عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 29/11/2005, 10:36 AM
أحمد بن مظفر أحمد بن مظفر غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 18/03/2005
الإقامة: عابر سبيل ... ج
المشاركات: 179
أجيبك أختي عما أعلم وأترك ما لا أعلم لمن يعلم ..
جواب السؤال الأول : عليها كفارة يمين مرسلة وهي التي ذكر الله تعالى في سورة المائدة " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون "
بيان ذلك أن من حنث في يمينه كأن يقول والله لا أفعل كذا أو لن أفعل كذا فيفعله ، أو يقول والله سأفعل كذا ولا يفعله فإنه يكون بذلك حانثا في يمينه .
وعليه أن يكفر عن يمينه إما بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع أي ما يعادل كيلووأربعة وعشرين جراما ، أو كسوتهم وأقلها للرجل الإزار وللمرأة الخمار ، أو تحرير رقبة ، وهو مخير في أحد هذه الثلاثة .
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، يصومه عند أصحابنا متتابعة إعتمادا على قراءة ابن مسعود التفسيرية " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " هذا والله أعلم .