عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 16/09/2005, 10:29 AM
سليمان بن موسى سليمان بن موسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 14/10/2002
الإقامة: غرداية-الجزائر
المشاركات: 651
س2: هل يلزَم الزوج أن يَقضِيَ الدَّيْنَ عن زوجته ؟

ج: أما الإلزام فلا يُلزَم بِذلك .. كلُّ شخصٍ يُخاطَب أن يَقضِيَ ما عليه .. هذا مِن حيثُ اللزوم وعدمُه، أما مِن حيثُ إنّ الإنسان يَنبغي له أن يُعِينَ زوجه على طاعةِ الله - تبارك وتعالى - إذا كانت هذه الزوجة لا تَعمَلُ بِذلك في معصية الله تبارك وتعالى .. لا تُنفِق هذه الأموال في معاصي الله - تبارك وتعالى - فهذا - على كل حال - أمرٌ مطلوب، أما إذا كانتْ تَستعِينُ بِذلك على معصية الله - تبارك وتعالى - فلا يُعِينُها على ذلك، لأنّما التعاونُ يَكونُ على البِر والتقوى لا على الإثم والعدوان .. نعم إن كانتْ هذه المرأة قد اقترضتْ أوّلا مِن بعضِ الأشخاص بعضَ الأموال وأنفقتْ تلك الأموال في غيْرِ طاعةِ الله - تبارك وتعالى - ثم إنها تابتْ وأنابتْ ورجعتْ إلى ربها - تبارك وتعالى - وأصبحتْ ملزمَة بِقضاءِ تلك الديون فيُعِينُها على ذلك وهذا فيه خيْرٌ ولكن ليس على سبيل الإلزام، فلا يُمكن أن يُقال بِأنّ الزوج يُلزَمُ بِذلك.

س3: ما حكم مَن يضر بِشيءٍ مِن أدواتِ المسجد أو أجهزتِه ؟

ج: أما الحكم فلا شكّ بِأنّ ذلك حرام لا يَجوز .. مَن فَعَلَ ذلك عليه أن يَتوبَ إلى ربِّه - تبارك وتعالى - وأن يَرجعَ إليه - تبارك وتعالى - وعليه أن يَقومَ بِضمانِ ذلك الذي أَتلفَه، فمَن أَتلَفَ شيئا فإنه يَلزمُه ضمانُه؛ والله - تبارك وتعالى - أعلم.