عرض المشاركة وحيدة
  #65  
قديم 01/01/2005, 08:05 AM
الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ الانضمام: 07/11/2003
الإقامة: ارض الله الواسعة
المشاركات: 1,099
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Mohd Albulushi
والله المســــتعان على ما تصفون

(( والذين هم لفروجهم حافظون () إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين () فمن

ابتغى وراء ذالك فأولئك هم العادون )) سورة المؤمنون 5/7) ، فتبين من الآية الكريمة أن ما أبيح من

النكاح الزوجة وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك ، والمتمتعة مستأجرة ؛ فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق ،

إذن يا حبيبــــي هي زانية والعياذ بالله ، ونحن نعلم انكم تســـتدلون ، بآية ســـــورة النســــــاء وهي قوله تعالى :

(( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم

محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد

الفريضة )) النساء : 24) . قوله تعالى : (( لا يحل لكم أن ترثوا النســاء )) إلى قوله : (( وإن أردتم

استبدال زوج مكان زوج )) إلى قوله (( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم )) إلى قوله (( حرمت عليكم

أمهاتكم )) ، وبعد أن المحرمات بالنسب والسبب قال : (( وأحل لكم ما وراء ذالكم )) أي : أبيح لكم نكاح بقية

النساء فإذا نكحتموهن للاستمتاع الذي هو الوطء الحلال فآتوهن مهورهن التي فرضتموهن لهن فإن أسقطن شيئا

منها عن طيب نفس فلا جناح عليكم في ذلك هكذا فســــر الآية جمهور الصحابة ومن بعدهم ، الله المستعان .

، الله

المستعان ، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم .
اخي محمد البلوشي ... اننا نعرف بانك من حفظة القرآن الشريف كالببغاء ولكنك مع شديد الاسف لا تعرف متى نزلت هذه الاية المباركة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [ سورة النساء : 24 ]. فالرد على سؤالك متعلق بهذه االاية .


عرفنا بانك تخلط المواضيع بعضها بالبعض ولكن لا تحاول ان تخلط الايات بعضها بالبعض فالاية المباركة (( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم )) إلى قوله (( حرمت عليكم أمهاتكم )) ،فهذه الايات في حرمة اي زواج كان دائما او مؤقت او مسيارا او زواج بنية الطلاق الذي افتى به ابن الباز .
اما عن الاية الذي ذكرتها وهي ا(( والذين هم لفروجهم حافظون () إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ()

فأقول :أولاً : إن قوله تعالى : { والذين لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } من سورة > المؤمنون < ، وسورة > المؤمنون < مكية نزلت قبل الهجرة ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لنكاح المتعة المشروع في المدينة بعد الهجرة .

ثانياً : إن المتمع بها زوجة شرعية وعدم التوارث بينهما لا يلغي عنها عنوان الزوجية ، وإنما لا ترث المرأة من زوجها إذا كان نكاحها متعة لورود الدليل المخصص لعموم الدليل الخاص بأحكام الزوجة الدائمة ، وقد مرت رواية الربيع بن سبرة عن أبيه والتي يصرح فيها أن الإستمتاع عندهم هو التزويج .
ثالثاً : لقد ثبت أن الصحابة كانوا xxxxسونها فترة حياة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - ومدة خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى نهى عنها عمر في آخر أيام حياته واستمر على القول بحليتها وجوازها جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب - عليه السلام - وابن عباس ، وجابر الأنصاري ، وغيرهم ، وفي ذلك دليل على عدم وجود المحرّم لها من كتاب الله عزّ وجل ، خصوصاً وأنّ هؤلاء من أعلم صحابة رسول الله بكتاب الله عزّ وجل وناسخه منسوخه .

رابعاً : قولهما : ( وبالاتفاق لا يثبت النسب ) !!! عجيب ، فمن أين أتيا بهذا الاتفاق ؟ ومن هم الذين اتفقوا على ذلك ؟! ، فالاتفاق قائم على خلاف قولهما ، فإن الأبناء المتولدين من نكاح المتعة أبناء شرعيين ينسبون إلى أبيهم وأمهم لا خلاف بينهم وبين الأبناء المتولدين من النكاح الدائم من حيث الحقوق والأحكام أبداً وبتاتاً .

رابعاً : إنه وكما تجب العدة على الزوجة الدائمة عند وفاة زوجها فهي تجب أيضاً على الزوجة المنقطعة – أي المتمتع بها – وهذا باتفاق علماء الإمامية الإثنى عشرية حيث لا خلاف بينهم في هذه المسألة .

اما عن مناسبة عاشوراء فاكرر واقول لك ياليت لو تفتح موضوعا منفصلا عن هذا الموضوع حتى لا تضيعه وبعدين تقدر ان تكتب عنه قدر ما تشاء فخليك في هذا الموضوع .

آخر تحرير بواسطة الصورة الحقيقية : 01/01/2005 الساعة 08:38 AM