![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخوانى اود المساعده فى شرح هذة الاية مع التركيز على كلمة كلالة قال تعالى :*وان كان رجل يورث كلالة او امرأة ولة اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين * صدق الله العلى العظيم والله يعطيكم العافية |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء.
وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم، وهذا كله لقوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} الآية، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد قرئ "وله أخ أو أخت من أمه" وكذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرناها من النسب: أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين. منقول من المكتبة الإسلامية.. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب الجلالين : (وإن كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أي لا والد له ولا ولد (أو امرأة) تورث كلالة (وله) أي للمورث كلالة (أخ أو أخت) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما السدس) مما ترك (فإن كانوا) أي الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) أي من واحد (فهم شركاء في الثلث) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث (وصية) مصدر مؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم) بما دبره لخلقه من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق . |
|
|