|
السؤال (9)
بعد صلاة الجماعة هل يجب رد السلام عندما يلتفت الإمام إلى المصلين ؟
الجواب :
من سُلّم عليه في أي حال من الأحوال فإنه عليه أن يرد السلام سواء كان بعد الصلاة أو في أي وقت آخر لأن رد السلام فرض لقول الله تعالى ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )(النساء: من الآية86) .
ولكن هل هو واجب كفائي أو أنه واجب عيني ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال بأنه واجب كفائي ، ومعنى ذلك بأنه إن رد البعض سقط ذلك عن الباقين .
ومنهم من قال بأنه واجب عيني بحيث يجب على كل من سمع السلام وهو مقصود به أن يرد السلام .
السؤال (10)
هل تصح الصلاة بوضوء الغسل من الجنابة ؟
الجواب :
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يتوضأ للجنابة ويغتسل ولا يُحدث بعد ذلك وضوءا .
السؤال (11)
من دخل في التشهد الأخير مستدركاً ثم بعد أن صلى ما فاته دخلت جماعة فهل له أن يصلي بهم نفس الصلاة التي استدركها أو يصلي معهم ؟
الجواب :
له أن يصلي معهم ، لا مانع من أن يصلي معهم ( إذا جئت والناس يصلون فصلي معهم ) ، مما ينبغي للإنسان إذا أُقيمت الصلاة في جماعة ولو كان قد صلاها أن يصلي مع هذه الجماعة ، والنبي صلى الله عليه وسلّم عندما دخل رجل ولم يدرك الصلاة مع الجماعة قال : هل من أحد يتصدق على هذا فيصلي معه .
سؤال (تابع )
هل له أن ينوي أن هذه الصلاة هي نفس الصلاة التي أداها ؟
الجواب :
هو على أي حال لا يؤدي الفرض مرتين ، ولكن لو أقاموها هم وهو لا يزال في صلاته فهل تبطل صلاته بإقامتها أو لا تبطل لأنه مستصحب لصلاة دخلها على أنها فرض واجب عليه ، منهم من قال بالبطلان لحديث ( إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ).
ومنهم من قال بأنها لا تبطل نظراً إلى أنه دخلها مع الإمام وهو يؤديها على أنها فرض واجب عليه .
السؤال (12)
هل تفضّل صلاة الجماعة بين الرجل وزوجه إذا تعذرت صلاة الجماعة في تلك المنطقة أو الأولى أن يصلوا فرادى ؟
الجواب :
الأولى أن يصلي بها جماعة ولو كانت بين الرجل وامرأته .
|