اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة ـ الصديق ـ
جزاك الله خيرا أخي المستبلي
أتمنى أن تتحفنا على قول علمائنا المعاصرين في مسألة السن الذي يثبت به التحريم .لأن أقوال عديدة في هذه المسألة ، وفي كتاب النكاح (الجنواني)الإباضي : (( وإذا أرضعت المرأة ابن سنتين فما دون ذلك فهو رضاع ، وإن أرضعت ابن ثلاث سنين فهو شبهة فلا يتزوج ولا يصافح ، وإن أرضعت ابن أربع فما فوقه فليس رضاع .. ومنهم من يقول ابعد الريبة أربع سنين فما أرضعت فيما دون أربع سنين فلا تتزجه))
وهذا ما ينسب إلى المذهب عموما...
فأتمنى إذا كانت هناك أقوال لعلمائنا المعاصرين غير ما ذكرته هنا ، أن تتحفنا به أخي العزيز " المستبلي " ... ولك مني جزيل الشكر والعرفان ..
وإنما كان ذلك من أجل استفادة الجميع بما أننا دخلنا في في مسائل الرضاع ... 
|
*
تنبيه : تم تعديل المشاركة السابقة.
يقول الإمام السالمي - رحمه الله - :
وصح في الأخبار من قول النبي ++++ أن الـرضــاع حـكـمـه كالـنـسـب
يـحـرم القلـيـل مـنـه مـثــل مـــا ++++ كــــان الـكـثـيـر أبــــدا مـحــرمــا
وإنـمــا يـكــون فــــي الـحـولـيـن ++++ فــلا رضـــاع بـعــد بـيــن اثـنـيـن
وقد وجدت من جوابات الإمام السالمي هذا الجواب:
الســــــــــــــؤال:
قول بعضهم إنّ الصّبي إن لم يكتف بالطّعام عن الرّضاع بعد الحولين إلى أربعة أشهر فهو في حكم الرّضاع. وقيل: إلى ستّة أشهر بعد الحولين. وقيل: إلى ثلاث سنين.وقيل: إلى أربع سنين.ما وجهها مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}(1) فإنّ الآية دالة على أنّ السّنتين رضاع فما الوجه في الزيادة؟
الجــــــــــــــواب:
اعتبروا أن الغرض من الرّضاع قوام البنية، وأنّها متى لم تستغنِ البنية عن الرّضاع، فهي في حكم الرّضاع، وذلك أنّهم نظروا فرأوا أحكام الرّضاع ثابتة للصّبي قبل السّنتين لأنّه لا يقوم بدونه فأطردوا هذه العلّة فيما فوق السّنتين.فمنهم من أطردها إلى أربعة أشهر اعتباراً للغالب من أحوال الصّبيان، فإنّه قلّ من يبلغ هذا الحدّ ألاّ يستغني بالطّعام. ومنهم من أطردها إلى ما فوق ذلك اعتباراً للنّاذر وحمل هؤلاء كلّهم الآية على الأغلب المعتاد بين النّاس فإن العادة في الرّضاع إلى سنتين وبذلك تتمّ المدّة المعروفة عندهم فلا يفيد ذلك تقييداً عندهم ويفيد الجمهور لأنّهم لم يحملوها على هذا المعنى وإنمّا حملوها على التّحديد لمدّة الرّضاع وأنّ أحكامه ثابتة في تلك المدّة لا غير لاحتمال أن تكون للرّضاع في السّنتين خصوصيّة لم تكن فيما بعدها. والله أعلم.
كما وجدت في كتاب التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم ج 5 للشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني ما يلي:
" وكلُّ رضاع في الحولين يحرِّم ولو فصل الطّفل قبلهما؛ وإذا كان ابن ثلاث فرضع من امرأة وهو لم يفطم، والرّضاع غذاؤه فلا ستر عليها، منه فابن سنتين ـ قيل ـ يصافح ولا يناكح، وابن ثلاث لا ولا، وابن أربع يناكح ولا يصافح؛ واختير أنَّه إذا رضع بعد حولين ولم يفصل عن أمَّه، فإن اعتمد على الطّعام واكتفى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإلاّ فهو رضاع، حتَّى يزيد أربعة أشهر بعدهما، ثمَّ لا يكون رضاعا ولو لم تفصله؛ وإن كان يعتمد على الرّضاع ويأكل ويرضع قبل مضيّهما فهو رضاع؛ وإن اعتمد على الطّعام واجتزى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإن لم يتحوّلا"
كما أني - كما أذكر- إطلعت على كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ فوجدت في باب ما يجوز للرجل أن يستمتع بإمرأته أن الرضاع المعتبر ما دون السنتين وإن أكثر في لا يُعتبر.
وأرجوا من لديه الكتاب التأكد من الفتوى وإتحافنا بها ، وسأتكد بنفسي إن شاء الله .