عرض المشاركة وحيدة
  #43  
قديم 10/01/2005, 10:08 AM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب الخلع
الخلع أن يقبل من زوجته .........عن نفسه رغما على زوجته
وهو مع الفداء والبرآن ..........مختلفات اللفظ لا المعان ي
ولا اختلاف العتبار اختلفا ........تعبيرهم والقصد منهم عرفا
لو قععدا في مجلس واتفقا .........يثب لو قد غلطا إذ نطقا
دلالة الحال على المعاني .........أدل من دلالة اللسان
ومثله شراؤها الطلاقا .............منه على شيء له اتفاقا
وإن يكن قد اشترى أبوها ..........طلاقها فالخلف أصبحوها
فقيل خلع وأناس قالوا ...........ليس بخلع وهو المقال
إلا إذا كان بأمرها اشترى ..فإنه كنفسها حين شرى
وفيه قول أنهه لا يثبت .........وإنما الأول عندي أثبت
كذاك إن قال صبية فما ........ يصنعه الوالد كان محكما
تزويجه يمضي ومهما خالعا ......يجري وكل ما يكون صانعا
وإن تكن بنفسها تولت ...........ذاك قيل تخرجن بطلقة
لأن فعلها يرد دونه ........فذالك الصداق يلزمومه
وقيل هذا الخلع موقوف إلى .......بلوغها تتمه أولا فلا
والخلف في مراهق هل يمضى ......... كبالغ وقيل ليس يمضى
وإن تكن قد دفعته يوما .......... عن بعضها فنال منها غرما
فقيل خلع والصحيح أنه ........... ليس بخلع هكذا يروونه
ويستحب الخلع بعد الطهر ........ من حيضها قيل جماع يجري
وإن يكن خالعها في مرض ....... بمطلب منها وبالمهر رضى
ومات قيل إنها تعتمد .......... كمثل من قد طلقت تعد
وقيل عدة الوفاة تلزم ......... لأن ذاك الخلع ليس يلزم
وذاك من تصرف المريض ......... قد قيل بالتصحيح والتمريض
كذاك إن خالعها السكران ........ أو مكره جبره السلطان
ففي وقوعه خلاف العلما ......... كل بما بان له تكلما
فقائل بأنه لا يثبت .......... إذ لم يكن عن اختيار ينبت
وقائل بأنه يكون .......... إلا إذا خالعها المجنون
أو الصبي فهناك يمتنع ........ إذ سبب التكليف عنهما رفع
وحكمه مثل الطلاق البائن ......... وقيل فسخ للنكاح البائن
وهو مقال لفتى عباس ......... وجابر بن زيد النبراس
لو كان قد خالعها مرارا ........ يجوز في قولهما جهارا
وبالثلاث لا يقيدنا ........... عندهم كمن يطلقنا
وكل من يجعله طلاقا ............ فبالثلاث قيد الإطلاقا
والله ربي ذكر الفداء ............ في آية الطلاق نصا جاء
وهو دليل أهل هذا القول ....... مستنبطا من محكم التنزيل
والمتأخرون صححوه ......... واعتمدوه حين رجحوه
بنوا عليه أكثر الفتاوي ........ وجعلوه للفروع حاوي
وسكتوا عن المقال الأول ......... وهو من الصحة أعلى منزل
والبحر مثل اسمه قد جمعا ....... علما وجابر لذ1ك قد وعى
ما حالة الأفهام مع أفهامهم ..... لا يبلغ العقل إلى مرامهم
والفرق بين الفسخ والطلاق ...... يعرفه من للمعالى راقى
فالفسخ إخراج كأن لم يكن ........... وذا الطلاق حل ذا المعين
تبقى بقية مع الطلاق ......... تابعة لزوجها المطلاق
ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ
وما لزوجها إليها مرجع .......... كرها على القولين حين يخلع
وإن يكن عن إذنها يختلف ........ فيه وعندي للرجوع ضعف
ومنهج التجديد عندي أسلم ........ إن شاءها وهو السبيل الأقوم
لأنه عن كان فسخا فهو في ......... أوج من الظهور غير مختفى
وإن يكن من الطلاق فهو من .....طلاقها البائن حتما فاستبن
وإنها بنفسها لأملك ....... فليس للرجعة ثم مسلك
والخلع يعقب الطلاق الرجعي ........ ولا يجي الطلاق بعد الخلع
لأن في الرجعى من طلاقه ....... بقاء الاعتداد في وثاقه
لذاك إن خلعها يقال ......... أخذ الفدا منها له حلال
وإن يكن طلقها وسترا ........... واختلعت منه بما قد أمهرا
كان عليه أن يرد المهرا .......... لأنه خادعها وغرا
ومالها من غير طيب الأنفس ........ ليس يطيب كيف بالتدلس
لا يجب الإنفاق للمختلعه ......... إلا لحامل إلى أن تضعه
ولا لها أرث إذا ماماتا .......وإرثه منها كذاك فات
ولا يجوز الأخذ للصداق ......من زوحة قالوا على شقاق
لأن ذاك أخذه بهتان ........جاء به عن ربنا البيان
لكن إذا كانت هي المشتاقة ....فأخذه حل من المنافقة
وإن تكن خافت من العصيان ......فيه لرب العزة الديان
فإنها تسلم من أن تأثما ......كذاك في القرآن ربي حكما
وذاك خوفها بأن لاتقدرا ......على القيام بالحدود فانظرا
وامرأة من زوجها تختلع .....من الأذى وما بها يضيع
يلزمه رد الذي قد عينه ......إذا أقامت بأذاه البينة
وخلعها ماض وهي أملك ......بنفسها وردها لا يملك
كذاك الحكم إذا ما أختلعت ......من زوجها لأجل ما قد جوعت
وأن تكن تبرأت لأجل .........جماعة فأحكم له بالحل
لأنها حرث له ويأتي .......لحرثه إن شاء أي وقت
إلا إذا ما قصد الضرارا ......فقاصد الضرار ممن بارا
وإن يكن قد بان منه ضرر ......بها فخلعها هناك يحضر
يخففن عنه ويدفعن الضرر .....لا ضر في الإسلام جاء في الخبر
وفدية المرأة بعض منعا ......ولو كان من غير إذى قد رفعا
وهو خلاف ظاهر الكتاب .......كذا خلاف سنة الأواب
فإنه صح عن المختار ......كذاك في صحائح الأخبار
وبعضهم أجازها وقدرا ......ذاك بالصداق ليس أكثرا
وبعضهم اجاز فوق المهر ......لظاهر الكتاب دون نكر
المانعون لهم التأويل ........لخبر جاءت به النقول
والخلع إن كان على حرام .......كان له شراره في الأحكام
وقيل فيمن خالع لحليلة ......شرطا على أن ترزق السليلة
إن لها النقض بلا اختلاف.....ولا له نقض عن الاسلاف
لأنه المجهول في الأحكام ......ولو أتى بعدد الأيام