|
أشكر الأخ الفاضل الطود بعض الأسئلة المطروحة منك تم الإجابة عليها في الموضوع ... ولكن يجب على الأخ طارح الموضوع الجواب علي الأسئلة الخاصة بكلمة مسيار ...
أما بخصوص السؤال المنفصل والذي بخط عريض أعلم يا أخي أن الزواج هو عقد إيجاب وقبول فمتى ما تم التراضي في عقد الزواج وتدوين الشروط التي لا تخل بالعقد فلا إشكال فيه والظاهر من السؤال أنه زواج صحيح وهذا على حسب علمي البسيط والله العالم وتستطيع الرجوع إلى أهل الفقه والمختصين فيه .
وننتظر جواب الأخ محمد على طرح الأخ الفاضل الطود .
===========
الأخ محمد البلوشي بارك الله بك صدقني أنني أحترمك والله العظيم ... ولكن يا أخي لا تفرض شي على غيرك لأنه ثابت عند مذهبك أنه حرام ... عزيزي كم مرة قلنا لكم أنه لم يثبت عندنا نسخ الزواج المؤقت فأين المشكلة ... لاحظ أخي أولا أنا لم أحلل شي حرمه الله تعالى لأنني لست أهلا لهذا المقام ولا يستطيع أحد أن يفعله ... وأنت تعرف أخي أن الزواج المؤقت من المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله صلوات الله عليه ، وعلى عهد أبي بكر ، وجانب من خلافة عمر ... وهو عند الشيعة لا يزال مباحاً إلى اليوم ...
ثم لاحظ تناقض أحاديث النسخ المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله ، فمن قائل : أنها نسخت في خيبر ، وآخر : ان المتعة نسخت في أوطاس ، وثالث : نُسخت يوم الفتح ، ورابع : في تبوك ، وخامس : في عمرة القضاء ، وسادس ، في حجة الوداع ، وقد يروي الراوي الواحد نسخها في واقعتين ؛ فقد نُسب لسبرة روايتان : الاُولى : أنها نسخت عام الفتح ، واُخرى : أنها نسخت في حجة الوداع .
ثم أخبرني أخي ما مدى معرفتك بهذه الأمور وهي : الخلع والطلاق والظهار في الحيض ودعني أسترسل في فضولي بارك الله بك .وأقول لك
أخبرني عن رجل تزوج إمرأة على الكتاب والسنة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطؤها ؟
فإن وطأها ثم كرها عقيب الوطئ ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟
فإذا خلعها ، ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها ، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ، ويحل لها أن ترغب فيه ؟
إذا قد عقد عليها عقد النكاح ، و قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح ، وسقط عنها عدة الخلع ؟
فإذا رجع الى نيته في فراقها ، ففارقها ، عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : ( فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها( وعليه قد حلت من وقتها للأزواج ، إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟
وهذا كله جائز عندكم حسب أحكام مذاهبكم عامة وأصولكم في الأحكام . والمصيبة أنه جائز .
الآن ما تقول لو قلت وتزوجت وصنع بها الثاني كصنع الأول ، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام . وكذلك لو نكحها ثالث ورابع ، الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار ، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا .!!!!!!! وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام . إذ يمكن لهذه المرءة أن تتزوج بأكثر من 100 رجل في يوم واحد . وهذه ثغرة فاضحة لكم ففقهاء العامة من دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض ، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك . وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون . وهي عليه في الزواج المؤقت لأنه توجد فيه العدة وغيرها من الشروط الأخرى لهذا انتبه ولا تحرم شي أحله الله تعالى وتلزم به غير لأنه في رأيك حرام لهذا سيكون عليك وزره على يوم القامية ...
وحال إصلاح مثل هذه الثغرات الفاضحة في الفقه السني أو السلفي أو من يجيز هذا ولا تتحدث عن تحريم زواج المتعة لأنه لم يثبت عندنا نسخه
أتظر جوابكم على هذه الأسئلة ثم نعود للموضوع .
|