عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 13/08/2006, 08:27 AM
باحث قانوني باحث قانوني غير متواجد حالياً
مـشــــــــرف
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2004
المشاركات: 421
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 يجيز للوحدة نقل موظف يعمل لديها من وحدة إلى وحدة أخرى وهنا ليس مهما إن كانت الوحدة الأخرى تخضع لنفس القانون الذي يطبق على الوحدة الأولى، وأيضاً يجيز نقل موظف داخل الوحدة بين إدارات هذه الأخيرة وفق التقسيمات الإدارية لها أو ما تعرف تلك التقسيمات بالهيكل التنظيمي.

بالرغم أن القانون لم يضع ضوابط وشروط النقل، إلا أنه يجب أن يكون النقل لغرض تحقيق مصلحة العمل التي ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا يجوز للإدارة نقل أحد موظفيها نقلاً تعسفياً أو أن تنطوي تحته عقوبة مقنعة أو مستترة، لذلك فإن قرارات نقل الموظفين سواء داخل أو خارج الوحدة تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري.

أما أن المدير العام يجوز له نقل موظف من مديرية إلى مديرية، فنعم له ذلك شريطة مراعاة الأحكام التي تنظم النقل وأيضاً أن يكون مفوضاً من قبل من يملك الاختصاص الأصلي وهو في هذه الحالة رئيس الوحدة.