21/05/2003 الساعة 04:32 AM
  #14  
قديم 30/05/2003, 04:02 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 55-56

س- ما قولكم في خروج المرء مع زوجته بعد العقد و الخلوة بها؟ وهل يحق للولي أن يعترض على ذلك؟ وخاصة اذا كان الخروج في أعمال الطاعة كحضور الدروس ونحوها؟

ج-اذا عقد الرجل الزواج على امرأته فهي حليلته، يباح له منها كل ما يباح للرجل من أهله ، فلا مانع شرعا أن يخلو بها ويحملها معه ، ولا ينبغي للولي أن يعترض على ذلك ان لم يكن يخشى محذورا من وراء ذلك ، خصوصا عندما يكون ذلك داعيا لاستفادتها وافادتها و الله اعلم.

س- لي أربع زوجات وطلقت واحدة منهن طلاقا رجعيا ، وفي اليوم الثاني عقدت على امراة اخرها بدلا منها ولم ادخل بها حتى الآن . فهل يثبت هذا العقد أم أنه عقد باطل؟

ج- العقد باطل. لأن الطلاق الذي طلقته المرأة الرابعة رجعي ، وهي ما تزال في العدة ، فهي في حكم الزوجة ترثها وترثك لو مات احدكما في خلال عدتها ، وتجبب عليك نفقتها وسكنها في العدة ويلحقها طلاقك ان طلقتها ثانية أو ثالثة قبل انسلاخ العدة ، فتزوجك أخرى قبل انتهاء عدتها في حكم الجمع بين خمس زوجات ، وهو عين السفاح فدع هذه المرأة فانها ليست لك بزوجة و الله أعلم.

س-فيمن أراد الزواج من بلد غير بلده ولكنه لا يقدر على السفر ، فهل يصح أن يسافر أحد أقاربه ويختار له زوجة وينوب عنه في قبول الزواج حيث يتم العقد في بلد الزوجة؟

ج- يوكل من ينوب عنه في قبول الزواج ، ثم يشهد هو على قبول ذلك و الله أعلم.

يتبع باذن الله و لاتنسونا من صالح دعائكم
  #15  
قديم 10/06/2003, 03:14 PM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
صفحة 56-57

س-ما قولكم في يتيمة ابنة ثلاثة عشر عاما ، اراد جدها -والد ابيها - تزويجها لمصلحتها وحفاظا عليها - حسب نظره- ، فهل يصح تزويجها قبل أن تبلغ مبالغ النساء؟ وهل يصح للعاقد ان يعقد عليها؟ وان وقع العقد بأمر جدها فهل تسلم نفسها للزوج للمعاشرة أم لا حتى تبلغ

ج- تزويج اليتيمة فيه خلاف بين العلماء ، والأحوط ان يتم تزويجها بعد البلوغ لا قبله ، تفاديا للمشاكل وخروجا من عهدة الخلاف ، وان وقع العقد قبل البلوغ فالاولى أن يكون الدخول بعده حتى ترضى بمن تزوجت به زوجا ، ولها الحق أن تفسخ العقد فور بلوغها ولو دخل بها الزوج ، وانما يلزمه لها الصداق بالدخول لأن لكل موطوءة صداق ، أما لو لم يدخل بها وفسخت العقد لم يلزمه شيء و الله أعلم.

يتبع باذن الله و لا تنسونا من صالح دعائكم
  #16  
قديم 10/06/2003, 10:17 PM
مهنا بن راشد السعدي مهنا بن راشد السعدي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 16/04/2001
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 1,660
Thumbs up

أنار الله لك دربك ووفقك لنيل مرضاته والنجاح في الدنيا والاخرة
  #17  
قديم 19/01/2004, 09:30 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
بارك الله فيك أخي يالتيهرتي

س- امرأة طلقت ، وبعد ثلاثة اشهر تزوجت بآخر فاذا بها حامل من الزوج الأول ، وبقي معها الزوج الثاني مدة أربعة اشهر حتى بلغ حملها ثماني أشهر ، فقيل لزوجها انها حامل من غيرك و لا تحل لك ، فردها الى أهلها بأمر من قاضي المنطقة على اساس أن الزواج باطل ، ولما وضعت ردت عليه النكاح بنكاح جديد من غير علم القاضي ، بل باتفاق من الزوج وأهل المرأة ، فما حكم ذلك؟

ج- العقد على الحامل باطل ، لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهل تحل بعد وضع حملها لمن تزوجها في الحمل وغشيها ؟ ذلك مما اختلف فيه ، فذهب أبو عبيدة الكبير من أمئتنا - رضي الله عنهم - الى تحريمها الى الأبد ن جريا على طريقة أصحابنا - رحمهم الله - الذين يحرمون كل موطوءة بغير حق على الواطىء ، وايصادا في وجوه المفسدين ، وذهب كثير منهم الى اباحتها له بعد وضع حملها بعقد جديد مع كل لوازمه من ولي و شهود وصداق ورضى المرأة و ذلك بشروط أربعة :-

يتبع باذن الله
  #18  
قديم 20/01/2004, 07:07 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
تابع الجواب

بشروط أربعة :- أولها : أن لا يكون الزوج عالما بحملها ، وثانيها : أن لا تكون هي عالمة به ، وثالثها : أن لا يباشرها بعد علمهما أو علم أحدهما به ، ورابعها : أن يكون ذلك الحمل من زواج تقدم ، بحيث يلحق زوجا قبله ، وهذا الرأي هو الذي اختاره الامام الضياء الدين عبد العزيز الثميني - رضي الله عنه - في النيل ، ودرج عليه شارحه قطب الأئمة - رضي الله تعالى عنه - وعزاه الى الأكثر ، وهو الذي يقضيه الدليل، فان تحريم الزانية على من زنى بها انما هو عقاب اجرامهما ، و لا اجرام ان كانا غير عالمين بالحمل ، و لا ارتكبا أي محظور بعد علمهما ، و الأصل في النجاح الاباحة الا ما تناوله نص التحريم ، لعموم قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلك) ، و القول الأول أحزم و أحوط ، هذا وقد مال أحد أشياخنا المتأخرين الى اسقاط الشرط الرابع من الشروط السالفة ، لاحتمال أن تحمل من غير زوج وهي غير زانية في الحكم ، كأن توتى غصبا أو مناما ، و حكى القطب - رحمه الله تعالى - فيما علمت بالحمل ولم يعلم هو أنها تحل له و يحرم عليها ، و هو من الاشكال بمكان ، فانه اذا ثبت عنده علمها لم يسعه أن يحملها أو يواقعها على ما يسعها ، و رابطة الزواج رابطة شرعية مقدسة ، يجب أن تبرأ من كل الشوائب و الله أعلم.

س- ما قولكم فيما يقوله بعض الناس من عدم جواز الزواج أو عقد النكاح في شهر صفر ، وما بين عيدي الفطر و الأضحى؟

ج- بئس ما يقوله هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون ، فيصادمون أحكامه و يناقضون شرعه و يفترون على الله الكذب ، فأما صفر فالتشاؤم به من عادات المشركين أهل الجاهلية ، و قد جاء النبي - صلى الله عليه و سلم - بنسف عاداتهم و عقائدهم ، فقد قال " لا هامة و لا عدوى ولا صفر" ، وكذلك الزواج بين الفطر و الأضحى ، فان أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال ، وقد خالفهم رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فتزوج أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في شوال و بنى بها في شوال ، وكانت أحضى نسائه عنده ، فمن تشاءم من الزواج بين العيدين فقد اقتدى بأهل الجاهلية و ترك الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه و سلم - ، وكفى بذلك اثما مبينا فان كل أحد يحشر مع امامه و الله و المستعان.

يتبع باذن الله و لاتنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم

آخر تحرير بواسطة الزمان : 20/01/2004 الساعة 07:09 AM
  #19  
قديم 22/01/2004, 12:22 PM
البدر المنير البدر المنير غير متواجد حالياً
البدر المنير
 
تاريخ الانضمام: 20/11/2002
الإقامة: الباطنة ومسقط ارض المهجر
المشاركات: 5,813
Lightbulb

اقتباس:
Originally posted by الزمان
يتبع باذن الله و لاتنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم
وفقك الله لنشر الخير وافادة المسلمين ونيل الثواب من الله
  #20  
قديم 21/02/2004, 07:57 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
Lightbulb

اقتباس:
Originally posted by البدر المنير
وفقك الله لنشر الخير وافادة المسلمين ونيل الثواب من الله
آمين:
http://om.s-oman.net/showthread.php?s=&threadid=119980

وبانتظار الجديد
  #21  
قديم 23/02/2004, 06:51 PM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
بارك الله فيكم اخوتى الأعزاء على المتابعة و أعتذر عذرا شديدا على الانقطاع لان الدراسة لم تبقي لنا حال مع الكسل و الخمول أيضا

س- نسمع بعض الناس أنهم يتشاءمون من شهر صفر ويمتنعون من الزواج فيه و ينظرون عند رغبتهم في الزواج في المنازل الفلكية زعما منهم أنها تتوقف عليها علاقتهم الزوجية؟ فما حكم الشرع في ذلك؟

ج- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا هامة ولا عدوى ولا صفر" فالمسلم لا يتشائم بشهر صفر ، وانما هذه عادات أهل الجاهلية وكفى به ضلالا مبينا ، على أن النظر في المنزلة من أجل الزواج ليش من شأن المسلمين وانما ذلك من عادات المجوس و الله أعلم.



س- ما رأيكم في الزواج بين العيدين ، اذ يقول بعض الناس انه لا يجوز الزواج و لا العقد بين العيدين ، والا يكون زواجا مشئوما؟

ج- الامتناع عن عقد الزواج و البناء بالمرأة فيما بين عيدي الفطر والأضحى و التشاؤم من ذلك من عادات الجاهلية ومعتقداتها ، وقد هدم ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- بفعله ، فقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب نسائه اليه في شهر شوال وبنا بها في شهر شوال ، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما - / وقد كانت تقول كما جاء في صحيح مسلم وغيره " تزوجنى النبي - صلى الله عليه و سلم - في شهر شوال وبنى بي في شهر شوال ، وأي نسائه كانت أحضى عنده مني" وفي هذا ما يكفي المؤمن أسوة حسنة ، وزجرا عن التلوث بشء من عادات أهل الجاهلية ومعتقداتها ، عملا بقوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر وذكر الله كثيرا) و الله أعلم

يتبع باذن الواحد الأحد
  #22  
قديم 23/02/2004, 09:50 PM
المعافري المعافري غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 17/06/2002
الإقامة: سلطنة عمان
المشاركات: 3,157
جزاك الله خيرا وبارك فيكم

ووفقك في دراستك
  #23  
قديم 24/02/2004, 07:07 AM
صورة عضوية الزمان
الزمان الزمان غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2000
الإقامة: oman
المشاركات: 1,224
بارك الله فيك أستاذنا المعافري ووفقنا جميعا لما فيه الخير و الصلاح

س- ما قولكم فيمن له أربع زوجات ثم عقد على زوجة خامسة ، فما ترون في العقد الأخير من حيث الصحة وعدمها؟

ج- العقد باطل ، ويفرق بينه و بين هذه المرأة الخامسة ولا تحل له أبدا و الله أعلم.

س- امرأة طلقت من زوجها قبل الدخول بها ، ثم تقدم لخطبتها رجل آخر فرفض أهلها تزويجه، وادعوا بأنه كان السبب في تطليقها من زوجها، غير أن المرأة والخاطب ينكران ذلك وينفيانه نفيا قطعيا، فهل يجوز تزويجه على هذه الصورة؟

ج- الأصل في الناس براءة ذممهم من التهم، ولا يقبل في ذلك قول أي قائل، و الواجب حسن الظن بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا على خلافه ، وعليه فلا مانع من التزواج بين هذين ما لم يثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل و الله أعلم.

س- هل يمكن أن تشترط المرأة على زوجها أن تكون العصمة الزوجية بيدها؟

ج- أما أن تنتقل العصمة منه اليها فلا ، ولكن لها أن تشترط ان رأت منه ما يسوؤها أن يكون لها الحق في تطليق نفسها و الله أعلم.

س- تقدم رجل لخطبة أختي وهو ذو خلق ، فوافقت عليه جميع الأسرة بما فيهم أختى المخطوبة ير أمي اعترضت على هذا الزوج ، وأصرت على موقفها عنادا وتعصبا لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الأم؟

ج- لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها ، فان أصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله و بركته و الله أعلم.

س- هل يصح أن يكون طلاق المرأة بيدها؟

ج- ذلك حق للرجل الا ان جعل طلاقها بيدها و الله أعلم.

انتهى باب عقد الزواج و يتبع ان شاء الله بباب الغرر

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر تحرير بواسطة الزمان : 24/02/2004 الساعة 07:36 AM
  #24  
قديم 29/06/2004, 12:07 PM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
للرفع والفائدة
  #25  
قديم 25/09/2004, 02:50 AM
الضوء الساطع الضوء الساطع غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2000
الإقامة: بلدة عربية
المشاركات: 1,743
Thumbs up

للرفع والفائدة وتجديد الشكر لاصحاب الهمم العالية

وبانتظار الجديد دائما
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 11:49 AM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.