سبلة العرب
سبلة عُمان الصحيفة الإلكترونية الأسئلة الشائعة التقويم البحث

العودة   سبلة العرب > السبلة الدينية

ملاحظات

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع
  #1  
قديم 04/06/2005, 08:20 AM
daddi daddi غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2000
الإقامة: ALGERIE
المشاركات: 1,939
Question من الذي أمر بختان البنات؟

بعض البلاد الإسلامية يعتبرون ختان البنات من السنة، فمن الذي أمر بختانهن وما هو مصدر هذا الأمر؟
هل الله الذي أمر رسوله بتبليغ أمر الختان؟
أم الرسول الذي أمر به؟
أم غير ذلك؟
فمن له مصدر هذا الأمر فليفدنا به مشكورا.
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 04/06/2005, 08:26 AM
المستبلي المستبلي غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2004
الإقامة: مسقط
المشاركات: 3,569
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
بعض البلاد الإسلامية يعتبرون ختان البنات من السنة، فمن الذي أمر بختانهن وما هو مصدر هذا الأمر؟
هل الله الذي أمر رسوله بتبليغ أمر الختان؟
أم الرسول الذي أمر به؟
أم غير ذلك؟
فمن له مصدر هذا الأمر فليفدنا به مشكورا.
فتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
هل الختان واجب ؟



الجواب :

هو من سنن الفطرة ، ومعنى ذلك أن الأخذ به واجب ، فالختان من سنن الفطرة التي شرعت منذ عهد إبراهيم عليه السلام ، ولذلك تميز به أتباع إبراهيم عليه السلام ، والأمة المسلمة هي وارثة لملة إبراهيم فلذلك شرع لها الختان .
==============
السؤال(9)

هل ختان الأنثى سنة أم لا ؟


الجواب :

ختان النساء ليس هو كختان الرجال في تأكيده ، ولكن مما ينبغي ، وذلك كما قيل مكرمة للأزواج ، فالمرأة بختانها يُكرّم زوجها ليتمكن من الاستمتاع أكثر ، ولكن مع هذا كله ينبغي أن يكون هذا الختان في حدود المعقول بحيث لا يكون إنهاكاً كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المرأة التي كانت معنية بهذا الأمر أمرها أن لا تُنهِك وإنما تقتصر على إزالة جلدة البظر فقط من غير الزيادة على ذلك .
==============

نرى الفقهاء منقسمين حول الختان إلى أقوال:

الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم :

أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .

ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .



الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية .
والأدلة على هذا القول :

أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول بالماء ) .

ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .

رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل


الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني ، ومن فتاوى الشيخ أحمد الخليلي وحسب فهمي :والإباضية يرون هذا القول . قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا )


أما من فرَّق في الحكم بين الذكور و الإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، و استدل على التقييد بأمور منها :
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقرَّه ، و أرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، و هذا يجعله – على أقل تقدير – من قبيل السنَّة التقريرية ، و كفى به دليلاً على الاستحباب .

روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، و هو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، و أحب إلى البعل ) .

و للحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] و حكم عليها بالصحة ثمَّ .

و إذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للخافضة على فعلها ، و توجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .

و قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد و الطبراني ، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .

الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.

ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه.

كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر


ونظرا لما أثبتته الدراسات من أن الاطفال المختونين هم أقل عرضة للاصابة بالتهاب المسالك البولية , كما أن سرطان القضيب نادر الحدوث عند المختونين من الرجال فقد قامت كثير من المنظمات الصحية في أمريكا بالتوصية بختان الأطفال سبحان الله على سابق علمه.

آخر تحرير بواسطة المستبلي : 04/06/2005 الساعة 02:54 PM
  #3  
قديم 04/06/2005, 11:12 AM
ســـالم ســـالم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/01/2004
الإقامة: السبله العوده
المشاركات: 669
شكرا على التوضيح وما قمت به من مجهود اخي المستبلي
  #4  
قديم 04/06/2005, 11:55 AM
سوقمه سوقمه غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/05/2005
الإقامة: ما يخصك
المشاركات: 113
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
بعض البلاد الإسلامية يعتبرون ختان البنات من السنة، فمن الذي أمر بختانهن وما هو مصدر هذا الأمر؟
هل الله الذي أمر رسوله بتبليغ أمر الختان؟
أم الرسول الذي أمر به؟
أم غير ذلك؟
فمن له مصدر هذا الأمر فليفدنا به مشكورا.
أقول:-
أما صحيح بو يأدبو ماتو!!!
  #5  
قديم 04/06/2005, 11:50 PM
daddi daddi غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2000
الإقامة: ALGERIE
المشاركات: 1,939
[QUOTE=المستبلي]فتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
هل الختان واجب ؟



الجواب :

اقتباس:
هو من سنن الفطرة ، ومعنى ذلك أن الأخذ به واجب ، فالختان من سنن الفطرة التي شرعت منذ عهد إبراهيم عليه السلام ، ولذلك تميز به أتباع إبراهيم عليه السلام ، والأمة المسلمة هي وارثة لملة إبراهيم فلذلك شرع لها الختان .
أولا: لا يسعني إلا أن أدعو الله أن يحفظك، و يزيدك علما إلى علمك و كرما إلى كرمك، و صبرا مع أسئلتي التي لا تنتهي، إلى أن نلتقي على سرر متقابلين برحمة الله و كرمه.

1. ما دام الختان من سنن الفطرة التي شرعت منذ عهد إبراهيم عليه السلام ، فهل الأنبياء و الرسل و من اتبعهم كانوا يختتنون؟ وآخرهم هو عيسى عليه السلام، قبل محمد عليه الصلاة، فهل الحواريون كانوا يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام في الختان؟
2. و هل يعتبر المسيحيون غير متبعين لابن مريم بنت عمران عليهم السلام في اتباع ملة الذي اتخذه الله خليلا ؟
3. إذا سلمنا أن الدليل على ختان الرجل من سنة إبراهم الخليل، فما هو دليل ختان المرأة؟ و من التي سنت ذلك؟


اقتباس:
السؤال(9)

هل ختان الأنثى سنة أم لا ؟


الجواب :

ختان النساء ليس هو كختان الرجال في تأكيده ، ولكن مما ينبغي ، وذلك كما قيل مكرمة للأزواج ، فالمرأة بختانها يُكرّم زوجها ليتمكن من الاستمتاع أكثر ، ولكن مع هذا كله ينبغي أن يكون هذا الختان في حدود المعقول بحيث لا يكون إنهاكاً كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المرأة التي كانت معنية بهذا الأمر أمرها أن لا تُنهِك وإنما تقتصر على إزالة جلدة البظر فقط من غير الزيادة على ذلك .
3. هل أمهات المسلمين اختتنن؟ إذا كان مما ينبغي، وهل ابنته عليه السلام فاطمة اختتنت؟ إذا كان الرسول هو الذي أمر بالختان؟

4. هل أمر الرسول "عليه أفضل الصلاة و التسليم" الذين دخلوا في الإسلام في عهده من الأعاجم أقول هل أمرهم بالختان؟

اقتباس:
نرى الفقهاء منقسمين حول الختان إلى أقوال:

الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم :

أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .

ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .



الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية .
والأدلة على هذا القول :

أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول بالماء ) .
يفهم من هذا كله أن الإجماع على ختان الذكر و الأنثى لم يقع، ولا يوجد دليل قاطع في ذلك، إلا أقوالا واهية متضاربة.
اقتباس:
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .
إذا كان الختان من سنة إبراهيم عليه السلام و قد اتفقوا على أنه اختتن في الثمانين، فلماذا لا نقتدي به فنختتن في سن الثمانين و من مات قبل ذلك فقد نجا من الختان ونفد بجلده وجلدته....

اقتباس:
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل
هل ثبت هذا الحديث على رسول الله؟

[
اقتباس:
COLOR=Blue]الثالث:[/COLOR] أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني ، ومن فتاوى الشيخ أحمد :والإباضية يروت هذا القول . قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا )
1. إذا كان ختان الرجال مكرمة للنساء؟ فهل ختان النساء مكرمة للرجال؟ وكيف عرفوا ذلك؟
2. إذا كان الختان من مؤكدات سنن المرسلين، بالنسبة للرجال، فلم لا يفعل ذلك بالنساء أيضا؟ و هل وصل الحط بشأن المرأة إلى هذا الحد من هضم حقوقها؟

اقتباس:
أما من فرَّق في الحكم بين الذكور و الإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، و استدل على التقييد بأمور منها :
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقرَّه ، و أرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، و هذا يجعله – على أقل تقدير – من قبيل السنَّة التقريرية ، و كفى به دليلاً على الاستحباب .
إذا كان الختان موجودا قبل الرسالة المحمدية فمعنى ذلك أنه كان شيئا متدولا بين الناس، ويختتن الرجال والناساء على حد سواء، فكيف أوجبه على الرجال دون النساء؟ و ما هو الدليل القطعي على ذلك؟ و هل توجد إشارة من القرآن على ذلك؟

اقتباس:
روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، و هو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، و أحب إلى البعل ) .
هل صحيح أن البعل أحب له أن تكون زوجته مختونة؟

اقتباس:
و للحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] و حكم عليها بالصحة ثمَّ .

و إذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للخافضة على فعلها ، و توجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .
على استحباب من؟

اقتباس:
و قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد و الطبراني ، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .
من قال أن ختان الرجال مكرمة للنساء؟

اقتباس:
الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.

ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه.

كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر
إذا ليس لختان المرأة و الرجل دليل يدل على أنه من الأمور التعبدية و الواجبة إذا لم يكن لذلك دليل قطعي ثابت. والله تعالى أعلم بما اختلف فيه.

اقتباس:
ونظرا لما أثبتته الدراسات من أن الاطفال المختونين هم أقل عرضة للاصابة بالتهاب المسالك البولية , كما أن سرطان القضيب نادر الحدوث عند المختونين من الرجال فقد قامت كثير من المنظمات الصحية في أمريكا بالتوصية بختان الأطفال سبحان الله على سابق علمه
سؤال أخير هو:
إذا كان ختان الأطفال لا يعرضهم للإصابة بالتهاب المسالك البولية، فماذا عن الختان بالنسبة للبنات؟ وما هي نوعية الإلتهابات التي تتربص بالنساء اللائ لم يختتنن؟
إذا كان ختان الذكور لا يعرضهم للإصابة بالتهاب المسالك البولية، أسأل فأقول:
1. كم عدد الذين اختتنوا في العالم؟
2. كم عدد الذين لم يختتنوا في العالم؟
3. كم عدد المصابين بالتهاب المسالك البولية من الذين اختتنوا؟
4. كم عدد المصابين بالتهاب المسالك البولية من الذين لم يختتنوا؟

وشكرا لك سيدي مرة أخرى، ولك أن تجيب على ما تشاء وتختتن من الإجابة ما تشاء، ألمهم أننا نستفيد منكم، فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
  #6  
قديم 05/06/2005, 05:50 AM
المستبلي المستبلي غير متواجد حالياً
عضو متميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2004
الإقامة: مسقط
المشاركات: 3,569
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
1. ما دام الختان من سنن الفطرة التي شرعت منذ عهد إبراهيم عليه السلام ، فهل الأنبياء و الرسل و من اتبعهم كانوا يختتنون؟ وآخرهم هو عيسى عليه السلام، قبل محمد عليه الصلاة، فهل الحواريون كانوا يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام في الختان؟
.
بناءًا على الأقوال القولين الثالث والرابع فالإجابة المنطقية ستكون نعم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
2. و هل يعتبر المسيحيون غير متبعين لابن مريم بنت عمران عليهم السلام في اتباع ملة الذي اتخذه الله خليلا ؟
.
إن كنت تقصد مسيحيو العصر فهل هم مؤمنون حقًا حتى يتبعوا إبراهيم عليه السلام فيما دون الإيمان



اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
4. هل أمهات المسلمين اختتنن؟ إذا كان مما ينبغي، وهل ابنته عليه السلام فاطمة اختتنت؟ إذا كان الرسول هو الذي أمر بالختان؟
.
إذا توافرت الأدلة القطعية الدالة على وجوب الختان أو إستحبابه فالإجابة بنعم ، أما مع هذا الإختلاف فلا أستطيع الحُكم بشيء
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
إذا كان الختان من سنة إبراهيم عليه السلام و قد اتفقوا على أنه اختتن في الثمانين، فلماذا لا نقتدي به فنختتن في سن الثمانين و من مات قبل ذلك فقد نجا من الختان ونفد بجلده وجلدته.... .
يا سبحان الله ، وإذا فُرض الصيام في السنة الثانية وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم54 سنة ، فلتبدأ الصيام في السنة 54 من عمرك ، وكذلك بالنسبة للحج فقد فُرض بعدما جاوز الرسول صلى الله عليه وسلم 55 سنة من العمر ، فهل معنى هذا أنه لا يصح الحج دون العمر 55 وأن من مات قبل هذا العمر فقد سقط عنه وجوب الحج والصيام

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
5. هل أمر الرسول "عليه أفضل الصلاة و التسليم" الذين دخلوا في الإسلام في عهده من الأعاجم أقول هل أمرهم بالختان؟
.
بناءًا على قول الحسن البصري - رحمه الله - لا
حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.




اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
هل ثبت هذا الحديث على رسول الله؟
.
لا أدري لكن هناك رواية أخرى للحديث تقول (إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغُسل )




اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
2. إذا كان الختان من مؤكدات سنن المرسلين، بالنسبة للرجال، فلم لا يفعل ذلك بالنساء أيضا؟ و هل وصل الحط بشأن المرأة إلى هذا الحد من هضم حقوقها؟


إذا كان الختان موجودا قبل الرسالة المحمدية فمعنى ذلك أنه كان شيئا متدولا بين الناس، ويختتن الرجال والناساء على حد سواء، فكيف أوجبه على الرجال دون النساء؟ و ما هو الدليل القطعي على ذلك؟ و هل توجد إشارة من القرآن على ذلك؟
.
يُوجد قول لطائفة من العلماء على أنه واجب للنساء أيضًا





اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
هل صحيح أن البعل أحب له أن تكون زوجته مختونة؟
.
يمكنه معرفة ذلك بالزواج من إمرأة مُختتنة وأخرى غير مختتنة ليرى الفرق
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
على استحباب من؟
.
على إستحباب الختان للمرأة


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
من قال أن ختان الرجال مكرمة للنساء؟
.
يمكنك قراءة الحديث الضعيف الذي رواه أحمد والطبراني



اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
يفهم من هذا كله أن الإجماع على ختان الذكر و الأنثى لم يقع، ولا يوجد دليل قاطع في ذلك، إلا أقوالا واهية متضاربة.
إذا ليس لختان المرأة و الرجل دليل يدل على أنه من الأمور التعبدية و الواجبة إذا لم يكن لذلك دليل قطعي ثابت. والله تعالى أعلم بما اختلف فيه.
.
الإجماع لم يقع وقد ذكرت الأربعة أقوال في ذلك، ولكل من الأقوال دليله ، ويحتاج إلى مراجعة تلك الأحاديث التي جاءت ومراجعتها سندًا ومتنًا لتبيين الصحيح من الضعيف




اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة daddi
سؤال أخير هو:
إذا كان ختان الأطفال لا يعرضهم للإصابة بالتهاب المسالك البولية، فماذا عن الختان بالنسبة للبنات؟ وما هي نوعية الإلتهابات التي تتربص بالنساء اللائ لم يختتنن؟
إذا كان ختان الذكور لا يعرضهم للإصابة بالتهاب المسالك البولية، أسأل فأقول:
1. كم عدد الذين اختتنوا في العالم؟
2. كم عدد الذين لم يختتنوا في العالم؟
3. كم عدد المصابين بالتهاب المسالك البولية من الذين اختتنوا؟
4. كم عدد المصابين بالتهاب المسالك البولية من الذين لم يختتنوا؟
وشكرا لك سيدي مرة أخرى، ولك أن تجيب على ما تشاء وتختتن من الإجابة ما تشاء، ألمهم أننا نستفيد منكم، فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
الأطفال ألا يشمل كلا الجنسين الذكور والإناث أم لا ؟
من 1-4 لا أعرف الإجابة عنها
  #7  
قديم 05/06/2005, 08:03 AM
الهـاوي الهـاوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/04/2004
المشاركات: 729

===================
أقول:
===================


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فقط مداخلة بسيطة جدا


المسيح عليه السلام - ختن - و هذا مذكور في الإنجيل



/////////////////////////////////////////////////
  #8  
قديم 08/06/2005, 10:00 AM
daddi daddi غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2000
الإقامة: ALGERIE
المشاركات: 1,939
QUOTE]المستبلي]بناءًا على الأقوال القولين الثالث والرابع فالإجابة المنطقية ستكون نعم[/QUOTE]
فهل من دليل على ذلك؟

اقتباس:
إن كنت تقصد مسيحيو العصر فهل هم مؤمنون حقًا حتى يتبعوا إبراهيم عليه السلام فيما دون الإيمان
وهل المسلمون اليوم مؤمنون حقا، ويتبعون آخر الأنبياء و الرسل كما أراد الله؟ ومع ذلك فهم يختتنون. و المسيحيون هم أفقه من المسلمين في علوم الدنيا و اكتشاف أسرارها، ففي نظري لو كان في ختان المرأة منفعة لها و لبعلها ما ترددوا لحظة في تطبيقه. و الله أعلم.

اقتباس:
إذا توافرت الأدلة القطعية الدالة على وجوب الختان أو إستحبابه فالإجابة بنعم ، أما مع هذا الإختلاف فلا أستطيع الحُكم بشيء
هل يمكن أن تتوفر الأدلة القطعية على وجوب ختان الذكر و الأنثى؟

اقتباس:
يا سبحان الله ، وإذا فُرض الصيام في السنة الثانية وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم54 سنة ، فلتبدأ الصيام في السنة 54 من عمرك ، وكذلك بالنسبة للحج فقد فُرض بعدما جاوز الرسول صلى الله عليه وسلم 55 سنة من العمر ، فهل معنى هذا أنه لا يصح الحج دون العمر 55 وأن من مات قبل هذا العمر فقد سقط عنه وجوب الحج والصيام
1. لو كان عدم الختان فيه مضرة للإنسانية، لأمر الله سبحانه آدم و زوجه بذلك، ولا يأمر نبيه إبراهيم عليه السلام إلا بعد الثمانين من عمره، و ما مصير الذين من قبله؟
2. في اعتقادي أن الذين يقولون بوجوب الختان للذكر و الأنثى أو لأحدهما، فهم بذلك يعتقدون أن صنع الله لم يكن متقونا، فعلى الإنسان المخلوق أن يضع اللمسات الأخيرة لما خلق الله فأحسن خلقه. بينما يقول تعالى:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ(4) التين.
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ(7) السجدة.
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ(14) المؤمنون.

اقتباس:
بناءًا على قول الحسن البصري - رحمه الله - لا
حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.
كيف ينظر إلى من ينكر ختان الذكور و الإناث، فهل يعتبر كافرا؟ و كافرا بماذا وبمن؟

اقتباس:
لا أدري لكن هناك رواية أخرى للحديث تقول (إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغُسل )
هل هذا يكفي دليلا على وجوب الختان؟

اقتباس:
يُوجد قول لطائفة من العلماء على أنه واجب للنساء أيضًا
فما هو دليلهم ؟ ألا يمكن أن نقول أن المسلمين لم يتكاثروا بسبب ختان المرأة، لأن ختانها حسب أقوال العلماء يقلل من شهوتها للجنس، و بالتالي تقلل من شهوة زوجها أيضا؟ فيحصل النفور و الخيانة.

اقتباس:
يمكنه معرفة ذلك بالزواج من إمرأة مُختتنة وأخرى غير مختتنة ليرى الفرق
هذا صحيح ولعل هذا من فوائد تعدد الزوجات... :

اقتباس:
الإجماع لم يقع وقد ذكرت الأربعة أقوال في ذلك، ولكل من الأقوال دليله ، ويحتاج إلى مراجعة تلك الأحاديث التي جاءت ومراجعتها سندًا ومتنًا لتبيين الصحيح من الضعيف
هل لديك ما تقول في هذه الأحاديث؟ وبماذا نجيب الكافر لو سأل عن مصدر الختان، و هو ينوي عبادة الله وحده لا شريك له، و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يصوم رمضان و يحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا، هل نقول له لا تزال شعرة وقطعة من الكفر فيك يجب أن تقلعها؟ " ولي قصة واقعية في هذا الشأن مع فرنسي حببت إليه الإيمان فأسلم، بعد أن أقنعته بأسلوبي الخاص"

[QUOTE]الأطفال ألا يشمل كلا الجنسين الذكور والإناث أم لا ؟
من 1-4 لا أعرف الإجابة عنه[QUOTE]
كما تشاء، المهم النتيجة، و حتى أنا لا أعرف الإجابة عنها ، لكن الظاهر أن الصينيين لا يختنون الذكور و لا الإناث، و عددهم أكبر بكثير من عدد المسلمين الذين أمرهم الرسول بالتكاثر، لكنهم مع الأسف أي المسلمون مثلهم كمثل الغيث يعجب الكفار ....أما الصينيين فقد غزوا العالم وأصبحوا قوة ويحسب لهم ألف حساب..... ( و ربما كثرة الطلاق في البلاد الإسلامية سببه الختان، خاصة ختان المرأة الذي يؤدي إلى مضاعفات و نزيف و استحاضة، و بالتالي كره الجماع فيبحث الزوج عن من يحب الجماع....)

إن الله تعالى أرسل آخر نذير، و معه آخر كتاب لا يأتيه الباطل ولن يأته، فهو كامل و شامل وصالح لكل العصور و الأزمنة، ولا نجد فيه تناقضا و لا اختلافا، فهو دستور حياة سعيدة في الدنيا و الآخرة، فمن تمسك به وعمل بما فيه فقد هدي الصراط، ومن زاغ عنه فقد ضل السبيل.
فكلما فتحت موضوعا لأتأكد من صحة مصدره، وما مدى توافقه مع ما أنزل من وحي على رسول الله محمد " عليه صلاتي و تسليمي" لأنه لا ينطق عن الهوى، إلا ووجدت تناقضا و اختلافا كثيرا، فيزيد يقيني بأن القرآن العظيم هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم لأنه من رب العالمين و لم يأته الباطل، و أن غيره فيه الباطل و يقطع السبيل إلى الصراط المستقيم.

يقول تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا(1) الفرقان.

فأرجو ممن له دليل قاطع على صحة هذا الأمر "الختان و الخفض" أو غير هذا الأمر، فلا يحرم نفسه من الأجر عند الله أن يعرضه علينا، ليثلج صدورنا أن هناك ربما كتابا أو كتبا يمكن أن نعتمد عليها و نثق فيها لأن فيها الوحي الموحى.

أعتذر عن عدم تمكني من الرد على إخواني ، و سوف أفعل عندما تتاح لي الفرصة، و شكرا لكم.
تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم .

آخر تحرير بواسطة daddi : 08/06/2005 الساعة 10:24 AM
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز الصور لا تعمل
رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 09:32 PM.


سبلة العرب :: السنة السابعة والعشرون
لا تتحمل إدارة سبلة العرب أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها.