عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 24/12/2005, 09:07 AM
العميد العميد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2000
الإقامة: على الأرض
المشاركات: 443
المادتين 218 و 219 من قانون الجزاء العماني :-


المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة •
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به•
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص •

المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا •