عرض المشاركة وحيدة
  #71  
قديم 23/01/2005, 11:15 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
فصل نقض البيع
وحيث إن الغش والخديعه ........ في البيع حرم مقتضى الشريعة
قد أثبتوا لبائع أو مشترى ....... طرقا بها يثبت حكم الغير
أعمها الجهل بما قد بيعا ......... فإنه يعمها جميعا
فيدخل المغشوش والمعيب ......... في حكمها وتدخل الغيوب
لأنه لو لم يكن قد جهلا .......... بذاك ما كان له أن يبطلا
لكنني أفرد كل واحد .............بموضع لأجل معنى زائد
وهاهنا أذكر نفس الجهل ........للبيع فهو سبب للبطل
فمشترى الشيء ولم يعلم به .......له إذا شاء رده لربه
وهكذا من باع مالا يعرف ........برده أن شاء يوما يتحف
وقيل لمن باع لزيد مالا .......بشربه أجمله إجمالا
فالنقض للبائع بل للمشتري ...... إذ لم يحد شربه بالأثر
ومن يكن للبيت يوما اشترى ..... ولم يكن باطنه قد نظرا
بل نظر الظاهر إذ شراه ..... فالنقض ثابت إذا رآه
وقصب السكر فيه النقض ..... إن بيع قائما حوته الأرض
لإنه يستصحب الجهالة ...... إذ لم تكن تدرك منه الحاله
ومشتر حبا على جزاف ....... قيل له النقض بلا خلاف
إن ظهر الأعلى خلاف الاسفل ..... وذاك إن لم يعلمن به قل
وان يكن على سواء قيلا ......... يلزمه ما اشترطاه كيلا
وذاك إن قال له أبيع لك .......... كل جريء بكذا من ذا سلك
فالبيع ماض في جري واحد ........ وماله على الجري من زائد
إلا إذا شاء يتممان ......... فإنه لا بأس يمضيان
وقيل بل يثبت في الجميع .......... لأنه يدخل في المبيع
قد باعه الحب وعين الثمن ........ مقدرا بالجري كيما يعرفن
وذاك لا يستلزمن النقضا ......... بل حقه على الجميع يمضي
والخلف في البيع إذا ما علا ....... بالنقض قيل يثبتن أصلا
وإنما النقض عليه يعرض ......... بعلة إذا رآها تنقض
فهو ولو رضى به أقاما ......... عليه لم يرتكب الحراما
وقيل بل منتقض حتى يتم ......... لأن فيه وصفه الذي هدم
فهو ضعيف الأصل فليجددا ........ من بعد علمه وإلا فسدا
وينبني على الخلاف ما قبض ....... من غلة المعلول قبل إن نقض
فالقائلون بالثبوت جعلوا ........... للمشتري غلته فيأكل
والقائلون بالفساد قالوا ........ يرده وما أغل المال
فإنه وأصله للأول ............ كيف له الأخذ ولم يحلل
وما الإقالة كهذا الباب ........ بل إنها من جملة الأسباب
فهي على قولين من فسخ ومن ...... بيع فما غل لمشتر زكن
ومثلها الشفعة والخيار ........ إن صح بيعه وبعد اختاروا
لأن ذاك المشتري يأكل ما ....... شراه بالصحة لم يحرما
والنقل بالشفعة والخيار ......... من بعد ما صح عليه طاري
وهو الذي يعرف باستحقاق ....... ولم يكن ذلك باتقاق
ولا يبيع حاكم بحكمه ........ إلا لمن يعترفن بعلمه
يسأله من قبل أن يبيعا .......... يقول هل عرفت ذا المبيعا
كيلا يكون البيع معلولا فإن ...... أقر فالبيع هناك يثبتن
ولا ينال النقض بالجهالة ......... بعد اعتراف بهذه الحالة
كذلك الوصي يستحب له ....... يقرر الشاري لينفي علله
وكل من أقر بالعلم فلا ....... يسمع منه إن يقل قد جهلا
إذ لا رجوع بعد ما أقر به ........ وإن يكن إقراره من كذبه
لأنما شهادة اللسان ......... تثبت ما لا يثبت العدلان
وفي الزنا والقذف بالزناء ...... يظهر ذاك عند الإذكياء
وكل ما بيع من المعلول ....... بعلة النقض أو المجهول
فإنه يقوى بموت المشتري ..... أو الذي قد باعه لا تمتري
وما لوارثيهما من غير ........... لأنه مات ولم يغير
كذاك إن أتلفه أو بعضه ......... من اشترى فلا ينال نقضه
من ذاك إن كان بأرضه خلط ...... أرضا شراها عامدا دون غلط
وهكذا إن كان منها فسلا .......... صرما وعن موضعه قد عزلا
وإن يكن قد باعه أو وهبه ........ فداك إتلاف كذا إن كتبه
وقيل إن كان لوارث كتب ....... ذاك فليس فيه إتلاف وجب
كذلك الخلاف إن أعطاه .......... ابنا له ذا صغر رباه
ولا أرى الإتلاف في القضيه ........ والرهن والإثبات والوصيه
فكل هذا ليس فيه تلف ......... وإن يكن في بعضه يختلف
كذلك المبيع بالخيار ......... فيه اختلاف العلما الأخيار
فبعضهم يراه إتلافا ولا ........ يراه بعض حيث لم ينقلا
فالأصل باقي حيث كان يدركه ..... بنقض ذاك البيع وهو مسلكه
ومشتر مالا ومات الفلج ........ فقيل لا تنقض هناك يلج
والقسم اتلاف وقال بعض ........ لو أتلفوه يدركن النقض
وهو قليل والكثير الأول .......... وهو الذ طرا عليه عولوا
ومن فروع ذلك القليل ............. ما قيل في المبتاع للنخيل
مدة أعوام له قد عمرا .......... ويأخذ الغلة مما ثمرا
وبعد ذا أتى عليه السيل ........... فغابت الأشجار والنخيل
أن له ادعى الجهاله ............. نقض الشرا فيه لهذى الحاله
بعد يمين منه باسم الباري .......... واختلفوا في الرد للثمار
والقول بالنقض بهذا الحال ........ يفضي إلى مفاسد في المال
والشرع في الجملة يأبى المفسده ...... ورد ذا المال ينافي مقصده
لأن من لم يخف الجبارا .......... يجعله لظلمه مدارا
وينبغي لنا نسد البابا ............ إذا رأينا سده صوابا