|
و بارك الله فيك اخي الضوء الساطع
صفحة 51
س-وجدت في باب النكاح من كتاب " تلقين الصبيان" : أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبة شرعا ، فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟
ج- ان كان وليا للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها ، سواء كانت ثيبا أم بكرا ، وان كان وليها غيرها وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك و الله أعلم.
س- رجل يعيش في بريطانيا لأجل الدراسة فأراد الزواج ولكنه لا يتمكن من الرجوع الى عمان لاتمام العقد ، فهل له أن يوكل من ينوب عنه وما هي ألفاظ العقد في هذه الحالة؟
ج- عليه أن يوكل من ينوب عنه في قبول العقد ثم يشهد هو شاهدين بأنه قد قبل ذلك العقد ، والعاقد يقول " زوجت فلان بن فلان .. فان قبلها وكيله الشرعي فلان بن فلان فكونوا عليه من الشاهدين ، ويقول الوكيل : قبلت فلانه بنت فلان بنت فلان زوجة لموكلي فلان بن فلان ... الخ و الله اعلم
يتبع باذن الله
|