![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
سؤال لأهل العلم وأريد جوابا شافيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كالتالي: شخص يصلي بالناس جماعة منذ فترة واكتشف من قريب أنه بعد قضاء حاجته تخرج قطرات بول في بعض الأحيان وهذه الحالة يعاني منها في فصل الشتاء بسبب البرد , وفكر في وضع حايل من خروج هذه القطرات تضمن عدم خروج أي شيء منها حيث يضع لزقة على موضوع خروج البول , فهو يسأل عن حكم صلاته بالناس هل تصح إمامته للناس مع كونه يضع هذا الحائل أم لا تصح ؟ فإذا كانت لا تصح صلاته فما الفرق بين من يضع لزقة للجرح وهو يصلي بالناس وبين حالة هذا الإمام مع العلم أن كل من البول والدم ينقضان الصلاة في حالة أن الشخص إذا وجد دما في ثوبه أو وجد نجاسة بول ؟ وماذا يفعل في هذه الحالة إذا كانت لا تصح صلاته بالناس حيث إنه معين من قبل وزارة الأوقاف فهو لا يستطيع أن يخبرهم خوفا من أن تقيله الوزارة من وظيفته حيث أن متزوج ومن المحتمل عما قريب سيكون لديه مولود. أفيدوني ولكم الأجر والإحسان |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
أعزائي الأعضاء والمشرفين لماذا لم أجد ردا على سؤالي؟ مع العلم بأن هذا الموضوع ضروري وكنت أريد حلا عاجلا له , أرجو منكم محاولة إيصاله إلى أهل العلم ولكم مني جزيل الشكر
وأتمنى أن يوضع موضوعي في الصفحة الأولى من صفحة سبلة الدين ويثبت حتى يصلني الحل |
|
#3
|
|||
|
|||
|
أخي العزيز : لا بأس طهور إن شاء الله .. اللهم اشف صاحب المعروف اللهم اشف صاحب المعروف .. الله اشف صاحب المعروف .
وإذا لم تجد جوابا هنا فليس معنى ذلك أن العلماء لا يعرفون الجواب فتوجه بسؤالك إلى مكتب الإفتاء أو إلى أحد أهل العلم وسيجيبونك بإذن الله ولا يلزم أن تقول لهم إني أعاني ... إن كنت تتحرج وإنما قل شخص يعاني .. |
|
|