اقتباس:
|
أرسل أصلا بواسطة النقيض
يا جماعة الخير ارجوا منكم الرجوع لقانون الخدمة المدنية الحالي ومقارنته بقانون الخدمة المدنية الجديد وأنا على يقين بأنكم ستعرفون بانه لا توجد تغيرات في نصوص القانون وانا اقصد تغيرات جوهرية وليست ثانوية.
واستطيع ان اضع لكم التغييرات الجوهرية التي وردت في القانون الجديد وهي الكالتالي :
1- التغيرات الجوهرية التي وجدت في القانون الجديد هي هي تلك التي صرح بها معالي الشيخ / هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية وتمثل في الاتي :
أ - منح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب كامل وبما لايزيد على خمس مرات طول مدة الخدمة في الحكومة. المادة ( 80)
* علما بأن هذه المادة منتقدة جداً .... فالقانون الحالي يسمح بالاجازة لمدة 45 يوما بدلا من 50 يوما في القانون الجديد ولكنها لم تحدد بعدد معين طول مدة الخدمة أي أنها مفتوحة ، أي أن المرأة تستطيع أن تأخذ هذه الاجازة حتى ولو زادت عن 5 مرات في طول مدة الخدمة.
هل يا ترى القصد من هذه المادة تحديد النسل أم ماذا ؟
ب- المادة (151) : يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجات من " أ حتى السادسة " واثنى عشر شهراً بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجات من " السابعة حتى الرابعة عشرة " .
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها فى الحالات الآتية :
أ) إذا قلت مدة خدمتـــه عــن خمــس ســــنوات مـــا لـــم يكن انتهـــاء الخدمــــة بســـبب الوفـــاة أو العجز عن العمل .
ب) إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .
ج) إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
د) إذا منح ــ استثناء ــ معاشا تقاعديا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه .وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها فى العقد المبرم معه وفقاً لأحكامه .
هذه المادة جيدة وتعتبر نقلة ممتازة في القانون ولكنها فيها عيب بسيط وهو :
أولا : ذكرت بأنها منحة وهي في الحقيقة مكافأة نهاية الخدمة وليست منحة.
ثانياً : الفقرة (د) من هذه المادة سمحت أن تكون المنحة أكبر من التحديد الوارد في هذه المادة ... يعني الاجانب في الوزارات إللي متعينين على عقود خاصة مكافئاتهم ستكون أكبر من مكافئات العمانيين
ج-المادة (77): يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة . ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة .
يعني أن هذه المادة سمحت للموظف بإجازة طارئة لمدة عشرة أيام بعكس القانون الحالي التي سمحت للموظف 9 أيام فقط مجزئة في كل مرة 3 أيام ، حتى أن الموظف لو تغيب عن العمل ليوم واحد لسبب طاري فانه سيفقد يومين أخريين.
على العموم نص المادة في القانون الحالي الخاصة بهذا الشأن هي :
المادة (54): : يمنح الموظف في الحالات الطارئه اجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام ، ولرئيس الوحدة تقدير اسباب منح هذه الاجازة بعد عودة الموظف منها .
* أخي ابن التعلم :
تنص المادة (27) النص التالي:
(( مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى ، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها))
والسؤال المطروح هنا ما هي هذه الاشتراطات التي ذكرتها هذه المادة ؟!!والجواب هي تلك الاشتراطات اللازمة لشغل أي وظيفة والتي تحددها بطاقة وصف الوظيفة ( نظام تصنيف الوظائف) ومن ضمنها المؤهل الدراسي. أي أن المؤهل الدراسي يسبق الكفاءة والأقدمية التي وردت في المادة ( 28) كأساس الترقية.
* ملاحظة : هناك كثير من المواد القانونية التي وردت في القانون الجديد منتقدة وسأحاول توضيحها في موضوع مستقل بهذه السبلة .
|
الأخ النقيض
هذا هو تصريح وزير الخدمة المدنية :
وان من اهم سمات القانون الجديد هي تلافي الوضع المعمول به حاليا الذي يحدد ربط المؤهل العلمي بدرجة مالية لشغل الوظائف بحيث يتم ربط الوظيفة بدرجة مالية من خلال نظام تصنيف وترتيب الوظائف حتى يتمكن الباحث عن وظيفة من الحصول عليها بدون اي معوقات بسبب الدرجة المالية المتوفرة للمؤهل.