![]() |
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الطلاق المعلق ؟ ممكن فتوى للشيخ احمد؟
http://www.islamonline.net/Arabic/do...rticle07.SHTML
هذه فتوي للمجلس الأوربي للإفتاء اردت فتوي للشيخ الجليل احمد الخليلي في نفس الموضوع لو سمحتم؟ فتوى رقم: 7/13 السؤال: ما حكم الطلاق المعلق على شرط، هل يقع بوقوع الشرط أم لا؟ والأمر الثاني عند الحلف بالله على الزوجة أنها إذا فعلت فعلا ما سوف تصبح طالقا ثم تقوم بذلك الفعل هل يقع الطلاق أم لا؟ الجواب: الطلاق المعلق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية إذا تحقق الشرط. والحلف بالله على الزوجة أنها طالق إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من أنواع الطلاق المعلق عند الجمهور وبالتالي فهو يقع إذا تحقق الشرط، غير أن ابن تيمية نقل عن بعض علماء السلف أن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا كان صاحبه ينويه فعلا ورجح هذا الرأي وانتصر له. أما إذا كان الزوج يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر مع عدم نية الطلاق إذا فعلته فإنه لا يعتبر طلاقا بل هو يمين تجب فيه كفارة اليمين إذا فعلته الزوجة. وقد أخذ كثير من العلماء المعاصرين برأي ابن تيمية ومن سبقه، وكذلك كثير من القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور "إنما الأعمال بالنيات". فتوى رقم: 8/13 |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
فتاوى للشيخ الخليلي:
اقتباس:
الســــــــــــــؤال: قال رجل إنه طلق زوجته طلقتين، وبعد ذلك قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت، فما الحكم في ذلك؟ الجــــــــــــــواب: بما أن الرجل اعترف أنه طلقها طلقتين، ثم علق طلاقها على خروجها فخرجت، فقد بانت منه بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، والله أعلم. ================ الســــــــــــــؤال: ما قولكم في رجل قال لزوجته: "والله العظيم لو جامعتك خلال شهر فأنت طالق" ثم إنه جامعها قبل إنقضاء الشهر، فماذا عليه في ذلك؟ الجــــــــــــــواب: تطلق منه بمجرد إيلاجه الحشفة في فرجها، فإن استمر بعد ذلك على جماعها فذلك زنى يحرمها عليه، وقد كان المخلص له في طعنها طعنة مغيبة للحشفة، وفي أثناء ذلك يشهد شاهدين على المراجعة قبل أن يزيد، على أن يكون فعلة ذلك في حال الستر، والشهود من وراء الستر، والله أعلم. ==================== الســــــــــــــؤال: قلت لامرأتي: "إذا قلت زوجي ما يعطيني فلوساً فاعتبري طالقة بالثلاث" فقالت: "كان زوجي ما أعطاني فلوساً"، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ الجــــــــــــــواب: الظاهر من أمركما أنك قلت لامرأتك فيما قلته لها: "إن قلت إن زوجي ما يعطيني فلوساً فأنت طالق ثلاثاً"، وهي لم تقل ذلك وإنما قالت "كان ما أعطاني"، فاختلفت الصيغتان الصيغة المعلق عليها والصيغة التي قالتها؛ لأن الأولى بلفظ المضارع والثانية بلفظ الماضي؛ لذلك لا نرى وقوع الطلاق بما قلته، والله أعلم. ===================== الســــــــــــــؤال: قلت لزوجتي على إثر خلاف بيننا: "إذا خرجت من البيت فأنت طالق"، وكان قصدي بالخروج خروجها الذي يكون كردة فعل منها؛ بسبب النزاع لا مطلق الخروج، ثم اصطلح الأمر بيننا، وبعد مدة خرجت بسبب نشوب الخلاف في أمر آخر غير الأمر الأول، فهل تطلق بذلك، وهل لي مراجعتها؟ الجــــــــــــــواب: بما أنك أطلقت القول من ناحية، ومن ناحية أخرى خرجت هي بسبب كلامك، فالطلاق واقع، ولكن إن كنت لم تطلقها طلقتين قبل هذه الطلقة، فلك أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك رددتها إلى عصمة الزوجية بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها, ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تواقعها وذلك خلال عدتها, أما إن انتهت من عدتها فلابد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم. ========================== الســــــــــــــؤال: قلت لزوجتي: "إن صافحت رجلاً أجنبيا فأنت حرام عليّ"، فهل يقع بذلك طلاق؟ الجــــــــــــــواب: إن كنت قصدت بقولك "حرام عليّ" الطلاق أو الظهار، فذلك مرده إلى نيتك, فإن قصدت به الطلاق وصاحفت رجلاً أجنبياً ـ أي غير ذي محرم منها ـ طلقت منك طلقة واحدة, وتجوز لك مراجعتها في أثناء العدة بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها, وإن كانت عدتها انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية, وإن كنت قصدت به الظهار، فعليك أن تكفر بعتق رقبة، فإن لم تجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فبإطعام ستين مسكيناً, وذلك كله قبل المسيس, وإن كنت لم تنو به طلاقاً ولا ظهاراً فحكم ذلك حكم اليمين, وعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة, وعلى العاجز عن جميع ذلك صيام ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين, وذلك الذي ذكرناه كله بعد مصافحتها لرجل أجنبي، والله أعلم. =========================== الســــــــــــــؤال: أردت أن أمسح المخاط عن ابني بثوب زوجتي فلم ترض بذلك, فقلت: "إذا لم أنظفه بثوبك فأنت طالق" فلم ترض، غير أني سحبت ثوبها ونظفته به، فهل يقع بعد ذلك طلاق؟ الجــــــــــــــواب: ما الداعي لهذا الشقاق والتلاعب بالطلاق؟ أهذا هو الإمساك بالمعروف الذي أمر الله به في قوله: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ )(1), والعشرة بالمعروف التي حض عليها بقوله: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(2) أو أن هذه هي الغطرسة والعناد؟ فمالك ولثوبها تدنسه بالمخاط هلا استعملت في ذلك ثوبك؟ أو أنك اغتررت بقوتك وتطاولت على ضعفها؟ فحسبك الله ذو القوة المتين الذي ينصف المظلوم من ظالمه, ثم لم تكتف بذلك حتى أقحمت الطلاق في هذه التفاهة, أين العقول معشر الرجال؟ هذا وأما الطلاق فهو غير واقع؛ لأنه علق على عدم شيء وقد كان ذلك الشيء ـ وإن كان معصية ـ فلا يقع طلاقها، وإنما عليك إصلاح ما أفسدت من ثوبها، كما عليك أن تجبر خاطرها، وأن ترضي ضميرها، والله أعلم وهو ولي التوفيق. ----------------------------------- (1) الآية رقم (229) من سورة البقرة. (2) الآية رقم (19) من سورة النساء. ================================= الســــــــــــــؤال: فيمن وقع خلاف بينه وبين صديقه, فقال له: "زوجتي طالق إن دخلت بيتك ثانية"، فهل يقع الطلاق إن دخل بيت صديقه؟ الجــــــــــــــواب: بئس ما فعله هذا الأرعن، الذي لا يقدر العلاقة الزوجية حقها, فيعرضها للانفصام لأسباب تافهة لا ناقة لزوجته فيها ولا جمل, ومثل هؤلاء الحمقى ليسوا أكفاء للاقتران بالنساء الفضليات, والواجب على من أراد الزواج أن يتعلم الحقوق الزوجية, وأن يعرف لماذا شرع الطلاق، ومتى يسوغ شرعاً وعقلاً إيقاعه, هذا ويقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه, فتطلق امرأة هذا القائل بدخوله بيت صديقه كما قال، والله أعلم. ============================= الســــــــــــــؤال: قلت لزوجتي: "بالطلاق إلى ذهبت إلى بيت أهلك"، وبعد مدة قلت لها مرة أخرى: "بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا المنزل)، وأقصد بذلك منزل أخي ، فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟ الجــــــــــــــواب: بئس ما صنعت وساء ما عملت، قبح الله الجهل والجاهلين، ما أراك إلا تركت زوجتك شبحاً للطلاق من غير بصيرة ولا وعي، أما من حيث الحكم فقولك: "بالطلاق إلى ذهبت إلى بيت أهلك" فهو أشبه بالهذيان منه بالكلام المفهوم، فإن كنت قصدت به تعليق طلاقها على ذهابها إلى بيت أهلها، فإنما تطلق إن ذهبت لا إن لم تذهب، وأما قولك: "بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا المنزل" فالراجح في مثله عدم وقوع الطلاق؛ لأنه مجرد قسم بغير الله يأثم صاحبه من غير أن يقع به طلاق، ولا تنعقد به يمين، وبالجملة فلا أراك إلا متهوراً، والله أعلم. =============== |
|
#3
|
|||
|
|||
|
الســــــــــــــؤال:
طلقت زوجتي مرتين؛ وذلك بسبب الخلافات التي تنشب بيننا باستمرار، وكانت تصر دائماً على طلب الطلاق، وفي المرة الأخيرة قلت لأولادها: "إن كانت هي مصرة على الطلاق فهي طالق" فهل هذا الطلاق واقع أم لا؟ الجــــــــــــــواب: هذا طلاق معلق على إصرارها على طلب الطلاق، فإن كانت مصرة على ذلك فالطلاق ماض، وتبين منك بهذه الطلقة لأنها ثالث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإن لم تكن مصرة فلا، والله أعلم. ============================== الســــــــــــــؤال: فيمن قال لزوجته: "إن رسب أولادك في الدراسة هذه السنة فأنت طالق"، وقد رسب بعض أولادها في بعض المواد فقط وليس رسوباً تاماً، فما الحكم في ذلك؟ الجــــــــــــــواب: الطلاق يقع إن أوقع بصريح العبارة ـ ولو لم ينوه المطلق ـ ففي الحديث" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"، وفي هذه المسألة المرجع في الحكم إلى قصده، فإن قصد بما قال تعليق طلاقها على رسوب جميع أولادها أو بعضهم فبحسب قصده يقع الطلاق، وكذلك إن قصد مطلق الرسوب ولو في بعض المواد، أو في جميعها، والأحوط أن يراجعها بإشهاد شاهدين في عدتها على المراجعة إن كان هذا الطلاق لم يسبق بطلاقين من قبل، والله أعلم. ========================== الســــــــــــــؤال: فيمن قال: "زوجتي طالق ـ ثلاث مرات ـ إن أتى أبي بشيء إلى بيتي"، وذلك لأن إخوته يعيرونه بمساعدة أبيه له؟ الجــــــــــــــواب: بئس ما قاله الابن، فقد عق أباه وأساء إلى زوجته، وما الذي يقحم هذه الزوجة المسكينة في أمر بينه وبين إخوته، ولكنها الحماقة وعدم مراقبة الله، ومراقبة الذمم التي فرض على عباده مراقبتها، هذا وحكم طلاقه هذا أنه معلق على إتيان أبيه بشيء إلى بيته، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وإنما النظر في نوع الطلاق، فهو إما أن يكون قال لهم: "إن أتى أبي بشيء إلى بيتي فزوجتي طالق ثلاثاً"، وفي هذه الحالة تبين منه بالثلاث، إن أتي أبوه بشيء إلى بيته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإما أن يكون قال لهم: "إن أتى أبي بشيء إلى بيتي فزوجتي طالق"، وكرر ذلك ثلاث مرات، فهنا تطلق واحدة إن لم يقصد بتكراره التأسيس، والله أعلم. ================================= الســــــــــــــؤال: ما قولكم في رجل يمنع زوجته عن أشياء، ويعلق طلاقها بفعله، كأن يقول لها: "إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، وإن تكلمت بالهاتف فأنت طالق"، وهذا دأبه ثم يسمح لها بعد ذلك، وفي يوم من الأيام قال لها: "إذا لم تعودي من عملك إلى البيت الساعة الثامنة والنصف فاعتبري نفسك طالقاً"، وقد قصد بذلك تهديدها، وقد تأخرت الزوجة عن الوقت الذي حدده لها زوجها ـ بسبب عدم وجود السيارة ـ مما اضطرها إلى أن تذهب إلى بيت أمها، وتأخر وصولها إلى بيتها، فهل بتأخرها هذا وهي مضطرة تطلق من زوجها؟ أفتونا مأجورين. الجــــــــــــــواب: إذا علق طلاقها على أمر، ففعلت ما علق عليه الطلاق طلقت منه ـ وإن سمح لها أن تفعله ـ إذ لا عبرة بسماحه لها، ولا يهدم ذلك إنشاءه الطلاق المعلق على فعل ما سمح لها أن تفعله، اللهم إلا إن كان قيد في تعليقه وقوع الطلاق بما إذا فعلت ذلك الأمر بدون إذنه، ثم أذن لها في فعله ففعلته بإذنه، فهنا لا يقع الطلاق؛ لعدم وقوع المعلق عليه كما هو، ولا ريب أنه إن علق طلاقها على عدم عودتها إلى البيت إلى ساعة معينة، فلم تعد إليه إلى تلك الساعة، فطلاقها ماضٍ، ولو كان قصد به مجرد التهديد إذ لا هزل في الطلاق، كما ثبت في الحديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"، والله أعلم. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
شكرا لك اخي العزيز على الفتاوى
|
|
|