![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ( الجزء الثالث)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضع بين أيديكم جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي ( الجزء الثالث ) أسأل الله عز وجل إتمام هذا الجزء جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام الجزء الأول 2 ) جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ( الجزء الثاني ) كتاب الإباحة وهي أمور تدري بالأحوال .......................... مع انتفاء الريب كالإدلال وكتعارف من الجميع ...................................وكل ما أفضى إلى التوسيع فحاجة الناس إلى التعامل ............... يكون كالإذن وكالدلائل وبابه عند الأصوليينا ................ بالاستدلال يعرفن يقينا باب التعارف وهو إباحة بها تعارفوا ................... ولم يكن في أمرها تخالف يعرفها أهل البلاد طرا ............... بأن ذا لم يحجرن حجرا في مثله تسامح النفوس ........... ولم يكن ريب من المحسوس عند انتفاء الريب في ذا الشان ............. يعرف حله بذا المكان واختلفوا في حكمه أجازه ................ بعض وبعض لا يرى الأجازة والقول بالجواز قول الأكثر .............. أيده أيضا معاني الخبر فإنه يوجد في الأخبار .................... معناه منصوصا فلا تمارى وبعضهم يمنعه فيما غصب .............. وفي يتيم مسجد ومن يغب يقول ما عليهم تعارف ............... لأنه لم يقصدنه الواصف وبعضهم يمنعه في الكل ............ ولم يروه حجة للحل تعلقا بمقتضى الأحكام ...............وغيره قالوا من الحرام وعندهم له فروع تذكر ............. نذكر بعضها كما قد ذكروا فرجل لرجل قد أذنا ................ يشرب من ماء حواه في إنا فإن توضا منه أو تغسلا .......... فضامن لما به قد غسلا وهكذا إذا سقى سواه ............ إذ لم يكن لمثل ذا أعطاه ومنعوا اللقاط للخلال .................. إلا بإذن صاحب الأموال وهكذا السايح في الأنهار .............. في زمن القيظ من الثمار يمنع إلا إن يكن تعذرا ................... مالكه فإنه للفقرا وجائز للاقط الفقير ............. ينتفعن به كمثل الغير ومن دعا إلى طعام رجلا .............. ولم يكن أمره أن يأكلا ليس له يأكل حتى يؤمرا ................. وهو مقال من لهذا حجرا وفي جماعة على طعام .............. دعاك بعضهم إلى الإطعام لا تأكلن حتى يقولوا طرا ................... كل يا فتى فكل ولا تضطرا وإن يكن دعاك رب المنزل .................. أجبه في الحال ومنه فكل فإنه أولى بما في البيت ..................... وغيره تجمعوا للقوت والحكم إن ذلك الطعاما ................... فلا نرى لغيره كلاما ومنع الشيخ سليل صقر .............. في قوله أن يتكى بالجدر فإنه قد الصق الجدارا ................. بأصبع ونظر الغبارا وقال فيه إن هذا مال ................... وربه أولى به وقالوا الاتكا بجدر الانام ................... يجوز ما لم يك ذا انهدام وهو مقال من يرى التعارفا ............ فكن إليهم مثل هذا صارفا والشرب والوضوء من نهر غصب ..... فالاختلاف عندهم فيه يجب بئر اليتيم جائز أن يشربا ............. منها وأن يغسل منها الجربا إن كان من يفعل ذلك يستقى .......... بدلوه وللآله يتقى وقيل حكم الماء في الآبار ............ لمن له ينزع لاتمارى لو أنه بالأجر منها ينزع .............. أو كان مملوكا كذاك يشرع فهذه فروع من قد منعوا ............... وعكسها تلقاه مع من وسعوا وللموسعين تفريعات .............. تأتي بها في نظمنا الأبيات ولقطك التمر من المحصون ............... حجر لهتك حرمة الحصون لأنه من حين ما قد حصنا ........... تعرف منعه لما له بنى فيخرجن ذاك عن الإباحة ................... إن لم يكن بخارب الريح سقط وصفة الخارب ما قد يسقط ............ منها الثلاث دفعة لا يلقط وهكذا ما أسقط الطيور .............. فلقطه عندهم محجور في أكثر القول وبعض رخصا ............ إذ الدليل فيه لم يخصصا وقيل لا بأس على من لقطا ............... من أرض قوم سنبلا إذ سقطا وهكذا أيضا لقاط التمر ............... بعد الجداد وذهاب الأمر لأنه المتروك والترك لما ............ يملك لا يجعله محرما إلا إذا كان من الحصون ............... فلا يجوز اللقط للمحصون وبعضهم يمنع لقط التين ................ إذ لم يكن كالتمر في التعيين فربما شحت به النفوس ................. لعدمه فريبه محسوس واللقط للتمر أباح الأثر ............... ولم يكن في التين عنهم خبر لعله لأجل الاقتيات ............ والتين يؤى للتفكهات هذا هو الوجه لما قد قيلا ............ لكننى فيه أرى التحليلا لأنه يكون كالأرطاب ........... وذاك عند نفي المستراب وجائز قد قيل أخذ الحطب ......... من المباحات لكل العرب وضدها وهو الذي يحصن ............ ليس يجوز فادر ما يبين كذلك الحشيش في الزروع ........... فأخذه ليس من الممنوع وهو الذي ينبت دون بذر ............. لأنه الكلا فغير حجر لكنه ينفض ما تعلقا ............ به من التراب حين انطلقا وما بقى منه يرد مثله ............ز قال أبو المؤثر فاعرف عدله وإن أضر وطيه بالزرع ........... يلزمه ضمانه في الشرع أما المرور في أروض الناس ........ بلا ضرار ما به من باس لو حرم المشي عليها المالك .......... فلا تضيق هاهنا المسالك وقيل إن عالما أتاه ............. آت بهذا القول قد أفتاه قال على أروضه يجدر ........... إن شاء عنها للمرور يحجر وقيل إن مانع المباح ............ كمن أباح الحجر في الجناح ووضع ما لم يؤذ بالرجلين ........... في أرض قوم قيل بالوجهين وذاك إن لم يخش منه ضرر .......... في المال فالضرار فيه يحجر وآخذ الراب منها يبرا ............. برده لمثل ما قد جرا قيل ولو غيرا قد ردا .............. ما كان من أملاكهم قد عدا لكنه يحتاج للتحرير .............. فلا أقول فيه بالتقرير فهذه الأروض بعضها نرى ........... زيادة التراب فيها ضررا وبعضها نقصانه يضر .............. فهاهنا التفصيل مستمر ومن رأى في نخلة إنسانا ............. يجهله يخرفها عيانا أعطاه ما قد جنى من تمر.......... فأكله حل بغير شجر وجائز أخذ ذوي التعليم ........... هدية المملوك واليتيم وإن أتاك الإبن من مال الأب ......... بالتين والليمون أو بالرطب فلا يحل أخذه في الحكم ........... إذ لم يكن ذا ثقة وحزم وكثرة التجري في الأولاد ........... أورثنا الشبهة في الفؤاد ورجل على يتيم وضعا ............. يدا له توددا تخشعا فعلق الدهن بها من رأسه ............ فإن هذا سالم من بأسه تستعمل العبد مع الصبيان .......... بغير إذن لا يجوزان فالاذن في العبيد من سيدهم .......... والاذن في الصبيان من والدهم قيل ولا موضع للتعارف ............. في الموضعين عند عبد خائف وإن نظرت سيرة الصحابه ............ تراهما قد لازما انسحابه ورجل قد قال للصبي ............... سلم على والدك الأبي فإن هذا لم يكن مستعملا .............. له وقال ينبغي أن يهملا ولا أقول يهمل السلاما ................ ولو مع الصبيان والكلاما لأنه تحية الإسلام .................. وليس بالكلام من كلام إن رفع العبد على سيده ............. مع الذي الحكم إذا في يده ليس له قد قيل أن يأمره ........... يأتي به إليه حتى يحضره وجائز أن يربط الانسان .................. حماره قد ورد البيان في نخلة لغيره أو شجرة .............. ما لم يخف منه عليها ضرره وضامن إن بان فيها ضرر ............ منه كذا قد جاء فيه الأثر والحطب المغصوب منه الجمر ............ لا يقتبس فإن ذاك حجر وقيل لا بأس بأخذ اللهب .................. لأنه ليس بنفس الحطب والانتفاع جائز في الماء ............. إن فاض من مجراه في الأجراء وذاك ماء ربه قد غلبا ................. ولم يجد عن الضياع مهربا وضائع الأموال لا يضيع .............. فالانتفاع منه ليس يمنع وما على من غسل الثيابا .............. في فلج يعصرها إيجابا بل يستحب عصرها في الفلج ............ وما على تركه من حرج ولم يجز أن تكسر الأنهار ............... يطفا بها ما أحرقته النار لكن يجوز الغرف بالجرار ................. منها وبالقدور والصفاري وفيه قول جائز أن تكسرا ............... إذا رأى في كسرها أن يظفرا بعد أعتقاد منه للضمان .............. لربه بالمثل والأثمان والنضح للبيت من الأنهار .......... حجر وقيل الحل فيها جاري وقيل عن موسى فتى علي .......... أجازه لرجل ولي وجائز أن يأخذ الإهابا ............... من ميتة إن ربها قد غابا ولا يجوز أخذه ما داما ........... صاحبها حيالها أقاما لأنه يمكن أن يريده ............... لنفسه أو يعطين عبيده وحين ما غاب عرفنا أنه ............ ليس يريده فيأخذنه ورأس شاة سائح في الفلج ............... في أكله قد قيل نوع حرج لأنه كميتة وإن ترى ................. لذبحة الشرعي فيه أثرا فلقطة يلزم أن تعرفا ................. وليس للعرف عليه مقتفى والشاة إن تتركها الأرباب ............ حين عيت عنهم وعنها غابوا فأخذها يجوز حين تركت ............... وهكذا إن ذبحت وأكلت وقيل في بهيمة قد غابت ............. مقدار ما تنتج ثم آبت وعندها ابن صغير يرضع ............ لدرها وهي له لا تمنع فبعضهم يقول ذاك الولد ............. لربها والبعض فيه شددوا ولا أرى التشديد إلا قول من ............ يمنع هذا الباب أصلا فاعلمن وقيل فيمن يجد الطعاما .......... في الطريق ليس أكله حراما وإن يكن على وعاء جعلا .......... فإنه يضمن من قد أكلا لأنه يحتمل الترك إلى ............. أن يرجعن صاحبه ويحملا وإن تكن على الطريق تجعل ......... أوعية منها الشراب يحصل فإنه لا بأس في التعارف ........... يشرب من ليس لها بعارف لأنها مجعولة للشرب .............. وتلك حالة بهذا تنبى وقيل مهما وصل الكتاب ........... جماعة معنونا يصاب فجائز يقروه إنسان .................. منهم وفي الفتح له يعان لأنهم في الحكم فيه شرع ............. وهو شريك ما عليه منع وقيل فيمن كتب الكتابا ............. لصاحب له وكان غابا عرفه بأن يبيع جانبا ............ من ماله أجيز حين كاتبا وما عليه حرج إن باعا .......... ولم يكن لماله أضاعا لانه يعرفه بالتعارف .......... جوازه في قول كل عارف ومثل هذا كان عن بشير ............ إلى أخيه العبد للقدير وأنه لما رآه حبنا ......... قال له خل صفات الجبنا فإن أمر الناس لما يزل .............. يجرى به آخرهم عن أول ودافع لرجل كتابا ................ يريد منه يكتب الجوابا يلزمه رد الكتاب الأول ............. لو لم يرده للتورع الجلي إلا إذا كان له دلاله ............. فتركه يصح في ذي الحاله وجائز لغيره أن يكتبا ............. حقا له بدفتر إن طلبا وذاك ليس عندنا شهاده ............ لكنه ضبط لما أراده وقال بعض إنه لا يكتب ............ لأنه قد ادعى ما يطلب ومن دعى إلى طعام نظرا ............ فيمن دعاه كيف حكمه يرى فإن رآه أن يجاب أهلا .............. أجابه بمرحبا وآهلا وكل شي لم يكن لله ............. لا خير فيه وهو كالمباهي وعندهم إن وضع الطعام ............ للناس فالآكل لا يلام ولو بلا إذن وذا معروف .............. لانه لكلهم مصروف وإن يكن ببعضهم قد خصا ......... فأكل الغير يكون لصا آخر تحرير بواسطة الجبل الصخري : 26/08/2005 الساعة 10:47 AM |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي الجبل الصخري. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالهمة العاليه والتوفيق في خدمة العلم.
وجزاك الله خيرا |
|
#3
|
|||
|
|||
|
وفقك الله
حبذا لو تضع وصلة للأجزاء التي تم إنجازها حتى الآن / |
|
#4
|
|||
|
|||
|
باب الدلالة
إباحة تكون بين إثنين ................ بغير قول متصافيين هي التي تعرف بالدلاله ................. وضبطها عندهم بحاله لا يجد الإنسان من صاحبه ......... ما يستريب في الذي يأتي به ولو رآه يأكلن من ماله .............. داخله السرور من أحواله لا يخجل الآكل إن رآه ............ إن الحياء ريبة نراه فإنه ولو صفا ما خجلا ................. منه ولكن طاب حين أكلا ميزانها بالقلب يعرفنا ............... وكل ما يريب فاحذرنا تعريفه بالقول ليس يلزم ............... لأنها بالقلب حال يعلم من هاهنا قال أبو عبيده ............ لا أدري ما قلتم ولا تحديده لكنني ولو أشا أخذت ................ من كيس حاجب لما أردت وهي من التعارف المقدم ............. أخص في المعنى وفي التقديم واختلفوا في حكمها والأكثر ............ على جوازها وبعض يحجر وبعضهم قيدها بالأوليا .............. وحكمها في غيرهم ما رضيا كأنه خاف من التصنع ................ أن يخفين خلاف ما قد يدعى يظهر أنه بذاك راضى ............... وقلبه من ذاك في أمراض وذاك ريبة ومنها ينفر .............. من قلبه موقف مطهر وإن يكن قد أمن التصنع .................. فلا أقول بالخصوص تشرع لأن أصلها التراضي فاعلما .............. يباح إن رضاهما قد علما وليس للولاية الدينيه ................. في المال مدخل كذي القضيه وإن نظرت سيرة الأسلاف .............. رأيت فعلها مع التصافي وقوله سبحانه ولا على .................. أنفسكم أن تأكلوا إذ فصلا بيوت آبائكم وما ذكر .................... من بعدها إلى صديق معتبر فالأكل من مال الصديق يدعى ......... دلالة في الاصطلاح وضعا وجاء في السنة ما يدل ............ قولا وفعلا إن هذا حل دلالة الحال على لمعاني ............. أدل من دلالة اللسان فرب قول لا يفيد الحلا ............. ورب حال قد يفيد الكلا ضابطه انتفاء الاسترابه ............ من ها هنا جاءت به الصحابه وإن قوما دخلوا بيت الحسن ........ فاندفعوا في أكل ما يدخرن وسر قلبه وقد تهللا ............... بأكلهم من بعد ما قد دخلا قال كذاك كانوا يفعلونا ........... يعني به الصحب المفضلينا ثم محل هذا الاستدلال ........... يقال في العبيد والأموال وليس في الأولاد يستدل .............. لأنها ولاية تحل فالشرع قد خصصها بالوالد .............. أو بولى بعده معاضد فليمللن وليه إن كانا ................ في آية أحكمت البيانا وبرضى والده يستعمل .............. عن أمره القول فيما يفعل كأنهم قد جعلوا المقالا ............... تولية فجزوا الأفعالا والحال لا يوجب للتولية .............. وذاك مثل العقد للزوجية من هاهنا قد أخرج الأولاد ............ لله درهم فقد أجادوا وجائز للمستدل يلبسا ............... ثوب صديقه ولم يكن أسا إلا إذا كان به نوع مرض ............... فها هنا الريب عليها قد عرض وحيث كان الريب فالحل انتفى ............ لأنه خلاف ما قد عرفا من ها هنا نمنع ما يفعله ................. بعض الورى من أكل ما يأكله يأكله من مال غيره فإن ...................... رآه قال أبرني ولا تمن وهو الذي يعرف بالجساره ................. عندهم وأنها خساره لو انتفى الريب لما احتاج إلى .............. برآنه عما أتاه أولا من هاهنا قال الخليلي لمن ................. قد جاءه لذاك لا نتافقن يعني ولو كان له استدلال .............. عليه ما كان له استحلال لأنما الحل عن الضمان .................... وهو الذي في ذمة الإنسان وما أبيح ليس فيه أبدا ..................... تعلق الضمان وقيت الردى فأخذه على أعتقاد أنه ...................... سيستحله نفاق عنه |
|
#5
|
|||
|
|||
|
باب ما يباح في جانب الأيتام
وآمر القرآن في الأيتام .................. وما لهم بالقسط في القيام لا تقربوا مال اليتيم إلا ............... بفعل أحسن الأمور فعلا وخطة الأيتام في الطعام ................. جوازها يوجد في الأحكام إن كان من خالط لا يرزاه ................... فيما به خالط إذ أتاه فإن تخالطهم فهم إخوان ................... لنا بهذا جاءنا القرآن قد علم الإله منا المفسدا ................. والمصلحين قاله تهددا لو شاء أن يعنتنا لفعلا ................... لكنه أباحها تفضلا ويلزم الحاكم والوصيا ................. أو الوكيل ينفق الصبيا من ماله لو كان بالبيع فقط .............. يبيعه و لا يقال أو يحط لأنما إقالة المبيع ........................ تفضي إلى التبديل والتضييع وإنها نقض لما قد أبرما ................. والحط غرم فاحذرن أن تغرما وجائز يبيعه بلا ندا ..................... إذا رأى الصلاح في ذاك بدا ومثله الغائب والمعتوه ................. ينفق من يلزم يفقوه والسيف لليتيم لا يباع .................. إلا إذا خيف به الضياع لإنه إذا نشا يحتاج له ..................... وفي الصلاح جائز يباع له وإن يك اليتيم ذا تعليم .................. فاجرن من مال ذا اليتيم وجائز أن يضرب اليتيم .............. لما به صلاحه معلوم والخلف مهما أبرا المعلما ................ أم اليتيم إذ بضرب ألما وأكثر الأقوال لا يبرأ به ................... وذاك إن برحه بضربه وإن ضربت لا يكن مبرحا ............... مؤثرا كلا ولا مجرحا وان تشا أن تضب الصبيا ............. فشارون والده الأبيا وقيل إن بان كلام الكفر ................ من الصبي وخلاف الأمر أدب عن ذلك حتى يرجعا .............. وليس يقتلن قط فاسمعا وجائز في كتب اليتيم ............... ينظر ذو التلقين والتعليم إلا إذا ما غير القرطاسا ................... يلزمه ضمانه قياسا وفي اليتيم إن أتى وقالا ............... هذا لكم من عند زيد آلا فلا يجوز أخذه وإن يقل ............... أرسلني به فهاهنا يحل والفرق بين الحالتين مشكل ............. لأنما اليتيم لا يفصل ألفاظه ليس حجة على .................. سواه إن أعطاه أو إن أرسلا وإنما تعتبر العادات ................... في ذاك فهو المنهج الثبات وجائز يفدى من الجبار .................. مال يتيم زاد في المقدار وإن يك الفدا مساويا فلا .................. يفديه إذ من الصلاح قد خلا ولا يجوز الدفع للظلام .................... من مال من غاب أو الأيتام قبل وقوع الظلم حتى لو خشى ........... وقوعه وللبلاد قد غشا لان رب العالمين يقدر ............... يرده قبل يعود النظر وهو من التشديد في مكان .......... والأنسب الترخيص بالمعاني لأنه بالخوف قد تعلقا .............. جملة أحكام وصار يتقى يحفظ ماله إلى أن يؤنسا ............. بعد البلوغ رشده مكيسا وذاك أن يحفظ ماله فلا ............. يبذرنه ولا يهملا وقيل بل ولاية في الدين .......... إيناس رشده بلا تخمين لأنما الفاسق لابد وأن ............ يبذرن ماله إذ يعصين لأنما التبذير إنفاق على ............... معصية الإله أو ما حظلا وأول القولين فهو أوسع .................. اليه ماله بذاك يدفع وليشهد العدلين عند دفعه ........... لأنه الأحزم عند وضعه لايبق فيه أبدا نزاع ................... ولا يناله به صداع وقبل أن يؤنس رشده فلا ............. يدفع له إذ دفعه قد حظلا حتى ولو رأى البلوغ فيه ............. إذ البلوغ لم يكن يكفيه |
|
#6
|
|||
|
|||
|
كتاب العطايا
والمال بالإعطاء قد ينتقل ................ من مالك لمالك يحول لا يطلب المعطى بذا التمليك ............. سوى ثواب مالك الملوك فإنه حث على التصدق ............... وأجزل الثواب أي للمنفق وقصر البر على إنفاق ما ............... وذاك بعض ما نحب فاعلما فإن من أنفق بعض ما أحب ............ آثر غيره عليه واستحب فحصل البر بما قد أنفقا ............. لأنه لأجله تصدقا فبذله المحبوب يقضى إنما ............. يطلبه لديه أعلا مغنما وهو اختبار للعباد وردا ............... بحكمة بالغة تقيدا من يقرض الله يضاعفه له ................ وهو غنى إنما القرض له فأطلق القرض على الإنفاق .............. لأن نفعه يكون باقي فهو كمال سار عنه ورجع .................. حين افتقاره عليه وانتفع وإن يكن لعوض أعطاه ................ فحظه ذاك الذي نواه وان يكن في غضب أعطى فلا ............. تثبت إلا إن مضى إذ عقلا ويثبت البيع مع الإقرار ................. في غضب وحكم ذاك جارى والخلف في الهدى وفي النذور ........ والقول بالثبوت للكثير وقيل من آلى وكان قد غضب .......... بلا طلاق وعتاق لم يجب ووصفه أن يحملنه الغضب ............ لذاك فهو يعطي حين يغضب تحمله الحرارة الأصليه ................ ولم يكن له سواها نيه وان يكن من بعدما أعطى ادعى ...........بأنه في غضب قد وقعا ولم يصدقه الذي أعطاه .............. عليه يثبت ما ادعاه بينه عادلة تشهد له .................. بأنه في غضب قد فعله والخلف في عطية المشاع ............ أجازها قوم على نزاع وأكثر الأقوال فيها تبطل .............. وقيل للشريك ليس تبطل وإن يكن أتلفها المعطى فلا ............ يدركها المعطي لما تنقلا لأنه بواسع أتلفها ....................... ولم يكن بالاعتدا صرفها والقبض شرط فالعطايا لا تصح .......... إلا بقبضها وقيل بل تصح فهبة الواهب في الحكم له ............... حتى يصح القبض فاعرف عدله لو مات موهوب له من قبل ........... قبض يرد عندهم للأصل وذا على القول بأن القبضا ............... شرط وفي العكس انعكاس يمضى وما على الزوجين إحراز لما ................ بينهما من اتحاد علما حكم الاله جعل الزوجين .................. في الاتحاد واحدا لا اثنين عبارة عن شدة التآلف .................. وعدم التفريق والتخالف وقيل بل لا بد من قبض ولو ............. بينهما وهو قليل إذ رووا وليس للحمل من العطية ................ وإنما تثبت في القضية وهي إذا والدة قضاه ..................... عن ما به أولاده أعطاه لأنه يكون مثل الحق ..................... له فيأخذنه بحق عطية الوالد للبنينا ........................... قبل البلوغ لا يثبتونا وإنما تثبت بالإحراز ........................ إن بلغوا وقيل بالجواز لكن له الرجوع لو حاز الولد ............ لأن مال إبنه له يعد ومن هنا الخلاف في الحلي ................ يجعله الوالد في الصبي ثم يموت الوالد المحلي .................. فقال قوم إنه للكل يكون ميراثا كتركة الأب .................... إذ لم يكن قبض وقيل للصبي وإن يكن أعطاه غير الوالد ................ يثبت دون قبضه للزائد وقيل إن لم يحرز الوكيل ................ أو الولي باطل عليل ويثبت العطاء للمساجد ...................... من غير إحراز من الأماجد ويلزم الإحراز في الافلاج .................. أربابها يوجد في المنهاج وواحد منهم عن الباقينا ..................... يكفي إذا أحرزه يقينا لأنه فيه شريك فهم ....................... فيه سواء قبض كل يلزم وإن يكن أعطاه أصل مال ................ وباعه المعطي له بالحال لا يدرك المعطي به رجوعا ................ من بعد أن صار له مبيعا وإن أمرت رجلا يعطي رجل ............. فقال قد أعطيته ولم يقل فقيل قوله بذاك يقبل ................. وقيل دون حجة لا يقبل وأول القولين أقوى معنى ............. لأنه مثل الأمين معنا سلطه فكيف يطلبنا .................. بحجة أم كيف يغرمنا وكل ما مر يسمى صدقه ............... لأنه لربه قد أنفقه وحيث كانت للورى فيها منن ................ ويد من أعطى عليه ترفعن حرمها الرب على المختار ................. ليبرى من منة غير الباري وفي الهدايا صفة التعظيم ................ لأنها تهدي إلى العظيم من أجل ذا كانت له حلالا ............... لكن يعوضنه أمثالا وكل من أهدى لأجل عوض ............... إليك فقبلها ولكن عوض قيل وجوبا وأناس قالوا ..................... بأنه مكرمة تنال وقيل إن أهدى الفقير للغني ................ يلزمه يكافين بالثمن وأخذها حل بلا خلاف ..................... وأنها من سيرة الأسلاف حث عليها المصطفى وبينا .............. بأن فيها الحب قد تعينا والقلب مطبوع بحب المحسن ......... إليه إن شئت ودادا أحسن أنت لمن أعطيته أمير ................ وأنت للمعطي إذا أسير وإن يكن أعطاك مالا تأكله ............... أنت إلى أ، يأتينه أجله فهذه عطية ضعيفه ..................... لأجل شرطها أرى تضعيفه وهو مخالف لحال العمرى .............. لانها تستقصي منه العمرا يعطيه ذاك الشيء عمر المعطى .......... لا عمر من أعطى إذا ما أعطى يقول هذا لك طول عمركا ............... والخلف هل ترجع بعد ذلكا فقيل لا ترجع ما لم يجعلا .............. عقبه كمثله إذ جعلا ومانح شيئا ومات ينقل .................. لوارثيه والمناح يبطل إلا إذا أوصى به أن يمنحا ............. فذاك بالإيصاء منه ربحا ومنحة الأرض لزرع القت .............. ثابتة إلى تمام الوقت للجزة الأولى وبعدها سنه .............. تمام هذا الوقت فيما بينه وإن يكن لزرع موز منحا ............... تثبت حتى يستغل المنحا ويأكل الأبكار والأمات .............. ومالها من بعد من ثبات ولا تجوز منحة الرموم ............... إلا بإذن من جباه القوم وذاك إن كانوا من الثقات ............ غذ غيرهم من المبطلات لأنما أمر الثقات جار .............. بالحق دون الأمر للفجار |
|
#7
|
|||
|
|||
|
كتاب الإقرار
إقراره أن يفصح المقالا ..................... أن على لفلان مالا يبينن عدد المقر به ........................ وذاته ووصفه في المشتبه واختلفوا إن لم يبيننا ..................... فبعضهم ألغاه فاعلمنا لأنه لم يقع الإقرار .......................... موقعه إذا انتفى المقدار فحكمه حكم الذي لم يقل ................. إذ أجمل القول ولم يفصل وبعضهم أثبته وألزمه .................. بأن يفسرن ما قد أبهمه لأنه قد ثبت الحق وما .............. بقي سوى التفصيل منه فاعلما وأكثر التفريع في الآثار ................ على ثبوت نحو ذا الإقرار وها أنا أذكرها مفصلا ................ مبينا إثبات ما قد جهلا فإن يكن بمائتي مثقال ............... أقر ما بين في المقال فإن يكن حيا فبالتفسير ............ يؤخذ فيما جاء عن بشير وإن يكن مات فلا عليه .......... شيء يكون ثابتا لديه لعدم الحجة والبيان ................ فمن هنا نقول بالبطلان ورجل بملكه أقرا ..................... وبعض ملكه اختفى ومرا إقراره يثبت فيما علما ............. من ذاك دون ما عليه انبهما وقيل بل يثبت في المجهول ........... لأنه يدخل في المقول ولا أراه داخلا لأنما ................... إقراره يكون فيما علما وأخذه بمقتضى المقال ............... يخالف القصد بكل حال واللفظ قالب المعاني لا سوى .......... فيثبت المعنى الذي به نوى من هاهنا ثبت المجاز ............ وهو على مقصوده يجاز وذاك لفظ عن معانيه انصرف ............. بقصد من عبر يوما ووصف وامرأة لزوجها تقر ................ بكل ما في بيتها يقر وهي بذاك البيت والثياب .......... فيها وفيها الحلي المستطاب فقيل إن ما عليها يدخل ........... في قولها يأخذ ذاك الرجل وذاك عن أبي سعيد نقلا ........... وإنني أراه مما أغفلا فاللفظ يقتضيه دون الحال ........... ما لم يكن يقصد بالمقال فلا أرى ثبوت ذاك أبدا .............. إلا إذا كان إليه قصدا وكل ما خلفته من مال ............... فهو لزوجتي على الإجمال فثابت قيل وبعض لا يرى .......... ثبوته إذ لم يكن قد فسرا ومن يقل داري لزيد فالشجر ............. لا يدخلن في الدار إذ بها أقر وإن يكن قد قال هذا المنزل ............. أشجاره قد قيل فيه تدخل ومن يقل إن لزيد سيفا ............... وذاك في بيتي فلا تحيفا ووجدت جملة أسياف فما ........... يعطى ففي ذاك اختلاف العلما فقيل أدناها وقيل الأعلى .............. وبعضهم حاصص فيه الكلا ومن يقل أكثر مالى أو يقل .............. أجله فهو لذلك الرجل فما عدا النصف له يقرر ................. لأنه أجله والأكثر وقيل في الأجل يعطى الأفضلا ........... من كل نوع إذ غدا المفضلا ومن يجزىء ماله أقرا ............... فقيل باطل إذا لم يدري وقيل بل يثبت منه الربع .............. وقال قوم يثبتن السبع ومن يقل سدس مالى لعمر .............. إذ عطفه بذاك يقضى ضبطا ومن أقر بقفيز حبا .................. يلزمه جرى بر يعبى وذاك للعرف الذي تقدما .............. فالحب بالبر لديهم علما كذلك القفير بالجرى ............... مقدر بكيله الوفى وباختلاف الاصطلاح أشكلا ............. معناه حيث لفظه تنقلا وعرفنا صيره مجهولا .................... ليس علينا نثبت المقولا نقول إن من أقر اليوم به ................ يلزمه التفسير عنه المنتبه إذ القفيز يصغرن ويكبر ............ والحب مبهم لذا يفسر والعرف في الإقرار حتما يعتبر ............... لأنه المعنى الذي منه ظهر وإن أقر لساجد الدنا ............. فبعضهم تضعيفه قد حسنا فهو على ذا للمقر يرجع ................ لأنما إقراره لا يقع وحسن ثبوته ويجعل .............. في الفقرا إذ البيوت تجهل والفقرا من مساجد البلد ................ أقرب معنى للذي كان قصد وإن تكن وضعته في الجامع .................. فقد أخذت بمقال واسع وهو الذي أراه لا سواه ...................... وغير هذا القول لا أراه لأنها مصلحة تجتمع ........................... وإن تفرقه فليس ينفع ومن يكن له نصيب مشترك ................ أراد ضرا بالشريك وسلك أزاله لفقرا سيراف ......................... فإن هذا للزوال كافي من ملكه يخرج لكن يلزم ................... يقاسم الشريك حين يقسم وبحصول القسم زال الضرر .............. وقصده الضر عليه يؤزر فهذه المسائل المجهول ................. وكل ما فيها من المقول وإن يكن أقر بالمحدود ............... أو أنه أقر بالمعهود فذاك ثابت ولو أشارا ..................... إليه حين أظهر الإقرارا يقول هذا البيت أو ذا المال ............... لخالد يثبت هذا الحال لأنما إشارة البنان ......................... تفيد علما واضح التبيان وقولنا المحدود ما قد عرفا ............ بعينه ووصفه وانكشفا ويثبت الإقرار للأطفال ............... ومسجد وغائب بحال لأنه يمكن أن قد لزمه ................. حق لهم أراد أن يسلمه وإن أقر لبنى فلان ...................... يكون فيما قيل للذكران ولفظه الأولاد تشملنا ................. مع النسا الذكور فاعلمنا لا يثبت الإقرار بالمغصوب ............. يثبت عن حياننا الأريب ولست أدري ما أراد الرجل ............. لعله أراد قد ينتقل وان يكن أقراره لمن غصب .......... منه فثابت بلا خلف يجب وفي المريض إن أقر لسوى ........... وارثه يثبت ما به نوى بغير خلف والخلاف إن أقر ............ لوارثيه من نفى ومن أقر وإن يكن قال بحق أوجبه ............. فهو إلى الثبوت أدنى مرتبة ومن نفى يجعله وصية .................. ومن أقر يثبت القضيه من بابها إذ بابها الإقرار .................. وما لغيره بها اعتبار وحمله على خلاف ما اقتضى ................ تعبيره نفس اتهام عرضا لا يثبت الإقرار من مجنون ............ وأخرس وذاهب العيون كذلك المسجون إن أقرا ................ في سجنه بعض يراه هدرا وقيل ثابت وقيل يبطل .................. في سبب السجن الذي قد يحصل لأنه يمكن أن يكون قد ................ أقر من خوف النكال إن جحد وذو العمى إقراره إذا أقر................. بالحق في ذمته قد استقر يثبت والبطلان في إقراره ................. بماله ان كان أو بداره وقيل بالملك والعتق معا ................... أقر فالعتق له نفس ادعى ويثبت الملك ويحتاج إلى ................ بينه بأنه تنقلا ويثب الإقرار بالزوجية ................. من جانبيها فادر والنبوه وهكذا الإقرار بالأبوه ...................... وتثبت الأحكام في القضية ويثبت العرف هنا فمن يقل................ للزوج منهن فلان لى رجل أو أنه يقول (( جوزتي )) وقد .......... عنى بها الزوجة أثبت ما قصد إن كان ذاك عرفهم إن خاطبوا .......... لأنما يعتبر التخاطب وثابت إن حفلان قالا ............... وبعضهم رأى به الإبطالا وهكذا حال فلان درهم ............. على قيل أن هذا يلزم وهو الذي أراه لا سواه ............... لأنه يعرف ما معناه لو لم يكن يعتبر العرف هنا ............. ما ثبت الإقرار كل منهم معتبرا وهو دليل يقضى بالإثبات ............. على اختلاف العرف واللغات ومن يقل فيما أرى أو ما معي .............. أن على درهما للمدعي وهكذا فيما أظن قيلا ............... ليس بإقرار فع التفصيلا لأنه أخبر عن ظن حصل ................ والظن لا يثبت حقا للرجل وقوله فيما أرى آكد من .................. فيما معي ولا يفيد غير ظن وثابت إن قال فيما أعلم ................. إذ علمه بالحق قطعا يلزم وإن يكن قد كذب المقر له ............. من كان بالحق أقر أبطله وهكذا إن قال لا أراه .................. عليك لي ومنه قد أبراه لانما البرآن والإنكار ................. بيطل عنه بهما الإقرار وان يكن أقر ثم استثنى ............... شيئا فلا يلزم ما يستثنى وذاك تبيين لما عليه .................. لجعله متصلا لديه كقوله على عشرون سوى ............ قرش فلفظه لباقيها حوى وهو بلا خلف ولكن يختلف .............. إن أخرج الأكثر مما قد وصف كقوله على أربعونا .................... إلا ثلاثة مع العشرينا فأخرج الأكثر مما ذكرا ................ فهاهنا الخلاف عنهم ذكرا كذلك الخلاف ان ساواه ................ وقولنا أن له استثناه كقوله عشرون إلا عشرة .............. فحالة استثنائه معتبره لكنه إن إخرج الجميعا ................فلا نرى استثناءه مسموعا كتسعة على الا تسعه ................ فهاهنا تثبت تلك التسعه لانه أقر ثم أنكرا ....................... وماله من بعده أن ينكرا ويثبت الإقرار بالتمام ................... كأنه ما استثى في الكلام |
|
#8
|
|||
|
|||
|
كتاب الأمانة
والمال إن حفظته للغير ...................... فهو أمانة خلا من ضير فصونه يلزم والأداء ........................ لأهله إذا إليه جاؤا ولوجوب حفظها المعتاد ..................... ينحط عنه السير للجهاد إن خاف بالمسير أن تضيعا .............. وضامن إن فعل التضييعا وحاضر الفروض لا يعطل.................لفعل غائب ولا يهمل ومن هنا يلزمه أن يدفعا ................... إن جائر أرادها لينزعا وما عليه إن يغب دفاع .................... وإنما عليه الإمتناع ومن وجوب حفظهما يكون .............. خصما وأنه له اليمين وقيل لا يكون فيهما خصما ............. بل أهلها يعطون هذا الحكما والأصل يختار بأن يكونا ................ خصما وعرضه إذا يصونا ومن له دراهم قد دفعت ............... أمانة بخلطها قد ضيعت إن كان خلطها بغير إذن ............. أرى بخلطها الضمان يجنى وقيل لا بأس إذا رآه ................. أحرز للمال و لا أراه ولا يجوز وضعها في متلف ............... وضامن بوضعها إن تتلف قيل ولو بأمر من قد أمنا ................. بوضعها واضعها قد ضمنا لأنه إضاعة للمال ................. فليس وضعها من الحلال قلت ولكن إذنه يسقط ما ............... كان له لولاه حقا لزما وقيل لا تستأمن الخئونا ............... ولا تك لخائن أمينا إذ جعلها مع خائن تضييع ........... لماله وذلكم ممنوع ومن هنا قال أولو الصيانة ........... جزاؤه في فعله الخيانة وإن تأمنت لخائن فلا .................... يؤمن أن يأتي بسرقة الملا وخائن أنت إذا علمتا ................ بأنها خيانة أمنتا شاركته إذ خان فهو يسرق ............... وأنت بالسرقة ذا منطلق ومن تكن في يده أمانه ............... فجعلها مع خائن خيانه وهو بذاك ضامن وإن يكن ................. أمنها الأمين ليس يضمنن لو تلفت من غير ما تضييع ................... منه فلا ضمان للجميع وإن يضيع الأخير ضمنا ................... وسالم من للأمين أمنا والغيب لله و لا يدريه .................... وظاهر الحال هنا يكفيه وما على الأمين من ضمان ................ إن لم يقصر فافهم المعانى ولا يجوز البيع للأمانة ..................... إذ ليس بيعها من الصيانة إلا إذا خاف الفساد والعطب .............. فبيعها لذا الصلاح مستحب وإن يكن في البحر ألقاها لما .............. رآى من الخب فلا يغرما ومن فدى النفس من الجبار .............. بها فغرمها عليه جارى وساقط ضمانه إن غلبا .................... عليه والعذر له قد وجبا إن لم يكن له بذاك عمل ................. ولا دلالة لهم إذ دخلوا وقيل في مستودع لحب ............... أفسده السوس معا بالضرب فحطة فوق سطوح المنزل ............. ليذهب السوس مع التأكل فهاجت الريح عليه فغدا ................ ولم يحصل منه شيئا أبدا فساقط ضمانه من حينه .............. لأن هذا قيل من تحصينه وإن يكن ودعه واشترطا .............. ضمانها فذاك شرط سقطا لأنه مخالف المشروع .............. فجعله فيها من الممنوع وكل ما خالف أمر المصطفى ........... فذاك رد وهو باطل الوفا وقيل إن الشرط ثابت وقد ............. جرى على رضاهما فلا يرد وآخذ من رجل كتابا .................. قومه بقيمة إن غابا زائدة عن قيمة الكتاب ................. ثم أصيب منه بالذهاب فقيل ما عليه في القضيه ........... في الحكم غير القيمة الأصليه ويقبل القول من الأمين .............. بأنها ضاعت مع التصوين لأنه أمينه إذ أمنا ................... فما له من بعد أن يخونا والخلف في تحليفه إن ادعى .......... بأنه لحفظها قد ضيعا والقول بالتحليف يذكرنا .............. في أكثر الأقوال فاعرفنا ومن تكن في يده وديعه .............. فجاءه لأخذها ربيعه وعنده من ربها كتاب ................... بدفعها وما به ارتياب فقيل من تعارف الأنام .................. جواز هذا ليس في الأحكام وضامن لها إذا ما أنكرا .............. صاحبها إرسال من قد ذكرا وماله على الرسول يرجع .......... إذ باختياره جرى ما يصنع ورجل دراهما قد أودعا ................ وقال للأمين ابنى فامنعا إن مت بل في الفقراء ضعها .................. فباطل ما قاله فدعها إلا إذا أوصى بها للفقرا ................. فإنه ينفذ ما قد ذكرا لأنها وصية والأول ............... أمر وقيل الأمر فيها يبطل لأنه قيده بالموت .................. وماله يفوت بعد الفوت وقيل إن الأمر كالوصية ............... لأنه المقصود في القضية قد قصرت عبارة المعبر ............... مع أنه أرادها في النظر وإن أقر صاحب الأمانه ............ بأنه سرقها فلانه فدفعها فيما أرى مباح ............... لمن يشاء ما به جناح إن شاء أن يعطيها المقرا ............. له وإن شاء الذي أقرا لكن هناك عندنا أحوال ............... يلزم باعتبارهن حال إن كان قادرا وخاف منه ............. ظلما لأهلها فيمنعنه وردها لأهلها من باب ............. نصرة مظلوم من الأصحاب وهاهنا لفظان لا بد وأن ................ تدريهما ودعه أو ائتمن هما بمعنى واحد والنطق ................... مختلف فمن هناك الفرق قوم يعبرون بالأمانه ................... وبعضهم وديعة لسانه وإن يكن أخذها لينتفع .............. بها وبعد ذاك ردها شرع فإنها عندهم بالعارية .............. تعرف وهي للأنام جارية يأخذها ويعلمن ما يعمل .............. بها ولا ضمان فيها يجعل وإن يكن قد شرط الضمانا ............ فالخلف في ضمانها قد كانا وضامن إذا لها يستعمل ................ في غير ما لأجله قد تجعل وذاك كالخصين يضرب الحجر .......... به فضامن له إذا انكسر واللحم للأكل يقطعنه .......... بخنجر إن ضاع يضمننه والثوب يجعلنه رشاءا ................. وكل شيء نحو هذا جاءا ومستعير لحمارة إلى ............. نزوى فجاوز المحل وعلا تلزمه إن تلفت مع الكرا.............. وقيل بل قيمتها بلا كرا وجائز نسخك للكتاب ............. إن استعرته من الأصحاب لو منعوا من نسخه لأن ما ........... تأخذه العلم الذي قد رسما ولا يجوز أبدا لأحد .............. منع العلوم طالبا ومهتدى |
|
#9
|
|||
|
|||
|
باب اللقطه
ومال مسلم تراه ساقطا ........................ فكن لما ضاع عليه لاقطا تحفظه له إلى أن تجده ................ أو يبلغ الحد الذي قد حدده تعرفنه بما حواه .................. وعاؤه عفاصه وكاه فهذه ثلاثة الأوصاف ........................ فدفعه بهن قيل كافي وإن يعرف بثلاث أخر ................. مختلفات جائز في النظر وقيل بل علامة تكفيه .................. واحدة إذا رآها فيه وقيل لا تكفيه غير البينه ................... وهو مقال ماله من بينه المصطفى يعتبر الأوصافا .................. ونحن نحكى بعده خلافا لا نقبل الخلاف فيما وردا .......... فيه عن المختار حكم أسندا ونعذر القائل حيث قالا ............... لعله لم يسمع المقالا أو أنه ضعف ما قد سمعا ............ أو أنه أوله أو ادعى لكن إذا أتلفها من بعدما ................. عرفها وجاء من لها انتمى فها هنا قد قيل يطلبا ............... بينه منه تبيننا فإن أتى بينه خيره .................... إن شاء غرمه وإن شاء أجره لنما الخلاص بالإنفاق ................. مععلق بعدم التلاق فإن لقى صاحبها من بعدما ................ أنفذها خلاصه تهدما قال أبو نبهان والمهنا ................... ليس عليه بعد يغرمنا وذان من خيار من تأخرا ................ من صحبنا قالا بهذا نظرا لأنما الخلاص لا يكرر ....................عندهما قلت ولكن ينظر إن الخلاص عند من تقدما .............. معلق إن ربها قد عدما فلا خلاص إن يكن قد وجدا ................ صاحبها لشرطه اللذ عهدا ومن هنا يلزمه الإيصاء ................ بها إذا ما جاءه الفناء وكل ما ليس له وعاء ............... يضمه ولا به وكاء ليس على اللاقط تعريف به ........... إن كان فيه جاهلا بربه وجعل عهدها علامة على .............. خلف قولين عنهم نقلا وجعله علامة أظهر من ............... إلغائه لأنه وصف زكن وإن يكن قد ادعاها ذو ثقة ............. بلا علامة له موثقة فجائز تسليمها إليه ............... لما نرى من ثقة عليه لا يدعى سوى الذي له ولا ........ هناك خصم يدفعن المقولا وقيل لا لأن مدعى ................. وليس يعطى أحد ما يدعى تعريفها عند إجتماع الناس ........... يقول من مضيع أو ناس يعرفنها مدة بالنظر .............. في حد طولها وحد القصر ولاقط مقدار درهمين ............. تعريفها في قولهم شهرين وإن تزد مقدار درهم فزد ............. شهرا وهكذا تكون إن تزد وأطول المدة عام كامل .............. لأنما الناس به تكاملوا وحملوا تعريفها عامين ................ للاحتياط زمن الأمين وقال قوم إنها تعرف .............. ثلاثة أيام ثم تصرف وذاك في القليل والكثير ............... معهم ولا أرضى بذا التقرير أيأمر المختار أن تعرفا ............... عاما فعاما ونقول بل كفى أجرة من شادى على من لقطا ........... وبعضهم قد قال مما التقطا وجهان بل قولين صارا بعدما ................... قد خرجا وقبل كانا عدما وتصرفن من بعد ذا وتنفذ.............. في الفقرا وذاك فيها المنفذ لأنها مجهولة الأرباب .................... والفقرا موضع هذا الباب وإن يكن لاقطها فقيرا ................ أولى بها من غيره مصيرا وجائز من عنده أن تشتري ................ وأن يقبضن قيمة الشرا ومنع الأصل له دفع الثمن .................. إن لم يكن من الثقات فاعلمن و لا أرى للمنع وجها غير ما ............... يخشى من التضييع فيما لزما وإن منعنا خشية التضييع ................ كان الشرا من جملة الممنوع لأنما يخشى بأن يضيعا .............. تعريفها وذاك شيء وقعا وبعد أن يجوز بيعها فلا .............. بأس عليه إن لها قد أكلا وللغني أكل ما اشتراه ............... منه كذاك أكل ما أعطاه وذاك مال الله يؤتيه لمن .............. يشا وذاك عندنا معنى السنن وقبل أن يستمل التعريفا .............. فهي أمانة فلا تحفيا حافظ عليها وأب أن تستعملا ............ لها ولا تضيعن أو تهملا ولاقط ثوبا فلا يصلي .............. فيه وجاز لاضطرار الفعل إن لم يجد سواه صلى وضمن ........ منه بمقدار الذي يستعملن وإن تكن دراهم قد وجدت ............. في أرض قوم دفنت وما بدت فحكمها لرب تلك الأرض .............. وقيل بل لقطة تستقضي وهكذا الخلاف في كنز وجد ................ في أرضهم فقيل للذي وجد ويخرج الخمس إلى الإمام ................ أو غيره من فقرا الأنام مع عدم الإمام كالغنيمه ................ لأنه غنيمة مقيمه وقيل بل لمالك الأرض وما ............. لغيره في مثل ذا أن يغنما وإنما يغنم في الخراب ............... أو المباح دون ذي الأرباب وذاك كنز وجدت عليه ............... علامة الكفار في يديه مثل صليب عنده قد دفنا............... أو حالة نعرف منها المدفنا وإن تكن علامة الإسلام ................ فيه فمجهول لدى الأحكام وذاك مع تعذر الأرباب ............... أولا فحكمه كهذا الباب وما على المنكر للخزين ................ إن جاء من حبس ولا يمين وواجد لؤلؤة في البر .................. بحيث يمكنن رمي البحر فإنها لمن لها قد وجدا ................. ولا كذاك حكمها إن بعدا بل إنها تكون مثل اللقطه .............. كذاك إن مثقوبة ملتقطة فالبعد والثقب يدلان على ............. تقدم الملك عليها مثلا ولؤلؤ البحر حلال طيب ................ وعدن لو كان فيه ذهب فحكمه لمن إليه سبقا ............. إن لم يكن في ملك قوم فتقا لكنه يزكين المعدنا .................. من حين ماصفاه حكما بينا لا ينظرن به تمام العام ............. كثمر يبدو من الأكمام يزكه زكاته من ذهب ................ أو فضة مطيب منتخب وليس في يرها زكاة ............ ولو غلت في بيعه القيمات فهذه الفصوص واللآلي .............. قدرهما في الناس قدر غالي وذكر المنان حلي البحر .............. ولم يقل فيه زكاة تجرى |
|
#10
|
|||
|
|||
|
تشجيعا لجهود المخلصين
نثبت العلم لبعض الوقت |
|
#11
|
||||
|
||||
|
بارك الله فيك أخي الجبل الصخري
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
باب الوقف
ثم من الأمان الأوقاف ................. تجعل حيث اشترط الوقاف إن كان شرطا يقبلنه الشرع ................ ولم يكن عليه فيه منع وباطل شرط على خلاف ................... ما يقتضيه الشرع في الأوقاف كمن يوقفن للأولاد ................. من بعد موته بلا استناد لأنه مثل وصية إلى .............. وراثة لذاك قلنا بطلا وإن يكن مستندا من بعد أن ............... يفنوا إلى باب من الخير حسن فقيل باطل كمثل الأول ............... لما به من أثرة التنفل وقيل ثابت لأنه استند ................. للبر بعد أن فنى ذاك الولد قلت ولكن جعله للبر ......... من بعده يشبه نوع مكر لم يقصد البر ولكن قصدا ............ يؤاثرن منه ذاك الولدا فالبر حيلة بها تسترا ............... كي لا يقال إنه قد غيرا وإنما الأمور بالمقاصد .................. والحال شاهد وأي شاهد ورجل وقف مالا واشترط ................. أن يقرءوا به على القبر فقط فالوقف ثابت وما يشترط .............. فقيل ثابت وقيل يسقط وأكثر الأقوال ممن سلفا ................ إثباته إن قبره قد عرفا قيل ويقعدن إن لم يعرف .............. بين القبور ثم يقرا ويفي ولا أرى ثبوت هذا الشرط ............... ولست للمثبت بالمخطي أتعمرن قبورنا الدوارس .............. ويترددن إليها الدارس وهذه المساجد المعده ................. نخربها وهي لذاك عده لا تجعلوا بيوتكم قبورا .............. إلى خرابها أتى مشيرا إذ لم تكن في الذكر العبادة ..........ز مثل بيوت الله والإفاده بل إنها مواضع الخراب ................. وموضع الثواب والعذاب قد نقلوا أصحابها عن العمل ............. فليس للأعمال فيها من محل والنفع إن كان له أنتفاع ............... يأتيه حيث كان لا يضاع والمصطفى قد زارها وما قرى ........... إلا سلاما ودعا وأدبرا ولم تكن قراءة القبور ............... بسنة توجد في المأثور لو كان خيرا سبق المختار.............له وصحبه متى ما زاروا فشرط من وقف لا أراه ...............باق لخلفه لما رواه وكل ماخالف امر المصطفى .............يبطل لو يشرطه من وقفا ثم زيارة القبور انما ..................تفعل بالتذكير بالاخرى اعلما بزورها ولايقول هجرا ...............من زارها بل يذكرن الاخرى ولا تزار ابدا تعبدا ...................ان شئت هذا فقصد المسجدا وقرأ هناك وخذ ما وقغا .............للقبر واعلمن انةه وفا لانما القراءة المطلوبة .....................جاء بها وانها محبوبة والشرط باطل فلا نلتزمه .................وان يكن من قد مضى يلتزمة حسبك ان تتبع المختارا ...................وان يقولوا خالف الاثارا كذاك ما اوقف للسراج ..................على القبور باطل المنهاج لكنه يجعل في المساجد ..............لكل قارى وعابد كذاك ما اوقف للبناء................... على القبور باطل الوفاء وقد مضى في النذر للقبور ............مايشبه الحكم لذا المذكور وان شرطا يوافق الهدى ...............ابطاله ليس يجوز ابدا ومن هناك منعوا أن حملا .....................كتب ببلدة تخص مثلا وإن تكن قد وقفت لقوم ...................... فما على حاملها من لوم لأنما تكون كالرموم ..................... فحملها بشرطه المعلوم ولا يصح البيع للموقوف ................ لخلفة الحالة الوقوف موقف ونقله مخالف ..................لذاك فالتوقيف لا يخالف النقل والتوقيف ضدان فلا ............ ينقلنه غير من قد بدلا ومن يوقفن للسبيل ................. فهو سبيل ربنا الجليل وهو طريق ما به رضاه .............. يجعل في الخيرات ما جناه ورجل أرض السبيل فسلا ................ من مالها حين رآه أمثلا ومات ذاك الصرم ما عليه من ............... شيء لأن فعله فيه حسن وما على المحسن من سبيل ................ قد جاء في الذكر عن الجليل |
|
#13
|
|||
|
|||
|
باب الصافية
ثم من الأمانة الصوافي ...................... لأنما في الحكم كالأوقاف وأنها في زمن الإمام ...................... فأمرها إليه بالتمام ليس لغيره بها تصرف ...................... إلا بإذنه كما يعرف تنفذ في مصالح الإسلام ............... وعزه بنظر الإمام لو شاء أن يبيعها أصولا ................. يبيعها وعكس هذا قيلا والمنع قول الكدمي البر .................. حجته ما قد أتى في الذكر للفقرا المهاجرين قالا .................... وللدوام جعل المقالا فهي لهم وللذين جاؤوا ..................... من بعدهم تصرف كيف شاءوا وباطل بيع إمام الجور .................... لها فلا يثبت في المأثور فالعدل فيه الإختلاف وجدا .............. فكيف بيع جائر قد اعتدى وجائز أخذ الإمام الصافيه ............... بشهرة تكون فيها قاضية وذاك لا يحتاج للبينة ................... بل يكتفى فيه بمعنى الشهرة وإن رأى بقاءها في يد من .................. في يده مصلحة فهو حسن والزرع للفقير مهما زرعا ..................... مع عدم الإمام ثم طلعا وما له من بعد ما قد منعا .................. وتلزمنه أجرة إن زرعا وليس للجائر فيها أبدا ......................... أمر وإن أمره فيها اعتدى والمسلمون كلهم سواء ......................... فيها وما في ذلكم خفاء وأكلها برخا يجوز فاعلم .............. للأغنياء ولكن معدم وقيل ما للأغنياء حق ....................... فيها بل للفقير مستحق كي لا يكون دولة في الأغنيا................... تمنع ذا الغناء أن يستوفيا وقوله للفقراء دلا ....................... بأنه لغيرهم ما حلا إلا غنيا كان في الإسلام ............... منزلا منزلة الإمام أو أنه يقوم بالأحكام ................. أو بمصالح أو المحامي فإنه ببيت مال الله .............. أحق للصلاح لا الملاهي وقيل أرض الفقرا يكريها ........... من قام بالحق لمكتريها ولا يجوز جبر أهل الدور ............. على البنا عند انهدام السور مالم يكونوا حاذروا العدوانا ............... فألزمنهم هاهنا البنيانا لأنه كالترس يحفظنا ................. بلادهم والخصم يدفعنا فجبرهم كالجبر للدفاع ................. عن البلاد وعن المساعي |
|
#14
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا يالجبل الصخري على هذا الجهد والله يوفقك.
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
حي الهمم
آجرك الله فقد أخجلتنا من أنفسنا
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
باب أموال المساجد
وهي أمانة تكون في يد ................. وكيله أو ذى احتساب مهتدى وليس للمسجد من أموال .............. لأنه بيت من الطفال لكن بتصيير الورى إليه .............. ما لهم تقربا عليه يصير مختصا به فينفذ ................ فيه وماله سواه منفذ لأنه في ذاك يجعلونه ............. فكيف من جاؤا يحولونه وإنما تحويله تبديل ................... لما عليه وقع المبذول فليتق الله امرؤ توكلا ................ وليحذرن من أن يقال بدلا ولا يغرنك خلف نقلا ........................... حق لربنا وبعض قال لا فإنها لربنا حقوق .................. إذ لم يكن يملكها مخلوق بل إنها قد أخرجت للفضل ................. وهي لنوع منه الذي يصون فهذه الزكاة والكفارة ................... لها مواضع لها مختارة ووضعها في غيرها ممنوع .............. بل واجب أن ينفذ المشروع وهي من الحقوق لله وما .................. معناه إلا أنه قد حكما ولا يصح جعلها كالصافيه .............. ولا كمال الفقرا علانيه لأن مال الفقرا للفقرا .............. وللصوافي حكمها كما جرى وكل موضع له أحكام .................. واضعها في غيره له ملام والكل حق الله فيه وجبا ............. لكنه يمنع أن يقلبا والخلق خلق الله طرا هل ترى .............. أحكامه متحدات في الورى فهذه الأنعام خلق والبشر .............. خلق كذا السباع خلق والحجر فهل يجوز عندكم في الحق ................ تسويه الحكم لمعنى الخلق كذلك الأحكام في الأموال ................ على إختلافها كما في الحال وإن أضاعها فقيل يلزم ................ إبدالها وقيل ليس يلزم وأول القولين عندي أظهر .................. وهو الذي مضى عليه الأكثر لأنها موضوعة لمعنى ................. ومن أضاعها فيبدلنا وبعضهم قد خرج الخلافا .................... على خلاف في الحقوق وافي يعذره إن كان حق الله .................. وغير معذور لغير الله إن صح ذا التخريج فالعذر لما ............. قد كان فيه مخطئا لن يأثما لأنه يعذر بالنسيان ............... وبالخطا في الحق للمنان ولا كذاك من لها تعمدا .................. لأنه يضمن من فيها اعتدى وانظر إلى لصلاة والصيام ................ وما به خصا من الأحكام فمن نسى الصيام حتى أكلا ............. لسنا نرى عليه فيه بدلا فهذه حكم حقوق الله ..................... لا أكلها عمدا لغير الساهي ورجل أوصى لمسجد ذهب .......... بالسيل ثم مات فالإيصا وجب لأنما موضعه بحالة ..................... فلا يجوز القول في إبطاله من قال إن مت فهذي نخلي ............ لمسجد سمى به من حلة في قول بعض أنه إقرار .............. لا رجعة فيه ولا إنكار وقال بعض إنها وصية ................... يجوز أن يرجع في القضيه ورجل بنخلة لمسجد .................. أوصى ولم يسمه من بلد فإنها ثابتة فانتبه ................. إن كان ذا المسجد لم يشتبه وناذر لمسجد إرسالا ................ فللعمار حكمه مآلا وهكذا الإقرار والوصيه ................. كمثله قد قيل والعطيه وإن يكن معنى به قد خصا .................. من المعاني فهو ما قد نصا ورجل دراهما قد أرفدا ..................... أراد أن يبني بهن مسجدا يؤخذ منها آله البناء ........................... كذلك الدلو لنزع الماء لأنها من البناء تجعل ........................ إذ لم يكن بغيرها قد يحصل ورجل مسترفد لمسجد .................. ففضلت عنه ولم يستنفد في مسجد آخر يجعلنا .............. فاضلها والبر يقصدنا وهو مقال عن أبي المؤثر قد .............. حكاه فافهم الذي له قصد وإن أعان المسلمين ذمي ................... على بناء مسجد قد سمى فما به بأس كما حكاه .................. ولا أحبه ولا أراه لأنها مردودة قرباه ................... وهو عبادة لنا بناه قد منعوا الذبح به عباده ................ فكيف نقبلن هنا إرفاده والخلف في النابت فيها ذكرا ........... قيل لها وقيل بل للفقرا والأخذ من مال عمار المسجد ............ لفطرة محرم فأبعد لأنها مصلحة العمار ................ والفضل للمعطى بذاك جاري وإن يكن لفطرة يعين ............. فمنهج التفطير فيه بين يؤكل للفطور وقت الفطر ............... من قبل أن يأكل شيئا فادر فأكله بعد العشا محجور ............ لأنه بفطرة قد خصا وذاك قد أفطر قبلها فلا .............. يبقى له حق بها فيأكلا وهو تمسك بما يدل .................... عليه ذاك اللفظ المستقل ومن يراع مقصد الموقف ............... لا يمنعن مثل هذا فاعرف لأنما قد قصد الأجورا ...................... بأكله قد سميت فطورا وإنها لأكله الغروب .............. فلا أرى الكف من الوجوب كذاك أيضا صائم قد فسدا ............ صيامه ولم يكن تعمدا يجوز أن يفطر منها فاعلم .............. لأنه بذاك لم يؤثم فهو بحكم الصائمين رجعا ............ من هاهنا فطوره ما منعا ومفطر منها ولكن قاما ............ يصلين حين ما أقاما والخلف مبني على ما سبقا ........... من اعتبار الحال أو ما نطقا والخلف مبني على ما سبقا ............ من اعتبار الحال أو ما نطقا وإن يكن صاموا بشاهد فقط ........... فالفطر منها ذلك اليوم سقط فالأصل قال لا يجوز أبدا ............... ومنعه فرع على من قيدا وجوب صومه بشاهدين ................ ولم يكن فرعا على القولين بل الصحيح عندنا والأشهر ............... وجوبه بشاهد إذ ينظر فصائم بشاهد قد صاما ............ من رمضان يومه تماما ويعطى حكمه فكيف يمنع ................. من فطرة في رمضان توفع وفطرة المسجد قيل يسع ................ فطز النسا منها وقوم منعوا لأنها تخص بالرجال .................. عندهم في غالب الأحوال إذ للنسا مواضع معروفه ................. وهي بذاك عندهم موصوفه فمن فساد الدهر قد منعنا .............. نساءنا مسجدنا لمعنى تزين تعطر أحدثنا .................... تبرج والنهي لا يسمعنا قد رخص المختار للنساء ............ في غير ذي الحال بلا مراء وقد نهى من شاءت الحضورا .......... مسجدهم أن تضع العطورا وقد فهمنا ما أراد المصطفى ........... من ذاك والحال بهن اختلفا من شدة المنع لهن حجروا ............... من فطرة المسجد حين تفطر والحال من موقف الأموال ............. يقضي بأن ذاك للرجال ومن يراعي مقتضى الظواهر ........... يقول منعهن غير ظاهر وما به من سنة موجودة ................ فإنها سنته المقصود فلا تبدل لا ولا تغير .................. ما لم تسن لفعال منكر وإن بدا باطلها فتطرح ................... ويفعل الجائز ثم الأصلح وحكم ذي السنة في الأوقاف .............. جميعها يأتي بلا اختلاف ومسجد يسرج في الشتاء ............... من مغرب الشمس إلى العشاء فالخلف في الإسراج وقت الحر ................. إن جاءهم سيل لدفع الضر والأصل للترك يميل وأرى ............ نفسي تميل للجواز فانظرا فالترك عند الأصل للسلامه ............. والفعل عندي دافع ظلامه وهو مراد من له قد أوقفا .................. وإن يكن تعبيره لم يعرفا كذلك الخلاف في إسراج ................. بعد العشا للعلم والإخراج يخرج الحديث من أخباره ............. يقرأ العلوم من أسفاره وينشر الفوائد الموجوده ................ وهي لعمري خصلة محمودة منفعه في الدين أي منفعه .................. كيف لنا في مثل ذا أن نمنعه ونخلة المسجد لما أثمرت ............ ثمرة كثيرة قد أظهرت فجائز يخفها من قاما ................. به ولا يتركها تماما وذاك إن رأى الصلاح لائحا ................ ومنعه إن لم ير المصالحا وإن يخف على الثمار الفارا ............... لا يشتري السم له جهارا لأنما صلاحه مجهول ................... يكون أم لا هكذا يقول قلت ولكن نفعه مظنون ................ وما يظن نفعه يكون فهؤلاء الناس يفعلونه .................... في مالهم ولا يضيعونه ولم يريدوا أبدا ضياعا ............... لفلسهم بل طلبوا انتفاعا فهو الصلاح من ذا المعنى ................ فجاز في الأوقاف أن يسنا والخلف في الصروم قيل أصل .............فبيعها عليه لا يحل وقيل غلة وبيعها يحل ................... قلت على القولين بيعها قبل إذ ليس في بقائها صلاح .................. وربما الضر بها يلتاح وإن يكن أراد منها فسلا .................يفسل منها لا يبيع الكلا وزارع في أرض المسجد بلا ........... إذن فللمسجد ما تحصلا ورهن مال المسجد الشريف ........... ليس يجوز لامرىء عفيف ويؤخذ الراهن فيه بالفدا ............... لأن رهنه له نوع اعتدا والخلف في القياض للصلاح ............. بماله قيل من المباح وبعضهم يمنعه إذ فيه .............تبديل حاله الذي تلفيه وبائع ثمارها وغابا ...................... من اشترى فبالضمان آبا إن لم يكن على ملى باعا .................. ولا وفي يضمنن ما ضاعا ولا يمين عندنا في ماله ................ ولا به نحكم في أحواله إلا الذي إن لم يقر الخصم به .......... يضمنه القائم حكما فانتبه وذاك إن باع له وجحدا .............. ثمنه ولم يقر أبدا فإنه في ذا المقام يحلف ........... له يمينا إن يشا يحلف وقد أجازوا لوكيل المسجد .......... يصرف ماناف من المعضد إن وجد الحكام بعد حكمهم ................. ويصرفن عن رأيه مع عدمهم وإن أبى عن قطعه الوكيل ............ فحاله عندهم عليل لأنه عن واجب قد امتنع .............. لأنما بقاؤه ضر وقع والجار إن كان له الإنكار ........... إذ غرس النخيل والأشجار فترك الإنكار حتى غلا .............. فقيل ثابت عليه فسلا كذلك الأحكام في الوقوف ........... جميعها في الأثر المعروف واختلفوا في القعد من مقتعد .......... ماء وقد عرفته لمسجد وكان من أقعده خؤونا .......... أو لم تكن تعرفه مأمونا قيل لمن شا يأخذن سهما ........... ويعطه ما ناب عنه غرما لأنه بقعده قد انتقل .................. لمن غدا مقتعدا وقد حصل وقيل لا لأن من قد خانا .............. ليس له تصرف عيانا فالخلف في هذا المقام يبنى ........ على جواز القعد فيما منعا ويثبت التوكيل في الأوقاف ............. ذا ثقة عدلا بلا خلاف من حاكم قد قيل أو جماعة ............. أو احتساب ما به إضاعه ويعذر الوكيل بالأسفار ............... لأنه عذر من الأعذار لكنه لبيته لا يرجع ............... من قبل أن يدخل فيه نسمع لأنه أمانه تراعى ............. يحذر أن يكون قد أضاعا والحاضرون عندنا القيام ............... يلزمهم إن لم يكن حكام وإن يكن في بضعه محتسبا ............وذلك البعض عليه وجبا ولم يكن يلزمه القيام ............. بالكل بل في الكل لا يلام وجائز أن يعزل الوكيلا .............. جماعة المسجد فيما قيلا إذا رأوا منه ضياعا قد بدا .............. أو أنه في ماله قد أفسدا لحفظه وللصلاح يجعل .............. وكيله وإن أضاع يعزل ولا تؤمن خائنا موقوفا ............. ولا الذي لم يكن المعروفا فمن يؤمن خائنا قد خانا ............ لأنه ساعده عيانا وهاهنا قد تم معنى الباب ............... وإن يكن يدخل في أبواب فكل ما استحفظنا إياه ............... إلهنا أمانة نراه لكننا نفرزه أبوابا ............. ونذكرن ما يخص البابا |
|
#17
|
|||
|
|||
|
كتاب الأموال
والله ربي خلق الأجساما ................. وجعل المال لها قواما وجعل الصلاح في الأموال .............. معلقا بصالح العمال يحتاج للأجير في أحيان ............... وللشريك في مقام ثان ولاقتعاد الأرض والمياه ................ ليزرع الأرض ويسقي الواهي ويصلح الدروب والسواقي ............. ويضرب الحدود في الآفاق ويجعل الحريم خوف الضرر ............ بين نخيلهم وبين الشجر وللموات غير الحكم الملك .............. والكل منظوم بهذا السلك نجعله مرتبا أبوابا .................. والكل نجعلنه كتابا |
|
#18
|
|||
|
|||
|
باب الأجارة
والبيع للمنافع المعلومه ................. مقدرا بوقتها والقيمه إجازة تكون في الإنسان ............. وفي بهيمة وفي المكان ويرجى في العبيد والأحرار ............ على سواء حكم الاستئجار لكنما العبد بإذن سيده ............... والحر أمره يكون بيده وما بها من وصمه في الحر ............ لأنها بعض خصال البر فذلك كليم موسى استأجرا ........على عفاف فرجه كما ترى (( يا أبت استأجره )) تعني موسى ........ أنكحه إبنته عروسا ومهرها يرعى له أغناما .............. ثمانيا عددها أعواما وقال بعض العلماء قد رعى ............. عشر سنين هكذا قد سمعا وشرطه اللازم في الثمان ............... والسنتان الفضل للرجحان من عنده تفضلا أتما ................. عشرا وسار بعد ما قد تما سار بأهله ولاح السعد .............. من طوره بما رآه يبدو بشاطيء الوادي الذي يدعى طوى ....... حوى التكليم فيه ما حوى من بعد الاستئجار كان ذاكا ........... فهل ترى من وصمة هناكا وإنما الوصية والإثم على ............ من ركب الحرام فيها مثلا كأجر من يلعب بالملاهي ............... وأجر ساع في معاصي الله والنائحات ما لها أجور ............... لنوحها لأنه محجور وحرم المختار عسب الفحل .......... وهو ضرابه لأجل النسل وهكذا مهر البغي يحجر ............ لأنه على الزناء يمهر والحل يجزي فيه أن أبراها .......... من بعد توبة له يراها وإن يكن من غير شرط تعطى ......... مع أنها تعطى لأجل توطى فقيل لا رد عليها إن تتب ............ والرد في المشروط حتما قد يجب وأجره الكاهن في الكهانه ........... حرم ويدعى عندهم حلوانه واختلفوا في أجره الحجام .......... وعندنا ليست من الحرام فإن تكن بغير ما جدال ............ فإنها نوع من الحلال لكنها من الحلال القذر .......... فأكلها الخسيس عند الحذر وأجرة الدينار والدراهم ............. محجورة في قول كل عالم لأنه نوع من الربا وما ............... كمثله حرامه قد علما ولا يجوز عمل فيما غصب .......... إل بإذن ربه إذا رغب والثور والعبد إذا أكره .............. في مال مغصوب وقد دراه فما عليه من ضمان يذكر ........... إن لم يبن بذاك فيه ضرر وإن يكن ما عملوا صلاحا .............. للمال فالجواز فيه لاحا لكنه يستغفر الرحمانا ................. كي لا يكون فعله عصيانا والأجر للميزان والمكيال ............. مجتنب في مدة الليالي لأنما ذاك بين الناس ............... عدل يبين الحق بالمقياس ومنع مثل ذاك لا يصح ............ من هاهنا ليس عليه ربح وما يكون فعله مفروضا ........... يكون أجره إذا مرفوضا بلا خلاف والخلاف نقلا .......... فيما يكون فعله تنفلا من هاهنا جاء الخلاف فاعلم ......... بينهم في أجره عليها طابا لا يؤخذ الأجر على الرقاء .......... وفيه ترخيص على العناء وذاك مهما كان بالقرآن ............ أو كان باسم الله الرحمن أحق ما قد تؤخذ الأجور ........... عليه قرآن لنا ونور معنى حديث في الصحاح يوجد ........ عليه من أجازها يستند وإن يك الرقا بنوع كفر ............ فأجره الحرام دون شجر أخذ الكرا لمكة محجور ............. لكن على بنائها يدور فأرضها جميعها أرض حرم ......... وملكها محرم على الأمم فيه سواء عاكف وبادي ............ وملحد فيه أخو استبداد لكن على السيران والأبواب ........ أخذ الكرا وسائر الأسباب ولا يجوز عندنا التراضي .......... بأجرة باطلة الأغراض كذاك حكم الحل والإتمام ......... لأن أصلها من الحرام وأختلفوا في أجرة الحلى ......... والمنع ما كان من المرضى إذ كل ما جاز من الأعمال ......... فإن أجره من الحلال إلا إذا ما دخلته علل .......... فإنه بها إذا معلل مثل جهالة تكون في الكرا .......... أو مدة أو في مسافة ترى وهكذا جهالة المعمول ........... وكل ما كان من المجهول من اكترى إلى العراق فسدا ......... ما قيل فيه بالتمام أبدا لأن ذاك الأمر فيه يتسع .......... وهكذا لخرسان فاستمع وأجرة المرء يبل الطينا .............. مجهولة المقدار ما يحوينا لكن عنا المثل على من أجرا .......... يكون لازما إذا ما اشتجرا وقيل من أجر أن يصطادا ........ في البر والبحر على ما أعتادا فإنه في حكمنا مجهول ............ له عناء مثله مبذول كذلك القنية بالنتاج .............. مجهولة تبنى على اعوجاج لكن له العنا إذا قناها .............. يقدر الحذاق ما عناها وأكثر الأقوال للأصحاب ............ لا تثبت القنية في الدواب حتى يكون مدة معلومة ................ وغير هذا خصلة مذمومة وهكذا بنصف ربح الشاة .......... فسادها عن جملة الثقات لكن له العنا وبعض قالا............ له إذا ما شاء أن يحتالا يبيع نصفها عليه وبذا ........... كان شريكا لا أجيرا يحتذى وإن يكن أجره أن يعملا .............. في ماله وقطعة قد أدخلا أدخلها في عمل العمال ............. وأجرها من أجر باقي المال ونفسها ليس عليه أجر ........... فقال قوم إن هذا حجر بل شرطه يبطل والعنا لزم ........... عليه مثل ما عليه قد علم وبعضهم أثبت ذاك الشرطا ........ وإنه من ذاك ليس يعطى ورجل لرجل قد حملا .............. لبلد قد عرفاها مثلا يلزمه تبليغه لمنزله ........... لأن هذا من تمام عمله ورجل قد اكترى حمارا ............ يحمل شيئا فوقه جهارا وزاد في الحمل على ما ذكرا ............. يلزمه بقدر ما زاد الكرا وإن يكن قد اكترى ليركبا ............ بنفسه فقيل لا يركبا سواه لو كان سواه أصغرا ............. لأنه خالف ما قد اكترى وبعضهم رخص إن لم يكن ............. أثقل منه بقياس بين ولم يكن مشتري الخيار ............ قد قيل عزل ذلك البيدار قبل تمام ماله قد عملا .............. لكن له النقض به إن جهلا وإن رعى بأجرة معلومة ............ لمدة معروفة مفهومة ثم أراد ربها أن يحبسا ............. لها أو البيع لها إذا أفلسا قبل تمام الوقت والأيام ............. فأجرة الراعي على التمام وإن يك الراعي لها قد تركا .......... قبل التمام أجره قد هلكا وإن أتى العذر من الجميع ............. له العنا عن شيخنا الربيع وأجرة الراعي لما قد ذهبا ............ من المواشي حكمها قد وجبا لأنما الأجرة عن نفس العمل ............. ولا يحطها الذهاب إن حصل ويعزل العامل مهما أفسدا ................ ولو كان قبل وقته اللذ حددا لأنه أريد للعمار .............. لا لفساد الزرع والدمار لكنه يعطى عنا ما عملا ........... مقدرا مقسطا مفصلا وماله أجر إذا لم يكمل ............. ما كان قد عينه من عمل وإن يكن عمله مجهولا .............. كان عنا المثل له مبذولا وقيل في العامل مهما وقفا ........... بنفسه عن زرعه وانصرفا فلا عنا وان يكن بعذر ............. وقوفه فاز ببعض الأجر وان يكن قد اكترى عبيدا ........... ليعملوا أرضا له بعيدا فهربوا قبل الدخول في العمل ........ فلا عليه أجرة ولا بدل وإن يكن لعمل مجهول ............ كان عليه أجرهم في قول ومن يكن أنقذ للغريق ............ من والج الماء أو الحريق بأجرة زائدة ليس له .............. إلا عناء من يكون مثله كذلك العطشان إن أحياه ............ بزائد الأجر له عناه مع ثمن الماء بذاك الموضع ........ ولا يزاد فوقه فاستمع كذلك فيمن ماله قد ذهبا ........... في البحر بانكسار ما قد ركبا فقال من أخرج شيئا فهو له .......... فغاص إنسان له وحصله فإنه يعطى عناء المثل ............ ولا يجوز أخذه للكل وإن يكن قال بجزء منه ........... فثابت ليس يزول عنه وهكذا في رجل قد سرقا ........... مال له لم يدر من قد سرقا قال له زيد أنا آتيك به .......... لكن عليك مائة بسببه إن كان ذاك عنده أو عند من ......... يعرفه فلا له ذاك الثمن وإن يكن موضعه قد جهلا ........ فذلك الأجر له قد حصلا وقيل قطع أجرة الأجير ........... لعمل الحج من المحجور وبعضهم رخص والمانع لا ......... يرى له سوى الذي قد بذلا وكل ما يفضل من إنفاقه ................. يرجع للوارث باستحقاقه وقيل في الحج وفي سبيله ....... ينفذ لا يرجع عن مبذوله وخارج بالحج عن إنسان .......... ولم يزر قبر النبي العدناني إن وقع الشرط على الزيارة ........... يحط عنه ربع الإجارة والثلث قد قيل وقيل النصف ........... وينبغي أن يضبطنه العرف ينظر في مغارم الزوار ............ وفي العنا بالكيف والمقدار على اختلاف الوقت والأسعار ......... فيجعلن هذا من المعيار بقدره يكون الإنحطاط ........... وذاك عندي هو الاحتياط وإن أبى الدلال أن يأخذ ما ............ تعامل الناس عليه حكما عليه بالأخذ ولو بالحبس ............. إذ عرفهم خلصه عن لبس وعن فتاك القطن تأخذ النسا ......... أجوده طابوا بذاك أنفسا وان أبوا فلا أرى الخيارا ........... يأخذن منه لا ولا الشرارا وإنما لهن من ذاك العنا ......... وذاك أجر مثلهن إن عنا وفي قصية مع النساج ............. لصاحب الثوب بلا احتجاج وليس للنساج شيء منها ......... وعند طيب النفس يأخذنها وإن جرى العرف بتركها له ............ يأخذها فالعرف قد حلله ورجل مستأجر لبقرة ........... سمادها قيل لمن قد أجره وقيل بل لربها السماد ............... وللأجير الفعل والحصاد وساكن المنزل بالسماد .............. أولى به من ربه الجواد إن كان في أحواله مجتمعا ............ فإنه يأخذ ذاك أجمعا وإن يكن مفرقا في المنزل ............. فهو لرب المنزل المحصل ورجل يسكن دار رجل ............... من بعد أن غاب ولم ينتقل فاجتمع السماد من سكناه ............. فهو له جميعه نراه لكن عليه أجرة السكنى تجب .......... وهو بذاك الحال مثل المغتصب وعامل النخل له من العسي ........... حصته إلا بطيب الأنفس وحطب القطن وتبن البر ............ كمثله في قول أهل البر وهكذا قيل عسى الذرة ............. بقدر ما كان له من حصة وإن يكن شرط عليه اشترطا ............. فالشرط لازم إذا ما اشترطا وليس للعمال من نضار ............. وهو الذي ينضر في الاثار ليس لهم فيه نصيب إنما .............. نصيبهم من الجذور فاعلما وعامل أردت منه العملا .............. فاشترط القرض على أن يعملا أقرضه عشر دنانير على .................. خدمته أو يتركن العملا فقيل ذاك القرض جائز ولا ............... يكون قرضا جر نفعا مثلا لأنه قرض على إجاره ............... فهو كمن عجل الاستجاره وإن يكن أجرهم بالتمر .............. أو بالشعير أو صنوف البر فقيل لا يقضيهم الدراهما ................ والعكس قيل جائز كن فاهما وأجرة الأجير عند الأكثر .............. بعد تمام العمل المقرر لا يستحق أخذها من قبل .............. ذاك لأن ذاك أصل البذل وقيل يستحقها مذ عقدا ........... فالعقد أصل الأجر إذ تقيدا يجبر هذا لتمام العمل ............. وذا على مبذوله المفضل وأقذر الذنوب ظلم الأجرة .......... أجيره بعد تمام الخدمة فأعطه الأجرة قبل أن يجف .......... عرقه وذاك قبل أن يخف وهو عبارة عن المسارعه ........... فكن مؤديا له منافعه وذلك الحال يدل إنما .............. أجرته من بعد أن يتمما من قذر الذنوب أيضا ما ورد ............. ظلم النسا صداقها إذا نقد وهكذا إن تقتل البهائم ........... لغير معنى كلها مظالم ويقبل القول من الأجير .............. في كل ما غاب من الأمور كالحج والصيام مع شحب الفلج .......... إن ادعى بأنه صام وحج لكنه في حاضر الأعمال .............. لا يكتفي فيه بنفس القال لانه مشاهد والأول ................. فيه أمين نفسه فيقبل وإن يكن قد شرط الإشهادا .......... عليه في الحج كما أرادا يلزمه ذلك في جميع ............... مناسك الحج عن الربيع وإن يكن قد ادعى الدلال ............ أن ذهبت سلعته والمال فإنه يكون في ذا مدعى ............. تلزمه بينة إذ يدعي وإن يك ادعى ذهاب الثمن ............ من يده من بعد بيع المثمن فقيل قوله هنا مقبول ............... مع يمينه لما يقول وقيل في الحالين مدع ولا ........... يسمع إلا ببيان قبلا وبائع بالأجر قيل يضمن ........... ضائعه وقيل ليس يضمن وحامل لرجل متاعا ............... بالكيل جريا كاله أو صاعا ثم رأى صحبه النقصانا ............ تلزمه يمينه ما خانا حتى يصح عند أهل الحكم ........... تضييعه فيحكموا بالغرم ورجل أعطي بهيمة لكي ........... يعلفها بالجزء منه للفتي ثم ادعى ذهابها بلا سبب ............. منه فلا ضمان هاهنا وجب كذلك الراعي فليس يلزمه ........... ضمان ما غاب ويس يغرمه لأنه ممن عليه يحفظ ............. بعينه والعين منه تلحظ إلا إذا في حفظه قد قصرا ............ أو أنه لغيره قد أجرا فإنه يضمن إن لم يكن ............. أجيره من الثقات فافطن وإن يكن من الثقات عذرا ................لأنه في شانها ما قصرا وحافظ باجرة طعاما .................قيل له في الحكم ان يناما وقت المنام و الضمان يسقط ............عنه وشرط النوم عندي أحوط من دفع المتاع الجمال ...............يحمله باجرة الجمال فقال قد ضاع من العثار ..............من البعير أو من النفار فضامن إن لم يكن من سرق ............ضياعة أو غرق أو حرق ودافع ثوبا إلى قصار .............يقصره فضاع بالمقصار إن الخطأ يضمن في الأموال ..........والنفس قد قيل بكل حال كذلك الصانع في من صنعا ..................والعمد أولى بالضمان فاسمعا ما أحدث العامل والأجير ................ضمانه عليهما يصير والماء ان كان له قد سدا ....................سدا وثيقا بعد ما قد ردا فما على البيدار فيما انحدقا ..............لاثما عليه أن يوثقا |
|
#19
|
|||
|
|||
|
أود الأستفسار : ما إذا كان قد تم كتابة كتاب تلقين الصبيان للإمام نور الدين السالمي ؟
لأن أحد الأخوة يريد كتابته وتنزيله |
|
#20
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي .....
|
|
#21
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شكرا لك أخي عبد القيوم |
|
#22
|
|||
|
|||
|
باب الشريك في العمل
وحيث كان العجز في هذا البشر ........... طبعا فللمعين حاله افتقر فاحتاج للتأجير والتشريك ............. بالأخذ للأجير والشريك فللأجير ما استقر من كرا ............. وحكمه مفصلا قد ذكرا وللشريك حصة الثمار ............ بحسب الواقع في المقدار وهكذا يلزمه في العمل ............. نصيبه بالمقدار المفصل مثل سماد القت والحلال .............. ونحوه من سائر الأعمال وإن يمت شريكه يلزم من ......... يرثه القيام حتى يدركن فيلزم البالغ واليتيما ............. كلا منابه ليستقيما وفي الشريكين إذا ما أحضرا .......... بذرا لأرض رغبا أن يبذرا فبذر بعض منهما قد نبتا .......... فالإشتراك بينهم قد ثبتا وذاك إن لم يخلط للبذر .............. وخلطه مؤكد للأمر ورجل كانت له زراعة ................ بين زروع الناس والجماعة قيل عليه أن يشوف الطيرا ........... كمثل ما يلزم فيه الغيرا قال به موسى فتى على ............ أكرم به من ثقة ولي والهيس للأرض على المعتقد ........... بحسب المعروف المعمود وقال بعض إنما الهيس يجب ........ لها إذا الزرع لها قد انتخب كذا على المقتعد الأمين ............... شحب السواقي ثم حفر الطين لكنما زيادة الأحداث ................... ساقطة عنه بلا أنكاث وقيل في مقتعد الدكان ............. أقعده بزائد الأثمان بأن للمقتعد الزيادة ............ وقيل للأوال ما استفاده وقال بعض إن يكن قد أصلحا ........... فيه صلاحا فله ما ربحا والأرض والنخل إذا ما قعدا .......... بجملة عن الصواب بعدا وذاك عن بيع السنين قد منع ............. والنهي فيه عن نبينا رفع ولا مباناة على الأموال ............ لأنها ليست لستر الحال بل الذي نحفظ من ثبوت ............ ذلك في الستر على البيوت لأنما البيت لستر الأنفس ........... والمال للفرجة والتنفس وهو على الأعلى إذا ما كانا ........... بعضهما أعلاهما مكانا يستره بالطين لا بالخوص ............ فالخوص لا يكفي سوى مخصوص يكفي لمن تعود الستر به ........... لعزة الطين وبعد تربه وفي ثلاثة إذا ما وصلوا ............... بئرا بها ماء إليها رحلوا أراد كل منهم أن يسقي ........... من قبل أصحاب له لا يتقى فإن هموا قد وصلوا جميعا ............ تقارعوا وقدموا المقروعا وإن يكن بعضهم قد سبقا .............. عند الوصول قدموه واستقى وإنما يسبقهم بدوا ................ ليس له للماء طرا يحوي خوفا من الضر على الأصحاب ......... ودفع ضرهم من الإيجاب ومن له شرب لأرض بيضا ............ لا شجر فيها ونخل أيضا ليس له يفسلها إذا كره ............. من كان شربها عليه فانتبه لأنما الفسل لها تغيير ............. فما الذي بفسلها يصير وقيل مهما غصب الجبار ........... من رجل مالا به بيدار فحصة البيدار فيما قد ثمر ............. لو كان فيه الغصب والزرع حضر والغيث قد قيل لرب الثور .......... وقيل للزارع في المأثور إلا إذا استأجره أياما ............. معلومة يزجرها تماما فالغيث لا شك لرب الثور .......... بغير حيف وبغير جور والسيل إن كسر ظهر النهر .............. يجوز أن يسقي بذاك الكسر وإن يكن قد ضمه المسقى فلا ............. يجوز أن يؤخذ أو يحولا وقيل للساقي من المقدار ........... كأصله السابق في الأنهار وما عداه فهو للجميع .......... من كافر ومسلم مطيع كان له ماء به أو لم يكن .............. والله يعطي من يشاء ويمن وناقص بالسيل ينقصنا .............. منه على الجميع فافهمنا ومثل ذاك قيل ما يغتصب .......... فنقصه على الجميع يجب وقال بعض أنه يكون ............. على الذي يغصبه الخؤون ومنهج التفصيل عندي أظهر ........ إن قصد جائر شخصا يقهر فذلك الغصب على من غصبا .......... أو عم فهو في الجميع انسحبا والأرض مع مغتصب هل تقتعد ............ من مالكيها خفية وتنتقد فقيل لا وهو مقال الأكثر ............. وقيل بالترخيص عند النظر لأنه مالكها فإن رضى ............ فصحة العقد رضاه يقتضى قلت ولكن ذا الرضى مشوب ............ بالكره حيث ماله مغصوب وظاهر الأحكام أن من زرع ............. أتى بشيء فعله الشرع منع فهو بذا مرتكب للمنع ........... ومظهر خلاف حكم الشرع من ها هنا قال أنا بري ............ منه إذا لم يتب الأبي وزارع أرضا بلا إدلال ........... لغيره من أحد الرجال فإنه مثل الذي قد اغتصب ........... حتى يصح الزرع منه بسبب وزرعها لربها حتما وجب .............. وما له فيها عناء مكتسب وهو مخالف لمن قد زرعا .............. بسبب فافهم مقالي وسمعا لا عرق لظالم ولا توى .............. في مال مسلم رواه من روى وهكذا الزرع على السواقي ............. فإنه لمالك وساقي وإن يكن في جائز فيوضع ............. ذلك فيما النفع فيه يجمع وباذر أرضا له فطارا .............. في أرض من صار له جوارا ونبت البذر هناك تلزم ............. قيمة بذره له يغرم ولا أقول فيه بالغرامه ............ بل ذاك مال ضائع أمامه وكل مال ضائع لا يقدر ........... صاحبه عليه ليس يحجر بل جائز للغير أن ينتفعا ........... به كذا ما باختيار ضيعا والأرض إن كانت لغيره فلا ........ يلتقط السماد منها مثلا لو كان حادثا بها من سيل ........... لأنه منفعة النخيل وربها بأخذه لا يسمح ............ خلاف ما به النفوس تسمح وما سواه من جذوع وحطب .......... أتى به السيل فما به عتب ومكتر أرضا على أن يزرعا .......... برا بها عن غيره قد منعا فما له يزرع غيره فإن ........ يزرع فربها بذا الزرع قمن لأنه كمثل من يغتصب .......... وما لغاصب عناء يجب وزرعه له إذا لم يمنع ......... من غيره لو كان برا يدعى لأنه بسبب قد دخلا ...... والمنع عن خلافه ما حصلا وعامل حظر أرض الهنقري ....... فافترقا عن سبب مقدر أراد أن يخرج ما قد حظرا ........... به وذا الغنى منه استنكرا فإن يكن من المباح جاء به ............ أخرجه إن شاء عند حطبه وهكذا إن كان من مال له ........... جاء به إخراجه حل له وإن يكن من مال رب الأرض .......... جاء به فببقاه نقضي ورجل قد باع أرضا بعدما .......... أقعدها لغيره والتزما فقيل إن بيعه لها فسد .............. إلا إذا ماباعها لمن قعد وقيل بل يقسم بالأيام ................. مع ثبوت البيع والتمام للمشتري من يوم صحة الشرا .......... وما مضى منها لمن باع يرى والنفع المقتعد المعلوم .............. إلى تمام الأجل المرسوم من أكترى أرضا لها ليزرعا ........... فغاب عنها بعدما قد زرعا وترك الزرع إلى أن ذهبا ............... فالأجر للأرض عليه وجبا إذ الكرا لم يتوقفنا ............. على صلاح زرعه اعلمنا ومكترى المنزل لا يناما .............. في ظهره إلا بشرط قاما ولا له يركز في الجدار ............خشبة كوتد مسمار وهكذا التحميم في التنور ........... ما لم يكن في شرطه المذكور وبعضهم قال له ما كانا ............ لربه بغير ضر بانا وإن يكن بإذنه فلا حرج ........... لو كان من غير اشتراط قد خرج وتم هذا الباب جامعا لما .............. فيه من الشركة معنى فافهما فبعض ذاك ظاهر للنظر ............... وبعضه يخفى لغير المبصر فالاقتعاد شركة في المعنى ............. كذا كرا الأرض كذلك البنا ويدخل الجميع في اشتراك ............ ويدري معنى ذاك بالإدراك |
|
#23
|
|||
|
|||
|
باب ما تستحقه الأموال
من حريم وغيره وحيث كان الضر مصروفا فلا ............ يثبت حكم فيه ضر حصلا فهذه النخيل والأشجار ............ جميعها يضرها الضرار فيثبت الحريم والقياس .......... لها ودفع ضرها أساس تقايس النخلة ما شاكلها ........... ما لم يكن هناك قاطع لها واختلفوا في القطع بالجدار .......... وبالسواقي قيل والحضار والأولان قاطع في الأكثر .............. دون الحظار فافهمن وانظر وينبغي اعتباره فيجعل ............. في موضع قطعا عليه عولوا ولا يعد قاطعا في موضع ........... ليس بقاطع لديهم فاسمع وجائز أن يفسل الأشجارا .......... في ماله يجعلها حظارا إلا إذا كان ببطن الوادي ........... إذ ضره على سواه بادي والنخل منه ( عاضدي ) وهو ما ........ كان على السواقي فسلا علما دون ثلاث أذرع وما عدا ............. هذا يسمى ( ذا الحياض ) أبدا ونخلة من دون أرض تدعى ............ ( وقيعة ) ولا تنال مدعى إن سقطت ليس له أن يفسلا ............ مكانها ولا ينال مسجلا كذاك لا يبنى لها دكانه ............... لأن ذاك لم يكن مكانه وللبنا في أرض غيره يد ............. من هاهنا بناءه قد بعدوا وبعضهم أجاز أن يدكنا .............. إن خاف أن تسقط من عدم البنا وهكذا أبو على قالا ............ إن له أن يجعل السجالا وذاك حق لأخيه قد وجب .............. كجاره إن شاء يغرز الخشب هذا و الوجه فما التعجب ......... من قوله وكيف عنه يرغب لكن عليه أن يزيل ما وضع ........ لها إذا ما جذعها قد انقلع وصرمها لربها إن اتصل ........... بجذعها ولا كذاك ما انفصل وقلعه يلزمه لأنما ........... موضعه لغيره إن ألزما وإن يشا ذو الأرض فيها حدث ....... حتى يزول جذعها المورث وقيل ما لها حريم أبدا .......... لأنها كمثل جذع أسندا ولم تكن وقيعة إلا إذا ............ أوصى بها أو باعها على كذا يشرطها وقيعة إن ذهبت ........... فما له من بعدها حق ثبت كذا إذا أعطى كذا إذا أقر .......... بها على الشرط الذي قد استقر ونخلة لخالد بأرض .............. زيد تخالفا بماذا نقضي زيد يقول إنها وقيعة ............ وخالد في ذاك لن يطيعه فإنها شاهدة بأصلها ........... والمدعي من قال لا أصل لها حتى يجى بشاهدين عدل ......... بأنها ليس لها من أصل وقيل إن المدعي من ادعى ........ بأنها أصل تحوز الموضعا لأنها زيادة في الملك ............ يحتاج للإشهاد عند الدرك للعاضديات ثلاث أذرع .......... وقال قوم بل ذراعان فعي بوسط الزرع وآخرونا ........... بالعمري الحد يذرعونا وهو ذراع هاشم جد النبي .......... فإنه قد أرض العرب ذراعه نصف ذراع زادا ............. على سواه فافهم المرادا تحوز ذراعها بلا ارتياب ............... من الوجين ومن الخراب لا من أروض الناس والدروب ........... إذ مالها في ذاك من نصيب وإن تكن في جائز السواقي ............ قيل لها بحكم الاستحقاق ما فوقها ولو سيراف .................. ما لم تكن بقاطع توافي وأنها تقايس الأخرى ولو ............... طال المدى بينهما كذا حكوا لأن أهل النخلتين لحقوا .............. بسبب خلاف من لم يلحقوا وقيل ما فوق الثلاث الأذرع .......... يوقف عن هذا وعن ذا فاسمع وقال قوم بل لها ثمانية ............. والوقف عما بعدها علانية وهو من الأقوال عندي وسط ............. ورده للعرف هو الأضبط وإن تكن حوضية يقدر ............. ما بينها وأختها وينظر فإن يكن بينهما ست عشر .............. من أذرع يقسم ذلك القدر وإن يزد ترجع كل واحده ........... إلى ثلاث أذرع لا زائده وقيل إن قدر المقسوم ............ سبعة عشر قدر الحريم فإن يزد عن ذلك المقدر ........... ترجع إلى حريمها المقرر لصاحب الأرض إذا أن يفسلا .......... من بعد ست أذرع فما علا وقيل في الأشجار من ذى الساق ......... تقايس النخل بالاستحقاق وقيل لا تقايس النخيلا ........... بل تعطى ما قامت عليه قيلا وتقطع القياس والبعض يرى ............ بأنها لا تقطعن ماورا وتسعة الأذرع للرمان ............. والخوخ والاترنج في المكان كذلك التين وبعض قال له ............ ستة أذرع حريما حصله والستة الأذرع قيل تكفي .............. للسدر والأمبا بهذا الوصف وهي أعتبارات لدفع الضرر ........... من اختلاط نخلهم والشجر والآس والحنا يقال شجر ............. والفسح عنه ثابت لا ينكر وقال بعض أنه زراعة .............. لا فسح فيه لا ولا إضاعه والتوريان مثله قد اختلف .............. فيه وفي القطن كذاك فاعترف وسمسم ومشمش والأثب................. والقاو من ذي الساق قيل يحسب وليس للزرع ولا للنجم ............... قط حريم عند أهل العلم والنجم من أشجارنا ما ليس له ........... ساق ولا جذع له فيحمله |
|
#24
|
|||
|
|||
|
باب السواقي
ومسلك الماء يسمى ساقية .............. تجوزا لسقيها للضاحية والعرف قد صيرها حقيقة ............ لكثرة استعمال ذي الطريقة وهي ( جوائظ وحملان ) ترى .......... فالجائز الذي يكون أكبرا خمس أجيال حوى من أسفل ............ وقيل أربعا حوى لا من علي تسقي من الأموال ما تعددا .............. ملاكها شرطا بهذا حددا وإن يكن يملكها فتى فقط .............. فوصفها بجائز هنا سقط إلا إذا تفرقت أمواله .............. وانفصلت بغيره خلاله فها هنا يعد جائزا لما ............ كان من الفصل هناك فاعلما لأنه بالانفصال حسبا ............ كمالكين حيثما تقلبا وان تكن صارت إليه ينتقل ............ عن أصله كلا ولا يحول بل حكمه باق وإن تحولا ............. فحكم هذا حكم ذاك أولا لأن بالتأسيس الاعتبارا ............ وليس بالحال الذي قد صارا والحملان حكمه ينتقل .............. لجائز وقيل لا ينتقل والحملان مسلك تشعبا ........... من جائز لسقي ما قد قربا مسقاه دون المسقي للجوائز .............. هذا الذي يقال غير جائز و ( القائد ) الساقية الكبيرة .......... وهي التي بها اعتماد الديرة وقدرها في العرض والعمق على ....... مقدار ما يأتي من ماء اجعلا وكل ما يمنع جري الماء ............ يخرجه الشاحب في الإفتاء وإن يكن بغير ذاك قطعا .............. فضامن إن كان ملكا يدعى ومن أراد أن يسد النهرا ............. ثم رأى السبية وسط المجرى قيل يسد ماءه عليها ................. وأنه لا حرج لديها لأن ذاك فعله معروف ............... بينهم وضره مصروف وبعضهم شدد والتشديد .............. عن يسر دين أحمد بعيد وإن يكن في كبسها صلاح ............ فإن كبسها إذا يباح كذلك الطريق والمقصود ............. فعل الصلاح والهوى مردود ولم يجيزوا ذاك بالحجارة ............. لأنها جراحة كسارة ورجل في ماله ثقاب ................ فسمها لزرعه يعاب إلا إذا ما الأرض كانت أصلا ......... موضعها له فثم حلا والأذن من جباه أهل الفلج .......... معتبر فيه وما من حرج ورجل من فلج يطرح ........... في فلج لأجل معنى يصلح لا بأس إن كان له تماما ............ لا غائب فيه ولا أيتاما فجائز من ماله في ماله .............. وكيف نمنعن ذا من حاله وإن يكن قد شاركوه مسقى ........... فالضر عن كل شريك يلقى إلا إذا ما قد رضوا وكانوا .......... ممن له الرضا كذا النكران وقيل في ساقية تساوي ............ مالين ذا حاو وهذا حاوي بأنها في الحكم للمالين ............. مقسومة بينهما نصفين وإن تكن بعضهما مساوية .......... فهي له قال أبو معاوية وقيل بل لا يعمر رب المال ......... وجين مسقى غيره بحال لأنما الوجين للسواقي .............. مثل الوعي لها ومثل الوافي وهكذا العمار في الطريق ............ فإنه يصرف للتضييق ومن له مال به ممر .............. لغيره ولم يكن يمر ليس له يفسله خوف اليد ......... لأنه ملك سواه فاهتدي ومن أراد في طريق يفتح ...............ساقية لماله ويربح قيل له لكن عليه يضع ........... قنطرة خوف ضمان يقع وضامن ما ضيعته القنطرة ........... أيضا كذا المسقي ولو قد قنطرة وما حكى عن نجل إبراهيما ........... خلاف ما يظن كن فهيما ساقية تحت الطريق ثقبا ............. من ماله لماله وانقلبا وذاك موضع من العمق على ........... حال به يأمن من قد فعلا فليس فيه حجة لمن غدا ............. يشق طريق المسلمين واعتدى وفعل أهل العلم فيه الفرج ........... لمن غدا ينهج ما قد نهجوا ووقع الخلاف في القناطر ............ حدوثها على طريق السائر أجازه البعض وبعض حكموا ........... بتركه والترك حتما أسلم وقيل لا تحول السواقي .............. والطرقات حيث ما تلاقي وبعضهم أجاز أن تحولا ................ إن لم يكن ضر به تحصلا واختلفوا في محدث الإجاله ............ في فلج أعلاه أو سفاله فقيل من دون ثلاث حجر ........... والمحدثون فعليهم وزر وقيل بل يحجر دون أربع ........ أجائل وقيل خمس فاسمع وقيل بل إجالة من أعلا .......... تجزي وقيل الأصل هذا أولى ولا أقول بجواز ما ذكر ............ إلا على رضاهم وإن شهر وإنه لحدث عليهم ............ فلا أجيز فعله لديهم ولو أجزنا الفتح من غير رضى .......... لتسع الخرق وكل عرضا يأخذ ذا إجالة لماله ............... وذا إجالة على مثاله متى ترى هذا الفساد ينقطع .......... والشح في النفوس وصفا قد طبع ترى السواقي متقطعات ............. أجايلا والماء فيها يأتي وذلك البيدار في عناء ............ من كثرها لسد ذاك الماء فلا أرى الفتح من الإنصاف ............ بلا تراضي وبلا إسعاف وقيل في المال المشاع يحسب ........... إجالة إذا هم قد حسبوا وبعضهم يجعله أجايلا ........... لكونه لمالكين آيلا وأول القولين عندي أقرب ......... وهو الذي للأصل عليها باقي ورب ذاك العاضد المذكور ......... يمنع من تصريجها المشكور فقيل لا إلا إذا ما قد رضي .......... لأن ضر نخلة به قضي وقيل لا بأس لأن العاضدا ......... لا شك بعد النهر صار زائدا وإن يكن تقدم التصريج ............ فها هنا قد انتفى التحريج لا يلزم الصاروج حين صرجوا .......... أهل الشرابات إذا تحرجوا كذاك لا يلزم أهل الفلج ............. إن كرهوا قطع الصفا المندرج إلا صفا يمنع جري الماء ............. فقطعه يلزم في الإفتاء لأن نفع قطعه تبينا ............ كالكبس إذ إخراجه تعينا فإنهم في الكبس يجبرونا .......... على زواله ويقهرونا |
|
#25
|
|||
|
|||
|
باب الحريم
إن الحريم موضع يحتاط به ............ عن ضرر الجار فراع وانتبه وليس للأنسان أن ينتهكا .............. حريم غيره وإن تملكا والعدل بين النفس والجيران ............ من شأن أهل البر والإيمان ويفسح الفسل عن المجاري ........... ثلاثة الأذرع للجوار وقيل بل يكفى ذراعان وقد ............. قال أناس بذراع وانفرد وحده من حد ضرب الماء .............. لا غيره من سائر الأرجاء وأن للأنهار فيما قيلا .............. خمس مئين أذرعا تفصيلا لا يحدثن قط في ذا القدر ............ شيء من الآبار بل والأنهار وبثلاث من مئين حكما ......... بعض وبعض مائتين أحرما وبعضهم بالأربعين يكتفى ........... لمن يريد حفر بئر فاعرف وبعضهم ليس يرى التحديدا ......... بالذرع بل يجعله بعيدا وإنما ينظر نفس الضرر .............. فيمنع الضر لدى المعتبر فإن رأى النقص بهذا الحفر .......... أزاله إذ فيه نفس الضر وقبل أن يبين ضره فلا ............ يمنعه أن يحفرن مثلا وأربعين من ذراع يحرم ............ من شاء بئرا حول بئر يخدم ومورد الصحراء مثل البئر .......... إن شاءه مع مورد للغير والبئر عن أرض ثلاث أذرع .......... وقيل قدر عمقها المخترع وأول القولين عندي أصوب ........ ما لم يخف للأرض هدما يثب ومن أراد يعمر المواتا ............. يفسح عن قبر إذا ماواتى مقدار ما ليس يناله الضرر .......... والذرع لم يكن هنا بالمعتبر ولصعوبة الأرض أثر ............. بها عن القبور ينفي الضرر خلاف أرض سهلة فالسهل .......... لا شك بالماء إذا ينحل والبحر فيه قيل كالأنهار .............. حريمه وقيل كالآبار وحده من حيث مد البحر .......... إن مد ماءه لنحو البر خمس مئين اذرع للبلد .............. لسعة الذهوب والتردد وقيل بل حريمه حيث وصل .......... حافرهم وخفهم إذا انفصل يرتفقون لا يشاركونا ................. بالاشتراك يتضررونا وهم به أحق فالمريد .............. إحياءه ففعله مردود وبعضهم أجاز فيه الإحيا ............. لمن يشا إذ الموات يحيى حد صحار مشرقا وادي مجز ........ ووادي صلان بغربها يحز |
|
#26
|
|||
|
|||
|
باب الطرق
لابد للعمران من طريق .................... كيلا يكون الناس في مضيق من ضيق الطريق لاجهاد ................. له لأن فعله فساد ويحبط الذنب الكبير العملا ........... من هاهنا جهاده قد بطلا وكالجهاد سائر الأعمال ............. إذ الكبير محبط بحال إلا إذا تاب فمن تاب رجع ............ له من الأعمال ما كان صنع وحدها في عرضها بقدر .............. حاجة من يمر فيها فانظر فللقرى كذاك للمنازل ............... أربعة الأذرع في المسائل وستة لجائز الطريق .............. وذاك أدناها إلى التضييق وقيل للجائز سبع أذرع ............. وقيل بالثمان للتوسع ثلاثة الأذرع للسماد ........... ثم الذراعان لساقي الآد وكل نافذ فذاك جائز ............ وهو الذي للذرع طرا حائز وإن تك الطريق في الصحاري .......... يعطى من الحريم كالآبار من كل وجه قيل أربعونا ............ من أذرع وقيل بل عشرونا لا يحدثوا في حد هذا الذرع ........ شيئا في البناء أو من زرع ومن أراد يحدثن كنيفا ............. على الطريق فليكن عفيفا يفسح عنها خمسة مع عشرة ....... من أذرع حتى ينحى ضرره وبعضهم قد أوجبوا مقدارا ............. مالا يضر ريحه المرارا وهؤلاء لم يقيدوه ............. بالذرع إذ بالضر عودوه فقد يضر مع بعد الحد ........... وقد يخف ضره المعدى وفي موات بالطريق اتصلا ............ مستويا وليس عنه انفصلا فلا يجوز عندنا أن يفسلا ......... فيه لأنه اتساع حصلا وفيه قول قد أشار الأصل ........... إليه وهو أن يجوز الفسل والمانعون يجعلون الدربا ........... أولى به إذ كان أدنى قربا إلا إذا صح له حكم سوى ............ هذا فيعطى حكمه الذي استوى وفي طريق بين قوم قد بنى ............ عليه غيرهم وأنكر البنا أنكره بعض وبعض سكتا .......... فذلك المنكر خصم قد أتى يخاصم الباني كذا يحلف ........... إن وجبت فيه يمين تحلف لأن كل واحد خصيم ............ له فمن شا منهم يقوم والشجر المثمر في الطريق ............ يخرج مهما كان في مضيق لأنه من أعظم المناكر ............... وصرفه يلزم كل قادر وقيل في شجرة شريفة ........... على الطريق كلها منيفه ثمرها لربها والفقرا ........... ليس لهم أن يأخذون الثمرا لكنه بصرفها ملزوم ............. وضرها في دربهم معلوم ولا يجوز عندنا لأحد ............. يحدث مسقى في الطريق فاقتدى لأن ذاك حدث مزال ............. ينكره النساء والرجال وحامل تبنا ومنه وقعا ......... على الطريق فعليه يرفعا فإن يكن أمكنه وإلا .......... يحمل مثله وقد أحلا والخلف في ضمان ما يوطى .......... في الضرب إن ضاع إذا ما يوطى وهكذا الموضوع بالسواحل ........... فيه اختلاف العلما الأوائل وسادع من الطريق حجرا ............ إخراجه فيه اختلاف ذكرا فبعضهم ألزمه الاخراجا ............. لأنه حركه إزعاجا وبعضهم يعذره إذا وطا .......... ذلك لا بالعمد لكن بالخطا إن وقع الشوك من الجدار ......... على الطريق أو من الحظار فرفعه قالوا على أربابه ........... لأنه قد كان من أسبابه ولا يحل أخذه لأحد ............... تملكا إلا بإذن المرفد وواضع على الطريق حجر .......... فإنه يضمن ما قد كسرا وإن يكن سواه بعد نقله ........... فما جناه الثاني قد تحمله لأنه بوضعه من بعد ............ تنقيله يكون كالتعدي وقائم على الطريق فسدع ............ فلا ضمان يلزم الذي سدع لأنه على الطريق أعترضا ............ ولم يكن سادعه معترضا وقيل لا بأس على من سقفا ........... على طريق جائز قد عرفا حتى يكون يمنع الركبانا ........... عن المرور تحته ما كانا وبعض أهل العلم منه منعا ............... لأنه على الطريق وقعا فللطريق أرضها مع الهوا .......... كغيرها ممن لمثل ذا حوى |
|
#27
|
|||
|
|||
|
باب صرف المضار
والضر مصروف عن الجيران ............. وصرفه من شعب الإيمان وهكذا عن الطريق يصرف ........... كيلا يضر من عليها يخطف فانهض أخي لزوال الضرر ........... من قبل ان تضم بين الحفر فانه من بعد المحدث ...............يوقف عن زوال ذاك الحدث لانه مات وماتتحجتة ................لعله بحجة يثبته وذاك الاحتمال لايغنيه ...........من ربه شيئا ولايقيه فيبقى اثمه على كاهلة ..........وعاش وارثوه في حاصله وفاسل على حريم الجار ..........او نحوه يزال بالانكار ان سكت الجار الى ان وسعا...........اقلابه وحاله توسعا وصار فسلا ثم قام ينكر ..................لايسمعن وقيل بل يغير وقيل إن أثمر ليس يسمع .............إنكاره وليس عنه يقلع وقيل بثل يزال ما لم يمت ...............محدثه إذ لم يكن بحجه ترك النكير منه حجه على ...................ثبوته مع من يقول الأولا وذاك في الأحكام أما الاثم ..............يلزمه اذ التعدى ظلم حتى ولو بارضه قدغرسا ....................وناف بعضها على الجار أسا وذاك ان لم يصرفنه حالا ...................... من قبل ان ينكر او يزالا فغرسه بيده لا يقف ........................ على النكير ضره بل يصرف وما عليه ان يكن لم يفسل .....................بيده الا بانكار جلي وكرمه لرجل حشاها .................في مال غيره وقد مشاها وذلك الغير لها لم ينكر.................ذلك حتى مات لم يغير وبعد ذاك قام بالإنكار .............. فإنه يثبت ما كان جرا وإنما يصرف ما زاد على ............. ما كان قبل البيع قد تحصلا والخوص إن ناف على الجار صرف ......... حتى يرى ضرره قد انصرف وقال بعض إنه مصروف ............. لو كان لا ضر به معروف لو كان في سمائه قد ارتفع ............ مادام في أرض سواه قد يقع ولا أقول يصرفن ما لم يضر ....... والجو لله فإن شاء يفر لكنه يصرف بالتحقيق ............ جميع ما ناف على الطريق إلا إذا لم ينش الركبانا ........... إن وقفوا فوق رفاع كانا إذ لهم أن يركبوا قياما ........... على الرفاع فافهم الأحكاما وإن يك الميزاب في الدرب فلا ........ يجوز عن موضعه يحولا قد قيل في أعلا ولا أسفل .......... ولا حذاه ماله من مدخل لأنه يكون بالتحويل ......... مبتدعا لذلك التنقيل قد ترك الذي له أستحق ......... واخترع الثاني له من غير حق وإن يكن أخطأ من يركبه ...... موضعه فما عليه نعتبه إذ ليس في الخطا هنا من بأس ....... وإنما يأثم فيه الآسي وجاء في التكميم للجدار .......... بالشوك نهي العلما الأبرار لأجل ما فيه من الأضرار ......... فإنه يضر بالمرار إذ يسقط الشوك على الطريق ....... فيطعن الخاطف بالتحقيق وإن يكن مكمما من قبل ........... وزال فالتجديد للميزاب وواضع شيئا على جداره ......... فطاح لا يضمن في آثاره حتى ولو أصاب من قد مرا ......... إذ وضعه هناك ليس حجرا لكنني أقول بل يعتبر ............ إن كان في العادة مما ينكر وطلبوه صرفه ثم أبى ........ فإنه يضمن ما قد جلبا وذاك كالجدار خيف منه ........ وقوعه على الورى اعلمنه وقيل في البيت إذا ما اتصلا ......... بموضع يسقى لقوم فضلا أراد منع سقيهم من قبل ......... دوران آدهم لهذا الأصل فالسقي لا يمنع لكن يمنع ........ مس الجدار الماء حين يدفع |
|
#28
|
|||
|
|||
|
آجرك الله على هذ العمل ونفع به الإسلام والمسلمين كآفة
|
|
#29
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#30
|
|||
|
|||
|
باب الموات والأدوية
أما الموات فهو أرض لم يقع ............. ملك لمخلوق عليها مخترع والمسلمون كلهم فيها سوا .......... فكل من أحياه فضله حوى ولم يك الذمى فيما أحي ........... من بلد الإسلام يعطى شيا ينزع منه صاغرا فلا يد ........... لمشرك في أرض من يوحد وما به من أثر العماره ........... يأخذه ويمحون آثاره ومن يك الفيافي ملكا ادعى .......... يدعى بعدلين على ذا المدعى فيشهدان أنه أحياها ............... إن شهدا كان له ولاها أو لا فهي مثل غيرها فلا .......... يمنع من سواه أن يحصلا والأرض لله فمن أحياها ........... فهي له من ربه مولاها وصفة الإحياء أن يسقيها .......... بالماء وهو قاصد يحيها كذاك إن كان له بها عمل ............. كمثل أن يهيسها على عجل كذلك الجدار إن بناه ......... فإنه يملك ما حواه والخلف في الحظار والمختار ....... أن لا يحوز أرضنا الحظار وفي موات بين مالين قسم ........... بينهما نصفين فيما قد علم وإن يكن بعضهما أعلى فقد ......... قيل له ثلثاه حظا منتقد وقيل بل للأسفل الثلثان ............ والثلث للاعلا من المكان وقال بعض إنه موقوف .......... وحدث الكل به مصروف والفرق بين الجدول المشهور ......... وذا الموات حالة التصوير فالجدول الوعب على السواقي ........ أو غيرها من كل وعب باقي وذلك الوعب يسمى دكا ........ في عرف بعضنا لننفي الشكا وهو من الخراب لكن صورا ........ بهيئة مخصوصة كما ترى وغالب الأحوال أن تراه .......... ملكا لمن يكون قد حاذاه والوادي مجرى الماء في السيول ........ من جملة الشعاب والفحول فإن يكن عن القرى بعيد ........... فليس فيه أبدا تشديد وحكم ما فيه من الأشجار ....... للفقرا والأغنياء جار فللجميع نفعه مباح .......... وليس في تحويله جناح كنخلة في جبل قد نبتت ......... إباحة النفع بها قد ثبتت ولا أرى في منعها عن الغني ....... دون الفقير من دليل بين بل لا يجوز قطع در الوادي ........ إذ تركه أنفع للعباد فهو غذا إن عدم الغذاء ......... وظله مأوى إذا ما جاءوا والشوع أيضا قطعه مكروه ........ لأنه منه الحل يعصروه وإنما التشديد في الأودية ........ إن وقعت بين القرى والبلدة فليس للإنسان فيها حدث ........ لأن ضرها بذاك يحدث وبالغوا فمنعوا أن يلقى ......... فيها النوى مخافة أن يبقى فينبت النخل فيحدث الضرر ....... لصده الماء خلاف ما استقر وقيل لا تحول السيول .......... عن المجاري حيث ما تسيل لأنها في سيرها مأمورة .......... في حكم خلاف الورى مقهورة فلو أتى السيل على أرض فلا ......... لأهلها أن يصرفوه معزلا ولو أرادوا صرفه للموضع ......... وقد أتاهم منه فافهم واسمع وإن يكن ليس برده ضرر ......... لغيره يجوز ذاك في النظر لأنما المانع هاهنا ارتفع ........... وذاك خوف الضر بالغير يقع ومشتر أرضا وفيها السيل ......... يجريي الكثير منه والقليل فجائز يسده إن سلما .......... من أن يضر غيره فيأثما كذاك قال الأصل وهو شاهدى ....... بما ذكرته من الفوائد ثمرة النخل التي في الأودية .... من القرى للفقراء تغذية وهكذا أودية بين القرى ....... ما أنبتته حكمه للفقرا وهكذا ما كان في الطريق ........ للفقرا قال أولو التحقيق إن لم يكن بصرفه قد حكما ........ فصرفه حينئذ قد لزما كذاك ما أنبتت المقابر ........... والحكم بالتكريه فيه شاهر ثماره للفقراء حكما ......... وقيل للقبور نفعا عما للحفر والتول وحمل الماء ......... ونحوها من سائر الأشياء |
|
#31
|
|||
|
|||
|
بورك فيك
سأعود للقراءة كلما سنحت الفرصة باذنه تعالى ،، - - أدعوا الاخوة اصحاب المواقع الاباضية الى نسخ هذا الموضوع الى مواقعهم كي تعم الفائدة و يصبح في متناول المخالفين جزءاً من التراث الاباضي الخالد الذي خلدته المبادىء السمحاء لهذا المذهب المستمدة من وحي القرآن والسنة ،، ان لم يكن لاخينا الجبل الصخري مانع طبعاً ،، -- شكراً للاخوة المشرفين تثبيتهم لهذا الموضوع بوركتم جميعاً |
|
#32
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وبالطبع ليس عندي مانع على نسخ الموضوع إلى المواقع الإباضية وستجد أخي الجزء الأول من الجوهر قد نسخ ورتب في كوكب المعرفة وكذلك نصف الجزء الثاني وهنا أقدم شكري وأمتناني الجزيلين للإخوة المشرفين وبارك الله فيهم وزادهم من واسع فضله |
|
#33
|
|||
|
|||
|
باب قسم الأموال
والقسم توزيع لمال مشترك ........... ما بين أهله لكل ما اشترك وشركة الأموال طورا تكتسب .......... ومرة تأتيك من غير سبب فأول القسمين في البيوع ........... يكون والكسب من المزروع ومنه مال الغانمين فاعرف .......... لأنه بالسيف كسبا قد يفى قسمته تأتيك في الجهاد ............ تأثيرها عن النبي الهادي والثاني بالميراث والوصايا .......... وهو بها يكون في قضايا وقسمه بحسب الوصية ........... وحسب الميراث في القضية وها هنا نذكر وصف القسم ......... لا غيره من أنصباء القسم لأنما للنصبا مواضع .......... قد بسطت بيانها الجوامع نذكر ذاك في محله كما ......... قد ذكروه فيه جل العلما فإن يشا الوارث قسم المال .......... قضوا ديون الميت بالأموال كذا وصاياه إذا لم تزد ........... عن ثلث وإن تزد لم تزد والقسم قبل ذاك أمر باطل ......... إذ لهم من بعد ذاك الفاضل قد أكد القرآن حيث كررا .......... قضاء ذاك في النسا وقررا فقال من بعد وصية إلى ............. آخر ما قد قاله رب العلى فقوله من بعد يشعرنا .............. بأن سبق القسم يبطلنا وبعد ذاك قسموا ما يقسم ................ وهو الذي لا ضر فيه يعلم فإنه إن كان في القسم ضرر .......... للشركا فقسمه لا يعتبر بل يقسمون منه تلك المنفعه .............. بينهم يصيب كل موقعه والغرم أيضا بينهم مقسوم ........... كل منابه وذا معلوم وورد الخلاف هل يباع ......... أم تقسمن غلته المشاع إن كان لا يمكن معنى القسم ....... كنخلة واحدة لقوم فإن هم قد قسموا للغلة .......... فالغرم لازم بقدر الشركة ولا يجوز القسم للديون ......... من قبل أن تقبض من مديون لأنه كبيع لديهم حكما ........ فما يصح ثم صح ثما ومن هناك المنع في الآثار ........ قبل الدرك القسم للثمار كذلك الزروع قبل النضج .......... في قسمها يكون نوع حرج ومن هناك قيل لا محاله ........ من نقضه بحالة الجهاله وإن يمت من قبل أن يغيرا .......... بعضهم فالقسم بعده جرى لا نقض فيه أبدا للوارث ........... لو كان معلولا بوصف ناكث وهكذا الأعمى إذا ما قاسما ........... شريكه ومات صار لازما وقسمه في الماء يثبتنا .......... وما عليه أن يوكلنا لأنما الأعمى به وذو البصر ............ سيان في خبرة هذاك القدر وفي الأصول يلزم التوكيل ........... وفي العقار يقسم الوكيل قسم الريض ماله للورثة ......... ليس يجوز لو رضى من ورثه والنقض فيه جائز جميل ......... لأن من يقسمه عليل وهو من التصريف الممنوع ........... كمثل ما قد قيل في البيوع وهكذا ما بيع بالخيار .............. فقسمة الباطل لا تماري لأنه المعلول بين العلما .............. بما به من الشروط التزما كذاك قيل نقضه بالغبن ........... كالبيع في مقداره المبين وذاك أن يغبن قدر العشر ............ فصاعدا لا دون هذا القدر وقيل إن كان برمي السهم ............ فالنقض للغبن لذاك القسم وثابت إن صار بالخيار ............ إليه إذ كان عن اختيار وقد اجيز القسم لو لم يخرج ....... غبنا لأيتام فما من حرج وتثبت الحجة للأيتام ............. إن بلغوا في النقض والإتمام والقسم للأيتام والغياب ........... يجوز عندهم بلا ارتياب قال أبو محمد يحضره ............ من الثقات كل من يخبره لو لم يكونوا أوليا في الدين ....... كالبيع والحقوق والديون ففي الجميع تقبل الشهادة ........ منهم كذاك قسمهم أفادة وآخرون شددوا واشترطوا ......... ولاية القسام حكما يضبط وليس ذا الخلاف معنويا ........... حتى نلزمنهم وليا بل إنه للفظ راجع فقط ......... يدركه امرؤ على المعنى سقط وذاك أن بعض المسلمينا ........ بينهما ليس يفرقونا فكل من وصفته بالثقة .......... فهو ولى عندهم بحجة واختلف التعبير بعض عبرا ......... بذا بعضهم بذاك اقتصرا والكل قد أراد معنى واحدا ........ وضل فهم من لهذا عاندا ومن يكن لا يدري حق القسم ......... ليس له الدخول في ذا الحكم والقسم باطل إذا لم يحضر ........... فيه من الثقات أهل البصر وجائز إن أخذ القسام ............... أجرا متى ما صحت السهام وذاك واجب على الكبير ............ ممن له القسمة والصغير وهم سواء من له القليل ........... من وارثيه قيل والجليل لأنها على الرءوس تجعل ......... ليس على السهام فيما ينقل وأجرة الشجب كذاك قيلا ......... تقسم بينهم ولا تفضيلا وبالسهام القسم عندي أفضل ......... في الاصل للأيتام حين يفعل وهي التي تعرف بالقرعة في ........ عرف الحجازيين طرا فاعرف تفعل في الأمور المشكلات .......... تجعل فيها مثل البينات للمصطفى فيها اعتناء نقلا ............ لطلب الإنصاف فيما أشكلا ويونس ساهم ثم وقعا .............. عليه ذاك السهم فيما صنعا ووصفها قيل بلا إندفاع ............ أن تكتب الأسماء في رقاع وكل ذي سهم يكون اسمه .......... في رقعة يعرف منها سهمه تجعل في بنادق من طين ............ تبنى على الأسماء في رقاع وكل ذي سهم يكون اسمه ............ في رقعة يعرف منها سهمه تجعل في بنادق من طين ................ تبنى على الأسماء باليقين يطرحها قد قيل من لم يحضر ......... رقاعهم وما بها لم ينظر وكل نهر يقسمن بحدة .................. لا تحمل الأنهار عد القسمة إلا إذا كان عن تراض .............. منهم فبالتراضي ذاك ماضي حل سكون البيت قبل القسم ............ للشركا بغير أجر سمى وغارس فيما سوى المقسوم .............. له العنا وقيمة الصروم والغرس مقسوم على السهام ........... جميعها بحسب الأقسام وشرط رفع الفسل عند القسم ......... يثبت قد قيل بكل سهم لو شرطوا الفسح بستة عشر .......... كان عليهم كمثل ما استقر لو كان خلف نخلة من قبل ........... ما بينه وبين ذاك الفسل فذلك الشرط عليه لازم ............... والشرط عند المسلمين قائم |
|
#34
|
||||
|
||||
|
بارك الله فيك أخي الجبل الصخري~
|
|
#35
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي الجبل الصخري
لم أستطع فتح الجزء الأول لحفظه، أرجوا من الإخوة المساعدة، ولكم مني جزيل الشكر... |
|
#36
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#37
|
|||
|
|||
|
كتاب الصكوك
قرطاسة الحقوق في التعارف ........... بالصك تدعى عند كل عارف يكتبها من يحسن الأوضاعا ........... كيلا يقال حق زيد ضاعا يكتبها مصرحا بالعربي ........... من دون عجمة ودون متربي ودون تعريج وطمس الأحرف .......... ودون تبديل لرسم فاعرف يصدر أسم الله في أولها ............ تبركا لخيرها وفضلها فكل ما لم يبد بأسم الذات ........ فإنه منقطع الخيرات لكنه إن صح باقي اللفظ .............. منه فذاك ثابت في حفظي وليس بالتعريج فيها بأس .......... إن لم يكن في وضعه التباس والمتربي مثله وقالا .......... بعض نرى بوضعه أشكالا فاستحسسنوا الترك له لهذا ............ كيلا يرى الخصم به ملاذا وأنت تدري أنما الكتابة .............. وضع اصطلاح يشبه الخطابه لكل قوم فيه ما تعارفوا .............. وكل ما عليه قد تآلفوا والقد بالأشكال وهو مختلف ............. يشكل مع بعض وعنه فيقف وليس عند آخرين يشكل ........... بل فهمه باد عليه عولوا فعند هؤلاء لا يعد .............. نقدا وعند الآخرين نقد من هاهنا أجاز بعض يرسم ............ قرآننا بمتربي يعلم والمتربي قلم هندي ........... ومثله في ذاك الأعجمي من هاهنا التطميس في الحروف ....... يثبت إن كان من المعروف ومن هنا يكتب نطق البادي ......... بالقاف لو قال بجيم بادي فعرفهم بذاك يبدلونا ........... بالقاف جيما حين ينطقونا ففي عتيق بعتيج عبروا ........ وقاسما لجاسم قد غيروا كذاك في تقية قد قالوا ......... نجية وتنظر الأحوال للكاتب المتقن أن يرسم ما ........ قالوه باللفظ الذي قد أحكما وليس ذاك أبدا تبديل ......... لأنه يعرف ما يقولوا والسين والشين إذا ما كتبا ......... حرفين من ثبوته الصبحي أبي إذ لم يكن ذاك بسين يعرف ........ ولا بشين بل هو التعسف والحق بالباطل لا يقوم ........... قلت ولكن قصده مفهوم والغرض المقصود في الكتابة ..........إدراك معناه ولا استرابه ولا ضمان قيل مهما بدلا ........... بالضاد ظاء من لهذا جهلا وقال قوم إنه لا يعذر .............بذاك إذ بطلانه مشتهر للضاد معنى غير معنى الظاء ......... فاختلف الحالان في الإملاء لكنه يسرع للإصلاح ............. وما عليه بعد من جناح لكن عض العرب يبدلنا ............ بالضاد ظاء حين ينطقنا وبعضهم يعكس والأولى ترى .......... وجودها ما بيننا مشتهرا كأننا القوم الذين نقلت .............. عنهم فكيف نتركن ما ثبت فلا أرى إبطال صك فيه ............ ذلك للمعنى الذي أحكيه إن شئت نقل ذاك بالإيضاح ........ من ضود طالعه في المصباح لكنه مع ذاك ليس يقرا .......... به القرآن إذ يسن المقرا بمائة بالياء يكتبنا ............ ورسمه بالهمز يبطلنا لن هذا ياءه أصلية ............. وقيل لافساد في القضية والفرد من بني هناة ينسب ......... إلى هنائي بهمز يكتب بهمزة تجعل فوق الألف ........... وذاك من وضعهم المؤتلف وخفضك المرفوع ممنوع وفي .......... إبطاله في الصك خلف فاعرف ولا أقول باطل إن فهما ........... معناه فهما صالحا متمما والرد في الحواشي يذكرنا ........ من رده ذكرا يبيننا وثابت إن كان بين الأسطر ...... ذلك لو كتابه لم يذكر والأصل قد آرهما سواءا ........ لعدم الفارق فيه جاءا ما يدمره اخطا لا يضمن ......... قرطاسة كاتبة المبين كذاك لا يضمن مهما تركا ............ تأريخ صكه إذا ماصككا لأنه في الحكم ثابت وقد ........... قال أناس دون تأريخ يرد ويكتب المقر بالأصم ................ إن كان معروفا بهذا الإسم كذلك الأعمى كذاك الاعور ......... كذلك الأعرج حين يشهر مالم يرد تنقيصه فإن يرد ........... تنقيصه فالمنع هاهنا ير د وفي عبيدة الإناث تدخل ............ إن رسموا وقيل ليس تدخل بل الإناث بالإماء تعرف ............ قلت ولكن ذاك ليس يصرف فإنها عبدته كمثل ما ........ أمته كانت تسمى فاعلما فالشيء قد يكون ذا اسمين ........ وقد يجي التغليب في النوعين والجمع تكسير وفيه الرجل ........ منهم مع الإناث طرا يدخل لكن سبق ملكه أقوى فلا ........... تنقل عنه باحتمال حصلا فيلزم الكاتب أن يختارا .............. إن شاءها ما عمها جهارا كي لا يكون الأمر فيها ملتبس .......... فيفسد المعنى به وينعكس وبالأرقا يجمع الرقيق ............ وهو الذي بملكه موثوق وبالمماليك اجمع المملوكا ............. وبالصعاليك اجمع الصعلوكا والقن بالأقنان يجمعنا ............ والعبد فيه أوجه اسمعنا عباد عبدون عبيد أعبد ............. وفيه غير ما ذكرت يوجد وهذه الألفاظ في الكتاب ........... يقبح جهلها على الكتاب وامرأة تريد يكتبنا ............ عنها فللكاتب تظهرنا تكشف وجهها عن اللثام ............ كي لا يكون الأمر في إبهام وإن أثبت عن كشفه لا يكتب ............ عنها لخوف من أمور تعقب لعلها تشبهت بأخرى .............. من مثلها خديعة ومكرا وبانكشاف وجهها يزول ............. بين الورى محذورة المعلول وقيل في التسجيل للأوراق ........... كالحكم والإمضاء باتفاق وتكتب الشهود حجة على ........... ثبوتها في قول أكثر الملا وقال قوم في كتاب القاضي ........... إن كان عدلا ثابت وماضي بنفسه يمضي بلا شهود ........... لأنه كحكمة المعهود فقوله أوصى فلان أو أقر .......... في رسمه كقوله هذا استقر وبعضهم أثبت في حياته .......... ذاك ولم يثبته في مماته إذ في الحياة يمكن النكير ............ منه إذا ما وقع التصوير وبعضهم يجوز في الوصية ............. بخط عدل ثابت القضية لو لم يكن قاض إذا ما أشتهرا .............. بخطه مع من يرى ما سطرا وبعضهم على الشهود أوقفا ........... ثبوت ذاك كله تخوفا خافوا من التبديل في الكتابه ............ فوقفوا لنفي الاسترابه والقاضي من أهل الخلاف يوقف .......... عن خطه مع الذين سلفوا حتى يصح بشهود العدل .......... ثبوته كمثله ما في الأصل وللمخالفين أهوا تحمل ............. صاحبها على أمور تفعل رجو شفاعة مع الكبائر .......... أرجو عذابه عن المكابر وقطعوا أن يدخلوا الجنانا .......... لو أنهم قد عاندوا الرحمانا فهذه الأمور تحملنا ................ على ارتكاب ما يحرمنا من هاهنا على المعاصي جسروا ........... ولازموها والإله يستر وقيل من بخطه قد كتبا .............. حقا عليه لفلان وجبا بأن ذاك حجة وقيل لا ............. وبعضهم بينه وفصلا إن كان ممن خطه يجوز ............. في المسلمين فيه يفوز وإن يكن بينهم لا يثبت ........... فإنه للحق لا يثبت وإنني أرى ثبوته بما ............. قد خطه إن لم يكن مستبهم أجعل خطه إذا ما عرفا ............ منزلة الإقرار منه فاعرفا قد أثبتوا به الطلاق إن كتب ........ كذلك الحق به أيضا وجب ووضع الكلام للأفهام ............. والخط في ذلك الكلام قد وجب الثنا لبارىء النسم .......... أن علم الإنسان من رسم القلم علمه بذاك مالم يعلم ........... وذاك نعمة كباقي النعم به قد امتن علينا الله .............. فكيف مع هذا لنا إلغاه وإنه قيل لسان ثاني ............ وذاك للتنيين للمعاني جل علوم الأولين فيه ........... كيف لنا مع هذه نلغيه ما حفظ القرآن و الأخبار ........... إلا به وهكذا الآثار فيالها من نعمة بالقلم ........... يفوق وصفها جزيل النعم ورجل قد ادعى ورفعا ............. صكا به حق على من ادعى أنكره قيل لمن قد أنكرا .......... تحليفه على بقا ما سطرا لأنما الأوراق قد تبقى وقد ............ تقضي الحقوق فلهذا يعتمد ومن يكن عن اليمين نكلا .......... فإنه لحقه قد أبطلا نقل الصكوك جائز إن خفيا .......... ذابها واحذر بأن تحفيا ينقلها بحسب الموجود ............ من غير تنقيص ولا تزييد يقول هذا ما وجدته كتب ............ حرفا بحرف بطريق المحتسب ويشهدن على الذي قد نقلا ............. غير شهود الأصل حتى يقبلا فخلفهم قد جاء في المنقول ............ فبعضهم كشاهد مقبول وبعضهم كأصله الذي نقل ............ منه وبالشهود يقوى فاحتفل وقيل في وصية منقطعة ............... إن لفقت تلفقت مجتمعة ليس يجوز الحكم بالثبات ........... بها وليس تخلو من إثبات لأنما المراد فهم المعنى ............... منها وهذا نحن قد عرفنا ويثبت الإقرار والوصايا .............. بكل لفظ كان للبرايا لكل قوم وضعهم وإن نطق ............. بلغة يعرف معناها فحق فعربي يحسن الهندية ............. إقراره يثبت والوصية كذاك ذو العجمة إن أقرا ........ بعربية دراهما جهرا فالغرض التعبير عن معنى علم .......... بأي لفظ كان مما قد فهم فيرسم الكاتب ما قد ذكرا ............. بوضعه الذي به قد شهرا يترجمن عنه بلفظ عربي............ إن كان منهم أو بلفظ المغربي بشرط أن يتقن ما أقر به ............ وما به ترجم عنه فانتبه وإن يكن في الصك لفظ يحتمل ......... وجها قريبا أو بعيدا قد نقل فإنما الحاكم بالقريب ............ يحكم لا بوجهه الغريب لأنه يسبق في الأذهان ......... ما كان مألوفا من المعاني وكاتب أخطأ مع معرفته ............. بالوضع لا يضمن ذا في غلطته لأنه في خطأ البنان ............... وذاك مرفوع عن الإنسان كمثل من خطأ في فتواه ............ مع علمه بأصل ما أفتاه لأن ذا من زلة اللسان ................ ومثل ذاك عثرة البنان وإنما يضمن من أخطأ على ........... جهل يرى الصواب فيما جهلا لأن ذا ونحوه مرتكب .......... جهلا وجهله به مركب ويلزم الجاهل يسألنا .......... ليس له يفتى ويكتبنا |
|
#38
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#39
|
|||
|
|||
|
كتاب الوصايا
ثم الوصايا نعمة من ربي........... لمن يخاف موته بالقرب زيادة له على ما عملا........... تكون عند موته تفضلا باب الإيصاء وذاك لفظ يقتضى انفاذ ما ................ ينفذ بعد الموت عنه فاعلما من ماله يقول قد أوصيت ............. أن ينفذن عنى كذا أكدت وأمره بالشيء في الحياة .............. ولم يقيد ذاك بالممات ومات من قبل نفوذ ما أمر ............. هل ينفذن خلافهم فيه استقر فبعضهم يقول كالوصية .................. وبعضهم فرق في القضية وهؤلاء نظروا اللفظ فقط .............. وقول من أثبت في المعنى سقط يكون فرضا وهو ما أوصى به ........ لمن يكون من أيل قربه كذاك ما أوصى به بحق ....... عليه ينفذن لمستحق ومنه نفل وهو ما يكون ............... تبرعا وهذه فنون ومنه بالحرام يعرفنا ......... وذاك أن يحيف فافهمنا والحيف هو الجور وهو الجنف ........... من آية الإيصاء هذا يعرف فإن يجر بغير عمد فجنف ............... وهو الذي بالجهل والخطا اعتسف والإثم ذنب قد أتى عن علم .............. به بالعمد لذاك الظلم وذاك معنى الأصل في القضية .............. في الإثم قصد الجور في الوصية وعادل فيما به قد أوصى ............... فهو الذي بالفضل فينا خصا يكون مثل منفق الأموال ................ إلى سبيل الله ذي الجلال وشبه الموصون بالقضاة ................. من المطيعين أو العصاة فعادل عند القضا يثاب .............. وجائر حل به العقاب فأسأل المنان في الحالين ............... عدلا وتوفيقا على الأمرين وجائز يوصي بكل المال ................. من عدم الوارث في مقال وعنده ففوق ثلث المال ............... بدون إذن باطل بحال وجائز إن أذن الوارث ................. واختلفوا هل لهم الإنكاث فبعضهم يقول مهما رجعوا .............. من بعد موته لهم أن يرجعوا وقيل لا رجعة وهو الأرجح .............. لما عليه من دليل يلمح في آية الإيصاء جاء الصلح في ........... ذلك وهو للثبوت يقتضى ولا تجوز عندنا الوصية ............. لوارث عن سيد البريه وذلك الممنوع ما تنقلا .......... به ويوصى للضمان مثلا لأنه حق عليه فرضا ............. والمنع أن يفضلن البعضا يوصى له بحقه لو هلكا ............. في ذاك كل ماله قد تركا لأنه كمثل باقي الغرما ............ يؤدين إليهم ما لزما والوقف للوارث مثل الإيصا .......... كلاهما الباطل حين أوصى لأن فيه إثرة له وقد .............. أجيز إن لنوع بر استند وان يك الإيصاء من ضمان ............ ولم يكن يظهر للعيان وطلب الوارث أن يحلف ما ...... ألجا إليه في الذي قد علما كان على الموصي له اليمين ........ بذاك حتى يثبت التضمين ولا يمين في التنفلات ............ لأنه خال من التهمات وذو العمى يوكلن إن شاءا .......... بالأصل من أصوله الإيصاءا فيوصى عنه ذلك الوكيل .......... نيابة إن ثبت التوكيل وما عدا ذلك يثبتنا ............ إيصاؤه لو لم يوكلنا وجائز قيل بكل حال ......... بسدس أو ربع من مال وهكذا إيصاؤه بالماء ............ من فلج يثبت بالإيصاء من ذي الصبا الإقرار والوصايا ........ لا يثبتان فافهم القضايا وبعضهم أجاز ما أوصى به ......... تنفلا من باب من أبوابه قيل ولو أعتق ليس يبطل ........... عتاقه إن كان ممن يعقل لو كان منه ذاك حال المرض .......... لو لم يكن وليه به رضى وباطل إيصا الفتى لعبده .......... إلا بقيد عتقه من بعده يوصى له إذا استحق العتقا ............ وقيل هذا باطل فيلقى ويعتقن إن كان قد أوصى له ........... بنفسه أو بعض نفسه له وباطل إن كان أوصى بالثمن ............ أو بعضه له فلا تثبتن وإن يكن في مرض قد وهبا ............ للعبد نفس عليه وجبا من ثلث المال يحررنا .............. إذ ذاك كالإيصاء يجعلنا وباطل إقراره لمن ملك ............... من العبيد إذ جميع ذاك لك وفرس أوصى به لرجل ............. يركبه حياته لم يبطل وبدل الصلاة لا يوصى به ........... إذ لا يصح أبدا من صحبه إذ لا يصلي أحد عن أحد ............ لأنها عبادة من جسد والصوم قيل فيه كالصلاة ......... وقيل في الجميع بالإثبات وأكثر الأقوال في الصيام ........... ثبوته في ظاهر الأحكام وفيه آثار عن المختار ................ جاءت بها صحائح الآثار ويبطل الإيصاء للمعدوم ........ ويرجعن الوارث المعلوم إلا إذا ما كان من ضمان ......... أوصى له فذاك حق عاني يقسم بين وارثي الموصى له ........... كمثل ما القرآن قد فصله كذلك الإقرار إن أقر ............ لميت كحكم ما قد مرا وإن يكن أوصى لشخص علما ......... يظنه حيا وكان انعدما فإنه تبطل مثل الأول .............. وظنه حياته لم يعمل لكنها تثبت للمختار ........... من بعد موته فلا تمار كذاك قال وهو لم يبينن ....... وجه الذي قد قاله ليعلمن وعله الأجل ما تيقنا ......... بأنه حي وإن قد دفنا وأنت تدري أن ذي الحياتا ........ لا تنفين عن حكمه المماتا وأنها لا شك أخروية .......... مثل حياة الشهدا العلية من ربهم لا شك يرزقونا .......... فهم عن الدنياء مستغنونا فلست أدري وجه ما قد قالا ...... إلا إذا قال لبر آلا وذاك مثل أن يقل لله ........... فثابت هذا بلا اشتباه فيجعل الرسول في التعبير .... ذريعة لذلك التقدير من هاهنا قد قال يعطى الفقرا .......... ما كان في الإيصا لسيد الورى ولست أرضاه ولا أقول ........... بأن هذا ثابت مقبول والعبد لا يدخل حربا حتى ........... يوصى بما يلزم أن تأتى كذاك لا يركب بحرا أيضا ......... ولا يسافرن قبل الإمضا كذاك دينه الذي عليه ............. إذ واجب عليه أن يقضيه يشهد الثقات من شهود ........ كي يسلمن من جملة الردود وإن يكن قد عدم العدولا ......... يشهد لو لم يكن المقبولا وإن يكن لم يجدن بشرا .......... يجهر بالإيصاء حتى يعذرا يجهر حتى تسمع الملائكة ............ ورحمة الله عله داركة وإن يكن أمكنه أن يكتبا ............. ذلك في قرطاسة فليكتبا حتى ولو أمكنه في الأرض ...... فإنه يكتبها ويمضي معذرة لربه تعالى ............ وهو الخبير يهب الأفضالا وإن يكن في مرض أو في سفر ......... أوصى وصح أو أتى إلى الحضر فقيل إن النقض في وصيته ...... إلا إذا ثبتها في صحته كذاك إن ثبتها من بعد ......... وصول داره كهذا الحد لفقهائنا اصطلاح جاء .......... في لفظ من يميز الإيصاء فقسموه للمضاف فاعلم ............. ومودع مفصوله والمعلم ومبهم وهو اصطلاح حسن ........... لأنه لوجهها مبين وعارف بمقتضى التخاطب ........... يعرف وجه هذه المراتب وجهله بالإسم لا يضر ........... لأنما الإسم لديها قشر وإنما تعتبر المعاني ...... وهي التي تسبق للأذهان فقوله بالبيت من بيوتي ......... هو المضاف يثبتن بالموت وهكذا بالسيف من سيوفي ........ ونحوه من مثل ذا الموصوف وإن يكن أوصى له في ماله ......... بدرهم فمودع بحاله ونصف عبده ونصف سيفه ......... فذاك مفصول أتى في وصفه وإن يكن أوصى بشيء يعلم ....... معينا فذاك هو المعلم كما إذا بعبده فرحانا .......... أوصى لزيد حيث ما قد كانا ومبهم كذا كما ما أوصى .......... بدرهم أو تفق ما خصا فهذه أقسامها فلتعلم ....... وحكم ما أبهم غير المعلم كذاك حكم ما يضاف أيضا ...... كذاك ما أدع حيث يمضى لكل قسم أبدا أحكام ......... تقضى بذاك عندنا الأفهام ثم الرجوع في الوصايا يسمع ......... ما دام في الحياة إن شا يرجع واختلفوا فيما به للبر ............. أوصى فقيل لا رجوع يجري لأنه من قصد الخيرات ........... ليس له يغير النيات والبر لله وما قد قصدا ............ به الإله لا يرد أبدا وآخرون جوزوا الرجوعا ............ ولم يروه أبدا ممنوعا إذ لا رجوع في الذي قد أمضى .......... وهو بموته فقط يمضي من ذلك العتق ومنه الحج .......... وكل ما به الثواب يرجو ويقع الرجوع بالأقوال ......... وتاره يكون بالأحوال كمثل ما به قد أوصى .............. فإنه من الرجوع يحصى فجائز أن يشتري عبدا به ................ أوصى ولو بعتقه من ربه ولم يكن ذلك كالتدبير ............. إذ لا رجوع فيه في الكثير والخلف فيما باعه خيارا ............. قيل رجوع فيه حين سارا وقيل لا رجوع والخلف في .......... هذا كخلف مر فيه فاعرف ليس من الرجوع إن زاد على ............. ما كان قد أوصى به وكملا لكنما تنقيصه للبعض .......... منه رجوع في مقال بعض ليس من الرجوع أخذ الثمر ............ من نخلة أوصى بها لعمر كذاك أخذ الكرب والزور معا ........... ليس رجوعا وكذا إن زرعا لأنه بموته ينتقل ............. عنه وفي حياته لا ينقل |
|
#40
|
|||
|
|||
|
باب الوصي
وهو الذي ينوب عن من ماتا ......... ليقضي ما أوصى به إن فاتا وينبغي أن يجعل الوصيا .......... فتى تقيا ثقة مرضيا لأنه لم يرض للأمانة .............. إلا أمين ما به خيانة وإن ظفرت بأخي علم ثقة ........... يعرف ما أمسكه وأنفقه ظفرت بالكمال والله اشكر ......... فهو الذي من بهذا الظفر وقيل من أوصى لغير ثقة .............. كمثل من عطل للوصية لأنه لا يؤمن التضييع ............ منه فما وصية تضيع وقيل إن بان من الوصى ......... خيانة إذ ليس بالولي فيلزم الحاكم أن يقيما .............. مقامه ذا ثقة حليما وإن يكن متهما فيجعل .......... عليه مشرفا يرى ما يفعل ويبطل الإيصاء إن أوصى إلى ........ عبد فبيع العبد حين انتقلا وإن يك الموصى لها قد قبلا ............ يلزمه في ذاك أن لا يهملا وما له قد قيل من تبر ............. إلا بأمر واضح في العذر وإن يكن قد استقاله فما ............. أقاله قد قيل لن تنهدما وقيل بالتبري منها يعذر ............. إذا تبرى وهو حي يقدر وينبغي له الوفا بما وعد ........... إذ التبري فيه نكث ما عقد ولا يقصر فإذا ما قصرا ................ بغير عذر غرمه قد ظهرا إن ذهب المال بغير عذر .............. ولا ضمان عند ذاك العذر وليكن الإنفاذ مهما قدرا ................ عن أمر حاكم له إن أمرا لعله يقره أو ينزع ............... عنه فيستريح مما يقع ويرفع الأمر من الحكام ......... عن منفذيها مؤنة الخصام وقيل إن صحة الديون ........... على وصى الرجل المديون لازمة إن كان منه طلبا .......... وارثه تصحيح ما قد وجبا إن لم يصح فالذي قد باعا .......... رد على وارثه إجماعا لأنما باع لأجل الدين ......... والدين لم يصح بالعدلين وللوصي عندنا يمين ............. على أولى الإرث بما يكون فيحلفون أنهم ما علموا .......... بأنه أوصى به أو يلزم إن نكلوا عن اليمين تركوا ........... وصية يسلك حيث يسلك وإن يقل وصيتى أنفذها ولو ........... لم تثبتن فيه خلاف قد رووا فبعضهم قال له أن ينفذا ............ وقيل ذاك لا يفيد منفذا صوبه الأصل وعندي فيه ............ نوع من التفصيل والتنبيه فإن يكن بطلانها قد وقعا ........... من جهة الأمر الذي قد منعا ككونها وصية تزيد .............. عن ثلث المال لها يريد أو كونها وصية لوارث ........ فقوله أنفذ مثل قول العابث الله ينهاه عن الإنفاد ............. فقوله في ذاك غير جادي وإن يكن بطلانها من جهة ........... وضع الصكوك فهنا فأثبت لأنه في حكم من يقول ........ وصيتي هذا الذي أقول لا يرسمهم إن رسموا سواه ...... من هاهنا أثبت ما عناه بيع الوصي جائز في المرض ......... إن كان الإنفاذ لبيع يقتضي وليس ذاك مثل بيع ماله .......... لأن هذا واجب في حاله فبيعه لذاك نوع فرض ......... لأنه يلزمه أن يقضى وبيعه لماله في المرض ......... رد لأنه من المنتقض إلا إذا باع لينفذنا ............ وصية عنه فيثبتنا إن كان قد باع بعدل السعر .......... وفيه للوارث نقض يجري إن طلبوا الخيار فليختاروا ......... إذ لهم في ذلك الخيار إن نقضوه فعليهم الثمن ........... لينفذ الإيصاء منمه فاعلمن وللوصي جائز أن يوصي ............. بما به أوصى إليه الموصي وفيه قول إن يكن قد جعلا ........... ذاك له جاز وإلا بطلا وقوله يقبل في الإنفاذ .......... إن قال ما أنفذت غير هذي أو قال قد أنفذتها جميعا ........... يكون قوله هنا مسموعا لو انكر الوارث ما ادعاه............. فإنه أمين من أوصاه كان من الثقات أو لم يكن ............ لأنه قد صار كالمؤمن إن شاء منه الوارث اليمينا ......... فالخلف في وجوبها روينا ولإن يكن وليه أوصى بحج ......... يحجج الولى عنه إن خرج وإن يكن من سائر الأنام ........... أجزاه من كان أخا إسلام ولا يجوز لوصي الميت ........ يخرج عنه لقضاء حجة إلا باذن وار قد بلغا .......... أو حاكم في قول بعض البلغا وفيه قول إنه يجوز ........ بغير إذن منهما يحوز وإن يكن أوصى بإطعام فلا ........ يجزي بأن يفرقن مثلا لأنه خالف ما أوصى به ............ وجوزوا تفريقه لحبه لنه يكون كالإطعام ......... عند المرخصين في المقام وللوصي يستعين يوما .......... بغيره ولا يخاف لوما وإن يكن قد استعان بثقة ........... ينفذ ما حد له وصدقه فما عليه واجب أن يسأله ......... في ذاك عن فعل الذي قد حد له وإنما سؤاله احتياط ........... إذ بالسؤال يحصل انضباط وأختلفوا في أجرة الإنفاذ ......... من أصل رأس المال قيل هذي وقيل بل من ثلث الوصايا ........ فهي إذا تحاصص القضايا وقيل إن أجرة المنادي ...........من رأس مال الميت إذ ينادي وذاك فيما باعه الوصي .............. في لازم الميت به حرى وإن توصى مسلم لذمي ......... فقيل هذا جائز في الحكم |
|
#41
|
|||
|
|||
|
باب انفاذ الوصايا
وذاك أن يخرجها الوصي ............. إن كان أو يخرجها الولي على وفاق ما به قد أوصى ....... من مات حتى يبلغن الأقصى وينبغي التعجيل في الإنفاذ ....... لأنه أقرب للأنفاذ وفي وصي أخر الإنفاذا ........ يغرم ما ضاع ولا ملاذا إن كان تأخيرا لغير عذر ........... وهو بذاك حامل للوزر لا ينظر الوصي وضوع حمل ........... ولا رجوع غائب للأهل وليس مثل القسم للأموال ......... ففيه الانتظار للأحمال إذ ليس يدري ما الذي بالبطن ........ أذكر أم غيره أم تثني كذلك الغائب يحتاج إلى ......... حضورة أو نائب قد كفلا وكلها من ثلث المال سوى ........... ما كان من حق عليه قد حوى وقيل في الحج وفي الزكاة ....... ونحوها من كل الواجبات بأنها من رأس مال الميت ........ وقيل بل من ثلث الوصية كذلك الإيصاء بالعتق فقد ........ قيل من الأصل وبعض انتقد وأكثر الأقوال فيما ذكرا .............. بأنها من ثلث المال ترى ومن يكن أوصى لمن يقوم ......... في مرض به فقام قوم يقسم بينهم على سواء ......... وقيل بل بقدر العناء وقيل بل يكون للمنقطع .......... عليه دون غيره فاتبع وقيل من أوصى لحفر قبره ........ فهي لكل داخل في حفره كذاك من أوصى لمن يغسله ........ تعم من غسله وتشمله وسنة الإطعام أيام العزا ........... خلاف فعل الناس مع من ميزا جيران من أصيب يرسلونا .......... لهم طعاما منه يأكلونا لأنهم عن العلاج شغلوا ........ز بحزنهم على فقيد ثكلوا فهذه السنة أيام النبي .......... لكنها قد عكست في العرب فصار أهل الميت يطعمونا ..... من جاء نحوهم معزيينا جاءوا يعزون فزادوا هما ...... وأكلوا التراث أكلا لما وعاونوا مصائب الزمان ........... بحملهم على المصاب العاني فالموت بالأرواح منا انقلبا......... والمال بالعزاء عنا ذهبا حينئذ قد رحم الآباء. ............ أبناءهم وأحد الإيصاء يوصون بالطعام والإدام .......... لحاضر المأتم في أيام وفرعوا له فروعا تذكر .......... وذاك عند البعض منا منكر لأنها وصية مخالفة ......... لما عليه الأتقياء السالفه وكل من كان على خلاف ........ أمر محمد فللتلاف أيضا وفي إجتماعهم ما لا يحل ......... من نوح نائح وحال من ثكل ولأبي نبهان في أجوبته ........... ميل إلى تبطيله بجهته والمثبتون لهم تقريع ........ ولهم في وصفه تنويع من ذاك إن بشاته قد أوصى ............ تؤكل في مأتمه وخصا إنفاذها بعد انقضاء المأتم ......... حجر ومن يفعله لم يسلم لأنما أيامه ثلاث .............. وبعدها يأخذها الوارث وهكذا أيضا جلود الغنم ............. والبقر الموصى بها للمأتم لوارث الميت على السهام .......... مقسومة من غير ما إبهام لأنما الإيصاء واقع على ........... ما كان مأكولا وغيره فلا وجاز للوارث أن يأكل من ........... هذا الذي أوصى به أن يوكلن لأنهم قد حضروا العزاء............... ولم يكن قد خصهم إيصاء وإنما الممنوع أن يقصد في ............ إيصائه لوارث فلتعرف وفي الإدام يدخل الليمون ............ إذ عصره على الحلا يكون وقد أتى نعم الإدام الخل ............. عن النبي قد حكاه النقل وفي البزار الهيل قيل يدخل ........... وهكذا الجوزة والقرنفل وتدخل الثلاثة إنها المذكورة ............ في العطر حيث أنها عطيره وكل ما في المعيين يدخل ............. فهو على صنفين قيل يجعل وذاك إن بالعطر والإدام ............. أوصى لإثنين من الأنام وجعلنا الجوزة في البزار ............ قول حكاه الأصل في الآثار ولا أقول إنها بزار............ إذ قيل في كثيرها إسكار وكل ما كثيره قد أسكرا ........... فذلك القليل منه حجرا والعطر طيب وجميع الطيب ........ عطر لدى الألفاظ في التقريب إلا إذا ما كان عند قوم ........ عرف فما في عرفهم من لوم والورس عطر قال بعض العلما ....... وقيل لا والحق ما قد قدما والآس طيب وكذاك الحل .......... إن جعل الكاذي به يحل والياسمين عرفه يطيب ......... من ذاك قيل فيه هذا طيب ورجل أوصى إلى فلان ....... أن يتصدقن بالأواني كل وعاء توضع الأشياء ............ فيه يعم ذلك الإيصاء فيخرج الهاون وهي الموقعة ........ إذ لم تصب من حول الدخول موضعه وسفن الحديد أيضا يخرج ......... والميل وهو المرود المدملج وتخرج الرحا وكل ما ذكر .......... ليس من الأواني عند المعتبر آنية الصيني ليس خزفا .......... كلا ولا الأزورد فيما عرفا بل إنها ثلاثة أنواع .......... وكل نوع فله اتساع وقيل إن أوصى له بالخشب .....مما حواه بيته والحطب إن المناديس به لا تدخل ......... ولا السفاتير على ما نعمل لأنها من الأواني تحسب ........ وأصلها عند الخطاب يذهب ويحمل اللفظ على ما ابتدرا .......... للذهن من معناه حين ذكرا بل رخصوا أن تنفذ الوصايا .......... بالاطمنانات من البرايا وليس ذاك غير أن المعنى .......... يلوح للقلب فيطمئنا ويلغي ما وراءه من محتمل ............ لأنه عن فهمه قد اعتزل وبعضهم يلاحظ المعاني .............. ويمنع الإنفاذ باطمئنان يمنعه إلا بحكم يقطع ............ بأنه مراده لا يدفع وإن يكن أوصى بكتبه دخل .......... مصحفه فيها بإسم قد شمل لأنه الكتاب بل أصل الكتب ............ فهو لهذا الإسم أولى ما انتخب وقيل لا يدخل حتى يذكرا .......... بأنه المراد فيما سطرا لأنه برأسه جنس كما .......... شأن النبي عند باقي العلما فالأنبياء علما والإسم ........... يصرفه لغيرهم ذا الفهم فهم لهذا الحال ممتازونا ........... برتبة بها يميزونا بالأنبيا أسما يخصصونا .......... وهم بوصف العلم ينعتونا كذلك المصحف عند الكتب ......... جنس برأسه فلا تستغرب وإن يكن أوصى بسيفه فلا ........ يكون فيه جفنه قد دخلا إلا إذا خصصه بالوصف ........... لأن جفن السيف غير السيف وإن يكن أوصى بنخلة وقد ........ آن دراكها على رأس الأمد فبعضهم يجعل تلك الثمرة .......... تابعة لأمها المقررة فهي لمن أوصى له ما لم تبن ......... عنها بجذ فاصل كما زكن وقيل بل لجملة الوارث .......... كمثل ما خلف من تراث لكنها قبل الدراك تتبع ......... لأمها بلا خلاف يرفع وضده الإقرار فهي مطلقا .......... لمن بها أقرحين أطلقا مدركة أو لم تكن بمدركة .......... إذ لم يكن ملكه ما ملكه وإنما أخبر أن ذاك له ........ فهي له من قبل لا محوله وفي العطا والبيع ما لم يدرك ........ لأول وعكسه في المدرك هذا هو المذهب لا الإجماع .......... إذ فيه بين الفقها نزاع ذكرت ذاك في شروح المسند ......... فراجع الثالث منه تهتدي وإن يكن أوصى له بالغلة ............ فيابس الزور أتى في الجملة والكرب والشغراف والعسق معا ........ فهو من الغلة قد تجمعا وورق الحنا يكون منها ............ وما له عندي محيص عنها وورق السدر كذاك قيلا ............. إذ قد يفيد عندنا التغسيلا يؤخذ منه ثم يورقنا ......... سواه كالأشجار تثمرنا وخدمة العبد إذا ما أوصى ......... بها لخالد وعمرو خصا يخدم شهرا خالدا وعمروا .............. له يغل بعد ذاك شهرا إنفاقه بينهما ومغرمه ............ عليهما بحسب ما قد يلزمه وقيل في العبد من السودان .......... يدخل في وصية الحيوان وهكذا يدخل في الدواب .............. وبعضهم من ذاك في استعجاب يراه لا يدخل تعويلا على ............. ما عهدوا من عرفهم إذ فصلا وهو إلى صواب عندي أقرب ............ لأنما الفهم إليه يذهب وقيل من أوصى بعتق عبده ............ من ماله لم ينعتق من بعده إلا إذا أعتقه وصي .............. أو وارث أو حاكم رضي وإن يكن أعتقه محتسب ........ ففيه خلف قد حكته الكتب وفيه قول أنه ينعتق ............ من غير إعتاق وهذا أرفق وإن يكن دبره وماتا ............ فعتقه من حين ما قد فاتا إذ كان عتقه معلقا على .......... مماته وبالممات انفعلا وقيل إن أوصى بصوم لم يسم ........ فصوم يوم مسقط لما انبهم وقيل من أوصى بكفارات .......... ولم يبينها مغلظات أو مرسلات قال بعض العلما ........... بأنها باطلة إذ أبهما وبعضهم للمرسلات صرفا ......... ذاك وقال إن هذا قد كفى لأنها أقل ما ينطلق ............... عليه هذا الإسم إذ يحقق والمرسلات الأصل في التكفير ........... فهي إذا تغلب في التعبير وإن يكن أوصى بكفارات .......... مسميات ومعينات لكنه لم يذكر الإطعاما .......... وهكذا لم يذكر الصياما فللوصي مثل ما للوصي ........... فيه من التخبير حين يوصى وقال بعض ماله تخيير ........ فهو إذا يلزمه التحرير وإن يكن أوص بحجة فلا ....... تدفع إلا لتقي عدلا والخلف في غير التقي وردا .......... ومن أجاز يلزمن أن يشهدا وما به لأعقل العباد........... أوصى فمصروف على الزهاد لأنهم بزهدهم في الحاضر .......... فاقوا بعقلهم على الأكابر ولا يسمى الكافرون عقلا ........... عن أبن مسعود لنا قد نقلا لأنهم لو عقلوا ما كفروا ............ فنعمة العقل لها قد ستروا أولاهم الرحمن عقلا مبصرا ........... فطمسوه بضلال خطرا فصارت القلوب عميا إنما .......... عمى القلوب عندنا هو العمى وذلك الحال هو الختم على ........... قلوبهم وهو غلاف حصلا هم جعلوا القلوب في أكنة ......... وذاك ما يعرف بالتغطية وهي الغشاوة على القلوب ............ والرأن من ترادف الذنوب هم يعلمون ظاهرا من الدنا .......... وليس يدرون الذي قد بطنا عموا وصموا عن معاني الحق ........ وأبصروا الظاهر بين الخلق وكان من شأن العقول النظر ......... لباطن الأمور طرا تبصر والعلم بالظاهر من الحياة ......... مع العمى عن باطن الحالات ليس بعقل كامل فيذكرا ........... من جملة العقال من قد كفرا وللتكاليف بهم تعلق .............. لا يعذرون بفؤاد يغلق لأنما الإغلاق منهم كانا ............ والرب قد بينه تباينا والأرز بالاسم يخص إن يرد .......... لا يدخلن في الحب عرفا إن جحد لكنما أهل بدية لهم ......... عرف يخصهم وبينهم علم فالأرز بالحب لديهم يدعى .......... والفهم نحوه لديهم يسعى إن أطلقوا فهو المراد عندهم ......... أو قيدوا يعتبرون قيدهم فهم بعرفهم يعاملونا ........... فيما أقروا وبما يوصونا وإن يكن ببيته قد أوصى ........ وكل ما فيه لمن قد خصا وكان فيه تفق مرهون ........ فهو لمن أرهنه يكون وفي الفدا خلف فبعض أتبعه .......... بما حوى البيت وبعض منعه وإن يكن أوصى ببعض يصدقنا ....... بأي جزء منه يخرجنا وقال بعض العلماء يبطل .......... لأن ذاك البعض منه يجهل والقائلون ضد ذي المقاله ....... لا يبطلون ذاك بالجهالة وقيل من أوصى بسكنى بيته ......... لزوجة قد قال بعد موته فالغرماء لا يشاركونها ............ لو لم يخلف قط ما يوفونها وذاك إن كان زمان العدة .......... فظاهر المعنى من الألة لأنها في بيته تحتسن ............ ونزعه خلاف ما قد أسسوا وإيصاؤه قد وافق السنة في .......... مقامها في بيتها فلتعرف وإن يكن أطلق في الإيصاء .......... من غير ما حد ولا استقصاء أو أنه زاد على عدتها ............. فباطل ما زاد عن مدتها لأنها وارثة والإيصا ............... لوارث يبطل حين أوصى ومن يكن أوصى بهدم داره .......... أو بيته قد قال أو جداره فالأصل قد أعجبه أن يهدما .......... لأنه بحاله قد علما يمكن أن يكون قد بناه ............ بباطل وخاف من مولاه وإن يكن أوصى إلى إنسان .......... بنخلة من ذلك البستان ولم يسم نخلة معلومة ............ من غيرها بصفة مفهومة قيل له الأعلا وبعض قالا .......... أدنى النخيل فافهم المقالا وبعضهم حاصصه في الكل ..........ز وقد رأى ذلك نوع عدل وإن يكن أوصى بكل المال .......... لخالد أو أحد الرجال فثلث المال له فقط ............ والثلثين وارثوه بطلوا وإن يكن قد ذهب المال سوى ......... واحدة فقسمها بذا استوى هذا هو الحكم ولو قد أكد ......... بكل تأكيد له فيه بدا مالم يكن حق عليه لزما ........... ولم يكن أقر فيما رسما لأنما حق الوصايا الثلث .......... وذلك التأكيد فيها عبث فما حكاه الأصل في ذا الموضع ....... من ضد ما ذكرته لم يسمع وإن يكن أوصى لزيد بن عمر ......... ولم يبينه بغير ما ذكر فإن ذاك باطل للجهل به ......أميت أم كان حيا منتبه إلا إذا ما كان عن ضمان ......... فذاك لا يفضى إلى البطلان لكنه يكون حقا جهلا ........... أربابه وفيه حكم قد خلا كذلك الإقرار أيضا مثله ......... لا يبطل الإقرار في ذا جهله ووالداه إن أقر لهما .......... فقد أقر للذين علما فثابت إقراره لذين ............ لو لم يكن قد ذكر الإسمين وليس يخلو ذاك من مقال ......... بأنه يفضى إلى الإبطال والحق في القول الذي تقدما ........ إذ والداه أمرهم لم يبهما وامرأة قالت لبنتي جمل .......... ولم تكن بنتا لها في الأصل بل قد تبنتها فقيل يبطل ......... وقيل بعد أن تسمى يقبل والأولون للتبني نظروا .......... فمنعوا ما الأصل فيه يحجر إذ التبني عندنا ممنوع .......... وحكم ما استلزمه مقشوع والآخرون نظروا المقصودا ........... وأثبتوا إيصاءها المحدودا لأنه قد انتفى الترداد ............ بإسمها وعلم المراد وعند ذا تبطيلها بعيد ............. فمن هنا لا يثبت التشديد وامرأة أوصيت بنخلة لمن .......... يزور قبرها فماتت بعد أن فللوصي أن يبيعها وأن .......... يعطي ثمارها لمن يستوجبن وإن يبعها دفع الأثمانا ............ لمن يزور ذلك المكانا وإن يكن محل قبرها جهل .......... فها هنا الخلاف فيها قد نقل فبعضهم قد قال بالوقوف ......... كالمال إذ لم يك بالمعروف وبعضهم يقول للوارث ........... كمثل ما تترك من تراث وإن تكن قد انتفت جهالته .......... لكنها تعذرت زيارته فها هنا يعقد من قد زارا ........... في موضع ينوي به المزارا ويستحق تكلم الوصية ............ ونسب الجواب في القضية عمن إليه الشرح والتحرير ............ قد انتهى وهو بخير أبو سعيد الكدمي المفرد .............. من مطلقات العلم عنه قيدوا وهكذا أيضا عن الصبحي ......... حكاه في جملة ذا المحكي قال كذا أصحابنا المغاربه ........ قالوا به صرت لهذا كاتبه وقد مضى ما فيه من كلام ......... فيما مضى قبل من الأحكام في الوقف من باب الأمانة اطلب ......... تحقيقه تظفر بنبل المطلب وإن يكن ليس لها قبر كما .......... إن أحرقت أو أغرقت فانبهما فهاهنا للوارثين يرجع ........... قولا خلا من ضده إذ يرفع وما به أوصى لإصلاح رحى ........ وذهبت فقال بعض الصلحا ليس يجوز يشتري سواها .......... منه ويعض قد رأى شراها وأول القولين قول الأكثر ......... تعلقوا بلفظه المنحصر لكنما المرخصون نظروا ........... مصلحة القصد فلم ينحصروا رأوا بأنه أراد معنى ............. من الثواب لا حصاه تعنى وفي أولى البر إذا ما أوصى ......... انفاذه بالأقربين خصا وهكذا في أفضل البر لهم ......... في حقه أفضل بر قد علم وذاك إن لم يك قد أوصى لهم ....... بما يخصهم فإن أوصى لزم وأنفذت حينئذ في أفضل ...... بر يراه نظر المفضل وفي أولي البر لأهل الفضل ........ مع صحة الإيمان عند الكل وما به أوصي للسبيل ............ بعض يقول فيه بالتبطيل لأنه هو الطريق إسما .......... فخالف المراد ما يسمى أراد معنى قصرت عبارته .......... عنه وما تمت له إشارته فاللفظ لم يطابق المرادا ............ فلم يكن يثبت ما أرادا وبعضهم أثبته وقالوا ............ بأنه للفقرا حلال وقيل بل للأغنياء أيضا ........... وقيل ذا مثل الصوافي فرضا ينفذ فيما تثفذ الصوافي .............. فيه من التقويم والكفاف وما لأبناء السبيل جعلا ............. فهو لذي الأسفار قال الفضلا وما به أوصي للرسول ........... للفقراء ثابت في قول وفيه وجه يجعلن في عز ............ دين الآله بين أهل العز كمثل سهمه من الغنائم ........... يجعل في السلاح والكرائم وما به أوصى لبيت المال ......... إنفاذه فيه بكل حال ولا يصح جعله في الفقرا .......... والعكس مثله فدع عنك المرا مع صحة الإمام عند الكل ...... وفي أولى البر لأهل الفضل وقيل بالترخيص في الوجهين ........ فالأصل فيه يعرفن رأبين وإنه قد خرج الوجهان ............ في نظر الشيخ فتى سنان وما لفقرا بلد أوصى به ............. فإنه ينفذ في أربابه هم الذين جعلوه وطنا .............. لا كل من كان به قد سكنا ومن يكن للفقراء مطلقا ........ أوصى ولم يقيدن بل أطلقا فقيل في ثلاثة فأكثرا ......... تنفذ لا أقل مما ذكرا لأنهم أقل جمع يعتبر ............ وقيل ي الإثنين يجزي إن قصر إذ فيهما عبارة الجمع ترد ..... وهو لدى الخطاب بينهم عهد وقيل يجزي واحد لأنما ........ أل فيه للجنس كما قد علما فالفقرا معرفا يراد به ........... من كان هذا الوصف فيه فانتبه وهو على الواحد صادق كما .......... يصدق في الإثنين والجمع اعلما وإن ينكر فإلى ثلاثة ........... يصرف لا ما دون للدلالة لأنه جمع منكر ولا ............ يكون فيما دونها قد قبلا وإن يكن أوصى لهم بأصل ....... فبيع ذاك الأصل غير حل بل يأخذون مالهم قد غلا .......... وقيل إن بيعه قد حلا وبيعه يكون من وصي ........... أو من إمام قائم رضي يبيع أصله وينفقنا .......... قيمته فيهم ويبرأنا وليس للفقير مهما قبضا ......... يبيعه بغير أمر من مضى ولو أجزنا فيه ذاك لزما ......... جعل حقوق الفقراء عدما وإنها مفسدة فيلزم ........ أن يتجنبنها من يعلم وجائز لمن له أوصي أن .... ..... يأخذ ما أوصى له ويقحمن لو لم يكن يعلم أن ذاكا ........ من ثلث المال ولا هلاكا لأن من أوصى هو المخاطب ........... بذاك الحكم المقال الصائب وإن درى بأنه قد جارا ............. في ذاك فالأخذ حراما صارا إذ ماله أن يقبلن الظلما ............ من أحد إذا أحاط علما ودرهم أتى به غير ثقة ........... إليك كي ينفذه وينفقه فقال هذا لك من وصية ........... زيد فما في أخذه من حرمة وإن علمت أخذه من مال .......... من مات فاتركه لهذا الحال لأنه بقوله لا يوثق ......... خلاف من كان وصيا ينفق من الوصي الثقة الأمين ............. نأخذه من أعطى بلا تهوين وفي الوصيين إذا ما شهدا ............ على الذي أوصى بدين قد بدا فجائز إن لم يكونا دفعا .............. ذاك إلى الذي له كان ادعى وإن يكن قد دفعاه تبطل ........... لأن نفس الإدعا لا يقبل لأنهم قد ادعوا ما يرفع ............ عنهم ضمان ماله قد دفعوا وقبل أن يموت من أوصى فلا ............. يحاز ما أوصى به مستعجلا إذ بالممات تثبت الوصية .............. لا قبل ذاك فافهم القضية وإن يكن من الضمان قالا ............. فالخلف في استقصاء ذاك حالا وأكثر الأقوال أن ليس له .......... يحوزه بالحال إذ أجله وقسمة على سوا إن أوصى .......... لوارثي عمرو ولم يخصا وإن يقل بحسبما قد ورثوا ......... منه فبالتوريث منه يشبث وإن يكن أوصى لمن قد ماتا ........ من قبله يبطل حين فاتا إلا إذا ما كان من ضمان ........... عليه واجب لذاك الفاني فها هنا يثبت بل ويلزم ........... بحسب الميراث فيهم يقسم وقيل إن أوصى بحب ينثر .......... للطير إن ذاك ليس ينكر إن كان قد عين فيه موضعا ......... فإنه يثبت ما قد وقعا والأصل من ثبوته تعجبا ........ لكنه اتباعه قد أوجبا إذ ليس للآراء حظ والنظر .......... عند ورود الشرع من أهل البصر وأنت تدري أن هذا الأثرا ......... ونحوه لا يمنعن النظرا والأثر المانع ما قد وردا ....... عن النبي المصطفى مؤكدا فقولهم عند ورود الأثر ............ لاحظ فيه أبدا للنظر معناه ما أتى عن المختار ............ ينفي خلافه من الأنظار وباختلاف الاصطلاح في الأثر ......... قد أختفى المعنى على من قد نظر ما كل قول سطروه يمنع .......... ذاك ولا الخلاف طرا يسمع لو كان ذاك انسد باب العلم ....... ولزم التقليد عند الفهم وهم من التقليد يمنعونا .......... لأنهم للحق يتبعونا حثوا على استعمال فكر الناظر ......... ورفعوه في المقام الشاهر ما الحب للطيور عندي يقع ........... فإن من أوصى به مضيع والمال أن نضيعه نهينا ........ والنهي عن نبينا روينا فلا أرى الثبوت للوصية ......... به ولو كان حمام مكة فهي إلى الوارث ترجعنا .......... كذلك التوفيق يبطلنا وإن يكن مال لذاك وجدا ........... من سالف وربه لم يعهدا فإنه في الفقراء يجعل .............. كمثل مال ربه لا يعقل |
|
#42
|
|||
|
|||
|
باب انفاذ الوصايا
وذاك أن يخرجها الوصي ............. إن كان أو يخرجها الولي على وفاق ما به قد أوصى ....... من مات حتى يبلغن الأقصى وينبغي التعجيل في الإنفاذ ....... لأنه أقرب للأنفاذ وفي وصي أخر الإنفاذا ........ يغرم ما ضاع ولا ملاذا إن كان تأخيرا لغير عذر ........... وهو بذاك حامل للوزر لا ينظر الوصي وضوع حمل ........... ولا رجوع غائب للأهل وليس مثل القسم للأموال ......... ففيه الانتظار للأحمال إذ ليس يدري ما الذي بالبطن ........ أذكر أم غيره أم تثني كذلك الغائب يحتاج إلى ......... حضورة أو نائب قد كفلا وكلها من ثلث المال سوى ........... ما كان من حق عليه قد حوى وقيل في الحج وفي الزكاة ....... ونحوها من كل الواجبات بأنها من رأس مال الميت ........ وقيل بل من ثلث الوصية كذلك الإيصاء بالعتق فقد ........ قيل من الأصل وبعض انتقد وأكثر الأقوال فيما ذكرا .............. بأنها من ثلث المال ترى ومن يكن أوصى لمن يقوم ......... في مرض به فقام قوم يقسم بينهم على سواء ......... وقيل بل بقدر العناء وقيل بل يكون للمنقطع .......... عليه دون غيره فاتبع وقيل من أوصى لحفر قبره ........ فهي لكل داخل في حفره كذاك من أوصى لمن يغسله ........ تعم من غسله وتشمله وسنة الإطعام أيام العزا ........... خلاف فعل الناس مع من ميزا جيران من أصيب يرسلونا .......... لهم طعاما منه يأكلونا لأنهم عن العلاج شغلوا ........ بحزنهم على فقيد ثكلوا فهذه السنة أيام النبي .......... لكنها قد عكست في العرب فصار أهل الميت يطعمونا ..... من جاء نحوهم معزيينا جاءوا يعزون فزادوا هما ...... وأكلوا التراث أكلا لما وعاونوا مصائب الزمان ........... بحملهم على المصاب العاني فالموت بالأرواح منا انقلبا......... والمال بالعزاء عنا ذهبا حينئذ قد رحم الآباء. ............ أبناءهم وأحد الإيصاء يوصون بالطعام والإدام .......... لحاضر المأتم في أيام وفرعوا له فروعا تذكر .......... وذاك عند البعض منا منكر لأنها وصية مخالفة ......... لما عليه الأتقياء السالفه وكل من كان على خلاف ........ أمر محمد فللتلاف أيضا وفي إجتماعهم ما لا يحل ......... من نوح نائح وحال من ثكل ولأبي نبهان في أجوبته ........... ميل إلى تبطيله بجهته والمثبتون لهم تقريع ........ ولهم في وصفه تنويع من ذاك إن بشاته قد أوصى ............ تؤكل في مأتمه وخصا إنفاذها بعد انقضاء المأتم ......... حجر ومن يفعله لم يسلم لأنما أيامه ثلاث .............. وبعدها يأخذها الوارث وهكذا أيضا جلود الغنم ............. والبقر الموصى بها للمأتم لوارث الميت على السهام .......... مقسومة من غير ما إبهام لأنما الإيصاء واقع على ........... ما كان مأكولا وغيره فلا وجاز للوارث أن يأكل من ........... هذا الذي أوصى به أن يوكلن لأنهم قد حضروا العزاء............... ولم يكن قد خصهم إيصاء وإنما الممنوع أن يقصد في ............ إيصائه لوارث فلتعرف وفي الإدام يدخل الليمون ............ إذ عصره على الحلا يكون وقد أتى نعم الإدام الخل ............. عن النبي قد حكاه النقل وفي البزار الهيل قيل يدخل ........... وهكذا الجوزة والقرنفل وتدخل الثلاثة إنها المذكورة ............ في العطر حيث أنها عطيره وكل ما في المعيين يدخل ............. فهو على صنفين قيل يجعل وذاك إن بالعطر والإدام ............. أوصى لإثنين من الأنام وجعلنا الجوزة في البزار ............ قول حكاه الأصل في الآثار ولا أقول إنها بزار............ إذ قيل في كثيرها إسكار وكل ما كثيره قد أسكرا ........... فذلك القليل منه حجرا والعطر طيب وجميع الطيب ........ عطر لدى الألفاظ في التقريب إلا إذا ما كان عند قوم ........ عرف فما في عرفهم من لوم والورس عطر قال بعض العلما ....... وقيل لا والحق ما قد قدما والآس طيب وكذاك الحل .......... إن جعل الكاذي به يحل والياسمين عرفه يطيب ......... من ذاك قيل فيه هذا طيب ورجل أوصى إلى فلان ....... أن يتصدقن بالأواني كل وعاء توضع الأشياء ............ فيه يعم ذلك الإيصاء فيخرج الهاون وهي الموقعة ........ إذ لم تصب من حول الدخول موضعه وسفن الحديد أيضا يخرج ......... والميل وهو المرود المدملج وتخرج الرحا وكل ما ذكر .......... ليس من الأواني عند المعتبر آنية الصيني ليس خزفا .......... كلا ولا الأزورد فيما عرفا بل إنها ثلاثة أنواع .......... وكل نوع فله اتساع وقيل إن أوصى له بالخشب .....مما حواه بيته والحطب إن المناديس به لا تدخل ......... ولا السفاتير على ما نعمل لأنها من الأواني تحسب ........ وأصلها عند الخطاب يذهب ويحمل اللفظ على ما ابتدرا .......... للذهن من معناه حين ذكرا بل رخصوا أن تنفذ الوصايا .......... بالاطمنانات من البرايا وليس ذاك غير أن المعنى .......... يلوح للقلب فيطمئنا ويلغي ما وراءه من محتمل ............ لأنه عن فهمه قد اعتزل وبعضهم يلاحظ المعاني .............. ويمنع الإنفاذ باطمئنان يمنعه إلا بحكم يقطع ............ بأنه مراده لا يدفع وإن يكن أوصى بكتبه دخل .......... مصحفه فيها بإسم قد شمل لأنه الكتاب بل أصل الكتب ............ فهو لهذا الإسم أولى ما انتخب وقيل لا يدخل حتى يذكرا .......... بأنه المراد فيما سطرا لأنه برأسه جنس كما .......... شأن النبي عند باقي العلما فالأنبياء علما والإسم ........... يصرفه لغيرهم ذا الفهم فهم لهذا الحال ممتازونا ........... برتبة بها يميزونا بالأنبيا أسما يخصصونا .......... وهم بوصف العلم ينعتونا كذلك المصحف عند الكتب ......... جنس برأسه فلا تستغرب وإن يكن أوصى بسيفه فلا ........ يكون فيه جفنه قد دخلا إلا إذا خصصه بالوصف ........... لأن جفن السيف غير السيف وإن يكن أوصى بنخلة وقد ........ آن دراكها على رأس الأمد فبعضهم يجعل تلك الثمرة .......... تابعة لأمها المقررة فهي لمن أوصى له ما لم تبن ......... عنها بجذ فاصل كما زكن وقيل بل لجملة الوارث .......... كمثل ما خلف من تراث لكنها قبل الدراك تتبع ......... لأمها بلا خلاف يرفع وضده الإقرار فهي مطلقا .......... لمن بها أقرحين أطلقا مدركة أو لم تكن بمدركة .......... إذ لم يكن ملكه ما ملكه وإنما أخبر أن ذاك له ........ فهي له من قبل لا محوله وفي العطا والبيع ما لم يدرك ........ لأول وعكسه في المدرك هذا هو المذهب لا الإجماع .......... إذ فيه بين الفقها نزاع ذكرت ذاك في شروح المسند ......... فراجع الثالث منه تهتدي وإن يكن أوصى له بالغلة ............ فيابس الزور أتى في الجملة والكرب والشغراف والعسق معا ........ فهو من الغلة قد تجمعا وورق الحنا يكون منها ............ وما له عندي محيص عنها وورق السدر كذاك قيلا ............. إذ قد يفيد عندنا التغسيلا يؤخذ منه ثم يورقنا ......... سواه كالأشجار تثمرنا وخدمة العبد إذا ما أوصى ......... بها لخالد وعمرو خصا يخدم شهرا خالدا وعمروا .............. له يغل بعد ذاك شهرا إنفاقه بينهما ومغرمه ............ عليهما بحسب ما قد يلزمه وقيل في العبد من السودان .......... يدخل في وصية الحيوان وهكذا يدخل في الدواب .............. وبعضهم من ذاك في استعجاب يراه لا يدخل تعويلا على ............. ما عهدوا من عرفهم إذ فصلا وهو إلى صواب عندي أقرب ............ لأنما الفهم إليه يذهب وقيل من أوصى بعتق عبده ............ من ماله لم ينعتق من بعده إلا إذا أعتقه وصي .............. أو وارث أو حاكم رضي وإن يكن أعتقه محتسب ........ ففيه خلف قد حكته الكتب وفيه قول أنه ينعتق ............ من غير إعتاق وهذا أرفق وإن يكن دبره وماتا ............ فعتقه من حين ما قد فاتا إذ كان عتقه معلقا على .......... مماته وبالممات انفعلا وقيل إن أوصى بصوم لم يسم ........ فصوم يوم مسقط لما انبهم وقيل من أوصى بكفارات .......... ولم يبينها مغلظات أو مرسلات قال بعض العلما ........... بأنها باطلة إذ أبهما وبعضهم للمرسلات صرفا ......... ذاك وقال إن هذا قد كفى لأنها أقل ما ينطلق ............... عليه هذا الإسم إذ يحقق والمرسلات الأصل في التكفير ........... فهي إذا تغلب في التعبير وإن يكن أوصى بكفارات .......... مسميات ومعينات لكنه لم يذكر الإطعاما .......... وهكذا لم يذكر الصياما فللوصي مثل ما للوصي ........... فيه من التخبير حين يوصى وقال بعض ماله تخيير ........ فهو إذا يلزمه التحرير وإن يكن أوص بحجة فلا ....... تدفع إلا لتقي عدلا والخلف في غير التقي وردا .......... ومن أجاز يلزمن أن يشهدا وما به لأعقل العباد........... أوصى فمصروف على الزهاد لأنهم بزهدهم في الحاضر .......... فاقوا بعقلهم على الأكابر ولا يسمى الكافرون عقلا ........... عن أبن مسعود لنا قد نقلا لأنهم لو عقلوا ما كفروا ............ فنعمة العقل لها قد ستروا أولاهم الرحمن عقلا مبصرا ........... فطمسوه بضلال خطرا فصارت القلوب عميا إنما .......... عمى القلوب عندنا هو العمى وذلك الحال هو الختم على ........... قلوبهم وهو غلاف حصلا هم جعلوا القلوب في أكنة ......... وذاك ما يعرف بالتغطية وهي الغشاوة على القلوب ............ والرأن من ترادف الذنوب هم يعلمون ظاهرا من الدنا .......... وليس يدرون الذي قد بطنا عموا وصموا عن معاني الحق ........ وأبصروا الظاهر بين الخلق وكان من شأن العقول النظر ......... لباطن الأمور طرا تبصر والعلم بالظاهر من الحياة ......... مع العمى عن باطن الحالات ليس بعقل كامل فيذكرا ........... من جملة العقال من قد كفرا وللتكاليف بهم تعلق .............. لا يعذرون بفؤاد يغلق لأنما الإغلاق منهم كانا ............ والرب قد بينه تباينا والأرز بالاسم يخص إن يرد .......... لا يدخلن في الحب عرفا إن جحد لكنما أهل بدية لهم ......... عرف يخصهم وبينهم علم فالأرز بالحب لديهم يدعى .......... والفهم نحوه لديهم يسعى إن أطلقوا فهو المراد عندهم ......... أو قيدوا يعتبرون قيدهم فهم بعرفهم يعاملونا ........... فيما أقروا وبما يوصونا وإن يكن ببيته قد أوصى ........ وكل ما فيه لمن قد خصا وكان فيه تفق مرهون ........ فهو لمن أرهنه يكون وفي الفدا خلف فبعض أتبعه .......... بما حوى البيت وبعض منعه وإن يكن أوصى ببعض يصدقنا ....... بأي جزء منه يخرجنا وقال بعض العلماء يبطل .......... لأن ذاك البعض منه يجهل والقائلون ضد ذي المقاله ....... لا يبطلون ذاك بالجهالة وقيل من أوصى بسكنى بيته ......... لزوجة قد قال بعد موته فالغرماء لا يشاركونها ............ لو لم يخلف قط ما يوفونها وذاك إن كان زمان العدة .......... فظاهر المعنى من الألة لأنها في بيته تحتسن ............ ونزعه خلاف ما قد أسسوا وإيصاؤه قد وافق السنة في .......... مقامها في بيتها فلتعرف وإن يكن أطلق في الإيصاء .......... من غير ما حد ولا استقصاء أو أنه زاد على عدتها ............. فباطل ما زاد عن مدتها لأنها وارثة والإيصا ............... لوارث يبطل حين أوصى ومن يكن أوصى بهدم داره .......... أو بيته قد قال أو جداره فالأصل قد أعجبه أن يهدما .......... لأنه بحاله قد علما يمكن أن يكون قد بناه ............ بباطل وخاف من مولاه وإن يكن أوصى إلى إنسان .......... بنخلة من ذلك البستان ولم يسم نخلة معلومة ............ من غيرها بصفة مفهومة قيل له الأعلا وبعض قالا .......... أدنى النخيل فافهم المقالا وبعضهم حاصصه في الكل ..........ز وقد رأى ذلك نوع عدل وإن يكن أوصى بكل المال .......... لخالد أو أحد الرجال فثلث المال له فقط ............ والثلثين وارثوه بطلوا وإن يكن قد ذهب المال سوى ......... واحدة فقسمها بذا استوى هذا هو الحكم ولو قد أكد ......... بكل تأكيد له فيه بدا مالم يكن حق عليه لزما ........... ولم يكن أقر فيما رسما لأنما حق الوصايا الثلث .......... وذلك التأكيد فيها عبث فما حكاه الأصل في ذا الموضع ....... من ضد ما ذكرته لم يسمع وإن يكن أوصى لزيد بن عمر ......... ولم يبينه بغير ما ذكر فإن ذاك باطل للجهل به ......أميت أم كان حيا منتبه إلا إذا ما كان عن ضمان ......... فذاك لا يفضى إلى البطلان لكنه يكون حقا جهلا ........... أربابه وفيه حكم قد خلا كذلك الإقرار أيضا مثله ......... لا يبطل الإقرار في ذا جهله ووالداه إن أقر لهما .......... فقد أقر للذين علما فثابت إقراره لذين ............ لو لم يكن قد ذكر الإسمين وليس يخلو ذاك من مقال ......... بأنه يفضى إلى الإبطال والحق في القول الذي تقدما ........ إذ والداه أمرهم لم يبهما وامرأة قالت لبنتي جمل .......... ولم تكن بنتا لها في الأصل بل قد تبنتها فقيل يبطل ......... وقيل بعد أن تسمى يقبل والأولون للتبني نظروا .......... فمنعوا ما الأصل فيه يحجر إذ التبني عندنا ممنوع .......... وحكم ما استلزمه مقشوع والآخرون نظروا المقصودا ........... وأثبتوا إيصاءها المحدودا لأنه قد انتفى الترداد ............ بإسمها وعلم المراد وعند ذا تبطيلها بعيد ............. فمن هنا لا يثبت التشديد وامرأة أوصيت بنخلة لمن .......... يزور قبرها فماتت بعد أن فللوصي أن يبيعها وأن .......... يعطي ثمارها لمن يستوجبن وإن يبعها دفع الأثمانا ............ لمن يزور ذلك المكانا وإن يكن محل قبرها جهل .......... فها هنا الخلاف فيها قد نقل فبعضهم قد قال بالوقوف ......... كالمال إذ لم يك بالمعروف وبعضهم يقول للوارث ........... كمثل ما تترك من تراث وإن تكن قد انتفت جهالته .......... لكنها تعذرت زيارته فها هنا يعقد من قد زارا ........... في موضع ينوي به المزارا ويستحق تكلم الوصية ............ ونسب الجواب في القضية عمن إليه الشرح والتحرير ............ قد انتهى وهو بخير أبو سعيد الكدمي المفرد .............. من مطلقات العلم عنه قيدوا وهكذا أيضا عن الصبحي ......... حكاه في جملة ذا المحكي قال كذا أصحابنا المغاربه ........ قالوا به صرت لهذا كاتبه وقد مضى ما فيه من كلام ......... فيما مضى قبل من الأحكام في الوقف من باب الأمانة اطلب ......... تحقيقه تظفر بنبل المطلب وإن يكن ليس لها قبر كما .......... إن أحرقت أو أغرقت فانبهما فهاهنا للوارثين يرجع ........... قولا خلا من ضده إذ يرفع وما به أوصى لإصلاح رحى ........ وذهبت فقال بعض الصلحا ليس يجوز يشتري سواها .......... منه ويعض قد رأى شراها وأول القولين قول الأكثر ......... تعلقوا بلفظه المنحصر لكنما المرخصون نظروا ........... مصلحة القصد فلم ينحصروا رأوا بأنه أراد معنى ............. من الثواب لا حصاه تعنى وفي أولى البر إذا ما أوصى ......... انفاذه بالأقربين خصا وهكذا في أفضل البر لهم ......... في حقه أفضل بر قد علم وذاك إن لم يك قد أوصى لهم ....... بما يخصهم فإن أوصى لزم وأنفذت حينئذ في أفضل ...... بر يراه نظر المفضل وفي أولي البر لأهل الفضل ........ مع صحة الإيمان عند الكل وما به أوصي للسبيل ............ بعض يقول فيه بالتبطيل لأنه هو الطريق إسما .......... فخالف المراد ما يسمى أراد معنى قصرت عبارته .......... عنه وما تمت له إشارته فاللفظ لم يطابق المرادا ............ فلم يكن يثبت ما أرادا وبعضهم أثبته وقالوا ............ بأنه للفقرا حلال وقيل بل للأغنياء أيضا ........... وقيل ذا مثل الصوافي فرضا ينفذ فيما تثفذ الصوافي .............. فيه من التقويم والكفاف وما لأبناء السبيل جعلا ............. فهو لذي الأسفار قال الفضلا وما به أوصي للرسول ........... للفقراء ثابت في قول وفيه وجه يجعلن في عز ............ دين الآله بين أهل العز كمثل سهمه من الغنائم ........... يجعل في السلاح والكرائم وما به أوصى لبيت المال ......... إنفاذه فيه بكل حال ولا يصح جعله في الفقرا .......... والعكس مثله فدع عنك المرا مع صحة الإمام عند الكل ...... وفي أولى البر لأهل الفضل وقيل بالترخيص في الوجهين ........ فالأصل فيه يعرفن رأبين وإنه قد خرج الوجهان ............ في نظر الشيخ فتى سنان وما لفقرا بلد أوصى به ............. فإنه ينفذ في أربابه هم الذين جعلوه وطنا .............. لا كل من كان به قد سكنا ومن يكن للفقراء مطلقا ........ أوصى ولم يقيدن بل أطلقا فقيل في ثلاثة فأكثرا ......... تنفذ لا أقل مما ذكرا لأنهم أقل جمع يعتبر ............ وقيل ي الإثنين يجزي إن قصر إذ فيهما عبارة الجمع ترد ..... وهو لدى الخطاب بينهم عهد وقيل يجزي واحد لأنما ........ أل فيه للجنس كما قد علما فالفقرا معرفا يراد به ........... من كان هذا الوصف فيه فانتبه وهو على الواحد صادق كما .......... يصدق في الإثنين والجمع اعلما وإن ينكر فإلى ثلاثة ........... يصرف لا ما دون للدلالة لأنه جمع منكر ولا ............ يكون فيما دونها قد قبلا وإن يكن أوصى لهم بأصل ....... فبيع ذاك الأصل غير حل بل يأخذون مالهم قد غلا .......... وقيل إن بيعه قد حلا وبيعه يكون من وصي ........... أو من إمام قائم رضي يبيع أصله وينفقنا .......... قيمته فيهم ويبرأنا وليس للفقير مهما قبضا ......... يبيعه بغير أمر من مضى ولو أجزنا فيه ذاك لزما ......... جعل حقوق الفقراء عدما وإنها مفسدة فيلزم ........ أن يتجنبنها من يعلم وجائز لمن له أوصي أن .... ..... يأخذ ما أوصى له ويقحمن لو لم يكن يعلم أن ذاكا ........ من ثلث المال ولا هلاكا لأن من أوصى هو المخاطب ........... بذاك الحكم المقال الصائب وإن درى بأنه قد جارا ............. في ذاك فالأخذ حراما صارا إذ ماله أن يقبلن الظلما ............ من أحد إذا أحاط علما ودرهم أتى به غير ثقة ........... إليك كي ينفذه وينفقه فقال هذا لك من وصية ........... زيد فما في أخذه من حرمة وإن علمت أخذه من مال .......... من مات فاتركه لهذا الحال لأنه بقوله لا يوثق ......... خلاف من كان وصيا ينفق من الوصي الثقة الأمين ............. نأخذه من أعطى بلا تهوين وفي الوصيين إذا ما شهدا ............ على الذي أوصى بدين قد بدا فجائز إن لم يكونا دفعا .............. ذاك إلى الذي له كان ادعى وإن يكن قد دفعاه تبطل ........... لأن نفس الإدعا لا يقبل لأنهم قد ادعوا ما يرفع ............ عنهم ضمان ماله قد دفعوا وقبل أن يموت من أوصى فلا ............. يحاز ما أوصى به مستعجلا إذ بالممات تثبت الوصية .............. لا قبل ذاك فافهم القضية وإن يكن من الضمان قالا ............. فالخلف في استقصاء ذاك حالا وأكثر الأقوال أن ليس له .......... يحوزه بالحال إذ أجله وقسمة على سوا إن أوصى .......... لوارثي عمرو ولم يخصا وإن يقل بحسبما قد ورثوا ......... منه فبالتوريث منه يشبث وإن يكن أوصى لمن قد ماتا ........ من قبله يبطل حين فاتا إلا إذا ما كان من ضمان ........... عليه واجب لذاك الفاني فها هنا يثبت بل ويلزم ........... بحسب الميراث فيهم يقسم وقيل إن أوصى بحب ينثر .......... للطير إن ذاك ليس ينكر إن كان قد عين فيه موضعا ......... فإنه يثبت ما قد وقعا والأصل من ثبوته تعجبا ........ لكنه اتباعه قد أوجبا إذ ليس للآراء حظ والنظر .......... عند ورود الشرع من أهل البصر وأنت تدري أن هذا الأثرا ......... ونحوه لا يمنعن النظرا والأثر المانع ما قد وردا ....... عن النبي المصطفى مؤكدا فقولهم عند ورود الأثر ............ لاحظ فيه أبدا للنظر معناه ما أتى عن المختار ............ ينفي خلافه من الأنظار وباختلاف الاصطلاح في الأثر ......... قد أختفى المعنى على من قد نظر ما كل قول سطروه يمنع .......... ذاك ولا الخلاف طرا يسمع لو كان ذاك انسد باب العلم ....... ولزم التقليد عند الفهم وهم من التقليد يمنعونا .......... لأنهم للحق يتبعونا حثوا على استعمال فكر الناظر ......... ورفعوه في المقام الشاهر ما الحب للطيور عندي يقع ........... فإن من أوصى به مضيع والمال أن نضيعه نهينا ........ والنهي عن نبينا روينا فلا أرى الثبوت للوصية ......... به ولو كان حمام مكة فهي إلى الوارث ترجعنا .......... كذلك التوفيق يبطلنا وإن يكن مال لذاك وجدا ........... من سالف وربه لم يعهدا فإنه في الفقراء يجعل .............. كمثل مال ربه لا يعقل |
|
#43
|
|||
|
|||
|
يزال التثبيت ويرفع، رفع الله قدر كاتبه
بارك الله في جهودك أخي "الجبل الصخري". |
|
#44
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي الجيطالي
|
|
#45
|
|||
|
|||
|
باب وصية الأقربين
لأقربية في الحياة حق ........... وبعد موته فيستحقوا وصية ألزمها المنان .......... لهم بها قد نطق القرآن من ترك الخير عليه تجب ......... والخير في التفسير مال يحسب وإن يخص واحدا منهم ولم .......... يوصي لباقيهم بما لهم يعم فقيل يجزي لسقوط الفرض ........... وليس يجزي في مقال البعض للأقربين قال في التعبير ......... فقيل ثابت بلا نكير وقيل لا يثبت حتى يجعلا .......... ذاك مضافا للضمير مثلا لأقربية مثلا يقول ............. حينئذ فيثبت المبذول وإنني أقول بالإثبات ......... حتى مع الإطلاق في الصفات لأن ال للعهد فيه وورد .......... في الذكر مطلقا كما قد استند للوالدين ثم للأقربينا .......... في الذكر قال رب العالمينا لكنه مكان ثم عطفا ............. بالواو والآية ما فيها خفا وبالتراث نسخ الإيصاء ......... للوالدين حيثما قد جاءوا كذلك الوارث من أقاربه .......... جميعهم أو كان من أجانبه فسهمه من التراث منعا ............. أن يوصي الموصي له تبرعا وبقي القريب ممن لم يرث ........... أتحف بالايصا وفيه قد شبث ومن لجد سادس يلاقي ........ فهو قريب ماله من واقي وقيل من في عاشر الجدود ......... يدخل في قريبه المعهود وقيل ما صح اتصال النسب ........... فهو قريب ما به من عجب وقيل ما لم يفصل الشرك فلا ............ يعد قط عنهم منفصلا والشرك قاطع فلا حق لمن ............ أشرك في حق القرابة اعلمن والبحر قاطع لأنها عوض ............ عن صلة من قبل موت قد عرض وما عليه أن يواصلنا ........ من ركب البحر فيعطينا كذلك الموت فمن مات فلا ........... يعطي من الإيصاء حين انتقلا لأننا نعتبر القسم فمن ........... يوجد حال القسم منهم يعطين فيلحق المولود مهما ولدا .............. من قبل قسمها إذا لم يفقدا والخلف في هذا وفيما سبقا .............. أتى عن الأشياخ فيه مطلقا فإن بعضا جعلنه حقا .............. لا يدفعن عنه إذا استحقا من مات بعد الإستحقاق يعطى ........ وراثه يقسم فيهم قسطا نسل البنين والبنات أولا ........... من درجات الأقربين جعلا لو سفلوا وبعدهم أجداده ........... من جهته لو علا ابتعاده وإخوة الميت قبل العم .......... يعطون بالسواء عند القسم إخوته من أمه أو من أب ............... أو جمعوا الوجهين عند النسب فهم بذا الباب سواء حكما .......... وكلهم يعطون سهما سهما ذكرانهم مثل الإناث قطعا ........ كذاك باقي الدرجات شرعا وبعد ذا الأعمام و العمات ........... قد قيل والأخوال والخالات ويأخذ العم كضعف الخال .........ز وهكذا العمة في المثال لأنما الأخوال بالأم دنوا .......... وتلكم الأعمام بالآبا سموا وسهم عم الأم في الجواب ........... في الأقربين مثل خال الآب ومن دنا بنسبين نظرا ............. أقواهما ويعط ذاك الاوفرا وقيل ب يعطي من الوجهين ........ لأنه صار أخا أصلين وكل أصل جاءه برزق ............. كحالة التوريث بين الخلق وهو الذي للكدمي أعجبا ........ز لأنه لاحظ فيع السببا وقطعها بدانقين فاعلم .......... أو دانق أي سدس من درهم أعني إذا ما كان هذا الحد ....... فقسمها لدونه لا يعدو بل يقطعونها ولو بقي أحد ........... من أقربيه إذ بذاك قد يحد ولست أدري أصل هذا القطع .......... لعلهم قد نظروا للنفع إذ دون دانق فلا ينتفع .............. به على عهدهم فيقطع وحيث كان الإنتفاع يحصل ........ بدونه فالقسم ليس يفصل وإن يكن أوصى لأقربيه ......... فعدموا فهي لوارثيه وقيل بل الفقراء تجعل ..... كمثل مال أهله قد جهلوا أبو سعيد فصل الإجمالا ........... وأوضح الصواب فيما قالا ان عدموا من أصلهم فتبطل .......... والمال في الوارث طرا يجعل أو وجدوا لكنهم قد جهلوا ........... في الفقرا أشباه هذا يجعل |
|
#46
|
|||
|
|||
|
كتاب الميراث
وحيث إن الموت في الرقاب ............ وسائر الخلق إلى الذهاب لكنهم تدريجا يفنونا .............. والمال بعدهم يخلفونا فلبيان وضعه يحتاج ......... ليستبين لهم المنهاج فاقتضت الحكمة أن قد أنزلا ........ إلهنا بيانه مفصلا فصلة في غاية التفصيل .......... من غير تفويض إلى الرسول قد فرض المنان أسهامهم ........... في سورة النساء فرضا يفهم والعصبات وذوو الأرحام ......... قد ألحقوا بعد ذوي السهام فالعصبات بين الرسول ......... بأن يصير لهم الفصول يعطون عن ما السهام فضلا ......... إن كان شيء فاضلا أولا فلا وإن يكن منقطعا في النسب ........ من السهام وذوي التعصب فإنما أرحامه أولى بما ............... خلفه في القول جل العلما فهذه أصناف الوارثينا ............ ثلاثة فلتحفظن يقينا ومن طريق آخر قد قسما ........... لسبب ونسب فليعلمنا فسبب يكون للزوجين ............ ونسب لغير ما هذين لأنما النكاح فيه سبب ......... بينهما ولو تناءى النسب وقيل فيمن سأل الرحمانا ......... يعطيه من أولاده ذكرانا لكي يجوز الإرث عن أقاربه .......... بقصده يهلك في معاطبه لأن قصده كبير ذنب ........... لأنه كالحسد المعبي وما سؤال زكريا إلا ............ ليحفظن ما عليه يتلى فذاك إرثه وقد تسلسلا ........... من آل يعقوب إلى أن وصلا يرثني ويرثن آلا ........... فمن قرآها دفع الإشكالا إذ لم يكن لآل يعقوب هنا .......... مال يحوزه الذي قد عينا إذ بينهم وبين يعقوب مدى ......... وعددا من القرون عددا لو كان مالا حازه من سبقا ........... ولم ينل منه الذي قد لحقا وإنما ميراث الأنبياء ........... علم وتقوى الله ذي الآلاء ما تركوا من ذي الدنا فصدقه ......... ينفقه الإمام فيما أنفقه من قال إن وارثي فلان ............ بعد مماتي أيها الخلان فإنه يرثه إن عدما ............. وارثة عصبة أو رحما ويمنعن مع ذوي السهام ............. والعصبات أولى الأرحام لأن هؤلاء بالقرآن ..............قد ورثوا لا بادعا فلان وإنما ورث عند العدم ......... إذ ذاك كالإيصا له فلتعلم وجائز يوصي بكل المال ........... من عدم الوارث بالكمال وقيل من بزوجة أقرا .......... في مرض كان به أضرا توريثها فيه اختلاف العلما ......... يبنى على إقراره إن سلما والراجح المعروف في الآثار ......... منه ثبوت ذلك الإقرار إذ لم يكن كسائر التصرف ......... حتى نقول الخلف فيه قد يفى أما الصداق لا صداق يلزم ........... ما لم تكن بينه تستلزم |
|
#47
|
|||
|
|||
|
باب ذوي السهام
هم الذين في الكتاب ذكرت ......... سهامهم وبينت وسطرت عدهم قد قيل اثنا عشر ............ من كل أنثى فيهم أو ذكر زوج وجد وأخ لأم ............ ووالد يسبقهم بالسهم أربعة من الرجال الفضلا ............ والباقي من نسائهم فاحتفلا فزوجة وجدة وأم .............. ابنة ابن وابنة تتم ثم الثلاث الأخوات فاطلب .............. واحدة لأمه أو لأب كذا شقيقة تكون أسبقا .......... لأن فيها الطرفين لحقا وسهم كل واحد محتوم .......... إذا انتفى حاجبه المعلوم فإن بعض هؤلاء يحجب ........... بعضا فللميراث لا يستوجب لا شيء للجدة مع أم ولا ............ للجد عند الأب فافهم واقبلا وهكذا الإخوة لا شيء لهم ............ عند وجود الأب أو جد علم والنسل للآباء يمنعونا ............ لإخوة لأم فلا يعطونا فيمنعون عند نسل الميت .............. من ذكر قد كان أو من ابنة كذا بنات الصلب يحجبنا .......... بنت ابنه إن لم تعصبنا كذاك أخت الأب بالشقائق ............. تحجب عن سدسها المطابق والجمع للثنتين يشملنا .......... فصاعدا فالكل يحجبنا للبنت نصف إن خلا من ذكر .......... وسدس لبنت الإبن فانظر تكملة الثلثين تقبل .............. والابنتان حازتا ما يفضل فالثلثان كله فرضهما ............ و لا يزادان عليه فاعلما لو انتهين للألوف عدا ........... فسهمهن عنه لا يعدا فسقطت بنت ابنه حينئذن ............. لأخذهن الثلثين فاستبن وهكذا أخت أبيه الطارقة ........... إن وافقت في إرثه شقائقه فإنها عند شقيقة المعلومة ............. وسدس لهذه المرسومة والثلثين تأخذن الشقائق .......... فتحرم الأخت التي تفارق وثلث الإخوة من أم ........... إن سلموا من حاجب في الحكم يقسم بينهم على سواء ............ من الذكور والنساء وهم من الإثنين في شركا ........... فصاعدا فالكل فيه اشتركا واحدهم فقط يعطى السدسا .......... من الرجال كان أو من النسا والأم تعطى سدسا مع أخوته ......... ومع بنته من جميع تركته وعند عدم هؤلاء الثلث ............. لها وباقيه أبوه يرث وعند نسله فللأب السدس .......... والجد مثله إذا الأب اختلس وإن يخلف زوجة وجدا .......... وأمه فسهمها تعدى ثلثها تأخذه من قبل ............ أخذ نصيب زوجة أو بعل وثلث الباقي فقط تدرك ........... إن كان عند الأب زوجا يترك للزوج نصفه فسهم الأم .............. سدسه وثلثا قد سمي كي لا تفوق الأب في الميراث ............ إذ دونه تكون في التراث والجد لا نص عليه فلذا ............. تفوقه الأم إذا كان كذا وسدس لجدة فإن تزد ........... جداته فبينهن قد يبد فسهمهن عنه لا يزيد .......... وحجبه بأمه معهود وجدة من أبه هل تحجب ........... بأب فيه خلاف يطلب وأكثر القول من الأصحاب ......... لم يك حاجبا من الحجاب والنصف للزوج إذا النسل انعدم ......... وربع له إذا النسل التزم وثمن الكائن من تلاده .............. لزوجة الإنسان مع أولاده وربع لها إذا ما عدموا .......... عن أصلهم وهو مقال محكم إذ واحد الأولاد في ذا الموضع .......... كجمعهم يمنع أخذ الربع وإن يكن تعددت زوججاته ........... فحقهن ما ممضى ميقاته فهو لمن ثمن أو ربع ............. واحدة تأخذه والأربع يقسم بينهم بالسواء .............. من غير تفضيل ولا إحباء |
|
#48
|
|||
|
|||
|
باب العصبة
وما بقى بعد ذوي السهام .......... فهو لعاصبيه في الأحكام يأخذه الأقرب منهم نسبا .......... إن كان إبنه وإن كان أبا أولهم أولاده وبعد ........... بنو ابنه ثم أب فجد بعد انقضاء النسل يرجعنا ......... لرتبة الآباء فاعلمنا ورتبة الإخوة بعد ذاكا ......... ونسلهم ما وجدوا هناكا فإن تقضوا فإلى الأعمام .......... ونسلهم من بعد الأحكام ثم إلى من فوقهم قد ارتفع ........... إن نسل هؤلاء يوما انقطع بحسب الترتيب فيما ذكرا ......... وتحسبن في الجميع الذكرا وليس للإناث من تعصب ......... إلا مواضعا أتت بها احسب فأخواته يرثن الباقي ............ مع بناته بلا شقاق وذاك حكم العصبات علما ........... وهن البنات أيضا فاعلما يرثن عند ذكر موجود .......... ما كان فاضلا من الحدود وهكذا أيضا بنات الإبن .............. مع إخوة لهن فافهم عنى فهن بالتعصيب في المواضع ......... قد نلن ما نلن بلا تنازع وما لنسل البنت والبنات .......... تعصب والأخت والخوات وهكذا أيضا بنات الإخوة ........... هن كهؤلاء في المرتبة فالأب والجد يكون طورا ......... معصبا وفي السهام أخرى فيأخذن في السهام السدسا ...... ويأخذ الباقي بتعصيب رسا مثاله إن مات إبنه ولم .......... يترك سوى بنت فهاهنا احتكم فسدس لأبه بالسهم ........... والنصف للبنت بغير وهم فيبقى باقي المال وهو الثلث ......... بسبب التعصيب هذا يرث فيأخذه النصف على تمام ........... من جهة التعصيب والسهام ومثله الجد إذا ما عدما ............. أبوه فالوصفان فيه التزما وهكذا إن كان زوجا وابن عم ........... أو كان إبن عمه أخا لأم فإنه للجهتين حازا ............. بالسهم والتعصيب فيهم فازا والعاصب الشقيق أدنى مقربة ......... من غيره من أهل تلك المرتبة أخ شقيق وأخ من أبه ........... فللشقيق ما له فانتبه وقس على ذلك كل عاصب .......... بحسب الترتيب في المراتب وما لأولاد الأخ الشقيق ............. شيء مع ابن الأب في التحقيق لأنه أقرب منهم منزلة ............. من ها هنا قد صار كل المال له وإن يكن قد عدم التعصبا ............ ففي السهام رده قد وجبا فما بقي من السهام فليرد ............. فيهم على مقدار ما فيهم ورد يرد فيهم ما عدا الزوجين .............. فالرد قيل لا ينال ذين والعول يدخلان فيه حتما ............ فهم كغيرهم بهذا سهما وذاك مهما تكثر السهام ......... يزاد حتى ينتهي التمام مثاله زوج وأختان معا ........... وإخوة من أمه فاستمعا فالنصف للزوج بغير مين .......... والثلثان واجب الأختين وإخوة الأم لهم منه ثلث ........... فزادت السهام والكل يرث فتجعل الزايد بين الكل .......... من ها هنا تزيدها في الأصل فأصلها من ستة وتقسم .......... من تسعة لكي تتم الأسهم فيأخذ الزوج ثلاثا تدعى ........... بالنصف لفظا ليس نصفا نفعا أربعة تكون للأختين ............ وإخوة الأم على سهمين وإن تزد في أصل هذي المسئله ........... أم للعشرة فلتعوله إذ سدس المال لها فيجعل ............ من أجلها عشرة إذ عولوا سدسها قد صار عشرا شاهرا ........ والنقص في الباقي تراه ظاهرا إذ لم يكن لنا نفرطنا ............ بعضا ونعطي البعض فاعلمنا من هاهنا احتجنا إلى التعويل ......... بحسب الكثير والقليل وقس على ما قلت ما لم أقل ......... من كل فرض زائد معول فإنها إن زادت السهام .......... تزيد في العول ولا تلام وما يكون أصله من ستة ......... فلا يزيد عوله عن عشرة لأنما السهام لا تجتمع ............ في أصلها فترتقي وترفع وهي تعول مرة للفرد ........... ومرة للزوج حال العد ومرة ليست تعول أصلا ............ إذ لم تزد سهامهم فتعلا وما عداه من أصول لم يعل .......... إلا إلى فرد إليه ينتقل فما يكون أصله إثني عشر ................. فمنتهى العول له سبع عشر ولثلاث عشرة يعول .............. وخمسة مع عشرة منقول وما يكون أصله عشرينا ............. وأربعا فعوله روينا لسبعة تفوق عشرين فقط .......... وماله عول لغيرها يخط فهذه ثلاثة الأصول .............. أصل المواريث لدى التفصيل أكثرها ما أصله من ستة ............. وما يليه دونه في الكثرة مثال ما يعول من إثني عشر ......... لواحد من بعده على الأثر إن يتركن زوجة إذا اخترم .......... مع شقيقته مع أخت لأم فأصلها اثنا عشر للزوجة .......... ثلاثة الأسهم عند القسمة والثلثان وهو في ثمانيه ........... تأخذه الشقيقتان وافيه وسدس يكون في سهمين .......... لاخته من أمه بذين فجملة الأسهم عند النظر ............ صارت إلى ثلاثة مع عشر وإن تزد أم على ما ذكرا .......... فعولها يبلغ خمس عشرا وإن يكن أخوة أم أكثرا ......... من واحد تبلغ سبع عشرا وثالث الأصول أن يموت عن ....... زوجته وابنتيه مع ظعن وأبويه أصلها من أربعه .......... من بعد عشرين أتت موزعه لكنما أسهمها تزيد .......... فعولها لسبعة معدود للأبوين هاهنا ثمانيه ............ ثلاثة لزوجة موافيه ستة عشر تأخذ البنتان ......... أي ثلثيه دون ما نقصان وهاهنا قد تم ذاك العدد .......... وليس في الأرحام عول يوجد كذاك ميراث أولى التعصب ........ ليس به عول فلا تستغرب لأنما العول سهام تكثر ........... عن أصلها ليس به تنحصر آخر تحرير بواسطة الجبل الصخري : 20/07/2005 الساعة 05:35 PM |
|
#49
|
|||
|
|||
|
احسنت وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
|
|
#50
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي غصب
|
|
|