|
س: بالنسبة للمرأة الحائض يَبقى عليها صيام مِن شهر رمضان فأرادت أن تصوم ستّة أيام مِن شوال، هل تُقدِّم ديْنها أوّلا ؟
ج: أوْلى لها أن تَخرج مِن عهدة الخلاف بِحيث تصوم ما عليها أوّلا إن أمكنها ذلك، وإن لم يُمكِنها فلا حرج في ذلك، لأنه مِمّا رُوي عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله تعالى عنها-أنها كانت تَصوم ما عليها مِن القضاء في شهر شعبان لِيُوافِق صومُها صومَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يَبعُد أن تكون لا تَصوم مِن بعدِ رمضان شيئا إلى شهر شعبان، فلذلك لا نرى حرجا إن صامت أوّلا الستّة مِن شوال قبل أن تَصوم ما عليها مِن القضاء.
|