عرض المشاركة وحيدة
  #33  
قديم 12/07/2005, 11:35 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب قسم الأموال

والقسم توزيع لمال مشترك ........... ما بين أهله لكل ما اشترك
وشركة الأموال طورا تكتسب .......... ومرة تأتيك من غير سبب
فأول القسمين في البيوع ........... يكون والكسب من المزروع
ومنه مال الغانمين فاعرف .......... لأنه بالسيف كسبا قد يفى
قسمته تأتيك في الجهاد ............ تأثيرها عن النبي الهادي
والثاني بالميراث والوصايا .......... وهو بها يكون في قضايا
وقسمه بحسب الوصية ........... وحسب الميراث في القضية
وها هنا نذكر وصف القسم ......... لا غيره من أنصباء القسم
لأنما للنصبا مواضع .......... قد بسطت بيانها الجوامع
نذكر ذاك في محله كما ......... قد ذكروه فيه جل العلما
فإن يشا الوارث قسم المال .......... قضوا ديون الميت بالأموال
كذا وصاياه إذا لم تزد ........... عن ثلث وإن تزد لم تزد
والقسم قبل ذاك أمر باطل ......... إذ لهم من بعد ذاك الفاضل
قد أكد القرآن حيث كررا .......... قضاء ذاك في النسا وقررا
فقال من بعد وصية إلى ............. آخر ما قد قاله رب العلى
فقوله من بعد يشعرنا .............. بأن سبق القسم يبطلنا
وبعد ذاك قسموا ما يقسم ................ وهو الذي لا ضر فيه يعلم
فإنه إن كان في القسم ضرر .......... للشركا فقسمه لا يعتبر
بل يقسمون منه تلك المنفعه .............. بينهم يصيب كل موقعه
والغرم أيضا بينهم مقسوم ........... كل منابه وذا معلوم
وورد الخلاف هل يباع ......... أم تقسمن غلته المشاع
إن كان لا يمكن معنى القسم ....... كنخلة واحدة لقوم
فإن هم قد قسموا للغلة .......... فالغرم لازم بقدر الشركة
ولا يجوز القسم للديون ......... من قبل أن تقبض من مديون
لأنه كبيع لديهم حكما ........ فما يصح ثم صح ثما
ومن هناك المنع في الآثار ........ قبل الدرك القسم للثمار
كذلك الزروع قبل النضج .......... في قسمها يكون نوع حرج
ومن هناك قيل لا محاله ........ من نقضه بحالة الجهاله
وإن يمت من قبل أن يغيرا .......... بعضهم فالقسم بعده جرى
لا نقض فيه أبدا للوارث ........... لو كان معلولا بوصف ناكث
وهكذا الأعمى إذا ما قاسما ........... شريكه ومات صار لازما
وقسمه في الماء يثبتنا .......... وما عليه أن يوكلنا
لأنما الأعمى به وذو البصر ............ سيان في خبرة هذاك القدر
وفي الأصول يلزم التوكيل ........... وفي العقار يقسم الوكيل
قسم الريض ماله للورثة ......... ليس يجوز لو رضى من ورثه
والنقض فيه جائز جميل ......... لأن من يقسمه عليل
وهو من التصريف الممنوع ........... كمثل ما قد قيل في البيوع
وهكذا ما بيع بالخيار .............. فقسمة الباطل لا تماري
لأنه المعلول بين العلما .............. بما به من الشروط التزما
كذاك قيل نقضه بالغبن ........... كالبيع في مقداره المبين
وذاك أن يغبن قدر العشر ............ فصاعدا لا دون هذا القدر
وقيل إن كان برمي السهم ............ فالنقض للغبن لذاك القسم
وثابت إن صار بالخيار ............ إليه إذ كان عن اختيار
وقد اجيز القسم لو لم يخرج ....... غبنا لأيتام فما من حرج
وتثبت الحجة للأيتام ............. إن بلغوا في النقض والإتمام
والقسم للأيتام والغياب ........... يجوز عندهم بلا ارتياب
قال أبو محمد يحضره ............ من الثقات كل من يخبره
لو لم يكونوا أوليا في الدين ....... كالبيع والحقوق والديون
ففي الجميع تقبل الشهادة ........ منهم كذاك قسمهم أفادة
وآخرون شددوا واشترطوا ......... ولاية القسام حكما يضبط
وليس ذا الخلاف معنويا ........... حتى نلزمنهم وليا
بل إنه للفظ راجع فقط ......... يدركه امرؤ على المعنى سقط
وذاك أن بعض المسلمينا ........ بينهما ليس يفرقونا
فكل من وصفته بالثقة .......... فهو ولى عندهم بحجة
واختلف التعبير بعض عبرا ......... بذا بعضهم بذاك اقتصرا
والكل قد أراد معنى واحدا ........ وضل فهم من لهذا عاندا
ومن يكن لا يدري حق القسم ......... ليس له الدخول في ذا الحكم
والقسم باطل إذا لم يحضر ........... فيه من الثقات أهل البصر
وجائز إن أخذ القسام ............... أجرا متى ما صحت السهام
وذاك واجب على الكبير ............ ممن له القسمة والصغير
وهم سواء من له القليل ........... من وارثيه قيل والجليل
لأنها على الرءوس تجعل ......... ليس على السهام فيما ينقل
وأجرة الشجب كذاك قيلا ......... تقسم بينهم ولا تفضيلا
وبالسهام القسم عندي أفضل ......... في الاصل للأيتام حين يفعل
وهي التي تعرف بالقرعة في ........ عرف الحجازيين طرا فاعرف
تفعل في الأمور المشكلات .......... تجعل فيها مثل البينات
للمصطفى فيها اعتناء نقلا ............ لطلب الإنصاف فيما أشكلا
ويونس ساهم ثم وقعا .............. عليه ذاك السهم فيما صنعا
ووصفها قيل بلا إندفاع ............ أن تكتب الأسماء في رقاع
وكل ذي سهم يكون اسمه .......... في رقعة يعرف منها سهمه
تجعل في بنادق من طين ............ تبنى على الأسماء في رقاع
وكل ذي سهم يكون اسمه ............ في رقعة يعرف منها سهمه
تجعل في بنادق من طين ................ تبنى على الأسماء باليقين
يطرحها قد قيل من لم يحضر ......... رقاعهم وما بها لم ينظر
وكل نهر يقسمن بحدة .................. لا تحمل الأنهار عد القسمة
إلا إذا كان عن تراض .............. منهم فبالتراضي ذاك ماضي
حل سكون البيت قبل القسم ............ للشركا بغير أجر سمى
وغارس فيما سوى المقسوم .............. له العنا وقيمة الصروم
والغرس مقسوم على السهام ........... جميعها بحسب الأقسام
وشرط رفع الفسل عند القسم ......... يثبت قد قيل بكل سهم
لو شرطوا الفسح بستة عشر .......... كان عليهم كمثل ما استقر
لو كان خلف نخلة من قبل ........... ما بينه وبين ذاك الفسل
فذلك الشرط عليه لازم ............... والشرط عند المسلمين قائم