|
السؤال (5)
أنا من ولاية سمائل وأدرس في ولاية نزوى ، أذهب من البلد إلى نزوى في الصباح الباكر وأعود إلى البلد خلال وقت الظهر ، هل يصح لي قصر الصلاة في بلدي سمائل إذا كانت المسافة بين البلد الذي أصلي فيه والبلد الذي أسكن فيه تزيد على اثني عشر كيلومتراً ؟
الجواب :
أما إذا كانت البلدة التي يصلي فيها في مكان يبعد عن موطنه مقدار مسافة القصر فلا حرج عليه بل عليه أن يقصر الصلاة فهو لم يدخل أميال بلده بعد .
السؤال(6)
شاع مؤخراً عدم جواز قول كلمة ( تحياتي ) لأنها خاصة بربنا التي ربطت بكلمة التحيات في تشهد الصلاة ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
لا ، التحيات جمع تحية ، وتشمل ما يكون بين الناس من التحايا ، فالإنسان يحي غيره بتحية الإسلام إن كان مسلماً ، وتحية الإسلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا مانع من أن تجمع التحية على تحيات ، هذا لا يختص بالتشهد وحده .
السؤال(7)
ما حكم صيام ممن تتراءى له أو يتخيل في صومه في صلاته كأن يرى بعض من يعرفهم أو يراهم وهم عراة أو بحالات أخرى علماً بأنه يحاول طرد تلك الصور من تكفيره لكنها تطغى عليه وأحياناً ويستسلم لها وهو كاره لها من دون أن تكون في نفسه رغبة لهذه التصورات أو الصور التي أتعبته وأقلقته ، فهو الآن خائف ، فما حكم صيامه وصلواته ؟ هل عليه قضاء مع أنه لا يأمن معاودة الأفكار له في القضاء ؟
الجواب :
هذه وساوس ، وعلى الإنسان أن لا يلتفت إلى الوسواس ، لأن التفاته إلى الوساوس يدعو إلى كثرتها ، ويدعو إلى ترتسم في مخيلته وأن تشتغل النفس بها ، والإنسان مأمور بطرد الوساوس بقطع دابرها بحيث لا يلتفت إليها ولا يعتني حتى بمكافحتها ، لأنه إن أعطاها عناية كبيرة في المكافحة وصرف همه إلى ذلك كان ذلك مدعاة لكثرتها وتولدها في نفسه ، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، الله تبارك وتعالى دعا إلى ذلك عندما قال وهو أصدق القائلين ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ) (الأعراف:200-202) ، فعليه أن يكون من المتقين بحيث يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه مستعيذاً بالله من هذه الوساوس ومن مكائد الشيطان ، وليكثر من قراءة السور التي تحمي صاحبها من الوساوس كقراءة المعوذتين وكذلك سورة الإخلاص وكذلك آية الكرسي ، والله تعالى يوفقه .
السؤال (8)
قلتم بأن المرأة إذا أرادت أن تقص من ناصيتها فإنها تأخذ بقدر ما تأخذ منها عندما تريد فك الإحرام ، فهل هذا الحكم يشمل حتى النساء اللاتي كن يقصصن منها في الماضي بحيث لا تتعدى نواصيهن مستوى الأعين أو أنها قد تزيد ولكنها ليست طويلة جداً ، أم أن قولكم هذا يقتصر على النساء اللاتي لم يكن يقصصن منها من قبل ؟
الجواب :
الحكم واحد لا يختلف بين امرأة وامرأة ، فلا تعطي هذه من الحكم ما لا تعطى امرأة أخرى .
|