|
س8: ما حُكم مَن يُصلِّي خَلْفَ الإمام صلاةَ الوتْر ولكنَّه يَنْوِيها نافلة لأنَّه يُرِيد أن يَتنَفَّل عَقِبَ صلاة التراويح ؟
ج: إن كان يُصلِّي مع الإمامِ وتْرًا فعليه أن يَشْفَعَ الوتْر بِرَكعة حتى لا يُكرِّرَ الوتْر في الليلة، إذ لا وِتْرَانِ في ليْلة .. لا مانِع مِن أن يُصلِّيَ نافلة مع الإمام مع شَفْعِه لِلوتْر بِركْعة حتى لا يَتَكرَّرَ وتْرُه في الليلة الواحدة.
س: كيف يَصْنَع ذلك ؟
ج: عندَما يُسَلِّمُ الإمام يَقُومُ لِرَكعةٍ أُخْرَى ويَشفَع بِهذه الركعة الوتْرَ الذي صَلاّه.
س9: ما حُكم السِّبَاحَة لِلصائم ؟
ج: لا مَانِع مِن السِّبَاحَة مع الاسْتِتَارِ عن أَعْيُنِ الناس.
س: إن كان فيها غَوْص تَحتَ الماء.
ج: إذا كان الماء لا يَصِل إلى جَوْفِه بِحَيثُ يَسُدُّ الـمَنَافِذ حتى لا يَصِلَ إلى الجوْف فلا حَرَجَ عليه في ذلك.
|