عرض المشاركة وحيدة
  #7  
قديم 09/03/2005, 08:24 PM
أبو زياد أبو زياد غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/05/2001
المشاركات: 1,254
السؤال (24)
الحديث المروي عن ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن لبس السلاح في العيدين إلا أن يكون في حضرة عدو ) ، ولكن نلاحظ في المجتمع العماني أن الناس اتخذوا لبس السلاح عادة وتقليدا في يوم العيد ؟


الجواب :
هذا النهي إنما هو لئلا يروّع الناس في هذا المشهد في يوم العيد ، ولئلا يكون سبباً للفتنة ، ولكن مع الأمن ليس الأمر كذلك .

على أن هذا في مصلى العيد ولا حرج فيما بعد ذلك - بعد الصلاة- من حمل السلاح لأجل الرماية مثلاً إن كان الناس قد اعتادوا الرماية في يوم العيد لا حرج في ذلك .

السؤال (25)
امرأة أوصت بصيام شهرين فهل يُؤجر عن صيام هذين الشهرين أو يُلجأ إلى الإطعام ؟


الجواب :
العلماء قالوا من أوصى بصيام جاز العدول عن الصيام إلى الإطعام ، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلى الصيام .

على أن صيام أحد عن غيره لم يثبت أنه يكون بأجرة ، بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).

فإذن إن صام عنها وليها فذلك خير ، وأما إذا كان الصيام باستئجار أحد يقوم به وهو من غير أوليائها فالأولى أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكين .

السؤال (26)
امرأة تعاني من مرض السكر وهي غير قادرة على الصيام ماذا تصنع إن كانت تعدل إلى بالإطعام ، وكم مقدار الإطعام ، وهل له أن يدفع القيمة ، وإذا كان ذلك كم القيمة أيضاً ؟


الجواب :
على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )(البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .

والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .
وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .

السؤال (27)
هل يجب علينا التأكد والبحث عن حلّية الطعام المقدم إلينا إن كان مصدره من بلد إسلامي أو لا ؟


الجواب :
أما إن كان من بلد إسلامي أو كان من يد مسلم فالأصل فيه الحل ما لم تثبت الحرمة ، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عندما سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن ذبائح أهل البادية الذين هم جديدو عهد بالإسلام ولا يُعرف هل ذكروا اسم الله عليها أو لا ، قال : سموا الله أنتم وكلوا . لأن عمل المسلم إنما هو محمول على موافقة شريعة الله تعالى .

أما إذا كان من جهة أخرى فهنا ينبغي الاحتياط حتى يتأكد الإنسان من حلّية الطعام .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه