عرض المشاركة وحيدة
  #34  
قديم 19/12/2004, 06:00 PM
الجبل الصخري الجبل الصخري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/11/2004
المشاركات: 254
باب إلحاق الولد
والعقد يجعل النسا فراشا ........له الذي تلده ما عاشا
فهو له أبن وإن جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه
فالابن للفراش فيما أخبرا............ نبينا والزاني يعطي الحجرا
وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره
فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار
وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل
وكان حيا فهو قبل العقد .......تخرج منه قيل دون نقد
لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته
وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم
والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط
وبعد ستة الشهور يلحقه ..... ... حتى ولو ظن بأن لا يعلقه
وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا
ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا
وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء
وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل
وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى
وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب
وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا
إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى
فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله
وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق
فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال
وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا
وإن تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته
لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح
فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول
بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة
فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله
وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد
وأمة المرء تضاهي زوجته ...... في الافتراش إن تكن سريته
ومدة استبرائه للأمة ........ تتركها كعدة للحرة
ولا لحوق بعد الاستبراء ......... لصحة التزويج والإعطاء
وهو خلاف ما عليه الأكثر ...... فعندهم يلحقه لو ينكر
ما لم يملك فرجها إنسانا ....... أو يخرجن من ملكها عيانا
ومدة العدة والاستبرا....... تقطع حكمها الذي قد مرا
وليس للحوق قط مستند ....... سوى الذي يعرف من حال الولد
ومن مقامة ببطن الأم ......... فيلحقونه بهذا الحكم
وهو من العادة حكم مستند ..... وهي من الظن على أقصى الأمد
تسلمنها إذا لم يوجد ........ معارض لحكمها المؤيد
وهاهنا عارضها مامرا .......... من عدة الحرة والإستبر
فنثبت اللحوق إن لم ينقطع .......حكم الزواج باعتداد شرع
وننفينه إذا ما انقطعا......... بذلك الوصف الذي قد شرعا
فبانقضاء ذاك نعلمنا........ بأن بطنها له ما جنا
فأين موضع اللحوق قل لي ........ هذا مقالي متحرى العدل
فإن تراه للصواب أهلا .......... فهو من الله الكريم فضلا
وإن يكن ذاك المقال غلطا ........ فأطلب الرحمن غفران الخطا
ما قصدنا إلا اتباع الرشد ......... والغي ما كان أخي من قصدي
وإن أقر رجل بولد ........ من زوجة أو أمة له قد
ليس له من بعد أن ينفيه ........... وليحذر الشيطان أن يغويه
وأمة بين أخي كفران .......... وسلم ملازم الإيمان
فولدت كلاهم ادعاه ........... له فذو الإسلام ما أولاه
فيلحقن به وبعض قد يرى ......... بأنه بينهما مقدرا
وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني
كلاهما يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت
وذاك تقدير إذا وقعا........ عن جهلها بأنه قد منعا
والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا
ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا
قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه
لأنها تغلب الحرية........ على سواها فافهم القضية
فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا