|
السؤال(13)
ما حكم قص شعر المرأة وصبغه ؟
الجواب :
تؤمر المرأة أن توفر شعرها وأن لا تقصه اللهم إلا بمقدار ما تتحلل عند الإحرام ، إن كانت تأخذ منه بذلك المقدار فلا حرج عليها أي تقص أطرافه فقط ، أما أكثر من ذلك فلا .
والصبغ من السواد إلى اللون الآخر هي ممنوعة من ذلك لأن هذه فطرة المرأة السليمة أن تحب أن يكون شعرها أسود ، أما الشعر الأبيض فلها أن تخضبه لا سيما إن كانت ذات زوج ومن أجل توددها إلى زوجها .
عندي سؤال كم المقدار المسموح للمرأة به قص شعرها ؟؟...
|