![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام * هل تلزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث فيه زحمة الرجال والنساء ؟ ** لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال ولم تكن على حالة تخشى معها الفتنة أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها ألزم والله أعلم . * إذا أحرمت المرأة بالعمرة في أيام الحج وأتاها الحيض عند دخولها مكة المكرمة واستمر بها حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة رأت الطهر منه فهل يلزمها طواف العمرة وطواف الإفاضة أم يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها ؟ ** يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها إن لم تبق بعد الطواف والله أعلم . * هل يصح للزوج أن يمنع زوجته من تأدية فريضة الحج وهل عليها طاعته ؟ ** لا يجوز له ذلك وليس عليها أن تطيعه والله أعلم . * امرأة ذهبت لأداء الحج والعمرة فأتتها الدورة الشهرية فكيف يكون أداؤها للمناسك ؟ ** إن كانت محرمة بالعمرة أخرت الطواف إلى طهارتها إن كانت لم تطهر وإن كانت محرمة بالحج فعلت كل المناسك إلا الطواف فتأخره إلى طهرها وإن كانت متمتعة أدخلت الحج في العمرة وأخرت الطواف إلى طهارتها والله أعلم . * هل يصح للمرأة أن تسافر للحج مع ابن عمها لأنها لا تجد محرماً معه؟ ** ليس أبن العم من ذوي المحارم وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وحج مع امرأتك) وإنما رخصّ بعض العلماء للمرأة غير الواجدة لذي المحرم ولا للزوج أن تحج مع جماعة المسلمين شريطة أن يكونوا ثقاة أمناء وأن تكون معهم نساؤهم واستدلوا لذلك بإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر عام من خلافته لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحججن مع رفقة المسلمين ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فكان إجماعاً والله أعلم. * أثناء الطواف يحصل تلاصق للأجسام من شدة الزحام وكثير من الناس يضعون زوجاتهم أو محارمهم أمامهم ويحاولون حفظهم عن الملاصقة فهل في ذلك شيء وما هي الطريقة الأفضل ؟ ** تلك حالة ضيق فيوسع فيها ما ضاق حكمه في غيرها فإن الشيء إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع وإنما يتخذ الإنسان أنجح الوسائل لاتقاء التلاصق بين الرجال والنساء والله أعلم . * ما الحكم في نساء ذهبن لأداء فريضة الحج بدون أن يكون معهن محرم؟ ** إن كان لواحدة منهن زوج او ذو محرم فلا حرج عليهن على بعض القول وإلا فقد عصين بسفرهن و حدهن والأحوط إعادة الحج والله أعلم. * امرأة ذهبت إلى الحج وعند وصولها مكة المكرمة محرمة للعمرة أدركها الحيض فماذا تفعل ؟ مع أن المجموعة القادمة معها تبدأ بالطواف حول الكعبة المشرفة ثم ركعتي سنة الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وبعد ذلك يقصروا ؟ ** في مثل هذه الحالة تبقى على إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر فإن طهرت طافت وسعت وإن استمر بها الحيض إلى أيام الحج أدخل الحج في العمرة وطافت في يوم النحر أو بعده وسعت طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرتها والله أعلم . * ما حكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج ؟ وماذا تفعل المرأة الحائض في أيام الحج ؟ ** لا مانع من ذلك لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتها وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت والله أعلم . * ما حكم المرأة التي تبتلي بدم الحيض والنفاس خلال مناسك الحج . ** الحائض و النفساء تأتيان جميع مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت فإنه لا يطوف به إلا طاهر فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية التمتع ولم تطهر قبل التروية نوت القران وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف وسعي لحجها وعمرتها ولو استمر بها دم الحيض بعد يوم النحر أخرت طواف الإفاضة إلى أن تطهر والله أعلم . * ما هي محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة ؟ ** محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة هي نفس ما يحظر على الرجل فالجماع ومقدماته والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم رجلاً كان أو امرأة والله أعلم آخر تحرير بواسطة الغبرة100 : 03/02/2005 الساعة 01:28 AM |
|
مادة إعلانية
|
|
|