![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
هل يجوز أن أكون بلا مذهب ؟
كما هو معروف أن جميع المذاهب الموجودة قد نشأت وتكونت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة من الزمان و لم يكن هناك سني وشيعي واباضي وصوفي وخارجي وزيدي وغيرها كثير!
السؤال هنا هل يجوز أن لا أتخذ أحد هذه المذاهب مذهبا وبالتالي أسمع من جميع العلماء وأستفتي جميع العلماء الذين يرتاح لهم ضميري بقطع النظر عن مذهبه؟ هذا والعلم أني أسمع للسني والاباضي والشيعي . المهم أن يكون العالم يتصف بصفات معينة. افيدوني يرحمكم الله. |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
من سؤال أهل الذكر:
اقتباس:
الجواب : هذا الأمر إن أطلق للإنسان فيه العنان أدى به إلى فساد كبير ، فالإنسان يجب عليه أن يتحرى الأعدل من الآراء عندما يريد أن يعمل . الإنسان متعبد في المسائل المختلف فيها أن يحرص على الأخذ بالرأي الأرجح من خلال الدليل الشرعي سواء كان ذلك في إفتاء أو كان ذلك في قضاء أو كان ذلك في عمل وتطبيق ، هذا إن كان قادراً على ذلك ، أما غير القادر فإنه يرجع في ذلك إلى من يملك القدرة على بيان الدليل الشرعي من العلماء المعاصرين ، فإن دله على الدليل الشرعي وتبين له هذا الدليل الشرعي فليعمل بذلك ، وإن كان لم يتبين له وذلك العالم هو متمكن بحيث كان قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فإنه يأخذ برأيه ، إذ خير له أن يأخذ برأي من كان قادراً على التمييز بين الأدلة الشرعية وقادراً على التمييز بين مقتضيات الأحوال لأن المفتي إنما ينظر في أحوال الذين يستفتونه فقد يفتي هذا برأي ويفتي آخر برأي آخر نظراً إلى وضع كل واحد من المستفتيين ، فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله عن القبلة للصائم فأفتاه بجوازها ، وجاء إليه آخر فأفتاه بالمنع ، الذي أفتاه بالجواز كان شيخاً وقد اطمئن إلى أن هذه القبلة لا تثيره ، والذي أفتاه بالمنع كان شاباً وقد خاف من أن تكون مثيرة له فلذلك أفتاه بالمنع . وهكذا الذين يفتون ينظرون في أحوال الناس ما بين وقت وآخر . والذي لا يقدر على الترجيح أي ليس قادراً على التمييز ما بين الأدلة ، وليس قادراً على التمييز ما بين الأحوال حتى يأخذ بالرأي الأرجح بحسب ما تقتضيه الأدلة وبحسب ما تقتضيه الأحوال ، لذلك كان عليه أن يرجع إلى العالم الذي هو متمكن وقادر على التمييز بين الأدلة وقادر على ترجيح الرأي الأرجح ، فإن تعذر عليه العالم أو وجد عدد من العلماء وكل من هؤلاء أفتى برأي فليأخذ برأي الأعلم الأورع لأنه في هذه الحالة لا بد من يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ، فإن لم يجد عالماً قط في وقته كأن يكون في بلد لا يوجد فيه عالم ولا يتمكن من الاتصال بعالم وكانت القضية قد عنت ووجد خلافاً ما بين العلماء فليأخذ برأي الأكثرية . أخذه برأي الأكثرين خير من أخذه برأي الأقلين ، والله تعالى أعلم . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
كما كانت إجابة المستبلي حفظه الله ورعاه ...
ولا يؤدي الحال إلى أن يكون هدفك تتبع الرخص من كل مذهب !! فتأخذ الرخصة الفلانية من مذهب الإباضي ، وتأخذ الرخصة الفلانية من مذهب الشافعي ، وتأخذ الرخصة الفلانية من مذهب الحنفي ... وهكذا هلم جرا !! فهذا ينهى عنه العلماء الأجلاء ... والله أعلم |
|
#4
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فمثلا الشيعة يجيزون زواج المتعة ويشترطون رضى ولي أمر المراة. الأحناف يجيزون زواج المراة دون معرفة الولي!. فبدمج الرأيين تستطيع المرأة ممارسة الجنس مع أي رجل دون دراية ولي امرها في وقت شاءت وفي المدة التي تحددها؟ وهذا الزنى بعينه. وقس على ذلك. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
طيب ولنفترض أنك واجهت مسألة فقهية معينة و أختلف علماء مذهبك ومع العلماء في المذاهب الأخرى و أنت تميل الى رأي المذاهب الأخرى (لا رخصة وانما اقتناع) فهل يضيرني أن أتبعهم؟!
ثانيا: اذا كنت اباضيا أو سنيا أو شيعيا هل أنا ملزوم باتباع رأي علماء مذهبي وحتى وان كنت اختلف معهم في ذلك؟ وعندما قلت أختلف معهم في ذلك لا أقصد أني في مستوى فقهم بل لأني سمعت رأيا اخر من علماء أجلاء في المذاهب الأخرى تتفق مع سليقتي و نفسي. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
هل يمكنني ان اتبع احد العلماء الثقات كالشيخ الخليلي لكن دون ان اطلق على نفسي اسم اباضي وان اتسمى بالاسلام فقط؟
افيدوني افادكم الله |
|
#8
|
|||
|
|||
|
ما اعرفه بحسب معلوماتي المتواضعة انه لابد للمسلم ان ينتسب لمذهب معين من دون تعصب سواء اكان ذلك شيعيا او اباضيا او شافعيا او ما سواه ، ولا يجوز ان يكون بلا مذهب . اما في الافتاء فمن الاولى ان يتبع الانسان العلماء الثقات من مذهبه ومن الملاحظ ان شيخنا الخليلي ابقاه الله عندما ياتيه سائل من غير مذهب الاباضيه يفتي له بما يتوافق مع مذهبه وهذا برواية بعض الاشخاص من غير الاباضيه ( طبعا من غير مسائل العقيدة كرؤية الله تعالى ) وكذلك فان شيخنا الخليلي يجعل الانسان هو الذي يختار ما يراه صحيحا ومناسبا فالشيخ احمد يذكر للسائل اقوال مختلف العلماء ومن ثم يقول للسائل : والراجح لدينا كذا وكذا ، او هذا ما نراه وناخذ به ، فهو يعرض للسائل رأي العلماء ومن ثم يترك الامر للسائل ( ما عدا الامور القطعيه والثابته نصا في القران الكريم )
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
شئ جميل ان تعمل عقلك ولا تتبع دون اقتناع يا عزيزي انا اوافقك الراي فليس العالم بنبي يوحى اليه ولا يخطئ
ان كانت لديك القدرة على البحث في المسائل التي تحيرك وترى اقوال العلماء وتنظر في ادلتهم فحاول ان تناقش الراي الذي اقتنعت به مع احد مشائخ مذهبك بحيث ترى هل يستطيع ان يغير رايك فيما اقتنعت به من ذلك الراي |
|
#10
|
|||
|
|||
|
ألا تعتقدوا أن مشايخ الاباضية يتسمون بقليل من عدم المرونة ، أقصد أنهم علماء نصوص (ليس جميعهم بطبيعة الحال). ففي مسائل معينة يجب أن تكون هناك مرونة الى حد معقول. وروي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط الا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه
اثم. اسمعوا هذه الحادثة: سأل أحد علماء الاباضية الأفاضل عن حكم زواج رجل بابنة خالته ، التي كانا عندما كانا صغيرين يلعبان ووضعت أم الصغير جزءا من حليبها في اناء ليشرب منه صغيرها والذي حصل بعدها أن وجد الاناء ساقط على الأرض. الاعضال والتساؤل هنا ان كانت الفتاة شربت من ذلك الاناء أم لا. أقول عند سؤال هذا العالم عن هذه الحادثة أفتى بعدم جواز زواج الرجل بابنة خالته منعا للشبهات ّ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وعندما سأل بعض علماء أهل السنة عن ذلك أفتوا بجواز الزواج منعا لقطع الأنساب علما بأن الرجل كان مشغوفا بابنة خالته. أليس هذا تمسك (شديد) بالنص. في هذه الحالة وأمثالها أيجوز أن أستفتي علماء المذهب الاخر وأعرض عن علماء مذهبي( النصيييييييييييييييييين). |
|
#11
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اي نص ؟!! فتوى الشيخ مبنية على الإحتياط وهذا يكثر في المذهب الأباضي وبدون تشدد ! اما إن بحثت عن عدم المرونة والإنغلاق الفكري فستجدها لدى المذاهب الأخرى بصورة أكثر ومؤلمة ، خصوصا في مقارعة من يسموهم " اهل البدع " والبدع عند بعضهم كثيرة فحتى الانترنت بدعة ! |
|
#12
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ثانيًا: إذا كانت البنت شربت من ذلك الإناء فقد تصبح أخته في الرضاعــة وتخيل حد يزني بإخته ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثالثًا: من المعروف عن علماء الإباضية الأخذ بالأسلم والأحوط في أمور دينهم ، وبالتالي تجد الكثير من الفتاوى التي يكون فيها إختلاف بين الأمة في الصلاة مثلاً ويكون في النهاية الأحوط أن يعيد صلاته كمثلاً إختلاف صلاة الفريضة بين المأموم والإمام . |
|
#13
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا على الردود المنطقية. عندي سؤال اخر: هل هناك كمية معينة من شرب الحليب تضعه في خانة المحرمين أو هل هناك عدد معين (كم مرة) من الرضاعة تضعه في نفس الخانة؟
أحد الأصدقاء أخبرني بأن هناك حديثا ما معناه أن الانسان يصبح محرما اذا رضع أكثر من ثلاث رضاعات. ما مدى صحة هذا الحديث ؟ أفيدوني يرحمكم الله. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
هل انت متأكد من انه لا يجوز يا اخ عبدالله11
ما رايكم في هذا ( والساعي في الجمع مصلح لا محالة وأقرب الطرق له أن يدعو الناس إلى ترك الألقاب المذهبية ويحضهم على التسمي بالإسلام فإن الدين عند الله الإسلام ، فإذا أجاب الناس إلى هذه الخصلة العظيمة ذهبت عنهم العصبية المذهبية ولو بعد حين فيبقى المرء يلتمس الحق لنفسه ويكون الحق أولا عند أحاد من الرجال ثم يفشوا شيئا فشيئا حتى يرجع إلى الفطرة وهي دعاية الإسلام التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام وتضمحل البدع شيئا فشيئا فيصير الناس إخوانا ومن ضل فإنما يضل على نفسه ) العقد الثمين من أجوبة نور الدين / ص 127 |
|
#17
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فقط للمدارسة، الأقول ـ ما يحرم به الرضاع ـ : 1/ مطلق الرضاع ( الجمهور )، وهو ما عليه المذهب وعليه كما ذكرت الجمهور ، وذلك لإطلاق النصوص الواردة في هذا الخصوص. 2/ وقيل ولو قطرة واحدة.( قد يرجع إلى القول الأول ) 3/ من ثلاثة رضعات فما فوق. 4/وقيل أن التحريم لا يكون بما لا يقل عن خمس رضعات مشبعات مستندين في ذلك إلى بعض الروايات. 5/عشر رضعات. هذه كمذاكرة أو مدارسة فقط .. أتمنى بل أنا شغوف في ما سيأتي به الأخ الجليل المستبلي.شكرا |
|
#18
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لقد إطلعت على كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ فوجدت الفتوى: الشافعية والحنابلة لا يرون حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات فصاعدًا، أما أصحابنا والحنفية والمالكية فيرون الرضعة الواحدة محرمة، ونسبه صاحب العمدة من الحنفية إلى الجمهور، والله أعلم. يقول الإمام السالمي - رحمه الله - : وصح في الأخبار من قول النبي ++++ أن الـرضــاع حـكـمـه كالـنـسـب يـحـرم القلـيـل مـنـه مـثــل مـــا ++++ كــــان الـكـثـيـر أبــــدا مـحــرمــا وإنـمــا يـكــون فــــي الـحـولـيـن ++++ فــلا رضـــاع بـعــد بـيــن اثـنـيـن كما وجدت في الفتاوى هذا السؤال والجواب لسماحة الشيخ : أرضعت شيخة محمدًا على ابنتها فاطمة، ثم إن محمدًا هذا تزوج عائشة ابنة شيخة التي هي أخته من الرضاع، حيث إن شيخة لَمَّا أرضعت محمدًا أرضعته رضاعًا قليلاً، فظنوا أن ذلك لا يحرم الزواج، فما ترون في هذه القضية علمًا أن لهما الآن أولادًا عدة؟ الجــــــــــــــواب: قليل الرضاع وكثيره يحرم الزواج على الصحيح، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، كما أفاده العلامة العيني في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنص الحديث، وعليه فإنه لا يحل له أن يستمسك بهذه المرأة؛ لأنه أخته، ويجب علية تسريحها، ولأجل شبهة الخلاف أرى أن يكون التسريح بطلاق، هذا والأولاد أولاده للشبهة الحاصلة من عقد الزواج، والله أعلم آخر تحرير بواسطة المستبلي : 01/08/2005 الساعة 09:45 AM |
|
#19
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أتمنى أن تتحفنا على قول علمائنا المعاصرين في مسألة السن الذي يثبت به التحريم .لأن أقوال عديدة في هذه المسألة ، وفي كتاب النكاح (الجنواني)الإباضي : (( وإذا أرضعت المرأة ابن سنتين فما دون ذلك فهو رضاع ، وإن أرضعت ابن ثلاث سنين فهو شبهة فلا يتزوج ولا يصافح ، وإن أرضعت ابن أربع فما فوقه فليس رضاع .. ومنهم من يقول ابعد الريبة أربع سنين فما أرضعت فيما دون أربع سنين فلا تتزجه)) وهذا ما ينسب إلى المذهب عموما... فأتمنى إذا كانت هناك أقوال لعلمائنا المعاصرين غير ما ذكرته هنا ، أن تتحفنا به أخي العزيز " المستبلي " ... ولك مني جزيل الشكر والعرفان .. وإنما كان ذلك من أجل استفادة الجميع بما أننا دخلنا في في مسائل الرضاع ...
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
يقول الإمام السالمي - رحمه الله - : وصح في الأخبار من قول النبي ++++ أن الـرضــاع حـكـمـه كالـنـسـب يـحـرم القلـيـل مـنـه مـثــل مـــا ++++ كــــان الـكـثـيـر أبــــدا مـحــرمــا وإنـمــا يـكــون فــــي الـحـولـيـن ++++ فــلا رضـــاع بـعــد بـيــن اثـنـيـن وقد وجدت من جوابات الإمام السالمي هذا الجواب: الســــــــــــــؤال: قول بعضهم إنّ الصّبي إن لم يكتف بالطّعام عن الرّضاع بعد الحولين إلى أربعة أشهر فهو في حكم الرّضاع. وقيل: إلى ستّة أشهر بعد الحولين. وقيل: إلى ثلاث سنين.وقيل: إلى أربع سنين.ما وجهها مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}(1) فإنّ الآية دالة على أنّ السّنتين رضاع فما الوجه في الزيادة؟ الجــــــــــــــواب: اعتبروا أن الغرض من الرّضاع قوام البنية، وأنّها متى لم تستغنِ البنية عن الرّضاع، فهي في حكم الرّضاع، وذلك أنّهم نظروا فرأوا أحكام الرّضاع ثابتة للصّبي قبل السّنتين لأنّه لا يقوم بدونه فأطردوا هذه العلّة فيما فوق السّنتين.فمنهم من أطردها إلى أربعة أشهر اعتباراً للغالب من أحوال الصّبيان، فإنّه قلّ من يبلغ هذا الحدّ ألاّ يستغني بالطّعام. ومنهم من أطردها إلى ما فوق ذلك اعتباراً للنّاذر وحمل هؤلاء كلّهم الآية على الأغلب المعتاد بين النّاس فإن العادة في الرّضاع إلى سنتين وبذلك تتمّ المدّة المعروفة عندهم فلا يفيد ذلك تقييداً عندهم ويفيد الجمهور لأنّهم لم يحملوها على هذا المعنى وإنمّا حملوها على التّحديد لمدّة الرّضاع وأنّ أحكامه ثابتة في تلك المدّة لا غير لاحتمال أن تكون للرّضاع في السّنتين خصوصيّة لم تكن فيما بعدها. والله أعلم. كما وجدت في كتاب التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم ج 5 للشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني ما يلي: " وكلُّ رضاع في الحولين يحرِّم ولو فصل الطّفل قبلهما؛ وإذا كان ابن ثلاث فرضع من امرأة وهو لم يفطم، والرّضاع غذاؤه فلا ستر عليها، منه فابن سنتين ـ قيل ـ يصافح ولا يناكح، وابن ثلاث لا ولا، وابن أربع يناكح ولا يصافح؛ واختير أنَّه إذا رضع بعد حولين ولم يفصل عن أمَّه، فإن اعتمد على الطّعام واكتفى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإلاّ فهو رضاع، حتَّى يزيد أربعة أشهر بعدهما، ثمَّ لا يكون رضاعا ولو لم تفصله؛ وإن كان يعتمد على الرّضاع ويأكل ويرضع قبل مضيّهما فهو رضاع؛ وإن اعتمد على الطّعام واجتزى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإن لم يتحوّلا" كما أني - كما أذكر- إطلعت على كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ فوجدت في باب ما يجوز للرجل أن يستمتع بإمرأته أن الرضاع المعتبر ما دون السنتين وإن أكثر في لا يُعتبر. وأرجوا من لديه الكتاب التأكد من الفتوى وإتحافنا بها ، وسأتكد بنفسي إن شاء الله . آخر تحرير بواسطة المستبلي : 01/08/2005 الساعة 10:08 AM |
|
#21
|
|||
|
|||
|
هذه هي فتوى سماحته :
" يباح للرجل أن يمص ثديي زوجته ولا كراهة في ذلك ، إذ لا محذور فيه فإن من جاوز عامين من عمره لم يؤثر عليه الرضاع ..." فتاوى النكاح ص 101 . |
|
#22
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
|
|
|
| تقييم هذا الموضوع | |
|
تقييم هذا الموضوع:
|
|
|
|