عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 04/12/2005, 12:22 AM
daddi daddi غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2000
الإقامة: ALGERIE
المشاركات: 1,939
Question وجوب إعفاء اللحية بين الشك و اليقين.

عزمت بسم الله،

بما أن موضوع تحريم حلق اللحية قد أغلق قبل أن يتبين لنا سند التحريم هل هو من أمر الله و حديثه، أم هو من قول الرسول، " عليه صلاتي و تسليمي" أم هو من حديث البشر المدسوس؟

و بما أننا لم نتأكد بعد من الأمر، لأن العصمة في تبليغ الرسالة لا تكون إلا للنبي، فهل يمكن أن نناقش فتوى سماحة الشيخين : فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، و الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي.
فنعرض الأحاديث التي وردت في العفو عن اللحية و تحريم قصها أو حلقها، لنتأكد من وجوب العفوي عن اللحية وعدم قصها أو حلقها، فتكون طاعتنا لهذا الأمر واجب لا ريب فيه فنؤجر على ذلك و نعاقب على المخالفة.

المشاركة الأصلية بواسطة ابوخير
اليكم ما قاله سماحة المفتي احمد الخليلي :

* يزعم بعض الناس أنهم يقتفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه أخذ من طول لحيته وعرضها، ويستدلون برواية ابن عمر، فما رأيكم في ذلك ؟
** هذا الحديث رواه الترمذي، وقال نفسه: حديث غريب. أي رواية ابن عمر قال فيها الترمذي: حديث غريب. وصرح غير واحد بأن هذا الحديث ينحط إلى درجة الموضوعات، فهو ليس أهلا لأن يقتفى وأن يعول عليه، وإنما يعول على الثابت عن رسول الله عليه وسلم، بالاستيفاء من رواية العدد الكثير من الصحابة أنه قال عليه الصلاة والسلام: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى). والإعفاء: التنمية والزيادة، يقال: عفى الشيء بمعنى نما، ومن ذلك قول الله تعالى: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا) أي: حتى نموا ويقول الشاعر:
بمستأسد القريان عاف نباته
تساقطه والرحل من صوت هدهد. أه.

المشاركة الأصلية بواسطة ابوخير
هل يجوز حلق اللحية أو صبغها؟

جواب للشيخ سعيد بن مبروك القنوبى

حلق اللحية أو قصها لا يجوز بحال من الأحوال، وقد ثبت النهى الصريح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق: من طريق أبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر وابن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها عند الإمام الربيع - رحمه الله تعالى - ومنها عند الشيخين وأصحاب السنن الأربع وأحمد وغيرهم ، منها فيها أمر بتوفير اللحية ، والأغلب في إعفائها ، ومنها فيها النهي عن أخذ شيء من اللحية ، والأمر للوجوب بدليل قوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ، والنهى للتحريم ، وقد اتفق هاهنا الأمر والنهي فهما دليلان ، وزيدوا على ذلك النهى عن التشبه بالنساء ، ولا شك أن الحالق متشبه بالمرأة ، والتشبه بالنساء حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء..." إلى أخره ، وفوق ذلك فيه تشبه بأعداء الله ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، بل جعل المتشبه بهم منهم ،كما جاء في الحديث الذي فيه " من تشبه بقوم فهو منهم" والحديث رواه أبو داود وابن أبى شيبه وعبد الرزاق ورواه جمع من أئمة الحديث، قال العراقي في تخريج " الإحياء " بأن إسناده جيد ، وقال الحافظ : إنه حسن ، وصححه جمع من أئمة الحديث ، وحسنه أخرون ، وهو حديث صحيح ثابت ، وفوق ذلك فإن ذلك الله سبحانه وتعالى قد أشار في الكتاب العزيز إلى النهى عن ذلك.
فمن حلق لحيته أو قصر شيئا منها فهو مرتكب لمحرم والعياذ بالله تبارك وتعالىمن ذلك ، ولا يصح الاستناد بالأخذ من اللحية إلى الحديث المروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ،وهو حديث رواه الترمذي وقال: غريب ، اي ضعيف ، وذلك لأن الترمذى يستعمل كلمة " غريب" على ثلاث معان منها: أنه يريد بها الضعيف ، فقال بأنه غريب هاهنا أي ضعيف ، وهو في حقيقة الواقع موضوع ،وقد قصر الترمذي في اكتفائه بالتضعيف ، وإن كان الضعيف أيضا يشمل الموضوع ، وذلك لأن الضعيف على سبعين نوعا من الأنواع منها الضعيف.

وهذا الحديث موضوع لأنه من طريق عمر بن ميمون وهو كذاب وضاع ، ولا يمكن أن تترك تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة بمثل رواية هذا الكذاب والله المستعان.. أه

أرجو أن يتسع صدر كل من المعتقدين بجواز قص أو حلق اللحية، و المحرمين لذلك حتى يتبين الأمر بالدليل و البرهان.
و السلام على من اتبع هدى الله.