![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
سؤال لأهل العلم
اذا دخل الرجل المسجد ووجد رجلا يصلي منفردا فهل يجوز له أن يلتحق به بقصد صلاة الجماعة وهل من فرق ان كان الرجل يصلي نافلة أو فرضا ؟وهل صحيح ما ذكر أن أبا بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل فالتحق به عن يمينه ثم التحق عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن شماله فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم للخلف؟
|
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
نعم يجوز للرجل أن يصلي ويلتحق خلف من يصلي نفلاً أو فرضا بقصد الجماعة .
أما الدليل الذي ذكرته فالله أعلم به ؟؟؟ لكن هناك دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فشاهده بعض الصحابة فصلى خلفه . فأقروا على ذلك . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
هل ذلك مقتصر على النفل دون الفرض أم أنه للنفل والفرض ؟
ولماذا هو غير معروف وغير منتشر معنا في عمان أم أن هناك آراء فقهية تعارض ذلك ؟ وعلى من قال بجواز ذلك هلى اعتمد على هذه الحادثة المذكورة سابقا أم أن هناك أدلة أخرى تدعم هذا القول؟ |
|
|