عرض المشاركة وحيدة
  #50  
قديم 11/01/2005, 07:33 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب التسرى
وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء
فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا
يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه
والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع
فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر
وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل
لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم
وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل
وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا
والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم
وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما
وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد
وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى
والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا
وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها
وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا
وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا
حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه
ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه
وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم
ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا
كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها
لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما
لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد
وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة
وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا
لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا
ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع
وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن
يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره
يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي
وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك
ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها
وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره
سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها
من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال
ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة
ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى
سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا
وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا
لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق
وأمة دبرها للأجر ......... ما دام حيا فله التسري
لأنها مملوكة في الحال ........... فحكمها في ذاك حكم المال
ويمنعن إن قال أنت حره ........ يوم أموت وطؤها بالمره
لأنها أول ذاك اليوم ......... تكون حرة بدون لوم
وذاك يوم نجهلنه فلا ........ يكون وطؤها لذا محللا
قلت ولفظ اليوم للوقت يرد ........ من غير تحديد بحد قد وجد
فإن عناه فله معناه ......... ووطؤها لا يمنعن إياه
وقيل من أمته قد دبرا .......... على سواه وطؤها قد حجرا
لأنه لم يدر موت الغير .......... فموته يوقعه في الضير
لأنما بموته تحرر.......... وهو يغيب تارة ويحضر
يفترقان غالب الأحوال ......... ويكفى نفس النوم في الليالي
سرية طلقها فتعتق .......... منه بذا وقيل ليس تعتق
وقال بعض إن نوى عتاقا ........ تعتق وهو قيد الإطلاقا
وهو مراد جابر بن زيد .......... لو أنه أهمل نفس القيد
لأنه قد جعل الطلاقا .......... تجوزا عنى به العتاقا
ونية المجاز تشرطنا .......... في صحة المجاز حيث عنا
وقال قوم إنها تستخدم ......... لكنه لوطئها لا يقدم
خوفا من الشبهة في الفروج ........ فالورع الكامل في الخروج