عرض المشاركة وحيدة
  #72  
قديم 23/01/2005, 11:18 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
فصل الشرط في البيع
والشرط في البيع إذا ما وقعا ........ فيه اختلاف العلماء رفعا
فبعضهم ابطله والأكثر ........... على ثبوته وقوم حرروا
فجعلوا المجهول باطلا وما ......... يغلم فهو ثابت لتعلما
فإن يكن شرطان حصول السكنى ..... فيه ومدة له لاتنفى
وبعضهم للبيع يثبتنا ........... مع شروطه لتلك السكنى
وهو خلاف ما نهى الرسول ........ عنه فلا معنى له أقول
فإن نهيه عن الشرطين ......... في البيع ما في نقله من مين
وللربيع فيه أعلا نظر ........... لأنما الشرطان نهى الخبر
فأفسد الذي نهينا عنه ....... والبيع فيه لم يبطلنه
والشرط ان خالف ما يراد ........ بالبيع فهو باطل يذاد
كبائع لخالد غلاما ........ بشرط أن لا يصرف الغلاما
يقول إنه كمثل ولدي .......... فأنت لا تبيعه لأحد
فالشرط بالطل إذا ما كانا ........ يبيعه إن شاءه عيانا
وقيل ذاك الشرط يفسدنا ....... أصل المبيع حين يعقدنا
وإن يبع بهيمة وقد شرط ....... جنينها فإن شرطه سقط
لأنه عن بيع ما في الرحم ..... نهى ومثل البيع شرطه اعلم
وإن يكن من أمة يختلف ........ فيه ومعنى النهي فيه يلصف
وقد رأى الأصل ثبوته إذا ........ ما ولدت لستة أو دون ذا
واختلفوا في شرط شروى المال .... وثابت في أكثر الأقوال
لأنه شرط مع البيع وقد .......... يدري بمقدار الذي له يحد
لأنه كمثل ذاك المال ........ يشرط دفعه له بحال
إذا استحق نزعه من مشترى ..... وذاك معنى قول ذاك الأكثر
ومن يرى بطلانه فهو كمن ...... قد باع ما لم يك عنده اعلمن
لأنما الشرط كمثل البيع ......... في حكمه الجائز والممنوع
وبائع مالا لميت شرط ...... شرواه للشاري إذا عنه فرط
يلزمه على مقال الأكثر ....... إذا استحق ذاك عند المشتري
واشترط الأصل بهذي الحاله ..... أن يدعى البائع للوكاله
والوجه فيه ان يكن لم يدع ........ فالمشتري يعرف بالمضيع
والقول بالبطلان لا تنساه ....... فهو عليه تبطلن شرواه
ومشتر بيتا وفيه شجرة ........ وشرط قطعها له قد قرره
يثبت شرطه ومهما يشترط ........ تقويرها فشرطه لم ينضبط
لأنه يدخل في المجهول ......... لا يدري وصف عرضه والطول
ومشتر شجرة لتقطعا ........ أن له الظاهر منها أجمعا
وحكم ما في الأرض من عروق ..... ونحوها لبائع عتيق
لأن ما في الأرض لا يباع ....... والأصل عنده بها إجماع
وان يكن في أرضها قد تركت ....... من غير قطع والثمار أدركت
فقيل إن ما بها من ثمر ..... لبائع قد قيل أو للمشتري
وقال قوم إنه للفقرا ......... لأنه مشتبه كما ترى
والشرط في تأجيل ذاك الثمن ..... عنه إلى وقت له معين
فجائز وذاك بيع النسئه ..... يعرف بالصبر لدينا تسميه
وشرطه يثبت لا محاله ........ إلا إذا مات فقيل لا له
لأنه قد كان في ذمته ......... صيرة الموت إلى تركته
فصار في التركه واجبا ولا .... يكون بعد موته مؤجلا
وقيل بل ذلك ثابت إلى ....... تمام ما كان له تأجلا
لكن بشرط أن يوقفنا ........ مقداره فليس يقسمنا
وقيل من باع إلى أيام ......... فهي ثلاث يعطى بالتمام
لأنها أقل جمع نكرا ......... وإن يكن عرفها حين اشترى
فقال قد شريت للأيام ......... فإنها سبع على التمام
لأنها السبع التي تدور ........ لنحوها ينصرف التعبير
لأنها لدى الخطاب تغلب .... وذاك إن لم يك معنى أقرب
فإنهم ان عهدوا أياما ......... بينهم فهي لهم تماما
وجائز يبتاع للنيروز ........ لأنه كوقته المفروز
وإن يكن قال إلى الحصاد ....... أو الدياس فهو ذو فساد
وهكذا إلى العطا والأخذ ....... لأنه الجهل عراه في ذى
و ان يكن للصيف والقيظ أخذ ..... فبعضهم ينقض والبعض نفذ
وأوجبوه عند دوس الأكثر ....... في الصيف والقيظ دراك الثمر
وهو إذا ما اخترفوا أرطابا ........ والكل بالأرطاب منهم طابا