اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة بلبل الشرق***
لا يجوز زواج الرجل بمزنيتـه للأثـر المروي عن عائشـة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب كرم
الله وجهـه وغيرهما من الصحابة :
<<< من زنى بأمرأة ثم تزوجهـا فهما زانيان أبــدا >>>
|
حسب اطلاعي في الموضوع رأيت أن أدلة المحرمين محدودة و أدلة المحللين لذلك أكثر و رووا أدلتهم عن كثير من الصحابة و التابعين وربما يقصد بقول عائشة و علي بن أبي طالب إذا لم يتوبا الزانيين قبل زواجهما . وهذا جزء من فتوى أخذتها لك من أحد المواقع /
" ونكاح الزانية من الزاني وغيره مختلف في صحته ، وأكثر أهل العلم أنه جائز ، إلاّ أنّ منهم من اشترط أن يكون من يتزوجها زانيا مثلها ، ومنهم من اشترط التوبة . وإلى هذا ذهب من الصحابة : أبو بكر ، وعمر ، وابنه عبدالله ، وابن عباس ، وجابر ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وابن مسعود ، في رواية . ومن الفقهاء : سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وعطاء ، والحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، وسليمان بن يسار ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وابن المنذر ، وابن حزم .
وروي عن عائشة ، والبراء بن عازب ، وابن مسعود ، في رواية أخرى إلى أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها ، دون أن يذكروا توبة ، أو غيرها . فاحتمل أن يكون مذهب هؤلاء المنع مطلقا ، بعد التوبة وقبلها ، واحتمل أن يكون منعهم للزواج إذا كان قبل التوبة " و أرجو من أخي السائل أن يبحث في الموضوع أكثر كي لا يقع في الحرام و إن تبين الصواب فعليه بالصواب . .
آخر تحرير بواسطة صوت الاستقامة : 14/10/2005 الساعة 09:42 PM
|