|
(7)
وسؤال آخر وجهه إلى الشيخ الزاملي كذلك جاء فيه: وفي المملوك إذا ادعى أنه عبد النصارى فأخذه رجل فصار يغوث(1) أيغيثه الوالي أم لا؟
فأجاب الشيخ الزاملي بقوله: إذا كان العبد بالغا فيعجبني إن ادعاه أحد أنه عبده وأنكر العبد ذلك وقال لست بعبده بل عبد غيره أن يدعى على دعواخ بالبينة العادلة فإن أتي بها وشهدت أنه عبده وأنه مملوك له، وإلا فلا يقبل دعواه بغير بينة فيما عندي والله أعلم(2).
وسؤال آخر كذلك موجه إلى الشيخ الزاملي جاء فيه: وما تقول في رجل عنده بيت وفي قرب البيت عين ماء تسقى بها الأموال فأحدث صاحب البيت بئرا في بيته ، فأنكر أهل تلك الأموال أيصرفها عنهم أم لا؟
فأجابه الشيخ الزاملي بـ: على ما سمعته من الأثر أن حريم الأفلاج فيها اختلاف: قول خمسمائة ذراع، وقول ثلثمائة ذراع، وقول على قدر المضرة في نظر العدول، وأما البئر إذا قصد بها صاحبها للشرب فعلى قول من يقول بالمضرة، ورأي العدول أنها لا مضرة فيها فلا تصرف على هذا القول والله أعلم(3).
هذه بعض المسائل التي حفظها لنا الشيخ الخراسيني في كتابه، ويمكن الرجوع إلى الكتاب المذكور لمزيد اطلاع حيث إنه يضم بين دفتيه العديد من المسائل عن علماء القرن الحادي عشر الهجري بما فيهم الشيخ صالح المعمري.
.........................................
الهامش:
(1)- أي يستغيث.
(2)- الخراسيني، فواكه العلوم، 2/99- 100.
(3)- الخراسيني، فواكه العلوم، 2/160.
...... يتبع
|